إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 17 جوان 2011

مرسوم عدد 55 لسنة 2011 مؤرخ في 9 جوان 2011 يتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،

وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنقح بالأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 29 والفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وتعوض بما يلي :

الفصل 29 (جديد) : يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص للخزينة يطلق عليه اسم "صندوق التضامن الوطني" معد لتمويل مختلف التدخلات التي يأذن بها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعات السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة والجماعات المحلية.

ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.

الفصل 31 (فقرة أولى جديدة) : تقدم الهبات والتبرعات مباشرة إلى مصالح صندوق التضامن الوطني مقابل وصل في الغرض.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 9 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 والفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (جديد) : يجوز للهيكل العمومي المختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ".

الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، فقرة ثالثة في ما يلي نصها :

الفصل 22 (فقرة ثالثة) : ويتم نشر التقارير المشار إليها أعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية".

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الأربعاء، 15 جوان 2011

مرسوم عدد 53 لسنة 2011 مؤرخ في 8 جوان 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية لمواصلة نشاطها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التجارة والسياحة،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات السياحية المتضررة لمواصلة نشاطها.

وتعتبر مؤسسات سياحية متضررة على معنى هذا المرسوم، المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء السياحي والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسب تقلص النشاط وذلك بالنسبة للمؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات السياحية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21-11 من مجلة الشغل.

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة سبتمبر 2011.

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل اجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات السياحية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقيه.

الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد اخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 13 وزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 8 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 52 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزيرة الصحة العمومية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحول الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى رأي وزير العدل ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تعوض تسمية "ديوان المياه المعدنية" الواردة بالقانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 بـ "الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه".

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 و4 و7 مكرر من القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة ويعين مقره بتونس العاصمة.

ويخضع أعوان الديوان إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها كليا بصفة مباشرة وكليا.

الفصل 2 (جديد) :

تتمثل مهمة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة.

ويشمل قطاع الاستشفاء بالمياه الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر والاستشفاء بالمياه العذبة.

ويشمل قطاع المياه المعلبة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعبأة المعدة للاستهلاك البشري.

ولهذا الغرض، يكلف الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بالخصوص بما يلي :

أولا : المساهمة في وضع برامج ومخططات تنمية قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

ثانيا : متابعة تنفيذ برامج تأهيل قطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعلبة ومخططات إرساء أنظمة الجودة.

ثالثا : القيام بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والبحوث العلمية في مجال نشاطه أو تكليف من يقوم بها والنهوض بالتكوين المهني والبحث العلمي وإرساء برامج تكوين في قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية.

رابعا : تأطير المستثمرين والإحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغلال المشاريع وتقديم المساعدات الفنية وغيرها من الأشغال الضرورية لإنجاز مشاريعهم وحسن استغلالها وصرف منح الاستثمار والامتيازات المسندة لفائدتهم ومتابعتها.

خامسا : إسناد لزمات وتراخيص ممارسة الأنشطة المتعلقة باستغلال منابع المياه المعدنية وفقا لمخطط مديري لتوزيع هذه المنابع تتم المصادقة عليه بأمر.

وتسند التراخيص في مجال المعالجة بمياه البحر والاستشفاء بالمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه العذبة وفقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر.

سادسا : القيام بتصنيف وحدات الاستشفاء بالمياه استنادا إلى معايير تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالسياحة والمياه المعلبة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

سابعا : اقتراح تعريفات الخدمات بمؤسسات الاستشفاء بالمياه على السلط المختصة وكذلك أسعار المياه المعلبة في جميع المراحل.

ثامنا : مراقبة سير الأنشطة المتعلقة باستغلال منابع المياه المعدنية ومحطات الضخ التابعة له لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية.

تاسعا : المساهمة في اقتراح وتنفيذ برامج للمحافظة وصيانة وحماية منابع المياه موضوع الأنشطة الراجعة له بالنظر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارات المعنية بقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة.

عاشرا : مراقبة قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة في جميع المراحل واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى المختصة.

حادي عشر : التعريف بقطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعلبة وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال نشاطه.

الفصل 4 (جديد) : يسير الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 7 مكرر (جديد) : مع مراعاة أحكام مجلة المياه تتم معاينة مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة والحجز بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الذين لهم رتبة توازي الصنف أ من ذوي خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل فعلي بالديوان والمحلفين والمكلفين بذلك ودون مساس بسلطات أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وأعوان المراقبة الاقتصادية وكافة الأعوان المؤهلين بمقتضى نصوص خاصة لرفع المخالفات.

وتحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة المخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.

ويجب أن يتضمن المحضر :

ـ اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

ـ تصريحات المخالف أو من ينوبه أو ممثله القانوني وإمضاءه،

ـ التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه أو ممثله القانوني في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر،

ـ تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما،

ـ اسم المخالف ولقبه وحرفته وعنوانه إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقر إذا كان شخصا معنويا،

ـ بيان الوثائق والمعدات والمنتوجات والموارد وغيرها من الأشياء التي شملها الحجز عند الاقتضاء.

ويجب أن يتم إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز إن كان حاضرا وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

الفصل 3 ـ تضاف الفصول 7 (ثالثا) و7 (رابعا) و7 (خامسا) و7 (سادسا) لأحكام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما يلي :

الفصل 7 ثالثا : يمكن لأعوان الديوان المشار إليهم بالفصل 7 مكرر جديد القيام بحجز المعدات والمواد والمنتوجات التي يشتبه في كونها مضرة بالصحة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.

أما المنتوجات والمواد التي يثبت بمجرد المعاينة أنها تمثل خطرا على صحة المستهلك فيقوم أعوان الديوان بإتلافها بعد استصدار إذن في ذلك من قبل قاضى الناحية المختص ترابيا.

ويجب تحرير محضر إتلاف من قبل الأعوان وبحضور المخالف طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر.

الفصل 7 رابعا : يقوم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بتوجيه المحاضر المستوفية للشروط المبينة بالفصل 7 مكرر (جديد) إلى وزير الإشراف القطاعي الذي يتولى إحالتها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بعد تقديم طلبات الإدارة.

وتعفى المحاضر من معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 7 خامسا : يمكن للمدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وبعد أخذ رأي اللجان الاستشارية المختصة واستدعاء المخالف أو ممثله القانوني وفق الطرق القانونية وتمكينه من الدفاع عن نفسه وبناء على محضر تفقد معلل محرر من عونين محلفين تابعين للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، أن يسلط على المخالفين للقوانين والتراتيب المتعلقة بقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة إحدى العقوبتين التاليتين :

1 ـ الحط من التصنيف،

2 ـ الغلق المؤقت لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر.

الفصل 7 سادسا : يتم الحط من التصنيف إذا ثبت من المراقبة المجراة وفق أحكام هذا القانون للوحدات الناشطة في مجال الاستشفاء بالمياه أو المياه المعلبة أنها لم تعد تستجيب للمعايير التي تم على أساسها تصنيفها من قبل الديوان.

ويتخذ قرار الغلق المؤقت إذا تمت مباشرة الاستغلال دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة بالقطاع أو عند امتناع المستغل عن القيام بالتحاليل المستوجبة أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات وأشغال الصيانة المطلوبة من قبل الديوان.

ويتعين على الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه قبل اتخاذ العقوبتين المذكورتين أعلاه التنبيه على المستغل المخالف بضرورة تسوية وضعيته.

ولا تصبح عقوبتا الحط من التصنيف والغلق المؤقت نافذتا المفعول إلا بعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة الصحة العمومية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 51 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح مجلة الشغل.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى عبارة "7 نوفمبر" الواردة بالفصل 445 من مجلة الشغل وتعوض بعبارة "14 جانفي" التي تندرج مباشرة قبل عبارة "20 مارس".

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

السبت، 11 جوان 2011

مرسوم عدد 50 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول عام 1997 لتعديل الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 المتعلق بها، والمعتمد بلندن في 26 سبتمبر 1997.

فصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 49 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقامة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية الدولية بشأن ضبط النظم السفينية المقاومة لالتصاق الشوائب وذات الآثار المؤذية لعام 2001، الملحقة بهذا المرسوم، والمعتمدة بلندن في 5 أكتوبر 2001.

فصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 48 لسنة 2011 مؤرخ في 4 جوان 2011 يتعلق بتنقيح القوانين المنظمة للجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ولنظام تقاعد أعضاء الحكومة ولنظام تقاعد الولاة.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة،

وعلى القانون عدد 43 لسنة 2007 المؤرخ في 25 جوان 2007 المتعلق بتنقيح وإتمام القوانين المنظمة للجرايات المسندة بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين في القطاعين العمومي والخاص والأنظمة الخصوصية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

فصل أول ـ ترفع بداية من أول جويلية 2011 نسب المساهمات المحمولة على المشغل بعنوان نظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي ونظام تقاعد أعضاء الحكومة ونظام تقاعد الولاة، بنسبة واحد بالمائة من قاعدة احتساب الاشتراكات.

وتعدل تبعا لذلك نسب المساهمات المنصوص عليها بالقوانين التالية :

ـ الفصل 5 من القانون عدد 31 لسنة 1983 المؤرخ في 17 مارس 1983 المتعلق بضبط نظام التقاعد لأعضاء الحكومة.

ـ الفصل 13 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

ـ الفصل 5 من القانون عدد 16 لسنة 1988 المؤرخ في 17 مارس 1988 المتعلق بضبط نظام تقاعد الولاة.

فصل 2 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 4 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الجمعة، 3 جوان 2011

مــرســوم عدد 47 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل 7 و أحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية وتعوض كما يلي :

الفصل 7 (مطة ثالثة جديدة) :

ـ بيانا في جميع الديون الثابتة في ذمة الأشخاص المصادرة أموالهم المنقولة والعقارية وحقوقهم بمقتضى هذا المرسوم والمصرح بها وفق أحكام الفصل 6 من هذا المرسوم مع بيان مبلغ كل دين بالنسبة لكل دائن وما له من أسباب التفضيل. وتضمن الديون غير الثابتة في جدول خاص بها.

الفصل 10 (جديد) :

تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وفق الإجراءات الجاري بها العمل وفي حدود المتحصل من بيع الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة تسديد الدّيون الثابتة في ذمة الأشخاص المشار إليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم بحسب ما لكل دين من أسباب التفضيل.

على أنه يجوز للجنة أن تأذن خلال الأجل المنصوص عليه بالفصل 6 من هذا المرسوم ببيع بعض الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة. ويتم تأمين متحصل البيع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وخلاص الديون الثابتة من متحصل بيعها بعد ضبط جدول الدائنين النهائي.

وإذا تم توزيع المال على الدائنين قبل نهاية الأجل المذكور فإن الدائن الذي يصرح بدينه بعد ذلك وقبل نهاية الأجل القانوني، له الحق في استخلاص دينه الثابت كما لو لم يقع أي توزيع وفي حدود ذلك.

وإذا ارتأت الدولة الاحتفاظ بملكية الأموال المنقولة والعقارية والحقوق موضوع المصادرة فعليها أن تدفع للدائنين في حدود مبالغ ديونهم الثابتة عند حلولها.

الفصل 2 ـ تضاف إلى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية فقرة جديدة تدرج مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل الأول و فقرتان ثانية وثالثة تدرجان مباشرة بعد الفقرة الأولى من الفصل 6 كما يلي :

الفصل الأول (فقرة ثانية) :

"ولا تشمل المصادرة الأموال المنقولة والعقارية المكتسبة بوجه الإرث المنجر بعد 7 نوفمبر 1987 شرط أن يثبت الوارث ملكية المورث لها قبل هذا التاريخ وذلك في حدود ما تم التصريح به لدى إدارة الجباية".

الفصل 6 (فقرتان ثانية وثالثة) :

"غير أنه يجوز للدائنين العموميين التصريح بديونهم في أجل أقصاه شهران من تاريخ صيرورتها ثابتة.

ولا يترتب عن المصادرة حلول الأجل ".

الفصـل 3 ـ يعوض أجل الشهرين المنصوص عليه بالفقرة الأولى من الفصل 2 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 والمتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية بأجل ثلاثة أشهر.(البقية دون تغيير).

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 46 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بإحداث المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية، أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية".

يخضع "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية" في علاقاته مع الغير للقانون التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.

الفصل 2 ـ يتولى المركز تطوير وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية.

ولتنفيذ مهامه يكلف المركز خاصة بـ :

ـ المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية ومتابعة تنفيذها وخاصة في مجال التعليم والتعلّم والتكوين،

ـ تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة وتوفر خدمات بيداغوجية وتكوينية عن بعد،

ـ تطوير المحتويات البيداغوجية الرقمية لجميع المراحل التعليمية حسب البرامج الرسمية المعتمدة،

ـ تزويد قطاع التربية بخدمات في مجال اختصاصه تعتمد على مواكبة تطورات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما في ذلك خدمات الانترنات وفقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ المساهمة في تنمية قدرات الموارد البشرية لقطاع التربية في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،

ـ القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية في اتجاه توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يضمن تجويد أداء منظومة التربية،

ـ تأمين اليقظة التكنولوجية ورصد وتثمين التجارب والمستجدات في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،

ـ السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية البيداغوجية بالمؤسسات التربوية،

ـ تنظيم الورشات والتظاهرات العلمية والبيداغوجية في مجال الإدماج التكنولوجي،

ـ تطوير التعاون وإبرام اتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنظمات والمؤسسات الأجنبية بعد موافقة سلطة الإشراف،

ـ إسداء الخدمات وتقديم الاستشارات للغير في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم والتكوين وذلك بمقابل.

الفصل 3 ـ تتكون موارد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من :

ـ الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها له الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية،

ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها،

ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،

ـ الهبات والمساعدات من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.

الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتربية.

الفصل 5 ـ يحل المعهد الوطني للمكتبية والميكرو إعلامية المحدث بمقتضى الفصل 71 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 ويحل محله المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.

وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 6 ـ في صورة حل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية المحدث بمقتضى هذا المرسوم ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 7 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 45 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية القرض المبرمة في تاريخ 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم، والمبرمة بتونس في 15 سبتمبر 2010 بين الجمهورية التونسية ومصرف تونس الخارجي بمبلغ 6 مليون أورو أو ما يعادله بالدولار الأمريكي، وذلك لتمويل اقتناء عقارات لفائدة عدد من المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 44 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة باتفاقيتي الوكالة والاستصناع المبرمتين في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور للمساهمة في تمويل مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاقية الضمان المبرمة بدمشق في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالاتفاقيتين المبرمتين بدمشق في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور بشأن توكيل الشركة لتنفيذ مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء عن طريق الاستصناع،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بدمشق في 6 أفريل 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإسلامي للتنمية والخاصة بالاتفاقيتين الملحقتين بهذا المرسوم والمبرمتين بدمشق في 6 أفريل 2011 بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والبنك المذكور بشأن توكيل الشركة لتنفيذ مشروع تهيئة شبكة نقل الكهرباء عن طريق الاستصناع بمبلغ لا يتجاوز مائتين وأربعة ملايين وسبعمائة وخمسة عشر ألف (204.715.000) أورو.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 43 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 57 والفقرة الثانية من الفصل 80 والفصل 81 والفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.

الفصل 57 (جديد) : يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.

بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.

الفصل 80 (فقرة ثانية جديدة) : كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المرتب أو المحمي أو المنقولات المحمية.

الفصل 81 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 82 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23 و28 و30 و31 و43 و46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الفصول 81 مكرر و81 ثالثا و82 مكرر و82 ثالثا و82 رابعا و83 مكرر و83 ثالثا و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا و83 سابعا و83 ثامنا، وذلك على النحو التالي :

الفصل 81 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 81 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل 58 من هذه المجلة يتعاطى التجارة في غير المكان المحدد له في الترخيص.

ويكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار في صورة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 59 من هذه المجلة.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

وعندما يكون الترخيص المشار إليه بالفصل 58 من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصية على رئيس المؤسسة أو وكيلها أو مديرها أو على كل شخص له صفة تمثيل المؤسسة وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأفعال المرتكبة.

في صورة مخالفة التراتيب المقررة بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة وعلاوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا الفصل، يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.

الفصل 82 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 82 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.

الفصل 82 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة أو ينقله من مكانه أو يلحق به أي ضرر أو تغيير.

وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.

الفصل 83 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يقوم بإصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية دون الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يختلس منقولا من المنقولات المذكورة بالفصل 5 من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 خامسا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في :

ـ منقول من المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها،

ـ قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،

ـ أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها.

والمحاولة موجبة للعقاب.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 سادسا : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي.

وفي صورة العود تضاعف العقوبة.

الفصل 83 سابعا : يكون العقاب بالسجن لمدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا :

ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد التحضير أو ارتكاب هذه الجرائم.

ـ إذا كانت الجريمة عبر وطنية.

ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال في هذه الجرائم.

الفصل 83 ثامنا : يعفى مرتكبو الجرائم المبينة بالفصل 83 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.

الفصل 3 ـ وزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 42 لسنة 2011 مؤرخ في 25 ماي 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 11 والفقرة الثالثة من الفصل 12 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 11 (جديد) : لأعوان قوات الأمن الداخلي الحق في ممارسة العمل النقابي، ولهم لهذا الغرض تكوين نقابات مهنية مستقلة عن سائر النقابات المهنية واتحاداتها.

على مؤسسي النقابة المهنية إيداع نظير من قانونها الأساسي وقائمة في مسيّريها بمجرد تأسيسها، وذلك لدى السلطة الإدارية التي يرجع إليها بالنظر أعوان قوات الأمن الداخلي المنخرطون فيها. كما يجب أن يتم بنفس الكيفية إعلام ذات السلطة الإدارية بكل تغيير يتعلق بالقانون الأساسي للنقابة أو بقائمة الأشخاص المكلفين بإدارتها أو بتسييرها.

يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي، في ممارستهم العمل النقابي، الإضراب عن العمل أو تعطيل سيره بأي وجه.

الفصل 12 (الفقرة الثالثة جديدة) : يحجر على أعوان قوات الأمن الداخلي الانخراط في منظمة ذات صبغة سياسية، أو تعاطي أي نشاط مماثل.

الفصل 2 ـ أضيفت فقرة رابعة إلى الفصل 9 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي، كما يلي نصها :

الفصل 9 (الفقرة الرابعة) : يجوز للأعوان المسيّرين للنقابات المهنية لأعوان قوات الأمن الداخلي الإدلاء إلى وسائل الإعلام بالتصريحات المتعلقة بنشاطهم النقابي.

الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 41 لسنة 2011 مؤرخ في 26 ماي 2011 يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 32 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم المبادئ والقواعد المنظمة للنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

الفصل 2 ـ يقصد في مفهوم هذا المرسوم بـ :

ـ الهياكل العمومية : مصالح الإدارة المركزية والجهوية للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ الوثائق الإدارية : الوثائق التي تنشئها الهياكل العمومية أو تتحصل عليها في إطار مباشرتها للمرفق العام وذلك مهما كان تاريخ هذه الوثائق وشكلها ووعاؤها.

الفصل 3 ـ لكل شخص طبيعي أو معنوي الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية كما تم تعريفها بالفصل 2 من هذا المرسوم سواء كان ذلك بإفشائها بمبادرة من الهيكل العمومي أو عند الطلب من الشخص المعني مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 4 ـ مع مراعاة أحكام هذا المرسوم يتعين على الهيكل العمومي أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ كل معلومة حول تنظيمه الهيكلي، وظائفه وسياساته،

ـ القرارات والسياسات التي تهم العموم،

ـ الإجراءات المتبعة في مرحلة اتخاذ القرار ومرحلة المراقبة،

ـ قائمة اسمية في أعوانه مع ضبط المهام الموكولة إليهم،

ـ قائمة اسمية في أعوانه المكلفين بالإعلام مع إدراج كافة المعطيات والمعلومات اللازمة المتعلقة بهم،

ـ اللوائح وأدلة الإجراءات الموضوعة تحت تصرف الهيكل العمومي المعني أو المستعملة من قبل أعوانه لأداء مهامهم،

ـ الخدمات والبرامج المعروضة للعموم ونتائجها،

ـ معطيات حول برامج الحكومة بما في ذلك مؤشرات الأداء ونتائج طلبات العروض العمومية الهامة،

ـ قائمة الوثائق المتوفرة لديه إلكترونيا،

ـ دليل لمساعدة المتعاملين مع الإدارة بخصوص إجراءات طلب الحصول على الوثائق الإدارية.

الفصل 5 ـ على الهيكل العمومي المختص أن ينشر بصفة منتظمة :

ـ المعطيات الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك الحسابات الوطنية والمسوحات الإحصائية التفصيلية،

ـ كل معلومة تتعلق بالمالية العمومية بما في ذلك المعطيات المتعلقة بالاقتصاد الكمي وتلك المتعلقة بالمديونية العمومية وأصول وديون الدولة، والتوقعات والمعطيات حول النفقات المتوسطة الأمد وكل معلومة تتعلق بتقييم النفقات والتصرف في المالية العمومية وكذلك المعطيات التفصيلية عن الميزانية على المستوى المركزي والجهوي والمحلي،

ـ المعطيات المتوفرة لديه حول الخدمات والبرامج الاجتماعية.

الفصل 6 ـ يجب أن تكون الوثائق الإدارية المذكورة بالفصلين 4 و5 من هذا المرسوم متاحة في شكل يسهل معه النفاذ إليها من قبل العموم، كما يتعين تحيينها مرة في السنة على الأقل عند الاقتضاء.

الفصل 7 ـ يكون مطلب الحصول على الوثائق كتابيا.

ويمكن للهيكل العمومي وضع نموذج مبسط للمطلب المذكور يقتصر على الإرشادات الضرورية المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا المرسوم.

ويتم إيداع المطلب إما مباشرة لدى الهيكل العمومي الملزم بتسليم وصل في الغرض، أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو باستعمال تكنولوجيات الاتصال.

الفصل 8 ـ يجب أن يتضمن المطلب اسم ولقب صاحب المطلب وعنوانه بالنسبة للشخص الطبيعي، والتسمية الاجتماعية والمقر بالنسبة للشخص المعنوي، بالإضافة إلى التوضيحات اللازمة بخصوص الوثائق أو المعطيات موضوع الطلب والهيكل العمومي المعني.

الفصل 9 ـ على الأعوان المكلفين بالإعلام في الهيكل العمومي مساعدة طالب الخدمة عند الاقتضاء في صورة اعتراضه لصعوبات في إعداد المطلب.

الفصل 10 ـ على الهيكل العمومي المعني الرد على كل مطلب في أجل أقصاه خمسة عشر يوما (15) مع مراعاة الآجال القانونية طبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يكون الهيكل العمومي ملزما بالرد على نفس الطالب أكثر من مرة واحدة في صورة تكرار مطالبه المتصلة بذات الموضوع دون موجب.

ويكون الرفض الصريح للمطلب معللا.

الفصل 11 ـ إذا كان لمطلب النفاذ إلى الوثائق الإدارية تأثير على حياة شخص أو على حريته فعلى الهيكل العمومي المعني الحرص على الرد بصفة استعجالية ودون تأخير وذلك في أجل لا يتجاوز يومي عمل فعلي.

الفصل 12 ـ يمكن التمديد في أجل الرد المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم بخمسة عشر يوما، مع إعلام صاحب المطلب بذلك إذا تعلق الأمر بالحصول على عدة وثائق أو إذا كان توفيرها يستدعي استشارة أطراف أخرى.

الفصل 13 ـ يعتبر عدم رد الهيكل العمومي المعني على المطلب في الآجال المذكورة بالفصول 10 و11 و12 من هذا المرسوم رفضا ضمنيا يفتح الحق في رفع الدعاوى الإدارية والقضائية.

الفصل 14 ـ في صورة عدم توفر الوثائق المطلوبة لدى الهيكل العمومي المعني، يتعين على هذا الأخير وفي أجل خمسة أيام عمل فعلي من تاريخ توصله بالمطلب، إما إحالته إلى الهيكل العمومي المختص أو إعلام صاحبه بعدم الاختصاص. وفي صورة إحالة المطلب لهيكل عمومي آخر، يتم إعلام صاحبه بذلك.

الفصل 15 ـ لكل شخص الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية بصفة مجانية.

وإذا كان توفير الوثائق المطلوبة يقتضي جملة من المصاريف، يتم إعلام صاحب المطلب مسبقا بضرورة دفع مقابل، على أن لا يتجاوز ذلك المصاريف الحقيقية التي تحملها الهيكل العمومي المعني.

ولا يتم تسليم الوثائق المطلوبة إلا عند تسليم ما يفيد دفع ذلك المقابل.

الفصل 16 ـ يمكن للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الأدبية والفنية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تحصل عليها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

الفصل 17 ـ يجوز للهيكل العمومي أن يرفض تسليم وثيقة قد تلحق ضررا :

ـ بالعلاقات بين الدول أو المنظمات الدولية،

ـ بوضع سياسة حكومية ناجعة أو تطويرها،

ـ بالأمن العام أو الدفاع الوطني،

ـ بالكشف عن الجرائم أو الوقاية منها،

ـ بإيقاف المتهمين ومحاكمتهم،

ـ بحسن سير المرفق القضائي واحترام مبادئ العدل والإنصاف وبنزاهة إجراءات إسناد الصفقات العمومية،

ـ بإجراءات المداولة وتبادل الآراء ووجهات النظر أو الفحص أو التجربة أو المصالح التجارية والمالية المشروعة للهيكل العمومي المعني.

الفصل 18 ـ لا تنطبق الاستثناءات المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا المرسوم :

ـ على الوثائق التي أصبحت جزءا من الملك العام مع مراعاة التشريع الجاري به العمل وخاصة القانون المتعلق بالأرشيف،

ـ على الوثائق الواجب نشرها بغاية الكشف عن الانتهاكات الفادحة لحقوق الإنسان أو جرائم الحرب أو البحث عنها أو تتبعها،

ـ عند وجوب تغليب المصلحة العامة على المصلحة المزمع حمايتها لوجود تهديد خطير للصحة أو السلامة أو المحيط أو جراء خطر حدوث فعل إجرامي أو ارتشاء أو سوء تصرف في القطاع العمومي.

الفصل 19 ـ في صورة رفض المطلب أو خرق أحكام هذا المرسوم، يمكن لطالب وثيقة إدارية أن يطعن في ذلك خلال أجل لا يتجاوز الخمسة عشر يوما (15) التي تلي قرار الرفض أو خرق أحكام هذا المرسوم لدى رئيس الهيكل الذي يكون مطالبا بالرد خلال العشرة أيام (10) الموالية لتاريخ طلب المراجعة.

ويمكن للطالب الذي لم يرضه قرار رئيس الهيكل العمومي الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية في أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما (30 يوما).

تنظر المحكمة الإدارية استعجاليا في دعوى الطالب المنصوص عليها بالفصل 11 من هذا المرسوم.

الفصل 20 ـ كل عون عمومي لا يحترم أحكام هذا المرسوم يعرض نفسه إلى تتبعات تأديبية وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 21 ـ يرفع كل هيكل عمومي إلى المصالح المختصة بالوزارة الأولى تقريرا سنويا حول الأنشطة المتعلقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الخاصة به وذلك خلال الثلاثية الأولى من السنة الموالية.

الفصل 22 ـ على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل عامين ابتداء من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

وخلال الأجل المذكور بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتعين على هذه الهياكل أن تمد المصالح المختصة بالوزارة الأولى بتقرير حول مدى تقدم الإجراءات المعتمدة لحسن تطبيق هذا المرسوم وذلك في العشرة أيام الموالية لكل ثلاثية معنية.

الفصل 23 ـ إلى حين التلاؤم التام مع مقتضيات هذا المرسوم تبقى الأحكام التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سارية المفعول.

الفصل 24 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع