إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 14 أكتوبر 2011

أمر عــدد 2858 لسنـة 2011 مــؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلـق بتنقيح واتمام الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيـم وزارة التربيـة.




إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيـم وزارة التربيـة،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011 المتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف،

وعلى رأي وزير الماليّة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 26 و27 و28 و29 و30 و 31 و 32 من الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل 26 (جديد): تشتمل الهياكل الخصوصيّة للتربية على :

ـ الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة.

ـ الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتّعليم الثّانوي.

ـ الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ.

ـ إدارة الاتّصال

الفصل 27 (جديد): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة والى تنظيمها ومتابعة تنفيذها.

الفصل 28 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة خاصة بـ :

ـ تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال،

ـ تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ متابعة إنجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،

ـ تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،

ـ تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي بالمؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،

يسيرّ الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 29 (جديد): تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة على إدارتين:

I ـ إدارة التربية و التدريس بالمرحلة الابتدائيّة وتضم إدارة فرعية:

أـ الإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائيّة و تضم:

ـ مصلحة التربية قبل المدرسيّة،

ـ مصلحة المرحلة الابتدائية،

ـ مصلحة الإشراف على التعليم الخاصّ بالمرحلة الابتدائيّة.

II ـ إدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائيّة و تضم إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائيّة وتضمّ :

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائيّة ،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للأنشطة الثقافية والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الابتدائية وتضمّ:

ـ مصلحة الأنشطة الثقافية والفنيّة والرياضيّة،

ـ مصلحة الأنشطة الاجتماعيّة.

الفصل 30 (جديد): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وإلى تنظيم ومتابعة تنفيذها.

الفصل 31 (جديد): تكلف الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي خاصة بـ:

ـ تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال.

ـ تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،

ـ تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،

ـ متابعة انجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،

ـ تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،

ـ تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي في المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ ضبط الاتجاهات العملية للتوجيه المدرسي والجامعي واقتراح الآليّات الكفيلة بتحسين طرقه وتجديدها،

يسيرّ الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 32 (جديد): تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على ثلاث إدارات:

I ـ إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العامّ وتضم إدارتين فرعيتين ومصلحة:

أ ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعداديّة العامّة .

ب ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العامّ و تضم :

ـ مصلحة الإنسانيّات،

ـ مصلحة العلوم،

ـ مصلحة الرياضة والفنون.

ج ـ مصلحة الإشراف على التعليم الخاصّ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي.

II ـ إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي وتضم إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعداديّة التقنيّة .

ب ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي للتكنولوجيّات المطبقّة .

III ـ إدارة الحياة المدرسيّة بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضمّ ثلاث إدارات فرعيّة:

أ ـ الإدارة الفرعيّة للحياة المدرسيّة بالمرحلة الإعدادية وتضمّ:

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الإعدادية،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالمرحلة الإعداديّة.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للحياة المدرسيّة بالتعليم الثانوي وتضمّ:

ـ مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي ،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالتعليم الثانوي.

ج ـ الإدارة الفرعيّة للأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضم ّ:

ـ مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعداديّة،

ـ مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالتعليم الثانوي،

الفصل 2 ـ تضاف إلى الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه أحكام الفصول 32 (مكررّ) و32 (ثالثا) و32 (رابعا) كما يلي:

الفصل 32 (مكررّ): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر في إطار السياسة التربوية وبالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية في إعداد برامج التعليم وفي إعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتصور وتخطيط وتنظيم ومتابعة التكوين ورسكلة أعوان وزارة التربية.

الفصل 32 (ثالثا): تكلف الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر خاصة بـ:

ـ ضبط المواصفات والمراجع المنظمة لمختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتعليم المدرسي وتطويرها،

ـ ضبط إطار المرجع المنهجي لإعداد البرامج المدرسية والعمل على تطبيقه،

ـ إدخال التجديدات في ميادين التنظيم البيداغوجي وأساليب وتقنيات التعليم،

ـ ضبط البرامج المدرسية بالتعليم المدرسي والبرامج الموجهة للفئات الخصوصية ،

ـ السهر على متابعة عمل اللجان والهياكل الفنيّة المكلفة باقتراح برامج التعليم المدرسي وضبط توقيت الدراسة والضوارب والمواد الاختيارية بالنسبة إلى مختلف الاختصاصات،

ـ إعداد كراسات الشروط الخاصة بإنتاج الكتب و الوسائل التعليمية،

ـ إنجاز دراسات تقديرية تتعلق بالتلاميذ وبالحاجيات إلى المدرسين والى الفضاءات بالتعليم المدرسي،

ـ تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة الأعوان بوزارة التربية،

ـ متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر والتأهيل الموجهة للأعوان بوزارة التربية.

يسيرّ الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر مدير عام إدارة مركزية

الفصل 32 (رابعا): تشتمل الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمرّ على ثلاث ادارات:

I- إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائيّة وتضمّ إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التربية قبل المدرسيّة،

ـ مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائيّة.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للكتب والوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة الوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ مصلحة الكتب المدرسيّة بالمرحلة الابتدائيّة.

II ـ إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وتضمّ إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة الإعدادية،

ـ مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليميّة بالمرحلة الإعدادية.

ب ـ الإدارة الفرعيّة لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي،

ـ مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليميّة بالتعليم الثانوي.

III ـ إدارة التكوين المستمرّ وتضمّ ثلاث إدارات فرعية ومصلحة:

أ- الإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة تكوين المدرسين

ـ مصلحة تكوين إطار الإشراف البيداغوجي

ب ـ الإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد وتضم:

ـ مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم الإنسانية واللّغات

ـ مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم والتقنية

ج ـ الإدارة الفرعية لتكوين الإطار الإداري والفني والعمالي وتضمّ:

ـ مصلحة تكوين الإطار الإداري

ـ مصلحة تكوين الإطار الفني والعمالي.

د ـ مصلحة التنسيق مع المندوبيّات الجهوية للتربية لمتابعة عمل المراكز الجهويّة للتربية والتّكوين المستمرّ.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه الباب السادس (مكرّر) المتعلق بأحكام مشتركة كما يلي:

الباب السادس (مكرّر)

أحكام مشتركة

الفصل 80 (مكرر): يسيّر كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها بهذا الأمر مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع المدير بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة.

الفصل 80 (ثالثا): يسيّر كل إدارة فرعيّة من الإدارات الفرعية المنصوص عليها بهذا الأمر كاهية مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

الفصل 80 (رابعا): يسيّر كل مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر رئيس مصلحة تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير الماليّة مكلفّان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 7 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
 
فؤاد المبزع
 
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق