إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية المتضررة لمواصلة نشاطها.
وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ويتعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف والتي :
ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب.
ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :
ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11.21 من مجلة الشغل.
ـ أن تقوم المؤسسات المعنية بهذا المرسوم بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.
ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011.
الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
ويشمل هذا الإجراء :
ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات.
ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار لتمويل إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من غرة ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.
الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.
الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.
الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه.
ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.
الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 13 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية المتضررة لمواصلة نشاطها.
وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ويتعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف والتي :
ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب.
ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.
الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :
ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11.21 من مجلة الشغل.
ـ أن تقوم المؤسسات المعنية بهذا المرسوم بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.
الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.
ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011.
الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.
ويشمل هذا الإجراء :
ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات.
ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار لتمويل إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من غرة ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.
ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.
الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.
الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.
الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.
الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه.
ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.
الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 13 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق