إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على الفصول 28 و32 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملحق بهذا المرسوم، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الإطلاع على الفصول 28 و32 و57 من الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 48 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جوان 2004 المتعلق بتنظيم عمل مجلس النواب ومجلس المستشارين وعلاقتهما ببعضهما كما تم إتمامه بالقانون الأساسي عدد 32 لسنة 2006 المؤرخ في 22 ماي 2006 وخاصة الفصل 32 منه،
وعلى القانون عدد 5 لسنة 2011 المؤرخ في 9 فيفري 2011 المتعلق بالتفويض إلى رئيس الجمهورية المؤقت في اتخاذ مراسيم طبقا للفصل 28 من الدستور،
وعلى رأي وزير الداخلية ووزير العدل.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت الموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الملحق بهذا المرسوم، والمعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في 16 ديسمبر 1966.
الفصل 2 ـ وزير الداخلية ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 فيفري 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق