إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق