إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على رأي وزير التنمية الجهوية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث صندوق يسمى "صندوق المواطنة" لجمع التبرعات المالية المقدمة من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف استعمالها في مشاريع ذات مصلحة عامة إما بصفة مباشرة أو عن طريق ذوات معنوية لا تهدف إلى تحقيق الربح.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
ويكون مقره البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 ـ تودع موارد صندوق المواطنة بحساب مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ تتولى التصرف في موارد "صندوق المواطنة" لجنة تصرف تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عضو يمثل الدولة يعينه الوزير المكلف بالتنمية الجهوية،
ـ أربعة أشخاص مستقلين مشهود بكفاءتهم ونزاهتهم وعملهم في مجال التنمية الاجتماعية والجهوية يتم تعيينهم بمقتضى أمر.
وتنتخب لجنة التصرف رئيسا من بين أعضائها عدى العضو الممثل للدولة.
ولا يتقاضى أعضاء لجنة التصرف أي مقابل من الصندوق.
الفصل 4 ـ تتولى لجنة التصرف :
ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص موارد "صندوق المواطنة" في المشاريع التي تمكن من تحقيق المهام المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
ـ تعيين مراقبين للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بمراجعة حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ المصادقة على التقارير التي يعدها رئيس اللجنة.
تتخذ لجنة التصرف قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ يكلف رئيس لجنة التصرف بتنفيذ قرارات اللجنة والتصرف في الصندوق عدا المهام الموكولة للجنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم.
ويتولى خاصة :
ـ دعوة الأعضاء لاجتماعات لجنة التصرف،
ـ إبرام العقود الضرورية لتسيير الصندوق،
ـ تسيير حساب الصندوق المفتوح لدى البنك المركزي التونسي بالاشتراك مع عضو آخر تختاره اللجنة من بين أعضائها،
ـ إعداد تقارير حول نشاطه والأعمال التي تم إنجازها تنفيذا لقرارات اللجنة.
الفصل 6 ـ يخضع صندوق المواطنة لنفس الواجبات المحاسبية المحمولة على الجمعيات والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ يجب على صندوق المواطنة تأمين إعلام مستمر للعموم على موقع واب يتضمن :
ـ حساباته،
ـ التقارير الدورية التي يعدها رئيس لجنة التصرف،
ـ التقرير السنوي،
ـ تقرير مراقبي الحسابات،
ـ كل معلومة أخرى تعتبرها لجنة التصرف ذات جدوى.
الفصل 8 ـ تخضع حسابات صندوق المواطنة لتدقيق خارجي يقوم به مراقبي حسابات يتم تعيينهما طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا المرسوم.
يتولى مراقبا الحسابات تحت مسؤوليتهما، التثبت من صحة حسابات الصندوق ونزاهتها طبقا للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ومن مدى توافقها مع تقارير النشاط المذكورة بالفصل 5 من هذا المرسوم.
الفصل 9 ـ يتم حل صندوق المواطنة بقرار معلل من الوزير الأول وذلك طبقا لتقرير لجنة التصرف أو مراقبي الحسابات.
ويقع نشر القرار المتعلق بحل الصندوق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتم تصفية الصندوق طبقا للشروط الواردة بقرار الحل.
الفصل 10 ـ وزير المالية ووزير التنمية الجهوية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 12 مارس 2011.
تونس في 12 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على رأي وزير التنمية الجهوية،
وعلى رأي محافظ البنك المركزي التونسي.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدث صندوق يسمى "صندوق المواطنة" لجمع التبرعات المالية المقدمة من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي بهدف استعمالها في مشاريع ذات مصلحة عامة إما بصفة مباشرة أو عن طريق ذوات معنوية لا تهدف إلى تحقيق الربح.
يتمتع الصندوق بالشخصية المعنوية.
ويكون مقره البنك المركزي التونسي.
الفصل 2 ـ تودع موارد صندوق المواطنة بحساب مفتوح لدى البنك المركزي التونسي.
الفصل 3 ـ تتولى التصرف في موارد "صندوق المواطنة" لجنة تصرف تتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عضو يمثل الدولة يعينه الوزير المكلف بالتنمية الجهوية،
ـ أربعة أشخاص مستقلين مشهود بكفاءتهم ونزاهتهم وعملهم في مجال التنمية الاجتماعية والجهوية يتم تعيينهم بمقتضى أمر.
وتنتخب لجنة التصرف رئيسا من بين أعضائها عدى العضو الممثل للدولة.
ولا يتقاضى أعضاء لجنة التصرف أي مقابل من الصندوق.
الفصل 4 ـ تتولى لجنة التصرف :
ـ اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص موارد "صندوق المواطنة" في المشاريع التي تمكن من تحقيق المهام المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
ـ تعيين مراقبين للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بمراجعة حسابات المؤسسات والمنشآت العمومية.
ـ المصادقة على التقارير التي يعدها رئيس اللجنة.
تتخذ لجنة التصرف قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وفي حالة التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 5 ـ يكلف رئيس لجنة التصرف بتنفيذ قرارات اللجنة والتصرف في الصندوق عدا المهام الموكولة للجنة بمقتضى أحكام هذا المرسوم.
ويتولى خاصة :
ـ دعوة الأعضاء لاجتماعات لجنة التصرف،
ـ إبرام العقود الضرورية لتسيير الصندوق،
ـ تسيير حساب الصندوق المفتوح لدى البنك المركزي التونسي بالاشتراك مع عضو آخر تختاره اللجنة من بين أعضائها،
ـ إعداد تقارير حول نشاطه والأعمال التي تم إنجازها تنفيذا لقرارات اللجنة.
الفصل 6 ـ يخضع صندوق المواطنة لنفس الواجبات المحاسبية المحمولة على الجمعيات والمنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ يجب على صندوق المواطنة تأمين إعلام مستمر للعموم على موقع واب يتضمن :
ـ حساباته،
ـ التقارير الدورية التي يعدها رئيس لجنة التصرف،
ـ التقرير السنوي،
ـ تقرير مراقبي الحسابات،
ـ كل معلومة أخرى تعتبرها لجنة التصرف ذات جدوى.
الفصل 8 ـ تخضع حسابات صندوق المواطنة لتدقيق خارجي يقوم به مراقبي حسابات يتم تعيينهما طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا المرسوم.
يتولى مراقبا الحسابات تحت مسؤوليتهما، التثبت من صحة حسابات الصندوق ونزاهتها طبقا للأحكام القانونية والترتيبية الجاري بها العمل ومن مدى توافقها مع تقارير النشاط المذكورة بالفصل 5 من هذا المرسوم.
الفصل 9 ـ يتم حل صندوق المواطنة بقرار معلل من الوزير الأول وذلك طبقا لتقرير لجنة التصرف أو مراقبي الحسابات.
ويقع نشر القرار المتعلق بحل الصندوق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تتم تصفية الصندوق طبقا للشروط الواردة بقرار الحل.
الفصل 10 ـ وزير المالية ووزير التنمية الجهوية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من 12 مارس 2011.
تونس في 12 مارس 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق