إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لا تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :
ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في الجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من المجلة المذكورة،
ـ المداخيل المعاد استثمارها في بعث مشاريع فردية منجزة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بالجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من نفس المجلة.
وتطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحررة أو المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي :
الفقرة 3 ـ (جديدة) : الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة وبالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية وبمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية.
الفصل 3 ـ يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 25 مكرر فيما يلي نصه :
الفصل 25 مكرر : تنتفع الاستثمارات المصرّح بها ابتداء من غرة جانفي 2011 والمنجزة في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة والمنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالأمر المنصوص عليه بالفصل 23 المذكور بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي :
ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
ـ بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
ـ بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وبنسبة من هذه المساهمة لمدة خمس سنوات إضافية تضبط كما يلي :
السنة المعنية بتكفّل الدولة نسبة تكفّل الدولة
السنة الأولى 80%
السنة الثانية 65%
السنة الثالثة 50%
السنة الرابعة 35%
السنة الخامسة 20%
ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.
الفصل 4 - يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 50.000 دينار.
الفصل 5 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة :
- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات،
- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي.
الفصل 6 - تعوض نسبة 6% الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بنسبة 3%.
الفصل 7 - يمكن للمؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011 طرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الإستهلاكات التي تقوم بها بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاستغلال المقتناة محليا أو المورّدة خلال سنة 2011 والقابلة للإستهلاك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس نسبة استهلاك قصوى بـ 33,33%.
الفصل 8 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الإقتصادية والفصل 7 مكرّر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2011 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.
وتخضع المبيعات والخدمات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
الفصل 9 ـ تدفع دون مراقبة جبائية مسبقة تسبقة بنسبة
50% من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الإسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية. وترفع هذه النسبة إلى 100% بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الضريبة على الشركات ودون أن يتضمن هذا التصديق إحترازات لها مساس بأساس الأداء.
تطبّق أحكام هذا الفصل على فائض الأداء موضوع مطالب الاسترجاع المستوفاة لجميع الشروط القانونية والمودعة قبل غرة جانفي 2012.
الفصل 10 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح المودعة قبل غرة فيفري 2011 بالنسبة إلى السنوات التي لم يشملها التقادم بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.
الفصل 11 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل غرة فيفري 2011 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.
الفصل 12 - يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي المنصوص عليها ضمن أحكام الفصلين 2 و 8 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي، والفصلين 1 و5 من المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 وذلك، شريطة تقديم مطلب إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 سبتمبر 2011.
تطبّق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتبقية بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي.
كما يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المترتبة من الجدولات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المذكور شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 جوان 2011.
وتضبط جدولات الدفع الجديدة حسب قيمة الديون المتبقية وأصناف المطالبين بالأداء بقرار من وزير المالية لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالنسبة إلى الديون الراجعة للدولة وسنتين بالنسبة إلى الديون الراجعة للجماعات المحلية تحتسب بداية من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا تطبق خطايا التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، على المبالغ المسددة خلال سنة 2011.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة إلى تاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء حالات صدور حكم بات ولا يحول هذا الإجراء دون القيام، خلال سنة 2011، بإجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين.
الفصل 14 ـ تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011.
الفصل 15 ـ تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 16 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ لا تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :
ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في الجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من المجلة المذكورة،
ـ المداخيل المعاد استثمارها في بعث مشاريع فردية منجزة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بالجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من نفس المجلة.
وتطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحررة أو المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي :
الفقرة 3 ـ (جديدة) : الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة وبالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية وبمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية.
الفصل 3 ـ يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 25 مكرر فيما يلي نصه :
الفصل 25 مكرر : تنتفع الاستثمارات المصرّح بها ابتداء من غرة جانفي 2011 والمنجزة في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة والمنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالأمر المنصوص عليه بالفصل 23 المذكور بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي :
ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
ـ بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،
ـ بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وبنسبة من هذه المساهمة لمدة خمس سنوات إضافية تضبط كما يلي :
السنة المعنية بتكفّل الدولة نسبة تكفّل الدولة
السنة الأولى 80%
السنة الثانية 65%
السنة الثالثة 50%
السنة الرابعة 35%
السنة الخامسة 20%
ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.
الفصل 4 - يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 50.000 دينار.
الفصل 5 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة :
- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات،
- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي.
الفصل 6 - تعوض نسبة 6% الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بنسبة 3%.
الفصل 7 - يمكن للمؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011 طرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الإستهلاكات التي تقوم بها بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاستغلال المقتناة محليا أو المورّدة خلال سنة 2011 والقابلة للإستهلاك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس نسبة استهلاك قصوى بـ 33,33%.
الفصل 8 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الإقتصادية والفصل 7 مكرّر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2011 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.
وتخضع المبيعات والخدمات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.
الفصل 9 ـ تدفع دون مراقبة جبائية مسبقة تسبقة بنسبة
50% من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الإسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية. وترفع هذه النسبة إلى 100% بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الضريبة على الشركات ودون أن يتضمن هذا التصديق إحترازات لها مساس بأساس الأداء.
تطبّق أحكام هذا الفصل على فائض الأداء موضوع مطالب الاسترجاع المستوفاة لجميع الشروط القانونية والمودعة قبل غرة جانفي 2012.
الفصل 10 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح المودعة قبل غرة فيفري 2011 بالنسبة إلى السنوات التي لم يشملها التقادم بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.
الفصل 11 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل غرة فيفري 2011 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.
لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.
الفصل 12 - يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي المنصوص عليها ضمن أحكام الفصلين 2 و 8 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي، والفصلين 1 و5 من المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 وذلك، شريطة تقديم مطلب إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 سبتمبر 2011.
تطبّق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتبقية بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي.
كما يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المترتبة من الجدولات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المذكور شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 جوان 2011.
وتضبط جدولات الدفع الجديدة حسب قيمة الديون المتبقية وأصناف المطالبين بالأداء بقرار من وزير المالية لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالنسبة إلى الديون الراجعة للدولة وسنتين بالنسبة إلى الديون الراجعة للجماعات المحلية تحتسب بداية من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا تطبق خطايا التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، على المبالغ المسددة خلال سنة 2011.
لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة إلى تاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء حالات صدور حكم بات ولا يحول هذا الإجراء دون القيام، خلال سنة 2011، بإجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين.
الفصل 14 ـ تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011.
الفصل 15 ـ تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.
الفصل 16 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 أفريل 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق