إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 21 ماي 2011

مرسوم عدد 34 لسنة 2011 مؤرخ في 3 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير النقل والتجهيز،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز المتضررة لمواصلة نشاطها. وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم مؤسسات البناء والأشغال العمومية ومؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011.

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

الفصل 8 ـ لا يتم تطبيق مقتضيات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلق بسحب الحوافز على الاستثمارات المنجزة وموضوع صرف امتيازات بالنسبة لمكونات الاستثمار التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.

الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 10 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات الاقتصادية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 11 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 12 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.

الفصل 13 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 14 ـ وزير النقل والتجهيز ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق