إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الاطّلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلّط العموميّة،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم إجراءات وصيغ رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 2 ـ تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظم لدائرة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة الانتخابيّة للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا المرسوم.
ويمكن أن تكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى الأحزاب السياسيّة وقائمات المترشحين التي تفوز بمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 3 - تمارس دائرة المحاسبات رقابة لاحقة على تمويل الحملة الانتخابيّة انطلاقا من الحساب البنكي الوحيد المفتوح لهذا الغرض من قبل كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين طبقا لأحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وتمتدّ رقابة دائرة المحاسبات إلى كلّ عمليّات القبض والصرف المنجزة في إطار الحملة الانتخابيّة حتّى وإن لم تحمل على الحساب المذكور.
ويمكن لدائرة المحاسبات إنجاز أعمال رقابيّة بطلب من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في نطاق المهام الموكولة إلى هذه الهيئة بمقتضى الفصل 70 من المرسوم المذكور أعلاه.
الفصل 4 - تهدف رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة إلى التثبت من:
ـ إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ مسك كلّ حزب سياسيّ وكلّ قائمة مترشحين حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة،
ـ تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
ـ صرف المنح بعنوان المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله،
- احترام الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي.
ـ إرجاع نصف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل كلّ قائمة لا تتحصّل على 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة.
الفصل 5 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي:
ـ فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة الانتخابية وتصرف منه جميع النفقات إمّا بصفة مباشرة أو عن طريق تسبقات في صورة تقديم الحزب المعني أكثر من قائمة مترشحين،
ـ مدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الشخص الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم الحزب أو القائمة،
ـ مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات التي يتعيّن حفظها مع السجل على ذمة دائرة المحاسبات.
الفصل 6 ـ على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحين أن يمسك حسابيّة خاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة وحسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابيّة التي يقدّم فيها قائمات مترشحين.
الفصل 7 ـ تنجز النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بناء على وثائق إثبات أصلية ذات مصداقية ويتمّ التسديد بواسطة صكّ بنكيّ أو نقدا. وتؤدّى النفقات التي تفوق قيمتها مائتين وخمسين دينارا (250 دينارا) بواسطة صك بنكي على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المنجزة نقدا ثلث (3/1) جملة المصاريف.
الفصل 8 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي:
ـ إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تمّ التعهّد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين،
ـ إحالة نسخ أصلية من القوائم المذكورة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية.
ـ وتسلّم هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 9 ـ تمدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دائرة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة :
ـ بقائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
ـ بقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين،
ـ بقائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
وتتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إعلام دائرة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.
الفصل 10 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مدّ دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات بقائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تمّ إنجازها خلال الحملة الانتخابية.
الفصل 11 ـ يمكن لدائرة المحاسبات :
ـ أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة والتراخيص المسلّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة الانتخابية،
ـ أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى الدائرة في هذا الإطار.
الفصل 12 ـ لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية معارضة دائرة المحاسبات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
الفصل 13 ـ يتعيّن على أمناء المال الجهويين التابعين لوزارة المالية أن يحتفظوا ضمن ملفّات خصوصيّة بالمؤيّدات المقدّمة لهم من الأحزاب السياسيّة وقائمات المترشحين المنتفعين بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابيّة.
الفصل 14 ـ يتعين على كلّ حزب سياسي وعلى كلّ رئيس قائمة مترشحين حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة عشر سنوات.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 15 ـ تقوم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابيّة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وينشر تقرير دائرة المحاسبات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها على الواب.
الفصل 16 ـ يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين خمس) مائة دينار (500 دينار) وألفين وخمسمائة دينار (2500 دينار) على الأحزاب السياسيّة أو قائمات المترشحين التي تقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة إليها أو بالامتناع عن ذلك.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار (1000 دينار) و خمسة آلاف دينار (5000 دينار) على الأحزاب السياسيّة أو على قائمات المترشحين التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 5 و 6 و 7 و8 من هذا المرسوم.
تصدر القرارات القاضية بتسليط عقوبات مالية عن الهيئة التعقيبيّة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرّخ في 29 جانفي 2008.
وتسلّط العقوبات الماليّة على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل قائمة مترشّحين.
الفصل 17 ـ تحدث لجنة مختلطة بين دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تتولّى تنسيق العمليّات الرقابيّة المنصوص عليها بهذا المرسوم والعمليّات المنصوص عليها بالفصل 70 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
إذا أسفرت الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لحزب سياسيّ أو لقائمة مترشحين عن نتائج مغايرة لما آلت إليه الرقابة المجراة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يعرض الأمر على اللجنة المذكورة أعلاه. ويتمّ اعتماد النتائج التي خلصت إليها أعمال دائرة المحاسبات في حالة تواصل الاختلاف.
تضبط تركيبة هذه اللجنة المختلطة بمقرّر مشترك بين الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات ورئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
تنتهي مهام اللجنة بانتهاء مهام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات .
الفصل 18 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الوزير الأوّل،
بعد الاطّلاع على القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلّط العموميّة،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى رأي الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ يضبط هذا المرسوم إجراءات وصيغ رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 2 ـ تنطبق الإجراءات المقرّرة بالقانون المنظم لدائرة المحاسبات على رقابة تمويل الحملة الانتخابيّة للأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي ما لم تتعارض صراحة مع أحكام هذا المرسوم.
ويمكن أن تكون هذه الرقابة مستنديّة أو ميدانيّة وشاملة أو انتقائيّة. وتكون وجوبيّة بالنسبة إلى الأحزاب السياسيّة وقائمات المترشحين التي تفوز بمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 3 - تمارس دائرة المحاسبات رقابة لاحقة على تمويل الحملة الانتخابيّة انطلاقا من الحساب البنكي الوحيد المفتوح لهذا الغرض من قبل كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين طبقا لأحكام الفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وتمتدّ رقابة دائرة المحاسبات إلى كلّ عمليّات القبض والصرف المنجزة في إطار الحملة الانتخابيّة حتّى وإن لم تحمل على الحساب المذكور.
ويمكن لدائرة المحاسبات إنجاز أعمال رقابيّة بطلب من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات في نطاق المهام الموكولة إلى هذه الهيئة بمقتضى الفصل 70 من المرسوم المذكور أعلاه.
الفصل 4 - تهدف رقابة دائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة إلى التثبت من:
ـ إنجاز كل النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بالنسبة للأحزاب السياسية أو قائمات المترشحين من خلال الحساب البنكي الوحيد المفتوح للغرض والمصرح به لدى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،
ـ مسك كلّ حزب سياسيّ وكلّ قائمة مترشحين حسابيّة ذات مصداقيّة تتضمّن بيانات شاملة ودقيقة حول كلّ عمليّات القبض والصرف المتّصلة بتمويل الحملة الانتخابيّة،
ـ تحقيق المداخيل من مصادر مشروعة،
ـ صرف المنح بعنوان المساعدات العموميّة على تمويل الحملة الانتخابيّة طبقا للتراتيب وفي الغرض الذي أسندت من أجله،
- احترام الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لسقف الإنفاق الانتخابي.
ـ إرجاع نصف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العموميّة على تمويل الحملة الانتخابية من قبل كلّ قائمة لا تتحصّل على 3% من الأصوات المصرّح بها على مستوى الدائرة الانتخابيّة.
الفصل 5 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي:
ـ فتح حساب بنكي وحيد ترصد فيه المبالغ المخصّصة للحملة الانتخابية وتصرف منه جميع النفقات إمّا بصفة مباشرة أو عن طريق تسبقات في صورة تقديم الحزب المعني أكثر من قائمة مترشحين،
ـ مدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات بمعرّف الحساب البنكي الوحيد وهويّة الشخص الذي يتحمّل مسؤولية صرف المبالغ المودعة بالحساب البنكي الوحيد باسم الحزب أو القائمة،
ـ مسك سجل مرقّم ومختوم من قبل الهيئة الفرعية للهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لتسجيل كلّ المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات التي يتعيّن حفظها مع السجل على ذمة دائرة المحاسبات.
الفصل 6 ـ على كلّ حزب سياسيّ يقدّم أكثر من قائمة مترشحين أن يمسك حسابيّة خاصّة بكلّ دائرة انتخابيّة وحسابيّة تأليفيّة جامعة لكلّ العمليّات المنجزة في مختلف الدوائر الانتخابيّة التي يقدّم فيها قائمات مترشحين.
الفصل 7 ـ تنجز النفقات المتعلّقة بالحملة الانتخابية بناء على وثائق إثبات أصلية ذات مصداقية ويتمّ التسديد بواسطة صكّ بنكيّ أو نقدا. وتؤدّى النفقات التي تفوق قيمتها مائتين وخمسين دينارا (250 دينارا) بواسطة صك بنكي على أن لا يتجاوز مجموع النفقات المنجزة نقدا ثلث (3/1) جملة المصاريف.
الفصل 8 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي:
ـ إعداد قائمة تأليفية للمداخيل والنفقات التي تمّ التعهّد بها أو صرفها خلال الحملة الانتخابية بالاعتماد على سجلّ هذه العمليات ممضاة من طرف رئيس الحزب أو رئيس قائمة المترشحين،
ـ إحالة نسخ أصلية من القوائم المذكورة إلى دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات مرفوقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الانتخابية.
ـ وتسلّم هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 9 ـ تمدّ الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات دائرة المحاسبات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيّام من انطلاق الحملة الانتخابيّة :
ـ بقائمة الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
ـ بقائمة الحسابات البنكية المفتوحة من قبل الأحزاب السياسية وقائمات المترشحين،
ـ بقائمة الأشخاص المخوّل لهم التصرّف في الحسابات البنكية باسم كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين.
وتتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات إعلام دائرة المحاسبات بكلّ تغيير يمكن أن يطرأ على القائمات المذكورة أعلاه.
الفصل 10 ـ يتعين على كل حزب سياسي أو قائمة مترشحين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي مدّ دائرة المحاسبات في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ التصريح النهائي بنتائج الانتخابات بقائمة تفصيليّة للتظاهرات والأنشطة والملتقيات التي تمّ إنجازها خلال الحملة الانتخابية.
الفصل 11 ـ يمكن لدائرة المحاسبات :
ـ أن تطلب من السلطات الإداريّة ذات النظر مدّها ببيان تفصيلي حول التصاريح المقدّمة والتراخيص المسلّمة لإقامة التظاهرات والأنشطة المنجزة خلال الحملة الانتخابية،
ـ أن تطلب من أية جهة كانت كلّ وثيقة ذات علاقة بتمويل الحملة الانتخابيّة يمكن أن تكون لها جدوى في إنجاز العمل الرقابي الموكول إلى الدائرة في هذا الإطار.
الفصل 12 ـ لا يجوز للمؤسسات البنكيّة المعنية معارضة دائرة المحاسبات بالسرّ البنكي للامتناع عن مدّها بالمعلومات والوثائق اللازمة لإنجاز عملها.
الفصل 13 ـ يتعيّن على أمناء المال الجهويين التابعين لوزارة المالية أن يحتفظوا ضمن ملفّات خصوصيّة بالمؤيّدات المقدّمة لهم من الأحزاب السياسيّة وقائمات المترشحين المنتفعين بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابيّة.
الفصل 14 ـ يتعين على كلّ حزب سياسي وعلى كلّ رئيس قائمة مترشحين حفظ الحسابية ووثائق الإثبات التي بحوزته بما فيها الوثائق البنكية لمدّة عشر سنوات.
وعلى كلّ حزب سياسي أو قائمة مترشحين يتقرّر حلّه قبل انقضاء الأجل المذكور إيداع هذه الوثائق مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامّة لدائرة المحاسبات أو إلى كتابة إحدى غرفها الجهويّة المختصّة ترابيّا.
الفصل 15 ـ تقوم دائرة المحاسبات بإعداد تقرير عام يتضمّن نتائج رقابتها على تمويل الحملة الانتخابيّة في أجل أقصاه ستّة أشهر من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات.
وينشر تقرير دائرة المحاسبات بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبموقعها على الواب.
الفصل 16 ـ يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين خمس) مائة دينار (500 دينار) وألفين وخمسمائة دينار (2500 دينار) على الأحزاب السياسيّة أو قائمات المترشحين التي تقوم بعرقلة أعمالها بالتأخير في مدّها بالوثائق المطلوبة لإنجاز الأعمال الرقابية الموكولة إليها أو بالامتناع عن ذلك.
كما يمكن لدائرة المحاسبات تسليط عقوبة مالية تتراوح بين ألف دينار (1000 دينار) و خمسة آلاف دينار (5000 دينار) على الأحزاب السياسيّة أو على قائمات المترشحين التي تخالف الأحكام الواردة بالفصول 5 و 6 و 7 و8 من هذا المرسوم.
تصدر القرارات القاضية بتسليط عقوبات مالية عن الهيئة التعقيبيّة المنصوص عليها بالفصل 40 من القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات مثلما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرّخ في 29 جانفي 2008.
وتسلّط العقوبات الماليّة على الحزب السياسي المعني إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل حزب سياسيّ وتسلّط على أعضاء قائمة المترشّحين بالتضامن فيما بينهم إن كانت المخالفة المستوجبة للعقوبة مرتكبة من قبل قائمة مترشّحين.
الفصل 17 ـ تحدث لجنة مختلطة بين دائرة المحاسبات والهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تتولّى تنسيق العمليّات الرقابيّة المنصوص عليها بهذا المرسوم والعمليّات المنصوص عليها بالفصل 70 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 والمتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
إذا أسفرت الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات على تمويل الحملة الانتخابيّة لحزب سياسيّ أو لقائمة مترشحين عن نتائج مغايرة لما آلت إليه الرقابة المجراة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، يعرض الأمر على اللجنة المذكورة أعلاه. ويتمّ اعتماد النتائج التي خلصت إليها أعمال دائرة المحاسبات في حالة تواصل الاختلاف.
تضبط تركيبة هذه اللجنة المختلطة بمقرّر مشترك بين الرئيس الأوّل لدائرة المحاسبات ورئيس الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات.
تنتهي مهام اللجنة بانتهاء مهام الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات .
الفصل 18 - ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.
تونس في 29 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق