إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على :
ـ تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
ـ إعداد روزنامة الانتخابات،
ـ ضبط قائمات الناخبين،
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات،
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،
ـ تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،
ـ إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
الفصل 5 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من :
ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،
ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.
الفصل 6 ـ يشترط لعضوية الهيئة :
ـ صفة الناخب أو الناخبة،
ـ خبرة في مجال الانتخابات،
ـ الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،
ـ التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.
الفصل 7 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8 ـ تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :
ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،
ـ ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،
ـ عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،
ـ عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،
ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،
ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،
ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
ـ عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
ـ عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.
يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 9 ـ يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و :
ـ عضوية الحكومة،
ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،
ـ منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،
ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
ـ الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 11 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 12 ـ تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13 ـ تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.
الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.
الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.
الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.
تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.
تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.
الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على :
ـ تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
ـ إعداد روزنامة الانتخابات،
ـ ضبط قائمات الناخبين،
ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،
ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،
ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات،
ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،
ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،
ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،
ـ تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
ـ اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،
ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،
ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،
ـ إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.
الفصل 5 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من :
ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،
ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.
تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.
الفصل 6 ـ يشترط لعضوية الهيئة :
ـ صفة الناخب أو الناخبة،
ـ خبرة في مجال الانتخابات،
ـ الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،
ـ التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،
ـ عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.
الفصل 7 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.
وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.
تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.
الفصل 8 ـ تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :
ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،
ـ ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،
ـ عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،
ـ عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،
ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،
ـ عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،
ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،
ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
ـ عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،
ـ عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.
يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.
وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 9 ـ يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.
تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.
الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و :
ـ عضوية الحكومة،
ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،
ـ منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،
ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
ـ الانتماء إلى الأحزاب السياسية.
لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.
تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.
الفصل 11 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.
الفصل 12 ـ تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.
وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.
الفصل 13 ـ تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.
الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق