إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق" لتقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.
الفصل 2 ـ تتعهد لجنة تقصي الحقائق بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه من خلال :
ـ تلقي شكاوي المواطنين الذين كانوا ضحية تجاوزات تعرضوا لها مباشرة أو تعرض لها ذويهم خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه،
ـ الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يطلب رئيس اللجنة من الجهة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق تسليمها إليه،
ـ استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته إنارة اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها.
وبخصوص الشخص المعنوي فإنه يتم استدعاء ممثله القانوني.
ـ إيفاد عضو أو أكثر من بين أعضاء اللجنة بمساعدة مقررها قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه كما يلي :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني،
ـ أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية.
الفصل 4 ـ للجنة تقصي الحقائق وبطلب من رئيسها، الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة إدارات عمومية أو جماعات محلية أو مؤسسات أو منشآت عمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 5 ـ لا تحول أعمال اللجنة دون التوجه إلى السلطة القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات موضوع هذا المرسوم.
الفصل 6 ـ تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا. ولا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها وخاصة شهادات الأشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة.
الفصل 7 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له ومما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.
ويتم التنصيص على تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للجنة بوثائق.
الفصل 8 ـ يعاقب كل من يدلي بشهادة زور أو يتعمد التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة وفق أحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ يتعين على أعضاء لجنة تقصي الحقائق المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالشهادات وبالوثائق التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.
الفصل 10 ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويسير جلساتها ويمثلها قانونيا.
الفصل 11 ـ يعين رئيس اللجنة مقررا عاما من بين أعضائها، ليدون أعمال اللجنة في محاضر جلسات.
الفصل 12 ـ يمكن إحداث لجان فرعية جهوية أو فنية في مواضيع خصوصية تندرج ضمن مشمولات اللجنة إذا ارتأى رئيسها ضرورة لذلك.
الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه عند التعذر.
الفصل 14 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 15 ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بالقانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية،
وعلى رأي وزير العدل،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "اللجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق" لتقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال الأحداث التي شهدتها البلاد التونسية خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.
الفصل 2 ـ تتعهد لجنة تقصي الحقائق بجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالتجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه من خلال :
ـ تلقي شكاوي المواطنين الذين كانوا ضحية تجاوزات تعرضوا لها مباشرة أو تعرض لها ذويهم خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه،
ـ الاطلاع على جميع الوثائق الإدارية أو الخاصة التي لها علاقة بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها والتي يطلب رئيس اللجنة من الجهة الموجودة في حوزتها هذه الوثائق تسليمها إليه،
ـ استدعاء كل شخص طبيعي قصد الاستماع إليه إذا كان من شأن شهادته إنارة اللجنة فيما يتعلق بالوقائع المطلوب تقصي الحقائق في شأنها ويوجه رئيس اللجنة إلى الشخص المعني دعوة تتضمن جميع البيانات اللازمة التي تمكن من تقييم أسباب الشهادة المطلوبة ومداها.
وبخصوص الشخص المعنوي فإنه يتم استدعاء ممثله القانوني.
ـ إيفاد عضو أو أكثر من بين أعضاء اللجنة بمساعدة مقررها قصد تلقي شهادة الأشخاص الطبيعيين الذين يتعذر عليهم التنقل للإدلاء بشهاداتهم أمام اللجنة.
الفصل 3 ـ تتركب اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة المذكورة بالفصل الأول أعلاه كما يلي :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني،
ـ أعضاء لا يقل عددهم عن العشرة يتم اختيارهم من قبل رئيس اللجنة بعد التشاور مع المنظمات المعنية.
الفصل 4 ـ للجنة تقصي الحقائق وبطلب من رئيسها، الحصول أو النفاذ إلى المعلومات التي يستوجبها قيامها بمهامها والتي تكون بحوزة إدارات عمومية أو جماعات محلية أو مؤسسات أو منشآت عمومية مع مراعاة التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.
الفصل 5 ـ لا تحول أعمال اللجنة دون التوجه إلى السلطة القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي التجاوزات والانتهاكات موضوع هذا المرسوم.
الفصل 6 ـ تكتسي أعمال اللجنة وشهادات الأشخاص الذين تستمع إليهم ومداولاتها طابعا سريا. ولا يجوز الإعلان عن المعلومات التي قامت اللجنة بجمعها وخاصة شهادات الأشخاص التي استمعت إليهم إلى حين رفع تقريرها إلى رئيس الجمهورية.
غير أنه يجوز لرئيس اللجنة أن يقدم للعموم بيانات تتعلق بحالة تقدم أشغال اللجنة.
الفصل 7 ـ يمكن لكل شخص طبيعي أو معنوي مد رئيس اللجنة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له ومما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام اللجنة.
ويتم التنصيص على تسليم وصولات في ذلك لكل من أدلى للجنة بوثائق.
الفصل 8 ـ يعاقب كل من يدلي بشهادة زور أو يتعمد التأثير على الشهود أو الإدلاء بوثائق مزورة وفق أحكام التشريع الجاري به العمل.
الفصل 9 ـ يتعين على أعضاء لجنة تقصي الحقائق المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالشهادات وبالوثائق التي اطلعوا عليها عند القيام بمهامهم.
الفصل 10 ـ يسهر رئيس اللجنة على سير أعمالها ويسير جلساتها ويمثلها قانونيا.
الفصل 11 ـ يعين رئيس اللجنة مقررا عاما من بين أعضائها، ليدون أعمال اللجنة في محاضر جلسات.
الفصل 12 ـ يمكن إحداث لجان فرعية جهوية أو فنية في مواضيع خصوصية تندرج ضمن مشمولات اللجنة إذا ارتأى رئيسها ضرورة لذلك.
الفصل 13 ـ تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من ينوبه عند التعذر.
الفصل 14 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال اللجنة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 15 ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير العدل ووزير الصحة العمومية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية والذي يجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق