إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 25 ماي 2011

مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان :

ـ الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010،

ـ الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بنشاطها، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وذلك قصد مساعدة المؤسسات المعنية على مواصلة نشاطها.

الفصل 2 ـ يضبط مبلغ التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، بمقتضى قرار من الوزير الأول.

الفصل 3 ـ تسند التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب لفائدة المؤسسات الناشطة في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تصنف المؤسسات الاقتصادية المعنية بالتعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان جبر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب، على النحو التالي :

المؤسسات الصغرى : تعتبر مؤسسات صغرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

المؤسسات المتوسطة والكبرى : تعتبر مؤسسات متوسطة وكبرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

الفصل 5 ـ يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية، وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا المرسوم، بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الفصل 6 ـ تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بعنوان إصلاح الأضرار التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب على النحو التالي :

ـ تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 10 دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم،

ـ تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 500 دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار،

ـ تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 000 500 دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 7 ـ يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل 35 ومطة ثانية للفصل 36 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 31 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 هذا نصهما :

الفصل 35 فقرة ثالثة :

كما يتولى الصندوق تسديد التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن أعمال حرق أو إتلاف أو نهب مرتبطة بالاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.

الفصل 36 مطة ثانية :

ـ مساهمة المؤمن لهم.

الفصل 9 ـ تحمل على ميزانية الدولة التعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، وكذلك التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الصغرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

وتحمل على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

الفصل 10 ـ تحمل تكاليف الاختبارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم والمأذون بها من قبل المصالح العمومية أو صندوق ضمان المؤمن لهم، على ميزانية الدولة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى، وعلى موارد صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة إلى المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 11 ـ تسترجع التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات.

ويتم استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.

الفصل 12 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أمر.

الفصل 13 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق