إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وتعوّض بما يلي :
الفصل 15 (جديد) : يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.
تضبط بأمر شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 19 (فقرة أولى جديدة) : يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان. ينتخب نائب رئيس الجامعة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 25 (جديد) : يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.
ينتخب العمداء والمديرون من قبل المدرسين القارين. وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزيرة الصحة العمومية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة شؤون المرأة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وتعوّض بما يلي :
الفصل 15 (جديد) : يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.
تضبط بأمر شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 19 (فقرة أولى جديدة) : يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان. ينتخب نائب رئيس الجامعة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 25 (جديد) : يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.
ينتخب العمداء والمديرون من قبل المدرسين القارين. وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.
يسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزيرة الصحة العمومية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة شؤون المرأة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق