إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية.
الفصل 2 ـ الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
الفصل 5 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل 6 ـ يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل 7 ـ يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى :
ـ العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة،
ـ الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
ـ سلك أعوان الديوانة.
الفصل 8 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل 9 ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمن :
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره. ويشترط أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية،
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب،
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات مؤسسيه.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير الأول، عند تعارض مقتضيات النظام الأساسي وأحكام الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 9.
لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية البات والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل الحزب في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفصل 9 أو بقرار المحكمة الإدارية.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه لديها.
يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل 9 قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
الفصل 11 ـ يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 ـ للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي والاكتساب بعوض والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14 ـ يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جبهات سياسية أو تحالفات انتخابية.
الفصل 16 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17 ـ تتكون موارد الحزب السياسي من :
ـ اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم.
ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
ـ القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
الفصل 18 ـ يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.
الفصل 19 ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول :
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
ـ تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.
الفصل 20 ـ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.
الفصل 21 ـ تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي.
الفصل 22 ـ يعين الحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 24 ويحدد النظام الأساسي للحزب الهيكل المختص بتعيين الوكيل المالي.
يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.
الباب الرابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23 ـ يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 24 ـ يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية :
ـ سجل الانخراطات.
ـ سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب السياسي هذا السجل في مقره المركزي.
الفصل 25 ـ يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26 ـ تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية".
على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
على ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 27 ـ يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.
الباب السادس
أحكام انتقالية و ختامية
الفصل 31 ـ يلغى القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
الفصل 32 ـ يبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا.
الفصل 33 ـ لا تنطبق أحكام الفصول 9 و10 و11 من هذا المرسوم على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
الفصل 34 ـ يتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وفق أحكام القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
الفصل 35 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 33 مؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 1997 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية،
وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض،
وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
المبادئ العامة
الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية تأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها والنشاط في إطارها ويهدف إلى تكريس حرية التنظيم السياسي ودعم التعددية السياسية وتطويرها وإلى ترسيخ مبدأ الشفافية في تسيير الأحزاب السياسية.
الفصل 2 ـ الحزب جمعية تتكون بالاتفاق بين مواطنين تونسيين يساهم في التأطير السياسي للمواطنين وفي ترسيخ قيم المواطنة ويهدف إلى المشاركة في الانتخابات قصد ممارسة السلطة في المستوى الوطني أو الجهوي أو المحلي.
الفصل 3 ـ تحترم الأحزاب السياسية في نظامها الأساسي وفي نشاطها وتمويلها مبادئ الجمهورية وعلوية القانون والديمقراطية والتعددية والتداول السلمي على السلطة والشفافية والمساواة وحياد الإدارة ودور العبادة والمرافق العامة واستقلال القضاء وحقوق الإنسان كما ضبطت بالاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية.
الفصل 4 ـ يحجر على الأحزاب السياسية أن تعتمد في نظامها الأساسي أو في بياناتها أو في برامجها أو في نشاطها الدعوة إلى العنف والكراهية والتعصب والتمييز على أسس دينية أو فئوية أو جنسية أو جهوية.
الفصل 5 ـ يحجر على السلطات العمومية عرقلة نشاط الأحزاب السياسية أو تعطيله بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
الباب الثاني
تأسيس الأحزاب السياسية وتسييرها
الفصل 6 ـ يشترط في مؤسسي الحزب السياسي ومسيريه التمتع بالجنسية التونسية وبحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
الفصل 7 ـ يشترط في المنخرطين في حزب سياسي أن يكونوا حاملين للجنسية التونسية وأن لا تقل أعمارهم عن ستة عشر (16) سنة. ولا يجوز الانخراط في أكثر من حزب سياسي.
لا يجوز الانخراط في حزب سياسي بالنسبة إلى :
ـ العسكريين المباشرين والمدنيين مدة قيامهم بواجبهم العسكري،
ـ القضاة،
ـ الولاة والمعتمدين الأول والكتاب العامين للولايات والمعتمدين والعمد،
ـ أعوان قوات الأمن الداخلي المباشرين،
ـ سلك أعوان الديوانة.
الفصل 8 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب طرق تسييره ويعتمد في ذلك قواعد الديمقراطية.
الفصل 9 ـ على الراغبين في تأسيس حزب سياسي أن يرسلوا مكتوبا مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إلى الوزير الأول يتضمن :
أ ـ تصريحا ينص على اسم الحزب وبرنامجه وشعاره ومقره. ويشترط أن يختلف اسم الحزب عن أسماء الأحزاب المؤسسة بصفة قانونية،
ب ـ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لمؤسسي الحزب،
ج ـ نظيرين من النظام الأساسي للحزب يحملان إمضاءات مؤسسيه.
يتثبت عدل منفذ عند إرسال المكتوب تضمنه البيانات المنصوص عليها أعلاه ويحرر محضرا في كل ذلك في نظيرين يسلمهما لممثل الحزب.
الفصل 10 ـ يمكن للوزير الأول، عند تعارض مقتضيات النظام الأساسي وأحكام الفصلين 3 و4 من هذا المرسوم، أن يتخذ مقررا معللا في رفض تأسيس الحزب وذلك في غضون ستين (60) يوما من تاريخ تسلم المكتوب المشار إليه في الفقرة الأولى من الفصل 9.
لمؤسسي الحزب الطعن في مقرر رفض تأسيس الحزب حسب الإجراءات المعمول بها في مادة تجاوز السلطة طبقا لأحكام القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية.
عند تسلم الإعلام بالبلوغ أو عند الإعلام بقرار المحكمة الإدارية البات والقاضي بإلغاء مقرر الرفض، يتولى من يمثل الحزب في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام إيداع إعلان بالمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ينص على اسم الحزب وموضوعه وهدفه ومقره مرفقا بنظير من المحضر المذكور بالفصل 9 أو بقرار المحكمة الإدارية.
تنشر المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية الإعلان في الرائد الرسمي وجوبا في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما انطلاقا من يوم إيداعه لديها.
يعتبر عدم رجوع بطاقة الإعلام بالبلوغ في أجل ستين (60) يوما من إرسال المكتوب المشار إليه بالفصل 9 قرارا ضمنيا بعدم الاعتراض على تأسيس الحزب.
الفصل 11 ـ يعتبر الحزب السياسي مكونا قانونا ويكتسب الشخصية القانونية انطلاقا من تاريخ نشر الإعلان بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 12 ـ للحزب السياسي المكون قانونا حق التقاضي والاكتساب بعوض والملكية والتصرف في موارده وممتلكاته. كما يمكنه قبول المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا حسب الشروط المنصوص عليها بالباب الثالث من هذا المرسوم.
الفصل 13 ـ لا يعد مؤسسو الحزب السياسي ومسيروه وأجراؤه والمنخرطون فيه مسؤولين شخصيا عن الالتزامات القانونية للحزب، ولا يحق لدائني الحزب مطالبتهم بسداد الديون من أموالهم الخاصة.
الفصل 14 ـ يعلم مسيرو الحزب السياسي الوزير الأول بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بفحوى كل تنقيح أدخل على نظامه الأساسي في أجل أقصاه شهر من تاريخ اتخاذ قرار التنقيح ويقع إعلام العموم بالتنقيح عبر جريدة يومية صادرة بالبلاد التونسية وعبر الموقع الإلكتروني للحزب إن وجد على أن لا يتعارض كل تنقيح مع أحكام هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ يجوز للحزب السياسي إقامة علاقات سياسية بأحزاب سياسية أخرى وطنية أو أجنبية أو باتحادات أحزاب سياسية دولية.
يجوز للأحزاب السياسية الوطنية تكوين جبهات سياسية أو تحالفات انتخابية.
الفصل 16 ـ يضبط النظام الأساسي للحزب السياسي وجوبا طرق تعليق نشاطه مؤقتا أو حله بمبادرة من الهياكل المسيرة للحزب أو من عدد من المنخرطين يحدده النظام الأساسي.
يضبط النظام الأساسي للحزب قواعد تصفية أمواله والأصول الراجعة له في صورة حله بمبادرة منه وفق مقتضيات نظامه الأساسي.
الباب الثالث
الأحكام المالية
الفصل 17 ـ تتكون موارد الحزب السياسي من :
ـ اشتراكات الأعضاء بمختلف أصنافها على أن لا تتجاوز قيمة الاشتراك الواحد سنويا ألف ومائتي (1200) دينار. وعندما يتجاوز معلوم الاشتراك مائتين وأربعين دينارا (240) يتم سداده بواسطة صك بنكي أو بريدي أو حوالة بريدية.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا في حدود الشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا المرسوم.
ـ العائدات الناتجة عن ممتلكات الحزب السياسي ونشاطاته.
ـ القروض على أن لا يتجاوز قائم التعهدات لدى جميع مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض مبلغ مائتي ألف (200.000) دينار.
الفصل 18 ـ يحجر على كل حزب سياسي تقديم أية امتيازات مالية أو عينية للمواطنين أو للمواطنات.
الفصل 19 ـ يحجر على الأحزاب السياسية قبول :
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر نقدي أو عيني صادر عن أية جهة أجنبية.
ـ تمويل مباشر أو غير مباشر مجهول المصدر.
ـ المساعدات والتبرعات والهبات الصادرة عن الذوات المعنوية، خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة.
ـ تبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية ستين ألف (60.000) دينار بالنسبة إلى كل مانح.
الفصل 20 ـ تنسحب أحكام الفصل 19 على التبرعات والهبات والوصايا العينية وكذلك على الخدمات المجانية.
الفصل 21 ـ تتمتع الأحزاب السياسية بالتمويل العمومي.
الفصل 22 ـ يعين الحزب وكيلا ماليا وحيدا يكون مسؤولا عن إعداد القوائم المالية المنصوص عليها بالفصل 24 ويحدد النظام الأساسي للحزب الهيكل المختص بتعيين الوكيل المالي.
يفتح الحزب السياسي حسابا بنكيا أو بريديا وحيدا يخصص لكل معاملاته المالية.
تتم كل المعاملات المالية للحزب صرفا ودخلا بواسطة تحويلات أو صكوك بنكية أو بريدية إذا تجاوزت قيمتها مبلغ خمسمائة (500) دينار ولا يمكن تجزئة هذه المصاريف أو المداخيل لكي لا تتجاوز القيمة المذكورة.
لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للأحزاب السياسية إلا بقرار قضائي.
الباب الرابع
السجلات والتثبت من الحسابات
الفصل 23 ـ يمسك الحزب السياسي محاسبة طبق النظام المحاسبي للمؤسسات المنصوص عليه بالقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات.
يصادق وزير المالية على المعايير المحاسبية الخاصة بالأحزاب السياسية بقرار.
الفصل 24 ـ يمسك الحزب السياسي كذلك السجلات التالية :
ـ سجل الانخراطات.
ـ سجل مداولات هياكل تسيير الحزب.
ـ سجل المساعدات والتبرعات والهبات والوصايا مع التمييز بين النقدي منها والعيني وذكر قيمتها وأسماء الأشخاص الصادرة عنهم ويمسك الحزب السياسي هذا السجل في مقره المركزي.
الفصل 25 ـ يحتفظ الحزب السياسي بوثائقه المالية وتقاريره وسجلاته لمدة عشر (10) سنوات.
الفصل 26 ـ تخضع القوائم المالية للحزب السياسي لتدقيق سنوي وتتم مهمة مراقبة حسابات الأحزاب السياسية حسب معايير تضبطها هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
على كل حزب لا تتجاوز موارده السنوية مليون (1.000.000) دينار تعيين مراقب لحساباته يتم اختياره من ضمن خبراء محاسبين مرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية أو مرسمين بجدول مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية في قائمة "المختصين في الحسابية".
على الأحزاب التي تتجاوز مواردها السنوية مليون (1.000.000) دينار أن تختار مراقبين اثنين (2) للحسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية.
يتكفل الحزب بخلاص أتعاب مراقبي الحسابات.
يرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى المسؤول الأول في الحزب وإلى لجنة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة الإدارية وبمشاركة كل من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس ورئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.
ويرفع تقرير مراقبة الحسابات إلى الوزير الأول في أجل شهر ابتداء من تاريخ تسليم مراقبي الحسابات لقوائم الحزب المالية. وعند اختلاف مراقبي الحسابات في الرأي، يعدان تقريرا مشتركا يتضمن وجهة نظر كل واحد منهما.
على ضوء تقرير مراقب الحسابات تصادق اللجنة المذكورة أعلاه على القوائم المالية للحزب أو ترفض المصادقة عليها.
ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالية.
الفصل 27 ـ يقدم كل حزب تقريرا سنويا يشمل وصفا مفصلا لمصادر تمويله ونفقاته إلى دائرة المحاسبات.
الباب الخامس
العقوبات
الفصل 28 ـ كل مخالفة لأحكام الفصول 3 و4 و7 و8 و9 و16و17 و18 و19 و22 و23 و24 و25 و26 و27 تعرض الحزب السياسي للعقوبات طبقا للإجراءات التالية :
1) التنبيه : يحدد الوزير الأول المخالفة المرتكبة وينبه الحزب بضرورة إزالتها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30) انطلاقا من تاريخ تبليغ التنبيه.
2) تعليق نشاط الحزب السياسي : إذا لم تتم إزالة المخالفة خلال المدة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل يتخذ رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول قرار تعليق أنشطة الحزب لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما (30). وللحزب الطعن في قرار التعليق وفق إجراءات القضاء الاستعجالي.
3) الحل : يتم بحكم صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بطلب من الوزير الأول وذلك عند تمادي الحزب في ارتكاب المخالفة رغم التنبيه عليه وتعليق نشاطه واستنفاد طرق الطعن في شأن قرار التعليق.
تنطبق أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الإجراءات القضائية المتعلقة بحلّ الحزب وتصفية أملاكه.
الفصل 29 ـ علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصل 28 من هذا المرسوم تسلط على الحزب خطية مالية يساوي مقدارها قيمة الموارد أو المساعدات العينية التي تحصل عليها أو قدمها للغير عند مخالفته لأحكام الفصلين 18 أو 19 أعلاه.
الفصل 30 ـ يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وخمس سنوات كل من خالف أحكام الفقرة الأولى أو الثانية من الفصل 19 أعلاه.
الباب السادس
أحكام انتقالية و ختامية
الفصل 31 ـ يلغى القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية و القانون عدد 48 المؤرخ في 21 جويلية 1997 المتعلق بالتمويل العمومي للأحزاب السياسية.
الفصل 32 ـ يبقى القانون عدد 33 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بالامتيازات الجبائية المخولة لفائدة الأحزاب السياسية نافذا.
الفصل 33 ـ لا تنطبق أحكام الفصول 9 و10 و11 من هذا المرسوم على الأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ .
الفصل 34 ـ يتواصل النظر في مطالب الترخيص في تكوين الأحزاب السياسية المقدمة قبل تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ وفق أحكام القانون الأساسي عدد 32 المؤرخ في 3 ماي 1988 المتعلق بتنظيم الأحزاب السياسية.
الفصل 35 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 24 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق