إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الاثنين، 26 سبتمبر 2011

مرسوم عدد 86 لسنة 2011 مؤرخ في 13 سبتمبر 2011 يتعلق بإحداث المركز الوطني للسينما والصورة.

 
إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 والمتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،

وعلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تحدث مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، تحت إشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، يطلق عليها اسم "المركز الوطني للسينما والصورة".

ويخضع المركز إلى التشريع التجاري فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

عين مقر المركز بتونس العاصمة.

الفصل 2 ـ تتمثل مهام المركز الوطني للسينما والصورة فيما يلي :

ـ إعداد وتنفيذ السياسات العمومية في مجالات السينما والصورة المتحركة وتنمية الصناعة السينمائية وذلك خاصة، في ما يتعلق بتنظيم هذه الميادين وتعديلها وهيكلتها ووضع التراتيب الخاصة بها،

ـ المساهمة في الدعم، وخاصة منه المالي، للإبداع والإنتاج والتوزيع والنشر والنهوض بالمصنفات السينمائية أساسا، وعند الإمكان المصنفات السمعية البصرية ومصنفات الفيديوغرام ومتعددة الوسائط،

ـ النهوض بتنوع أشكال التعبير ونشر المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط وخاصة تثمين قدرتها على الاندماج في الحداثة باعتبارها أشكال تعبير تقوم على الإبداع والانفتاح.

ولهذا الغرض فهو مكلف بما يلي :

ـ دراسة واقتراح برامج ومشاريع الإصلاح وكل إجراء ذي طابع تشريعي أو ترتيبي يهم المصنفات السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط ومصنفات الفيديوغرام وخاصة، اقتراح أشكال جديدة لتمويل هذه القطاعات، وكذلك إحداث سجل عمومي يسهم في تأمين الإشهار وحماية الحقوق المتعلقة بالمصنفات السينمائية والسمعية البصرية،

ـ تدعيم مشاركة المبدعين ومهنيي السينما والصورة المتحركة في تصور برامج تطوير قطاع السينما والصورة المتحركة وتقييمها وتنفيذها وذلك خاصة من خلال إسهامهم في أشغال اللجان الفنية الراجعة بالنظر للمركز وبتنظيم الاستشارات في المواضيع التي تدخل في إطار مهامه،

ـ رصد تطور المهن والأنشطة الخاصة بالسينما والفنون والصناعات الأخرى الخاصة بالصورة المتحركة ودراستها من النواحي التقنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمساهمة في تنظيم هذه المهن ونشر المعلومات المفيدة المتعلقة بهذه الميادين،

ـ المساهمة في تطوير برامج التكوين في ميدان السينما والفنون والصناعات الأخرى للصورة المتحركة، وذلك بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية،

ـ تسليم البطاقة المهنية في الميدان السينمائي والتراخيص الأخرى المتصلة بمهن السينما،

ـ ضبط برامج دعم الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية وغيرها من الإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط والتصرف في هذه البرامج وكذلك تنمية الصناعات السينمائية،

ـ التصرف في مختلف المساعدات وأوجه الدعم لقطاعات السينما والسمعي البصري وللنهوض بالثقافة السينمائية،

ـ العمل على ترشيد آليات وإجراءات تمويل وتشجيع قطاع السينما والإنتاج السمعي البصري الجيد وتحسين نجاعة هذه الآليات والإجراءات،

ـ مراقبة مداخيل استغلال المصنفات السينمائية والسمعية البصرية المحققة من قبل مستغلي مؤسسات العروض السينمائية وناشري ومروجي مصنفات الفيديوغرام المعدة للاستعمال الخاص من قبل العموم، وذلك بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ منح تراخيص التصوير وتأشيرات استغلال الأفلام،

ـ جمع التراث السينمائي وحفظه وترميمه وتثمينه وإنشاء مكتبة سينمائية وطنية والتصرف فيها،

ـ المساهمة في التصدي لتقليد المصنفات السينمائية والسمعية البصرية والمصنفات متعددة الوسائط بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ تنظيم التظاهرات الوطنية والدولية التي من شأنها المساهمة في النهوض بالانتاجات التونسية السينمائية والسمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهياكل المعنية،

ـ إقامة علاقات تعاون وشراكة مع المؤسسات الوطنية والدولية العاملة في ميادين السينما والسمعي البصري،

ـ النهوض بنشر الثقافة من خلال السينما،

ـ مساندة الجمعيات العاملة في ميدان نشاط المركز.

الفصل 3 ـ يخضع أعوان المركز الوطني للسينما والصورة إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المشار إليه أعلاه.

الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني للسينما والصورة وكذلك طرق تسييره بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 5 ـ تتأتى مداخيل المركز الوطني للسينما والصورة خاصة من :

ـ عائدات أنشطة الإنتاج والتوزيع والاستغلال والنشر للأفلام السينمائية والإنتاجات السمعية البصرية ومتعددة الوسائط وذلك على جميع الحوامل أو طرق النشر،

ـ المنح التي تسندها الدولة عند الاقتضاء، في إطار ميزانية الوزارة المكلفة بالثقافة،

ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ فوائض التوظيف المالي،

ـ كل نوع آخر من المداخيل المتأتية خاصة من تجارة الصورة مهما كان الحامل.

الفصل 6 ـ تبقى النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بقطاع السينما السابقة لدخول هذا المرسوم حيز التنفيذ سارية المفعول إلى حين إلغائها وتعويضها بنصوص جديدة، ما لم تتعارض مع هذا المرسوم.

الفصل 7 ـ في صورة حل المركز الوطني للسينما والصورة ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق