إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 27 ماي 2011

أمر عدد 582 لسنة 2011 مؤرخ في 20 ماي 2011، يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالبلاد التونسية و بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 24 جويلية 2011.

الفصل 2 ـ يدعى جميع المواطنين والمواطنات للتسجيل بقائمات الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3 ـ تبتدئ عمليّة الاقتراع على الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة الثامنة مساء.

الفصل 4 ـ يفتح باب الترشح لعضويّة المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم الخميس 2 جوان إلى يوم الأربعاء 8 جوان 2011 بدخول الغاية من الساعة الثامنة صباحا إلى الساعة السادسة مساء دون انقطاع.

وعلى الراغبين في الترشح تسجيل أسمائهم في قائمات الناخبين قبل يوم 2 جوان 2011.

الفصل 5 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 2 جويلية وتنتهي يوم الجمعة 22 جويلية 2011.

الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي يومين بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع ويتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية و يدخل حيّز التنفيذ حالا.

تونس في 20 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الأربعاء، 25 ماي 2011

أمر عدد 437 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011، المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال، وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011، المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 318 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011، المتعلق بتسمية رئيس الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وبناء على اختيار رئيس الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يعين أعضاء بالهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال :

ـ السيد ناجي البغوري،

ـ السيدة زكية الحديجي،

ـ السيدة راضية السعيدي،

ـ السيد هشام السنوسي،

ـ السيد رضا الكافي،

ـ السيد محمد بشير،

ـ السيدة لينا بن مهني،

ـ السيد العربي شويخة،

ـ السيدة كلثوم كنو،

الفصل 2 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 385 لسنة 2011 مؤرخ في 15 أفريل 2011 يتعلق بتسمية رئيس وأعضاء لجنة المصادرة.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية، وخاصة الفصل 3 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تتركب لجنة المصادرة المنصوص عليها بالفصل 3 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه من السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم :

ـ السيد محمد عادل بن إسماعيل قاض من الرتبة الثالثة، رئيس،

ـ السيد أحمد صواب مستشار لدى المحكمة الإدارية، عضو،

ـ السيد زاهر الثابتي، مستشار لدى دائرة المحاسبات، عضو،

ـ السيد حافظ الملكية العقارية أو من ينوبه، عضو،

ـ السيد المكلف العام بنزاعات الدولة أو من ينوبه، عضو،

ـ السيدة سارة الوسلاتي، ممثلة عن وزارة المالية، عضو،

ـ السيدة رجاء درغوث، ممثلة عن البنك المركزي التونسي، عضو،

ـ السيد يونس الزمزمي، ممثل عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عضو مقرر.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

بمقتضى أمر عدد 318 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011.

سمّي السيد كمال العبيدي رئيسا للهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال ابتداء من 27 فيفري 2011.

أمر عدد 317 لسنة 2011 مؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وخاصة الفصل 26 منه،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995 المتعلق بضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضبط أيام الأعياد التي تخول عطلة لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما يلي :

1 ـ رأس السنة الهجرية : يوم واحد.

2 ـ المولد النبوي الشريف : يوم واحد.

3 ـ عيد الفطر : ثلاثة أيام.

4 ـ عيد الإضحى : يومان.

5 ـ رأس السنة الميلادية : غرة جانفي : يوم واحد.

6 ـ عيد الثورة والشباب : 14 جانفي : يوم واحد.

7 ـ عيد الاستقلال : 20 مارس : يوم واحد.

8 ـ ذكرى الشهداء : 9 أفريل : يوم واحد.

9 ـ عيد الشغل : 1 ماي : يوم واحد.

10 ـ عيد الجمهورية : 25 جويلية : يوم واحد.

11 ـ عيد المرأة : 13 أوت : يوم واحد.

12 ـ عيد الجلاء : 15 أكتوبر : يوم واحد.

الفصل 2 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1085 لسنة 1995 المؤرخ في 19 جوان 1995.

الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 236 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بتسمية السيد توفيق بودربالة رئيسا للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث لجنة وطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ سمي السيد توفيق بودربالة، رئيسا للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها.

الفصل 2 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 235 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بتسمية السيد عبد الفتاح عمر رئيسا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ سمي السيد عبد الفتاح عمر رئيسا للجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد.

الفصل 2 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 234 لسنة 2011 مؤرخ في 19 فيفري 2011 يتعلق بتسمية السيد عياض بن عاشور رئيسا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ سمي السيد عياض بن عاشور، رئيسا للهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

الفصل 2 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 فيفري 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 546 لسنة 2011 مؤرخ في 20 ماي 2011 يتعلق بتسمية أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات وخاصة الفصلين 5 و8 منه،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ سمي أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الأشخاص الآتي ذكرهم :

1 ـ السيد بوبكر بالثابت

2 ـ السيد محمد الفاضل محفوظ،

3 ـ السيد رضا الطرخاني،

4 ـ السيد سامي بن سلامة،

5 ـ السيد نبيل البفون،

6 ـ السيد أنور بن حسن،

7 ـ السيد العربي شويخة،

8 ـ السيد كمال الجندوبي،

9 ـ السيد عبد الرحمان الهذيلي،

10 ـ السيدة منية العابد،

11 ـ السيد زكي الرحموني،

12 ـ السيد محمد الصغير عاشوري،

13 ـ السيدة سعاد القلعي حرم التريكي.

14 ـ السيد عمر التونكتي.

15 ـ السيد مراد بن مولي.

16 ـ السيد محمد بن سالم.

الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 40 لسنة 2011 مؤرخ في 19 ماي 2011 يتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 28 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار مساهمة في جبر الأضرار الناتجة عن الاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد وذلك بدفع تعويضات بعنوان :

ـ الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى وذلك بداية من 17 ديسمبر 2010،

ـ الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية المرتبطة بنشاطها، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب المسجلة خلال الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 وذلك قصد مساعدة المؤسسات المعنية على مواصلة نشاطها.

الفصل 2 ـ يضبط مبلغ التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، بمقتضى قرار من الوزير الأول.

الفصل 3 ـ تسند التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمرتبطة بنشاطها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب لفائدة المؤسسات الناشطة في كل القطاعات باستثناء المؤسسات والمنشآت العمومية والمساحات التجارية الكبرى ووكلاء بيع السيارات والمؤسسات المالية ومشغلي شبكات الاتصال كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل.

الفصل 4 ـ تصنف المؤسسات الاقتصادية المعنية بالتعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم والممنوحة بعنوان جبر الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب، على النحو التالي :

المؤسسات الصغرى : تعتبر مؤسسات صغرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنف "أ" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي لا يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

المؤسسات المتوسطة والكبرى : تعتبر مؤسسات متوسطة وكبرى على معنى هذا المرسوم :

* المؤسسات الناشطة في قطاع الفلاحة والصيد البحري من الصنفين "ب" و"ج" على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم والتي يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 30 ألف دينار،

* المؤسسات الناشطة في بقية القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم التي تم إحداثها خلال الشهرين الأولين من سنة 2011 والتي يتجاوز حجم استثماراتها 100 ألف دينار.

الفصل 5 ـ يتم تصنيف المؤسسات الاقتصادية، وفقا لأحكام الفصل 4 من هذا المرسوم، بالاعتماد على رقم المعاملات المضمن بآخر تصريح سنوي بالضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو بالضريبة على الشركات حل أجل إيداعه في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، وذلك بالنسبة إلى جميع القطاعات الاقتصادية المعنية بالتعويضات باستثناء قطاع الفلاحة والصيد البحري.

الفصل 6 ـ تضبط التعويضات الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية بعنوان إصلاح الأضرار التي لحقت ممتلكاتها نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب على النحو التالي :

ـ تغطية كلية لقيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 10 دينار لفائدة كل مؤسسة صغرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم،

ـ تغطية بنسبة 40% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة في حدود سقف 000 500 دينار لفائدة كل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، وذلك بالنسبة إلى المؤسسات غير المكتتبة لعقود تأمين تغطي هذه الأضرار،

ـ تغطية تكميلية للتعويضات المسندة في إطار عقود التأمين في حدود نسبة 50% من قيمة الأضرار المادية المباشرة المسجلة باعتبار مبلغ التعويض المسند من قبل شركات التأمين، دون أن يتجاوز مبلغ هذه التغطية التكميلية 000 500 دينار لكل مؤسسة متوسطة وكبرى متضررة كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 7 ـ يتم تحديد قيمة الأضرار التي لحقت ممتلكات المؤسسات الاقتصادية والمعتمدة لاحتساب التعويضات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم، بناء على تقارير اختبار منجزة من قبل خبراء مؤهلين لذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ تضاف فقرة ثالثة للفصل 35 ومطة ثانية للفصل 36 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 31 ديسمبر 2000 المتعلق بقانون المالية لسنة 2001 هذا نصهما :

الفصل 35 فقرة ثالثة :

كما يتولى الصندوق تسديد التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة الناتجة عن أعمال حرق أو إتلاف أو نهب مرتبطة بالاضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011.

الفصل 36 مطة ثانية :

ـ مساهمة المؤمن لهم.

الفصل 9 ـ تحمل على ميزانية الدولة التعويضات بعنوان الإصابات التي لحقت الأشخاص الطبيعيين ونتجت عنها الوفاة أو أضرار بدنية أخرى، وكذلك التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات الصغرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

وتحمل على موارد صندوق ضمان المؤمن لهم التعويضات بعنوان الأضرار المادية المباشرة التي لحقت ممتلكات المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، نتيجة لأعمال حرق أو إتلاف أو نهب.

الفصل 10 ـ تحمل تكاليف الاختبارات المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم والمأذون بها من قبل المصالح العمومية أو صندوق ضمان المؤمن لهم، على ميزانية الدولة بالنسبة إلى المؤسسات الصغرى، وعلى موارد صندوق ضمان المؤمن لهم بالنسبة إلى المؤسسات المتوسطة والكبرى كما تم تعريفها بالفصلين 3 و4 من هذا المرسوم.

الفصل 11 ـ تسترجع التعويضات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المؤسسات الاقتصادية المنتفعة بها مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات، وذلك في صورة عدم الشروع في إصلاح الأضرار المعنية بالتعويضات في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ صرفها أو في صورة تحويل الوجهة الأصلية لهذه التعويضات.

ويتم استرجاع التعويضات بقرار من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها.

الفصل 12 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أمر.

الفصل 13 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 39 لسنة 2011 مؤرخ في 18 ماي 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى اتفاق المقر المبرم بتونس في 16 مارس 2011 بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على اتفاق المقر، الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس في 16 مارس 2011، بين حكومة الجمهورية التونسية والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

السبت، 21 ماي 2011

مرسوم عدد 38 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بتنقيح مجلة الأوسمة.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الاطلاع على مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفقرة الأولى من الفصل 10 وأحكام القسم الثالث من الباب الثاني من مجلة الأوسمة الصادرة بمقتضى القانون عدد 80 لسنة 1997 المؤرخ في أول ديسمبر 1997 كما تم تنقيحها بالقانون عدد 31 لسنة 1998 المؤرخ في 11 ماي 1998.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 37 لسنة 2011 مؤرخ في 14 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة الناشطين في قطاع الفلاحة والصيد البحري لمواصلة نشاطهم.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة الأشخاص الممارسين لنشاط في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي الخدمات المرتبطة به على معنى مجلة تشجيع الاستثمارات والذين :

ـ تضررت ممتلكاتهم بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطهم بصفة ملحوظة أو توقفوا عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتهم ومديونيتهم وعلاقاتهم بحرفائهم لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،

ـ أن يقوم المنتفع بهذا الإجراء بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم والخاضعين للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 10 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى الأشخاص المتوقفين كليا عن النشاط ولم يتسن لهم استئناف نشاطهم قبل غرة جويلية 2011.

الفصل 6 ـ تتم جدولة الديون البنكية المتخلدة بذمة الأشخاص المذكورين بالفصل الأول من هذا المرسوم وذلك حالة بحالة وعلى ضوء الأضرار الحاصلة. وتتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الأشخاص المعنيين.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.

الفصل 7 ـ يتم إعفاء الفنيين المتخرجين من مدارس التكوين الفلاحي والفلاحين الشبان والمتعاضدين السابقين بتعاضديات فلاحية منحلة والعملة القارين بها أو بالضيعات الدولية التي تمت إعادة هيكلتها والمنتفعين بمقاسم فلاحية دولية من دفع معاليم الكراء بعنوان سنة 2011.

ويمكن سحب هذا الإجراء على شركات الإحياء والتنمية الفلاحية التي تضبط قائمتها بقرار مشترك من الوزراء المكلفين بالفلاحة وبالمالية وبأملاك الدولة.

الفصل 8 ـ يخول للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل الأول من هذا المرسوم، الانتفاع بامتيازات مجلة تشجيع الاستثمارات بالنسبة إلى إعادة عملية الاستثمار الخاصة بالمكونات التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.

الفصل 9 ـ لا يتم تطبيق مقتضيات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والنصوص المتممة والمنقحة له والمتعلق بسحب الحوافز على الاستثمارات المنجزة وموضوع صرف امتيازات بالنسبة إلى مكونات الاستثمار التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.

الفصل 10 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 11 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.

الفصل 12 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 13ـ تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 14 ـ يجري العمل بأحكام الفصول 2 و3 و6 و7 و8 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 15 ـ وزير الفلاحة والبيئة ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبز

مرسوم عدد 36 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بترسيم أعوان النظافة العرضيين والمتعاقدين والوقتيين التابعين للبلديات.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرسم أعوان النظافة العرضيون والمتعاقدون والوقتيون التابعون للبلديات وذلك بصفة استثنائية.

الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا المرسوم بداية من أول فيفري 2011.

الفصل 3 ـ الوزير الأول ووزير الداخلية ووزير المالية مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبز

مــرسـوم عدد 35 لسنة 2011 مؤرخ في 10 ماي 2011 يتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة وخاصة الفصل 5 منه،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

ديباجة.

قطعا مع النظام السابق المبني على الاستبداد وتغييب إرادة الشعب بالبقاء غير المشروع في السلطة وتزوير الانتخابات،

ووفاء لمبادئ ثورة الشعب التونسي الهادفة إلى إرساء مشروعية أساسها الديمقراطية والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة والتعددية وحقوق الإنسان والتداول على السلطة،

وانطلاقا من إرادة الشعب التونسي في انتخاب مجلس وطني تأسيسي يتولّى وضع دستور جديد للبلاد، وباعتبار أن القانون الانتخابي السابق لم يكفل انتخابات ديمقراطية وتعدّدية وشفّافة ونزيهة، تمّ التوافق على انتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي وفقا للأحكام الآتية:

الفصل الأول :

يُنْتَخب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي انتخابا عاما، حرّا، مباشرا، سرّيا، وفق مبادئ الديمقراطية والمساواة والتعددّية والنزاهة والشفافيّة.

تتولّى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المشار إليه أعلاه الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليّات الانتخابيّة.

البــــاب الأول

الناخـــــــب

القسم الأول

شروط الناخب

الفصل 2 :

الانتخاب حقّ لجميع التونسيّات والتونسيّين البالغين من العمر ثماني عشرة سنة كاملة في اليوم السابق لإجراء الانتخابات، المتمتّعين بحقوقهم المدنيّة والسياسيّة وغير المشمولين بأيّ صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا المرسوم.

الفصل 3 :

يمارس الناخب حقّ الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنيّة. وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحقّ و الإعلام بها.

الفصل 4 :

لا يمارس حقّ الانتخاب العسكريون والمدنيّون مدّة قيامهم بواجبهم العسكري وأعوان قوات الأمن الداخلي، مثلما وقع تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي.

الفصل 5 :

يمنع من ممارسة حقّ الانتخاب :

ـ الأشخاص المحكوم عليهم من أجل جناية أو جنحة تمسّ بالشرف بعقوبة تتجاوز مدّتها ستة أشهر سجنا نافذة، ولم يستردّوا حقوقهم المدنية والسياسية.

ـ الأشخاص المحجور عليهم.

ـ الأشخاص المصادرة أموالهم إثر 14 جانفي 2011.

القسم الثاني

قائمات الناخبين

الفصل 6 :

تضبط قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية بخصوص المناطق غير البلدية تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتمادا على قاعدة المعطيات الوطنية لبطاقات التعريف الوطنيّة، ويتمّ توزيع الناخبين اعتمادا على عنوان الإقامة المصرّح به في مطلب التسجيل الإرادي في قائمة الناخبين حسب إجراءات تضبطها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

تقوم البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج بضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة للتونسيين المقيمين بالخارج والمسجّلين بها، وذلك حسب الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم وتحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 7 :

تودع قائمات الناخبين بمقرّات الهيئات الفرعية للانتخابات ومقرّات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسيّة بالخارج. ومن حقّ كلّ ناخب الإطلاع عليها ثلاثون يوما على الأقل قبل يوم الاقتراع.

يقع نشر قائمات الناخبين على الموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 8 :

يقوم كلّ من رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ورئيس البلدية أو المعتمد والعمد ورئيس البعثة التونسيّة الدبلوماسية أو القنصلية بتعليق قائمات الناخبين. وتتضمّن القائمات المُحيّنة الناخبين الذين تمّ ترسيمهم أو الواقع شطب أسمائهم.

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن حلول آجال التعليق والطعون وانتهائها طبقا للأحكام الواردة بهذا المرسوم، بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعيّة والمرئيّة.

الفصل 9 :

يمكن الترسيم بقائمات الناخبين بعد الدعوة لإجراء الانتخابات وذلك بالنسبة إلى :

ـ العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي في صورة فقدانهم لهذه الصفة بعد آجال الترسيم.

ـ الأشخاص الذين يتوفّر فيهم شرط السنّ القانونيّة بعد آجال الترسيم.

ـ الأشخاص الذين رُفِعَ عنهم الحجر بعد آجال الترسيم.

ـ الأشخاص الذين صدر لفائدتهم حكم بات يقضي بترسيمهم بقائمات الناخبين.

ـ التونسيين المقيمين بالخارج والموجودين بالتراب الوطني في فترة الانتخابات.

ولا يقع الترسيم إلا إذا قدّم المعني بالأمر مطلبا كتابيّا في الغرض إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة، عشرة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقل. ويتمّ تعمير مطبوعة معدّة للغرض تسلّم نسخة منها للمعنيّ بالأمر بعد التثبّت من هويّته. وتُعْلِم البلدية أو المعتمدية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بذلك.

الفصل 10 :

تتولى الهيئات الفرعية للانتخابات الشطب من قائمات الناخبين على :

ـ اسم الناخب الذي توفّي وحال ترسيم الوفاة.

ـ أسماء المدنيين مدّة قيامهم بواجبهم العسكري.

ـ أسماء الأشخاص الذين ثبت أنهم فقدوا أهليّة الانتخاب.

ويتمّ الشطب بناء على طلب كتابي من الناخب الراغب في ترسيمه في غير القائمة المرسم بها على أن يدلي بما يفيد طلب ترسيمه بقائمة أخرى.

الفصل 11 :

تُحْمَلُ مصاريف إعداد قائمات الناخبين وإشهار مراجعتها على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

القسم الثالث

النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين

الفصل 12 :

تُعْرَضُ النزاعات المتعلقة بقائمات الناخبين على الهيئة الفرعية للانتخابات المختصّة ترابيا والتي تبتّ في المسألة في أجل أقصاه ثمانية أيام من تاريخ تقديم مطلب الاعتراض إلى الهيئة.

وتبتّ الهيئة الفرعية للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي في الطعون المتعلقة بضبط قائمات الناخبين الراجعين لها بالنظر.

الفصل 13 :

يقع الاعتراض على ضبط قائمات الناخبين أمام الهيئة الفرعية للانتخابات بمكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ في أجل سبعة أيام من تاريخ تعليق القائمات. ويحتوي الاعتراض إما على طلب ترسيم اسم أو طلب شطبه.

ويُعِتَبر تاريخ إيداع المكتوب مضمون الوصول تاريخ تقديم الاعتراض.

الفصل 14 :

يمكن للأطراف المعنيّة وللسلط الإداريّة استئناف قرارات الهيئة الفرعيّة للانتخابات أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في تركيبتها الثلاثية وذلك في أجل خمسة أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بهذا القرار.

تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة بالاستئناف النظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ويمكن للمحكمة أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى.

تبتّ المحكمة الابتدائيّة في القضيّة خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها، ويكون القرار الصادر عنها باتا.

ويمكن الطعن في قرار الهيئة الفرعيّة للانتخابات الملحقة بالمركز الدبلوماسي أمام الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب إجراءات تضبطها الهيئة.

وتنطبق الإجراءات المقررة أعلاه بصرف النظر عن كلّ نصّ قانوني مخالف.

تعفى من التسجيل والطابع الجبائي جميع الصكوك والقرارات المتعلقة بالمادّة الانتخابيّة للمجلس الوطني التأسيسي.

الباب الثـــــانــي

التــرشـّـــح

القسم الأول

شروط الترشح

الفصل 15 :

يحقّ الترشّح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي لكل :

- ناخب.

- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقلّ يوم تقديم ترشّحه.

ولا يمكن أن يترشح :

- كل من تحمّل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس السابق باستثناء من لم ينتم من أعضائها إلى التجمع الدستوري الديمقراطي، ومن تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي في عهد الرئيس السابق. وتحدّد المسؤوليات المعنية بأمر باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

- من ناشد الرئيس السابق الترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014. وتضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

الفصل 16 :

تقدّم الترشّحات على أساس مبدأ التناصف بين النساء والرجال. ويتمّ ترتيب المترشحين صلب القائمات على أساس التناوب بين النساء والرجال. ولا تقبل القائمة التي لا تحترم هذا المبدأ إلا في حدود ما يحتّمه العدد الفردي للمقاعد المخصّصة لبعض الدوائر.

الفصل 17 :

لا يمكن للناخبين الآتي ذكرهم الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي إلا بعد تقديم استقالاتهم أو وضعهم في حالة عدم مباشرة :

- رؤساء البعثات والمراكز الدبلوماسية والقنصلية.

- الولاة.

- القضاة.

- المعتمدون الأول والكتاب العامّون للولايات والمعتمدون والعمد.

ولا يمكن لهم الترشّح في دائرة انتخابيّة مارسوا فيها وظائفهم تلك.

الفصل 18 :

لا يمكن الجمع بين عضويّة المجلس الوطني التأسيسي ومباشرة الوظائف المسندة من طرف دولة أجنبية أو منظمة دوليّة حكوميّة يتقاضى أصحابها أجورا من مال هذه الدولة أو هذه المنظمة.

الفصل 19 :

لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة وظائف عموميّة غير انتخابيّة يتقاضى أصحابها أجورا من الدولة أو من الجماعات المحليّة أو من المؤسسات العمومية أو من المنشآت العمومية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

كما لا يمكن الجمع بين العضويّة بالمجلس الوطني التأسيسي ومباشرة خطة تسيير بالمؤسسات العمومية أو المنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.

الفصل 20 :

يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يقبل خلال مدّة نيابته خطة بإحدى المؤسّسات أو المنشآت العمومية أو الشركات المشار إليها بالفصل19 من هذا المرسوم.

الفصل 21 :

لا يمكن تعيين عضو بالمجلس الوطني التأسيسي لتمثيل الدولة أو الجماعات المحلية في هياكل المنشآت العموميّة أو الشركات ذات المساهمات العمومية المنصوص عليها في الفصل 19 من هذا المرسوم.

الفصل 22 :

يُحَجّرُ على كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي أن يستعمل صفته في أي إشهار يتعلق بمشاريع مالية أو صناعية أو تجارية أو مهنية.

ويمكن للمجلس الوطني التأسيسي اتخاذ التدابير التي يراها في حالة مخالفة أحكام هذا الفصل.

الفصل 23 :

يُعْتَبَرُ كلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي كان عند انتخابه في حالة من حالات عدم الجمع المنصوص عليها بالفصلين 18 و19 من هذا المرسوم، معفى وجوبا من وظائفه بعد الإعلان النهائي عن نتائج الانتخابات.

ويُوضَع في حالة عدم مباشرة خاصة إذا كان يشغل وظيفة من الوظائف العمومية. ولا تنطبق هذه الأحكام على الأعوان المتعاقدين.

وكلّ عضو بالمجلس الوطني التأسيسي يكلّف أثناء نيابته بمسؤولية أو بوظيفة منصوص عليها بالفصول 17 إلى 21 من هذا المرسوم أو يقبل أثناء النيابة مسؤولية لا يتسنّى الجمع بينها وبين العضويّة، يعفى وجوبا إلا إذا استقال من تلقاء نفسه. ويقع التصريح بالاستقالة أو الإعفاء الوجوبي من طرف المجلس الوطني التأسيسي.

عند شغور أحد مقاعد المجلس الوطني التأسيسي يتمّ تعويض العضو بالمترشح الموالي في الترتيب من نفس القائمة.

القسم الثاني

تقديم الترشحات

الفصل 24 :

تُقَدِّمُ القائمة المترشّحة في دائرة انتخابيّة تصريحا ممضى من كافة المترشحين ينصّ على:

1 - تسمية القائمة.

2 - بيان قائمات الناخبين المرسّم بها المترشحون.

ويُرْفَقُ التصريح بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية لكلّ مترشّح.

الفصل 25 :

تُقَدَّمُ قائمات المترشحين إلى الهيئة الفرعيّة للانتخابات المختصّة ترابيا، محرّرة في نظيرين على الورق العادي قبل خمسة وأربعين يوما من يوم الاقتراع. وتُدَوَّنُ هذه العمليّة في سجلّ خاص مختوم ومرقّم يسجّل به اسم القائمة وتاريخ تقديمها وساعته.

ويُحْفَظ نظير بالهيئة الفرعيّة للانتخابات على أن يسلّم وجوبا للمصرّح وصل وقتي. ويسلّم الوصل النهائي خلال الأيام الأربعة الموالية لإيداع التصريح إذا كانت القائمة المقدّمة مطابقة لأحكام هذا المرسوم. ويعتبر عدم تسليم الوصل النهائي في الأجل المذكور رفضا ضمنيا لتسجيل القائمة.

الفصل 26 :

يُمْنَع إسناد نفس التسمية إلى أكثر من قائمة انتخابية ويُمْنَع انتماء عدّة قائمات لحزب واحد، في نفس الدائرة الانتخابية.

ويُشْتَرط أن يكون عدد المترشحين بكلّ قائمة مساويا لعدد المقاعد المخصّصة للدائرة المعنية.

الفصل 27 :

يُمْنَع الترشح ضمن أكثر من قائمة انتخابيّة وفي أكثر من دائرة انتخابية.

الفصل 28 :

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل موعد الاقتراع. ويسجّل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح. ويتمّ فورا إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب، مع مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.

الفصل 29 :

يتمّ الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة أمام المحكمة الابتدائية المختصّة ترابيا في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبتّ المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهّدها بها وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14من هذا المرسوم. ويتمّ استئناف أحكامها في أجل ثمان وأربعين ساعة، أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإداريّة، التي تبتّ في النزاع في أجل أربعة أيام من تاريخ تقديم الطعن وفق إجراءات مبسّطة. وتكون قراراتها في هذه المادّة باتة.

الباب الثـــالث

الاقتـــــــــــــراع

الفصل 30 :

تتمّ دعوة الناخبين بأمر. ويصدر هذا الأمر شهرين على الأقلّ قبل يوم الاقتراع.

مدّة الاقتراع يوم واحد ويكون يوم أحد.

القسم الأول

طريقة الاقتراع

الفصل 31 :

يُضْبط عدد أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وعدد المقاعد المخصّصة لكلّ دائرة انتخابيّة على قاعدة نائب بالنسبة لكلّ ستين ألف ساكن، مع مراعاة أحكام الفصل 33 من هذا المرسوم. ويُسْنَد مقعد إضافي للدائرة كلّما تبيّن بعد تحديد عدد المقاعد المخصّصة لها أن عمليّة ضبط عدد الأعضاء تفضي إلى بقية تفوق ثلاثين ألف ساكن.

ويضمّ المجلس الوطني التأسيسي أعضاء يمثلون التونسيين بالخارج تُضْبط طريقة تمثيلهم بأمر.

الفصل 32 :

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتمّ توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا.

الفصل 33 :

يجري التصويت حسب دوائر انتخابيّة، وتكون كلّ ولاية دائرة أو عدّة دوائر، على أن لا يتجاوز عدد المقاعد المخصص لكل دائرة العشرة.

ويُسْند مقعدان إضافيان للولايات التي يقلّ عدد سكانها عن مائتين وسبعين ألف ساكن.

ويسند مقعد إضافي للولايات التي يتراوح عدد سكانها بين مائتين وسبعين ألف وخمسمائة ألف ساكن.

وتعمل كلّ قائمة على أن يكون مترشحوها من معتمديات مختلفة ضمن الدائرة الانتخابية، ويكون سنّ احدهم على الأقل دون الثلاثين عاما.

ويتمّ تقسيم الدوائر بأمر باقتراح من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي.

الفصل 34 :

يختار الناخب إحدى القائمات المترشحة دون شطب أو مساس بترتيب المترشحين.

الفصل 35 :

إذا تقدمت إلى الانتخابات قائمة واحدة، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصلت عليها.

الفصل 36:

إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتمّ في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. ويتمّ تحديد هذا الحاصل بقسمة عدد الأصوات المصرّح بها على عدد المقاعد المخصّصة للدائرة. ويسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي. وتسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها عند تقديم الترشحات.

إذا بقيت مقاعد لم توزّع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتمّ توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. وإذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتمّ تغليب المترشح الأصغر سنّا.

القسم الثاني

الحملة الانتخابية

الفصل 37 :

تخضع الحملة الانتخابية إلى المبادئ الأساسيّة التالية:

1 ـ حياد الإدارة وأماكن العبادة ووسائل الإعلام الوطني.

2 ـ شفافيّة الحملة الانتخابية من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها.

3 ـ المساواة بين جميع المترشحين.

4 ـ احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.

الفصل 38 :

تحجّر الدعاية الانتخابيّة في:

ـ أماكن العبادة.

ـ أماكن العمل.

ـ المؤسسات التربوية والجامعية.

كما تحجّر كل دعاية تتضمن الدعوة إلى الكراهيّة والتعصب والتمييز على أسس دينيّة أو فئويّة أو جهويّة أو عروشيّة أثناء الحملة الانتخابية.

الفصل 39 :

يحجّر على أعوان السلطة العمومية أن يوزّعوا برامج المترشحين أو مناشيرهم أو أوراق التصويت. كما يمنع استعمال الوسائل و الموارد العمومية في الدعاية الانتخابيّة لأحد المترشحين أو القائمات المترشحة.

الفصل 40 :

الاجتماعات العموميّة الانتخابيّة حرّة. غير أنه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بها كتابيا قبل انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل، ويتضمن الإعلام أسماء أعضاء مكتب الاجتماع.

الفصل 41 :

يجب أن يكون لكل اجتماع مكتب يتركّب من شخصين على الأقلّ تختارهما القائمة المترشحة، مهمّته حفظ النظام والحرص على حسن سير الاجتماع. ويمكن للمكتب أن يحلّ الاجتماع إذا رأى ضرورة لذلك، كما يمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوة العامة.

الفصل 42 :

لا يمكن لأي معلّقة انتخابيّة لقائمة مترشحين أن تتضمن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.

الفصل 43 :

تحجّر الدعاية الانتخابية مع نهاية الحملة الانتخابية طبقا للفصل 51 من هذا المرسوم.

الفصل 44 :

يرخّص للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابيّة استعمال وسائل الإعلام الوطنيّ دون سواها. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.

الفصل 45 :

تعمل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على إزالة كل العراقيل التي تتعارض مع مبدأ حرية النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس عدم التمييز بين جميع القائمات المترشّحة وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام الحياة الخاصة وكرامة الإنسان وحقوق الغير والنظام العام.

وتحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المعايير التقنية والقواعد الخاصة بالبرامج المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيّد بها من قبل مؤسسات الإعلام والاتصال بالقطاعين العام والخاص.

وتعدّ كلّ مؤسّسة إعلاميّة خاصة برنامج توزيع الحصص والمساحات المخصصة للحملة الانتخابية للمترشحين وتعرضه على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للموافقة عليه.

الفصل 46 :

تُحَدّدُ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية، بما فيها مدّة الحصص والبرامج والمساحات المخصصة لمختلف القائمات المترشحة وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص.

الفصل 47 :

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكلّ التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. ويمكن الطعن في القرارات التي تتخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في هذا الشأن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية والتي تبتّ في الطعن حسب إجراءات مبسطة في أجل عشرة أيام من تاريخ تقديم الطعن. وتكون قراراتها باتة.

الفصل 48 :

تتعهّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالرقابة تلقائيا أو بناء على طعن. ويمكن للهيئة القيام بجميع الأبحاث والتحرّيات في نطاق احترام حقوق الدفاع دون إمكانية معارضتها بالسرّ المهني. ولها عند الاقتضاء الاستعانة بأعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية.

ويتعيّن على أصحاب المؤسسات الإعلاميّة ومقيمي الشبكات الاتصاليّة ومشغليها مدّ الهيئة بالوثائق والبيانات الضرورية لإنجاز الأبحاث والتحريات اللازمة.

الفصل 49 :

تستعين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في إطار مهامها، بمراقبين يقع اختيارهم على أساس الحياد والاستقلالية والكفاءة ويكونوا مكلفين بمراقبة الوثائق ومعاينة كافة المخالفات، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال والنقابة الوطنيّة للصحافيين التونسيين. وعند الاقتضاء يقع تأهيل هؤلاء المراقبين لضمان حسن قيامهم بمهامهم.

ويتولى المراقبون المكلفون من قبل الهيئة إعلامها ومدّها بكافة الوثائق والتسجيلات الدالة على التجاوزات فوريا.

الفصل 50 :

تخصّص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابيّة تحت مراقبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أماكن معيّنة ومساحات متساوية لوضع الإعلانات الانتخابيّة لكل قائمة.

ويقع ترتيب الأماكن المخصّصة للمنشورات على أساس عمليّة قرعة.

يحجّر كلّ تعليق خاص بالانتخابات خارج هذه الأماكن وفي المساحات المخصصة لبقيّة القائمات.

وتسهر الهيئة الفرعية للانتخابات على احترام هذه الأحكام، ولها أن تأمر السلطة الإدارية بإزالة كل تعليق مخالف للأحكام السابقة.

الفصل 51 :

تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما.

وتنتهي الحملة الانتخابية في كلّ الحالات قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.

الفصل 52 :

على كلّ حزب أو قائمة مترشحين فتح حساب بنكي وحيد خاص بالحملة الانتخابية، يخضع لمراقبة دائرة المحاسبات ويقع نشر تقرير دائرة المحاسبات المتعلق بتمويل الحملة الانتخابية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

يمنع تمويل الحملة الانتخابية بمصادر أجنبيّة مهما كان نوعها.

يمنع تمويل الحملات الانتخابية من قبل الخواص.

الفصل 53 :

تخصّص لكلّ قائمة منحة بعنوان مساعدة عموميّة على تمويل الحملة الانتخابية، وذلك على أساس مقدار مالي لكلّ ألف ناخب على مستوى الدائرة الانتخابية. توزّع 50% من المساعدة بالتساوي بين جميع القائمات المترشحة قبل بداية الحملة الانتخابيّة، وتوزع الـ 50 % الباقية أثناء الحملة الانتخابية. وكل قائمة لا تتحصل على 3 % على الأقل من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية، مطالبة بإرجاع نصف مبلغ المنحة.

يحدّد بأمر سقف للإنفاق الانتخابي وإجراءات صرف المساعدات العموميّة.

القسم الثالث

مكاتب الاقتراع

الفصل 54 :

تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قائمة ومواقع مكاتب الاقتراع لكلّ بلدية أو عمادة. ويعلن عنها لعموم الناخبين بواسطة إعلانات تعلق بمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وذلك سبعة أيام على الأقلّ قبل يوم الاقتراع.

لا يقلّ عدد الناخبين في مكتب واحد عن ثمانمائة بالنسبة إلى البلديات التي يساوي أو يتجاوز عدد الناخبين فيها سبعة آلاف.

لا يجوز أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في محلات تابعة لحزب سياسي أو لجمعية أو لمنظمة غير حكومية.

تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من بين الناخبين رئيسا لكلّ مكتب اقتراع وعضوين على الأقل لمساعدته، ولا يمكن اختيار أعضاء مكتب الاقتراع من بين المترشحين.

الفصل 55 :

يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقلّ من أعضاء المكتب.

لكلّ مترشح الحقّ في الحضور بالمكتب كامل أوقات الاقتراع وله أن يعيّن ممثلا عنه أو من ينوبه لمراقبة العملية الانتخابية.

يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي المترشحين ونوابهم. ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير.

ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين ومراقبين لمراقبة سير الانتخابات.

يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كتابيا ثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع على الأقلّ بأسماء الممثلين ونوابهم والملاحظين. ويسلّم وصل في ذلك من طرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعيّن الممثلون ونوابهم من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.

ويمكن للممثلين أو نوابهم تدوين ملاحظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتمّ التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى مُدَدِ حضور الممثلين أو نوابهم بمكتب الاقتراع ومغادرتهم له.

الفصل 56 :

يتعيّن على كلّ رئيس مكتب، بعد انتهاء عملية الاقتراع ضبط قائمة الناخبين الذين باشروا التصويت.

ويبتّ أعضاء المكتب في كافة النزاعات التي تطرأ أثناء عمليات الانتخاب وينص عليها بمحضر الجلسة.

الفصل 57 :

يتولى رئيس مكتب الاقتراع المحافظة على النظام داخل المكتب، ويجوز له عند الاقتضاء تعليق عمليات الاقتراع. كما يجوز له الاستعانة عند الاقتضاء بالقوة العامة بمبادرة منه أو بطلب من ممثلي المترشحين أو نوابهم أو الملاحظين.

وللرئيس أن يأذن بأن يُخرج من القاعة من يتعمّد من الناخبين التشويش أثناء الاقتراع.

وعلى الناخب مغادرة مكتب الاقتراع حالما يقوم بعمليّة التصويت وتحجّر جميع المناقشات والمفاوضات داخل المكتب.

لا يمكن لأي ناخب الدخول لقاعة الاقتراع إذا كان حاملا لأي نوع من أنواع الأسلحة.

الفصل 58 :

تجرى انتخابات المجلس الوطني التأسيسي بواسطة أوراق تصويت موحّدة، تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات طباعتها.

توضع بكلّ مكتب اقتراع وعلى طاولة مُعَدَّة لهذا الغرض أوراق التصويت.

يتعيّن على كلّ قائمة مترشحة اختيار رمز عند تقديم الترشح من بين الرموز التي تقدمها لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ويكون الاختيار حسب أولوية تقديم الترشحات، ويسلّم وصل في ذلك.

وبالنسبة للأحزاب يكون الرمز موحّدا في كل الدوائر.

الفصل 59 :

يتعيّن وضع صندوق انتخاب بكل مكتب اقتراع.

ويجب أن يكون لكلّ صندوق منفذ واحد لوضع ورقة التصويت.

يفتح رئيس المكتب في الساعة المعيّنة لابتداء عمليات الاقتراع وبحضور كافة أعضاء المكتب ومن حضر من ممثلي المترشحين أو نوابهم والملاحظين، صندوق الاقتراع ويتحقق من أن الصندوق فارغا. ثم يغلقه بكوبتين أو بقفلين يبقي أحد مفتاحيهما لديه والثاني لدى أكبر أعضاء المكتب سنا.

الفصل 60 :

يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية. ويقع التثبت من اسمه ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة التعريف الوطنية وتاريخ إصدارها.

ثم يتناول بنفسه من فوق منضدة مخصصة لهذا الغرض ورقة تصويت ودون أن يغادر قاعة الاقتراع يدخل الخلوة وجوبا ليقوم بالتصويت بوضع علامة (X) أمام القائمة التي يختارها.

ثم يعود الناخب إلى مكتب الاقتراع ويتثبت رئيس المكتب من أنه لا يحمل إلا ورقة تصويت واحدة، يضعها الناخب بنفسه في الصندوق.

وبعد إتمام عملية الاقتراع يمضي الناخب بقائمة الناخبين أمام اسمه ولقبه.

ولكلّ ناخب دخل القاعة قبل الوقت المعين لنهاية الاقتراع ممارسة حقّه في التصويت.

الفصل 61 :

كل ناخب يجهل القراءة والكتابة أو مصاب بسقوط واضح يمنعه من القيام بنفسه بمختلف عمليات التصويت المنصوص عليها بالفصل 60 من هذا المرسوم، يخوّل له الاستعانة على ذلك بناخب يختاره بنفسه من غير المترشحين. ولا يجوز أن يقوم نفس الناخب بمساعدة أكثر من شخص واحد.

ويحجر التصويت بالوكالة.

يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة عن 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد.

القسم الرابع

الفرز

الفصل 62 :

عند الانتهاء من عمليات التصويت يباشر المكتب حالا الكشف عن عمليات الاقتراع.

وتجري عمليات الكشف علانية.

يفتح الصندوق بحضور الملاحظين و الممثلين أو نوابهم المنصوص عليهم بالفصل 55 من هذا المرسوم. وفي صورة تغيّب بعضهم أو كلّهم يتمّ التنصيص على ذلك بمحضر عمليات الاقتراع المذكور بالفصل 55 من هذا المرسوم.

ويحصى ما بالصندوق من أوراق تصويت فإن كان عددها يفوق عدد الإمضاءات أو يقل عنها، فإنه يعاد الإحصاء مرّة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بمحضر الجلسة. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق. ثم بعد معاينة عدد أوراق التصويت يأذن الرئيس بالشروع في عمليات الفرز.

تقوم الهيئة الفرعية للانتخابات بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين، وتعلم عند الاقتضاء النيابة العمومية بالأمر.

يقع إعلام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بحالات عدم تطابق بين أوراق الاقتراع و عدد المقترعين.

الفصل 63 :

يباشر أعضاء مكتب الاقتراع وظيفة فرز الأصوات ويضاف لهم عند الاقتضاء فارزون إضافيون يعيّنهم رئيس المكتب من بين الناخبين الحاضرين وذلك للحصول على العدد الكافي من منضدات الكشف عن نتائج الانتخاب.

وفي كلّ منضدة يخرج أحد الفارزين ورقة التصويت ويسلمها مطوية إلى فارز آخر فيتلو مضمونها بصوت عال ويتولى فارزان آخران على الأقل تسجيل الأصوات التي يتحصل عليها مختلف القائمات ويسجّلانها في آن واحد بأوراق الفرز المهيأة لهذا الغرض.

وعند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت يسجل الفارزون بأوراق الفرز عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

وإن حصل خلاف بين الفارزين الاثنين في شأن منح صوت إلى قائمة، فإن هذا الصوت لا يُؤخذ بعين الاعتبار. وبعد الإمضاء بورقة التصويت وإعطائها عددا رتبيا تسلّم إلى المكتب ليبتّ فيها إثر انتهاء عملية الكشف.

ويحتسب عدد الأوراق البيضاء على حدة.

الفصل 64 :

تلغى :

* كل ورقة تصويت غير التي وضعها مكتب الاقتراع على ذمة الناخبين.

* كل ورقة تصويت تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب.

* كل ورقة تصويت بها تعويض أو زيادة مترشح أو مترشحين.

الفصل 65 :

يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحررة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كل قائمة الأصوات التي يراها راجعة إليها بعد البتّ في الأوراق المشكوك فيها.

الفصل 66 :

تعيّن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قبل يوم الاقتراع مكتبا مركزيا بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية ولا يمكن اختيار المكتب المركزي من ضمن مكاتب الجمع.

ويمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن تعيّن بقرار قبل يوم الاقتراع وبالنسبة إلى كل دائرة انتخابية مكتب جمع أو عدة مكاتب جمع كما تعين مكاتب التصويت التابعة لكل مكتب جمع. ولا يمكن اختيار مكاتب الجمع من بين مكاتب الاقتراع.

وتقوم مكاتب الجمع بجمع نتائج الاقتراع الواردة عليها من مكاتب التصويت التابعة لها وبتحرير محضر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب في ثلاثة نظائر بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و الملاحظين.

وتوكل إلى المكتب المركزي مهمّة جمع نتائج الاقتراع الواردة عليه من مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من كامل مكاتب الاقتراع التابعة للدائرة إن لم يقع تعيين مكاتب جمع. كما توكل إلى المكتب المركزي مهمة ترتيب القائمات وتحرير محضر في ثلاثة نظائر يقع إمضاؤه من طرف كل أعضاء المكتب بحضور ممثلين عن المترشحين أو نوابهم و الملاحظين.

وتضبط تركيبة المكتب المركزي ومكاتب الجمع طبقا لأحكام الفصل 55 من هذا المرسوم.

وتجمع كافة وثائق الإثبات بسعي من رؤساء مكاتب الاقتراع أو من رئيس أو رؤساء مكاتب الجمع إن وقع تعيينها أو من رئيس المكتب المركزي وتودع لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 67 :

يسجّل بمحضر عمليات الاقتراع المحرّر في ثلاثة نظائر عدد الأصوات التي أحرزت عليها كل قائمة بمكتب الاقتراع والعدد النهائي للأصوات المصرّح بها مع بيان عدد الناخبين المرسمين بقائمة الناخبين. و ينص المحضر على عدد الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة التي لا تؤخذ بعين الاعتبار في نتائج الكشف. وتلحق هذه الأوراق بالمحضر مع بقية الأوراق الأخرى المتضمنة للأصوات المصرح بها. وتسلم كل هذه الوثائق حالا إلى مكتب الجمع أو إلى المكتب المركزي إن لم يوجد مكتب جمع.

وبعد الانتهاء من عملية الفرز يعلق في كل مكتب اقتراع محضر عمليات الاقتراع ممضي من طرف رئيس المكتب.

كما تنشر النتائج التفصيلية للانتخابات على الموقع الالكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 68 :

يمكن لكلّ قائمة أو لممثلها و للملاحظين مراقبة جميع عمليات الفرز واحتساب الأصوات في جميع المحلات التي تجرى فيها هاته العمليات. كما لها أن تطالب بتضمين جميع الملاحظات والاحتجاجات والاعتراضات الخاصة بهذه العمليات إما قبل التصريح بنتيجة الاقتراع أو بعده وذلك بمحضر الجلسة.

الفصل 69 :

تحمل المصاريف الناتجة عن الاقتراع على ميزانية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الباب الرابع

الإعلان عن النتائج

الفصل 70 :

تتثبّت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من احترام الفائزين للأحكام المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، ويمكن أن تقرّر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبيّن لها أنهم خالفوا هذه الأحكام. وفي هذه الحالة يقع إعادة احتساب النتائج دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة التي ألغيت نتائجها .

الفصل 71 :

تتولى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات.

الفصل 72 :

يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات، في أجل ثمان وأربعين ساعة من الإعلان عنها. وتبتّ المحكمة في أجل خمسة أيام من يوم تعهّدها بها. ويكون قرارها باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 73 :

تصرّح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد البتّ في جميع الطعون المتعلقة بالنتائج أو بعد انقضاء أجل الطعن إذا لم تقدّم أي طعون، بالنتائج النهائية للانتخابات ، وذلك بقرار ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الباب الخامس

الجرائم الانتخابية

الفصل 74 :

يعاقب بالسجن مدّة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:

1. كلّ شخص ينتحل اسما أو صفة، أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.

2. كلّ من أفشى سرّا يتعلق باختيار الناخب في نطاق الفصل 61 من هذا المرسوم.

الفصل 75 :

يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل مخالف لأحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار كل مخالف لأحكام الفصل 39 من هذا المرسوم.

الفصل 76 :

يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار كلّ من تعمّد:

1. إدراج اسم أو إخفائه في قائمات الناخبين مخالفة لأحكام القسم الثاني من الباب الأول من هذا المرسوم.

2. اختلاس أو إتلاف قائمة الناخبين أو أوراق التصويت أو صندوق الاقتراع.

3. تدليس أو اختلاس أو إتلاف أو حجز محاضر الاقتراع.

4. الاعتداء على حرية الاقتراع باستعمال العنف أو التهديد به أو الإرشاء المادي سواء سلّط مباشرة على الناخب أو على أقاربه.

الفصل 77 :

لا يجوز لأي مترشح أن يتلقّى من جهة أجنبية إعانات مادية بصفة مباشرة أو غير مباشرة وكل مخالفة لهذه الأحكام ينجرّ عنها :

1. معاقبة المعني بالأمر بالسجن مدة عام وبخطية قدرها ألفا دينار.

2. الفقدان الآلي، حال صدور الحكم بالإدانة، لصفة المترشح أو لصفة المُنْتَخب بعد الإعلان عن نتائج الاقتراع.

ويسقط حقّ التتبع على أساس هذا الفصل بمضي سنتين من تاريخ التصريح بنتائج الانتخابات.

الفصل 78 :

كل محاولة لارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم موجبة للعقاب.

ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على الجرائم المنصوص عليها بالفصول 74 إلى 77 من هذا المرسوم أو محاولة ارتكابها. ويمكن بالإضافة إلى ذلك أن يحرم مرتكب تلك الجرائم من ممارسة حقوقه السياسية مدة خمس سنوات ابتداء من صدور حكم بات ضدّه.

الفصل 79 :

في حالة خرق مقتضيات الفصول 44 و45 و46 من هذا المرسوم، تحيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الملف على النيابة العمومية المختصة ترابيا للتنبيه على المخالف بالكفّ فورا عن الخروقات المذكورة، وفي صورة عدم الامتثال يحال المخالف توّا على الدائرة الجناحيّة التي تصدر حكما بالخطية تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار.

الفصل 80 :

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.

تونس في 10 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 34 لسنة 2011 مؤرخ في 3 ماي 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز لمواصلة نشاطها.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير النقل والتجهيز،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات الاقتصادية في قطاع النقل والتجهيز المتضررة لمواصلة نشاطها. وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم مؤسسات البناء والأشغال العمومية ومؤسسات النقل البري للأشخاص والنقل البري للبضائع والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب،

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للعمال الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 21 ـ 11 من مجلة الشغل،

ـ أن تقوم المؤسسة المنتفعة بالتصريح بأجور العمال المشار إليهم بالفصلين 2 و3 من هذا المرسوم على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على العامل والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011.

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات،

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى 2011.

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار المشار إليها في الفصل 6 من هذا المرسوم.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

الفصل 8 ـ لا يتم تطبيق مقتضيات الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمتعلق بسحب الحوافز على الاستثمارات المنجزة وموضوع صرف امتيازات بالنسبة لمكونات الاستثمار التي تعرضت للحرق أو الإتلاف أو النهب.

الفصل 9 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه مع إضافة خطايا التأخير المنصوص عليها بالفصل 63 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 10 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم المؤسسات الاقتصادية التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 11 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 12 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.

الفصل 13 ـ يجري العمل بأحكام هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 14 ـ وزير النقل والتجهيز ووزير التخطيط والتعاون الدولي ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 ماي 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 33 لسنة 2011 مؤرخ في 28 أفريل 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على بروتوكول مالي مبرم بتاريخ 13 أفريل 2011 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى البروتوكول المالي المبرم بتاريخ 13 أفريل 2011 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على البروتوكول المالي الملحق بهذا المرسوم والمبرم بالجزائر في 13 أفريل 2011 بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المتعلق بمنح تونس قرضا بمبلغ 40 مليون دولار أمريكي.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 28 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

مرسوم عدد 32 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أفريل 2011 يتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي بعنوان سنة 2011.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات والمصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 67 لسنة 1972 المؤرخ في أول أوت 1972 والمتعلق بتسيير المحكمة الإدارية وضبط القانون الأساسي لأعضائها وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 58 لسنة 2006 المؤرخ في 28 جويلية 2006،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يتم تنفيذ برنامج الانتدابات في القطاع العمومي المرخص فيها بعنوان سنة 2011 وفقا للأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم.

الفصل 2 ـ تجرى الانتدابات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم عن طريق مناظرات خارجية بالملفات.

ويمكن للجنة الانتداب عند الاقتضاء أن تقرر إجراء اختبارات شفاهية أو تطبيقية في الحالات التي تقتضي طبيعة الاختصاص أو رتبة الانتداب ذلك.

وتفتح هذه المناظرات لفائدة المترشحين العاطلين عن العمل وفقا لشروط الانتداب المنصوص عليها بالأنظمة الأساسية الخاصة وللتراتيب ذات العلاقة.

الفصل 3 ـ تتولى لجنة يعين أعضاؤها بقرار من الوزير أو رئيس المؤسسة المعني ترتيب المترشحين على أساس :

ـ سنة التخرج،

ـ سن المترشح،

ـ الوضعية العائلية،

ـ ملاحظة الشهادة العلمية،

ـ التربصات التكوينية غير المندرجة ضمن سنوات الدراسة.

وتضبط بأمر كيفية تطبيق هذا الفصل.

الفصل 4 ـ يتم بمقتضى أمر ضبط الإطار العام لكيفية تنظيم المناظرات الخارجية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا المرسوم.

الفصل 5 ـ يجرى العمل بالأحكام الاستثنائية الواردة بهذا المرسوم خلال المدة اللازمة لتنفيذ برنامج الانتدابات المرخص فيها بعنوان سنة 2011.

الفصل 6 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 27 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 31 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بتنقيح القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 15 والفقرة الأولى من الفصل 19 والفصل 25 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي وتعوّض بما يلي :

الفصل 15 (جديد) : يدير كل جامعة رئيس جامعة ينتخب من بين أساتذة التعليم العالي أو الرتب المعادلة. وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه.

تضبط بأمر شروط الانتخابات وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 19 (فقرة أولى جديدة) : يساعد رئيس الجامعة، حسب الحاجة، نائب واحد وعند الاقتضاء نائبان اثنان. ينتخب نائب رئيس الجامعة وعند تعذر انتخابه يتم تعيينه. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى نائب رئيس الجامعة بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 25 (جديد) : يدير الكليات عمداء ويدير المدارس والمعاهد العليا مديرون.

ينتخب العمداء والمديرون من قبل المدرسين القارين. وعند تعذر انتخابهم يتم تعيينهم. تضبط بأمر شروط الانتخاب وحالات التعذر وشروط التعيين.

يسمى العميد أو المدير بأمر لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

الفصل 2 ـ وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير الثقافة ووزيرة الصحة العمومية ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة شؤون المرأة ووزير الشباب والرياضة ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 30 لسنة 2011 مؤرخ في 26 أفريل 2011 يتعلق بالعفو العام في جريمة إصدار شيك دون رصيد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 15 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ ينتفع بالعفو العام كل من أصدر شيكا دون رصيد أو اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 15 جانفي 2011.

كما ينتفع بالعفو العام كل من كان محل تتبع قضائي لدى المحاكم على اختلاف درجاتها أو صدر عليه حكم قبل يوم 15 جانفي 2011 من أجل إحدى الجريمتين المذكورتين بالفقرة المتقدمة.

الفصل 2 ـ لا يمس العفو العام بحقوق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ولا يشمل مصاريف الإعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا المصاريف القضائية ولو التي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها.

الفصل 3 ـ وزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مــرسـوم عدد 29 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية لمواصلة نشاطها.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التجارة والسياحة،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية المتضررة لمواصلة نشاطها.

وتعتبر مؤسسة متضررة على معنى هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في المجال التجاري على معنى القانون عدد 69 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أوت 2009 ويتعلق بتجارة التوزيع وفي مجال الخدمات ذات الصلة بالقطاع التجاري وفي المجال الحرفي على معنى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 يتعلق بتنظيم قطاع الحرف والتي :

ـ تضررت ممتلكاتها بفعل الحرق أو الإتلاف أو النهب.

ـ أو تراجع نشاطها بصفة ملحوظة أو توقفت عن النشاط بشكل جزئي أو كلي مما أثر على رقم معاملاتها ومديونيتها وعلاقاتها بحرفائها لأسباب متصلة مباشرة بالوضع الاستثنائي.

الفصل 2 ـ تتكفل الدولة بنسبة 50% من مساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين يشملهم إجراء التخفيض في ساعات العمل بثماني ساعات على الأقل في الأسبوع بسبب تقلص النشاط وذلك بالنسبة إلى الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للإطارات والأعوان والعملة والحرفيين الذين تتم إحالتهم على البطالة الفنية من قبل الذوات المعنية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ يستوجب الانتفاع بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم :

ـ أن تتم عملية التخفيض في ساعات العمل أو الإحالة على البطالة الفنية طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفصول من 21 إلى 11.21 من مجلة الشغل.

ـ أن تقوم المؤسسات المعنية بهذا المرسوم بالتصريح بأجور الإطارات والأعوان والعملة والحرفيين على أساس الأجر المدفوع خلال المدة المعنية واقتطاع قسط المساهمات المحمولة على الإطار والعون والعامل والحرفي والقسط المتبقي من مساهمة الأعراف وخلاصها.

الفصل 5 ـ يمكن للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم الخاضعة للضريبة على الشركات بنسبة 10% أو بنسبة 30% إيداع التصريح بالضريبة على الشركات المستوجبة على النتائج المسجلة بعنوان سنة 2010 دون دفع الأداء المستوجب بعنوانها. ويتم دفع الأداء المستوجب بهذا العنوان بواسطة تصريح يودع في أجل أقصاه 25 سبتمبر 2011 دون دفع خطايا التأخير شريطة إرفاق التصريح المودع في الغرض بمقرر إسناد الامتيازات المنصوص عليه بالفصل 9 من هذا المرسوم.

ويمكن التمديد في هذا الأجل إلى غاية 25 مارس 2012 بالنسبة إلى المؤسسات المتوقفة كليا عن النشاط والتي لم يتسن لها استئناف نشاطها قبل غرة جويلية 2011.

الفصل 6 ـ تتكفل الدولة بالفارق بين نسبة فائض القروض ومعدل نسبة السوق النقدية في حدود نقطتين بالنسبة إلى القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة الذوات الطبيعية والمعنوية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا المرسوم.

ويشمل هذا الإجراء :

ـ قروض إعادة جدولة الأقساط التي حل أو يحل أجلها من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011 على أن لا تتجاوز مدة إعادة الجدولة خمس سنوات.

ـ القروض المتعلقة بتمويل استثمارات إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.

الفصل 7 ـ تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض لفائدة المؤسسات المتضررة على معنى الفصل الأول من هذا المرسوم، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض الاستثمار لتمويل إصلاح الأضرار الحاصلة والمسندة من غرة ديسمبر 2010 إلى موفى سنة 2011.

ويعهد بالتصرف في هذه الآلية إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزير المالية.

الفصل 8 ـ تستثنى من أحكام هذا المرسوم الذوات الطبيعية والمعنوية الناشطة في القطاع التجاري والحرفي التي هي محل إجراءات في إطار القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 والمتعلق بإنقاذ المؤسسات الاقتصادية التي تمر بصعوبات اقتصادية.

الفصل 9 ـ تسند الامتيازات المنصوص عليها بالفصول عدد 2 و3 و5 و6 من هذا المرسوم بصفة كلية أو جزئية بمقتضى مقرر من الوزير المختص قطاعيا وذلك بعد أخذ رأي لجنة استشارية قطاعية تحدث للغرض.

الفصل 10 ـ تضبط صيغ وإجراءات وشروط تطبيق أحكام هذا المرسوم بمقتضى أوامر تطبيقية.

الفصل 11 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 50 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، تسحب وتسترجع الامتيازات المنصوص عليها بهذا المرسوم من المنتفعين بها في صورة عدم احترام أحكامه.

ويتم سحب هذه الامتيازات واسترجاعها بقرار معلل من وزير المالية بعد أخذ رأي المصالح المختصة أو باقتراح منها وذلك بعد الاستماع للمنتفعين بها.

الفصل 12 ـ يجري العمل بأحكام الفصلين 2 و3 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 13 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 28 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإجراءات جبائية ومالية لمساندة الاقتصاد الوطني.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ لا تطبق أحكام الفصل 43 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات على :

ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ المداخيل المكتتبة في رأس المال الأصلي أو في الترفيع فيه للمؤسسات التي تنجز استثمارات في الجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من المجلة المذكورة،

ـ المداخيل المعاد استثمارها في بعث مشاريع فردية منجزة بمناطق التنمية الجهوية المنصوص عليها بالفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات أو بالجهات المنصوص عليها بالفصل 34 من نفس المجلة.

وتطبّق أحكام هذا الفصل على المبالغ المحررة أو المستعملة إلى غاية 31 ديسمبر 2012.

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة 3 من الفصل 23 من مجلة تشجيع الاستثمارات وتعوّض بما يلي :

الفقرة 3 ـ (جديدة) : الإعفاء من المساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومن الأداء على التكوين المهني بالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاع السياحة وبالنسبة إلى الاستثمارات المنجزة في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات بالمجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية وبمناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية.

الفصل 3 ـ يضاف إلى مجلة تشجيع الاستثمارات فصل 25 مكرر فيما يلي نصه :

الفصل 25 مكرر : تنتفع الاستثمارات المصرّح بها ابتداء من غرة جانفي 2011 والمنجزة في قطاعات الصناعة والسياحة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات المنصوص عليها بالفصل 23 من هذه المجلة والمنجزة بمناطق تشجيع التنمية الجهوية المحددة بالأمر المنصوص عليه بالفصل 23 المذكور بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين كالآتي :

ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية في قطاع السياحة : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،

ـ بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي،

ـ بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق تشجيع التنمية الجهوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي وبنسبة من هذه المساهمة لمدة خمس سنوات إضافية تضبط كما يلي :



السنة المعنية بتكفّل الدولة نسبة تكفّل الدولة

السنة الأولى 80%

السنة الثانية 65%

السنة الثالثة 50%

السنة الرابعة 35%

السنة الخامسة 20%



ـ بالنسبة إلى مناطق تشجيع التنمية الجهوية ذات الأولوية التي تضبط قائمتها بأمر في قطاعات الصناعة والصناعات التقليدية وبعض أنشطة الخدمات : تكفّل الدولة بهذه المساهمة لمدة العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول في طور النشاط الفعلي.

الفصل 4 - يرفّع مبلغ "20.000 دينار" الوارد بالفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات إلى 50.000 دينار.

الفصل 5 - بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين "أ" و"ب" من العدد 3 من الفقرة I من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة :

- تخضع التجهيزات المورّدة والتي ليس لها مثيل مصنوع محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات للأداء على القيمة المضافة بنسبة 6% بصرف النظر عن أحكام مجلة تشجيع الاستثمارات،

- يوقف العمل بالأداء على القيمة المضافة بعنوان التجهيزات المصنوعة محليا المنصوص عليها بالفصل 9 والفقرة الثانية من الفصل 50 والفصل 56 من مجلة تشجيع الاستثمارات والمقتناة ابتداء من تاريخ دخول استثمارات إحداث المشاريع المنصوص عليها بالفصل 5 من مجلة تشجيع الاستثمارات طور النشاط الفعلي.

الفصل 6 - تعوض نسبة 6% الواردة بالفقرة 3 من الفصل 130 من مجلة الديوانة بنسبة 3%.

الفصل 7 - يمكن للمؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011 طرح لغاية ضبط الربح الخاضع للضريبة الإستهلاكات التي تقوم بها بعنوان الآلات والتجهيزات والمعدات اللازمة للاستغلال المقتناة محليا أو المورّدة خلال سنة 2011 والقابلة للإستهلاك طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك على أساس نسبة استهلاك قصوى بـ 33,33%.

الفصل 8 - بصرف النظر عن أحكام الفصل 16 من مجلة تشجيع الإستثمارات والفصل 21 من القانون عدد 81 لسنة 1992 المؤرخ في 3 أوت 1992 المتعلق بفضاءات الأنشطة الإقتصادية والفصل 7 مكرّر من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالنظام المطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية، يمكن للمؤسسات المصدرة كليا كما تم تعريفها بالتشريع الجاري به العمل بيع خلال سنة 2011 جزء من إنتاجها أو إسداء جزء من خدماتها بالسوق المحلية وذلك في حدود نسبة 50% من رقم معاملاتها للتصدير المحقق خلال سنة 2010.

وتخضع المبيعات والخدمات المعنية بهذا الفصل لأحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الإستثمارات.

الفصل 9 ـ تدفع دون مراقبة جبائية مسبقة تسبقة بنسبة

50% من فائض الضريبة على الشركات في أجل 30 يوما من تاريخ تقديم مطلب الإسترجاع المستوفي لجميع الشروط القانونية. وترفع هذه النسبة إلى 100% بالنسبة إلى المؤسسات المتضررة على معنى المراسيم المتعلقة بإجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات لمواصلة نشاطها الصادرة بعد 14 جانفي 2011.

تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المؤسسات التي تخضع حساباتها قانونا لتدقيق مراقب حسابات والتي تم التصديق على حساباتها بعنوان آخر سنة مالية مختومة حل أجل التصريح بالضريبة على الشركات بعنوان نتائجها في تاريخ إيداع مطلب استرجاع فائض الضريبة على الشركات ودون أن يتضمن هذا التصديق إحترازات لها مساس بأساس الأداء.

تطبّق أحكام هذا الفصل على فائض الأداء موضوع مطالب الاسترجاع المستوفاة لجميع الشروط القانونية والمودعة قبل غرة جانفي 2012.

الفصل 10 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع تصاريح جبائية تصحيحية للتصاريح المودعة قبل غرة فيفري 2011 بالنسبة إلى السنوات التي لم يشملها التقادم بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.

الفصل 11 - ينتفع كل مطالب بالأداء يقوم بصفة تلقائية في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2011 بإيداع التصاريح الجبائية التي لم يشملها التقادم وغير المودعة والتي حل أجلها قبل غرة فيفري 2011 بالإعفاء من خطايا التأخير المستوجبة بهذا العنوان طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل.

لا تطبق أحكام هذا الفصل على المطالبين بالأداء الذين تم تبليغهم قرار توظيف إجباري للأداء أو قاموا بإمضاء اعتراف بالدين قبل غرة فيفري 2011.

الفصل 12 - يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان الديون الجبائية الراجعة للدولة والخطايا والعقوبات المالية والديوانية والصرفية المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي المنصوص عليها ضمن أحكام الفصلين 2 و 8 من القانون عدد 25 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 المتعلق بسن عفو جبائي، والفصلين 1 و5 من المرسوم عدد 1 لسنة 2006 المؤرخ في 31 جويلية 2006 المتعلق بتحديد آجال جديدة للانتفاع بالعفو الجبائي كما تمت المصادقة عليه بمقتضى القانون عدد 74 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 وذلك، شريطة تقديم مطلب إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 سبتمبر 2011.

تطبّق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل على المبالغ المتبقية بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومعلوم الإجازة المترتبة من الجدولات المبرمة في إطار العفو الجبائي.

كما يمكن إعادة جدولة المبالغ غير المدفوعة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية والمعلوم على الأراضي غير المبنية المترتبة من الجدولات المبرمة طبقا لمقتضيات الفصل 5 من القانون المذكور شريطة تقديم مطلب في الغرض إلى قابض المالية المختص وتسديد القسط الأول قبل 30 جوان 2011.

وتضبط جدولات الدفع الجديدة حسب قيمة الديون المتبقية وأصناف المطالبين بالأداء بقرار من وزير المالية لفترة أقصاها ثلاث سنوات بالنسبة إلى الديون الراجعة للدولة وسنتين بالنسبة إلى الديون الراجعة للجماعات المحلية تحتسب بداية من تاريخ صدور هذا المرسوم.

الفصل 13 ـ لا تطبق خطايا التأخير في الاستخلاص الموظفة على الديون المثقلة المنصوص عليها بالفصل 88 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية والفصل 72 مكرر من مجلة المحاسبة العمومية والفصل 19 من مجلة الجباية المحلية، على المبالغ المسددة خلال سنة 2011.

لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام هذا الفصل إلى إرجاع مبالغ لفائدة المدين أو مراجعة الإدراج المحاسبي للمبالغ المسددة إلى تاريخ صدور هذا المرسوم باستثناء حالات صدور حكم بات ولا يحول هذا الإجراء دون القيام، خلال سنة 2011، بإجراءات التتبع والتنفيذ لضمان خلاص الدين.

الفصل 14 ـ تلغى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011.

الفصل 15 ـ تطبق أحكام الفصلين 5 و 6 من هذا المرسوم إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

الفصل 16 ـ وزير الشؤون الاجتماعية ووزير المالية ووزير التجارة والسياحة ووزير التكوين المهني والتشغيل ووزير الصناعة والتكنولوجيا مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 27 لسنة 2011 مؤرخ في 18 أفريل 2011 يتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 29 لسنة 1995 المؤرخ في 13 مارس 1995 المتعلق بتنظيم مهنة العدول المنفذين،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تدعى "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" تشرف على انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الانتخابات.

الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على ضمان انتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري. وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تكون للهيئة العليا المستقلة للانتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح باسمها يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد انتهاء عملية الانتخابات.

الفصل 4 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعداد للانتخابات والإشراف عليها ومراقبة العمليات الانتخابية وتسهر لهذا الغرض على :

ـ تطبيق مقتضيات المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

ـ اقتراح تقسيم الدوائر الانتخابية التي تضبط بأمر بعد أخذ رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

ـ إعداد روزنامة الانتخابات،

ـ ضبط قائمات الناخبين،

ـ ضمان حق الاقتراع لكل المواطنات والمواطنين،

ـ ضمان حق الترشح حسب الشروط القانونية المتعلقة بالموضوع،

ـ قبول مطالب الترشحات للانتخابات،

ـ متابعة الحملات الانتخابية والحرص على المساواة بين كل المترشحات والمترشحين،

ـ تنظيم حملات لتوضيح العملية الانتخابية والحث على المشاركة فيها،

ـ مراقبة العملية الانتخابية يوم إجراء الانتخابات ومتابعة عملية الاقتراع والفرز،

ـ تلقي الطعون والبت فيها وفقا لأحكام المرسوم المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

ـ اعتماد الملاحظين والمراقبين التونسيين في مكاتب الاقتراع،

ـ اعتماد الملاحظين الدوليين على أن يكونوا ممثلين لجمعيات ومنظمات دولية،

ـ إعلان النتائج الأولية للانتخابات والتصريح بها ونشر النتائج النهائية،

ـ إعداد تقرير حول سير الانتخابات ونشره.

الفصل 5 ـ تتكون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من :

ـ هيئة مركزية يكون مقرها تونس العاصمة،

ـ هيئات فرعية على مستوى الدوائر الانتخابية تكون مقراتها بمراكز الولايات وبمقرات البعثات الدبلوماسية.

تضبط الهيئة المركزية تركيبة وهيكلة الهيئات الفرعية.

الفصل 6 ـ يشترط لعضوية الهيئة :

ـ صفة الناخب أو الناخبة،

ـ خبرة في مجال الانتخابات،

ـ الكفاءة والحياد والاستقلالية والنزاهة،

ـ التفرغ لممارسة المهام صلب الهيئة،

ـ عدم تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع الدستوري الديمقراطي خلال العشر سنوات الأخيرة أو التورط في مناشدة رئيس الجمهورية السابق الترشح لولاية رئاسية جديدة لسنة 2014.

الفصل 7 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات جهاز إداري ومالي وفني، تحدد تنظيمه وطرق تسييره ويخضع إلى سلطتها المباشرة.

وتقدم كل السلط العمومية جميع التسهيلات التي تطلبها الهيئة لأداء مهامها.

تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نظامها الداخلي الذي ينظم سير عملها.

الفصل 8 ـ تضم الهيئة المركزية ستة عشر عضوا تقع تسميتهم بأمر ويتم اختيارهم كالآتي :

ـ ثلاثة قضاة تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يتم اقتراحهم بالتناصف من قبل كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة بالتساوي من بين مستشاري المحكمة الإدارية ومستشاري دائرة المحاسبات وقضاة الرتبة الثالثة من القضاء العدلي،

ـ ثلاثة أعضاء تختارهم الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين ستة مرشحين يقترحهم مجلس الهيئة الوطنية للمحامين،

ـ عضو من بين عدول الإشهاد تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الغرفة الوطنية لعدول الإشهاد،

ـ عضو من بين عدول التنفيذ تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما الهيئة الوطنية للعدول المنفذين،

ـ عضو تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية،

ـ عضو مختص في الإعلام تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين مرشحين اثنين تقترحهما نقابة الصحفيين التونسيين،

ـ عضوان يمثلان المنظمات غير الحكومية المختصة في مجال حقوق الإنسان تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدمها المنظمات المعنية إلى الهيئة،

ـ عضو يمثل التونسيين بالخارج تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،

ـ عضو مختص في الإعلامية تختاره الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة،

ـ عضوان من الأساتذة الجامعيين تختارهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي من بين قائمة ترشحات تقدم إلى الهيئة.

يتم تقديم الترشحات في أجل لا يتجاوز عشرة أيام من تاريخ نشر هذا المرسوم، وتعمل الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي على مراعاة مبدأ التناصف بين الرجال والنساء.

وفي صورة عدم تقديم الترشحات في الأجل المذكور أعلاه تختار الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي الأعضاء مباشرة من بين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها أعلاه.

الفصل 9 ـ يترأس الهيئة رئيس يمثلها لدى الغير، يقع انتخابه من قبل أغلبية أعضاء هيئتها المركزية.

تنتخب الهيئة المركزية بأغلبية أعضائها نائب رئيس أو نائبة رئيس وكاتبا عاما يساعدان الرئيس في القيام بمهامه.

الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و :

ـ عضوية الحكومة،

ـ خطة وال أو كاتب عام للولاية أو معتمد أول أو معتمد أو عمدة،

ـ منصب تنفيذي في مؤسسة أو منشأة عمومية،

ـ الترشح لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

ـ الانتماء إلى الأحزاب السياسية.

لا يجوز لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وأعضائها، خلال مدة أداء مهامهم، القيام بأي عمل أو نشاط يتعارض وحياد الهيئة واستقلاليتها.

تقرر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بأغلبية الثلثين إنهاء عضوية أحد أعضائها في حال مخالفته الواجبات المنصوص عليها أعلاه ويتم تعويضه طبقا لنفس الشروط الواردة بالفصل 8 من هذا المرسوم.

الفصل 11 ـ لا يمكن تتبع أو إيقاف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو أحد أعضائها من أجل أفعال تتعلق بأعمالهم صلب الهيئة أو تتصل بممارسة مهامهم صلبها دون إذن من الهيئة بأغلبية ثلثي أعضائها.

الفصل 12 ـ تجتمع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

وتعقد اجتماعاتها بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها على الأقل وتتخذ قراراتها بالتوافق، وإن تعذر ذلك فبأغلبية الثلثين.

الفصل 13 ـ تصدر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا حول سير الانتخابات ينشر حال الإعلان عن النتائج النهائية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بالهيئة.

الفصل 14 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشره.

تونس في 18 أفريل 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 26 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية.



إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص لوزير التخطيط والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في الزيادة العامة السادسة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية في حدود ستمائة وعشرة ملايين وخمسمائة وثمانين ألف (610.580.000) وحدة حسابية.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 25 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بالترخيص للدولة في الاكتتاب في رأسمال الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص لوزير التخطيط والتعاون الدولي القائم في حق الدولة في الاكتتاب في رأسمال الحساب الخاص المنشأ لدى الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل مشاريع القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة بمبلغ خمسة ملايين (5.000.000) دولار امريكي.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 24 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على اتفاقية الضمان المبرمة في 20 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل "مشروع محطة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على اتفاقية الضمان الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة في 20 جويلية 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والخاصة بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى اتفاقية القرض الملحقة بهذا المرسوم والمبرمة بينها وبين الصندوق والبالغ سبعة وثلاثين مليون (37.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل "مشروع محطة لتوليد الكهرباء (التوسعة الثانية)".

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 23 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على عقد الضمان المبرم في 15 أكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز للمساهمة في تمويل "المشروع الرابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز ـ نقل الكهرباء".


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير التخطيط والتعاون الدولي،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على عقد الضمان الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس في 15 أكتوبر 2010 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار والخاص بالقرض المسند لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز بمقتضى عقد القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بينها وبين البنك والبالغ مئة وخمسة وثمانون مليون (185.000.000) أورو للمساهمة في تمويل "المشروع الرابع للشركة التونسية للكهرباء والغاز ـ نقل الكهرباء".

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 26 مارس 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع