إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي".
الفصل 2 ـ تتعهد الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة.
الفصل 3 ـ تتكون الهيئة من :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،
ـ نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منها،
ـ مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها،
ـ لجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة، وتعرض مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية،
ـ مقرر عام، يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعين بناء على اقتراح من الهيئة،
ـ ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة محددة لضمان التداول.
الفصل 4 ـ يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلاحياته أو بعضها لنائبه أو لأحد أعضاء الهيئة.
الفصل 5 ـ تتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، ويحضر أعضاء لجنة الخبراء أشغال الهيئة وليس لهم حق التصويت. وتخصص جلسة دورية للمتابعة وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول.
الفصل 6 ـ يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها.
الفصل 7 ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها.
الفصل 8 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 9 ـ يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجمهورية وللوزير الأول آرائها واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي.
الفصل 10 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على الفصلين 28 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي".
الفصل 2 ـ تتعهد الهيئة بالسهر على دراسة النصوص التشريعية ذات العلاقة بالتنظيم السياسي واقتراح الإصلاحات الكفيلة بتجسيم أهداف الثورة بخصوص المسار الديمقراطي، ولها إبداء الرأي بالتنسيق مع الوزير الأول حول نشاط الحكومة.
الفصل 3 ـ تتكون الهيئة من :
ـ رئيس يتم تعيينه بأمر من بين الشخصيات الوطنية المستقلة المشهود لها بالكفاءة في الميدان القانوني والسياسي،
ـ نائب رئيس يتم تعيينه من الشخصيات السياسية ومكونات المجتمع المدني المشاركة في الهيئة باقتراح منها،
ـ مجلس متكون من شخصيات سياسية وطنية وممثلين عن مختلف الأحزاب السياسية والهيئات والمنظمات والجمعيات ومكونات المجتمع المدني المعنية بالشأن الوطني في العاصمة والجهات ممن شاركوا في الثورة وساندوها يتم تعيينهم بقرار من الوزير الأول باقتراح من الهياكل المعنية، وتتولى ضبط التوجهات الكفيلة بملاءمة التشاريع المتصلة بالحياة السياسية بما يتوافق مع متطلبات تحقيق الانتقال الديمقراطي ولها اتخاذ ما تراه من اقتراحات لضمان استمرارية المرفق العمومي وتجسيم أهداف الثورة ومطالبها،
ـ لجنة خبراء متكونة من أخصائيين يعينهم رئيس الهيئة لا يقل عددهم عن العشرة، تتولى صياغة مشاريع القوانين وفق التوجهات التي يتم ضبطها من قبل الهيئة، وتعرض مشاريع القوانين المعدة من طرف اللجنة على الهيئة للمصادقة عليها قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية،
ـ مقرر عام، يدوّن أعمال الهيئة في محاضر جلسات يعين بناء على اقتراح من الهيئة،
ـ ناطق رسمي باسم الهيئة تختاره هذه الأخيرة من بين أعضائها لمدة محددة لضمان التداول.
الفصل 4 ـ يسهر رئيس الهيئة على حسن سير أعمالها ويدير جلساتها ويتولى حفظ وثائقها ويمثلها لدى الغير. ويمكن له تفويض كامل صلاحياته أو بعضها لنائبه أو لأحد أعضاء الهيئة.
الفصل 5 ـ تتخذ الهيئة قراراتها بالتوافق وإن تعذر بالأغلبية ويكون صوت الرئيس مرجحا عند تساوي الأصوات، ويحضر أعضاء لجنة الخبراء أشغال الهيئة وليس لهم حق التصويت. وتخصص جلسة دورية للمتابعة وتضمن ملاحظات الهيئة بمناسبة هذه الجلسات وقراراتها صلب تقرير يرفع إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول.
الفصل 6 ـ يمكن عند الاقتضاء لرئيس الهيئة بعد استشارتها إحداث لجان مختصة في مواضيع معينة تندرج ضمن مشمولاتها.
الفصل 7 ـ تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها أو من ثلثي أعضائها وتكون مداولاتها سرية. ولا تكون جلساتها شرعية إلا متى توفر النصاب بحضور أكثر من نصف أعضائها.
الفصل 8 ـ تحمل المصاريف المتعلقة بأعمال الهيئة بما في ذلك مصاريف تنقل وإقامة أعضائها على ميزانية الوزارة الأولى.
الفصل 9 ـ يرفع رئيس الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي لرئيس الجمهورية وللوزير الأول آرائها واقتراحاتها وتقريرا حول أشغالها وما أنجزته ضمن مشمولاتها وتسهر الهيئة بالتنسيق مع الوزير الأول على متابعة تنفيذ ما اقترحته لتجسيم أهداف الثورة ولضمان حسن سير المرفق العام وتحقيق الانتقال الديمقراطي.
الفصل 10 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 18 فيفري 2011.
تونس في 18 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق