إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرسم أعوان النظافة العرضيون والمتعاقدون والوقتيون التابعون للبلديات وذلك بصفة استثنائية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا المرسوم بداية من أول فيفري 2011.
الفصل 3 ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبز
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يرسم أعوان النظافة العرضيون والمتعاقدون والوقتيون التابعون للبلديات وذلك بصفة استثنائية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا المرسوم بداية من أول فيفري 2011.
الفصل 3 ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق