إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 29 أكتوبر 2011

مرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها..


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة المؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 21 و الفصل 22 والنقطة الثانية من المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 23 والفقرة الثانية من الفصل 24 والفصل 29 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 21 (جديد) : يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن وذلك بنسبة 80% على الأقل من رأس مالها المحرّر و 80% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وذلك في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها.

تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.

في صورة إدراج أسهم شركة تساهم فيها شركة استثمار ذات رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.

الفصل 22 (جديد) : تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار.

يجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت. ولا يمكن لأي شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أن تمسك بمفردها الأغلبية في رأس المال.

ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع أو مكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

كما يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء. وتضبط حدود وشروط هذه التدخلات بمقتضى أمر.

ويتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات حسب نفس الشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 21 من هذا القانون، إلا في حالة التخفيض في رأس مالها أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق استثمار ذات رأس مال تنمية.

ويساوي محصول إعادة الإحالة أوالتفويت الذي يتعين إعادة استعماله سعر إعادة الإحالة أو التفويت تطرح منه القيمة الزائدة المحققة وبعد الأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة.

الفصل 23 (النقطة الثانية جديدة من المطة الثانية من الفقرة الأولى) :

* وموارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير، ويخضع التصرف في هذه الموارد لفائدة المستثمرين الحذرين إلى تصريح لدى هيئة السوق المالية.

وفي هذه الحالة تتولى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية إعلام هيئة السوق المالية بقواعد تصرفها.

يتم تعريف المستثمرين الحذرين بمقتضى أمر.

ويخضع التصرف في هذه الموارد لفائدة مستثمرين من غير المشار إليهم أعلاه إلى ترخيص من هيئة السوق المالية.

وفي هذه الحالة، تضبط بترتيب لهيئة السوق المالية قواعد حماية أموال المستثمرين وسلامة العمليات.

تخضع شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير من المستثمرين الحذرين أو غير الحذرين إلى رقابة هيئة السوق المالية.

وتضبط شروط وطرق إسناد الترخيص ونموذج التصريح بترتيب من هيئة السوق المالية.

الفصل 24ـ (الفقرة الثانية جديدة) :

ويتعين على شركات الاستثمار موافاة وزارة المالية، بطلب منها، بكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطها.

ويتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير موافاة هيئة السوق المالية، بطلب منها، بكل المعلومات المتعلقة بنشاطها.

وتحدد هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب محتوى وتواتر وطرق إرسال المعلومات المطلوبة.

الفصل 29 (جديد) : يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح بين ألفين وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، المؤسس أو الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة إدارتها الجماعية الذي يخالف إحدى أحكام هذا القانون المتعلقة بشروط التكوين والتسيير، وكذلك كل شخص أو مسير قانوني أو فعلي لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية ناشطة وتتعاطى نشاط التصرف لفائدة الغير في موارد خاصة موضوعة على ذمتها دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص في إطار الفصل 23 ثالثا من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في صورة العود.

الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار فصل 23 ثالثا هذا نصه:

الفصل 23 ثالثا : تمارس هيئة السوق المالية السلطة التأديبية تجاه شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها لفائدة الغير.

يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرر مع التعليل التوقيف الوقتي أو النهائي، كليا أو جزئيا، عن ممارسة نشاط التصرف في الموارد الخاصة الموضوعة على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير.

تسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون إما بطلب من المنتفع بالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص وذلك في الحالات التالية :

- إذا لم يستعمل الترخيص في أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إسناده،

- إذا لم يعد المنتفع بالتصريح يستجيب للشروط التي منح على أساسها الترخيص،

- إذا لم يراع المنتفع بالترخيص التشاريع أو التراتيب الجاري بها العمل.

وينص قرار السحب على تاريخ فاعليته.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصول 22 مكرّر و22 ثالثا و 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 22 مكرّر (جديد) : الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية هي صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للشركات. ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 80% على الأقل من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.

تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.

في صورة إدراج أسهم شركة يساهم فيها صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.

الفصل 22 ثالثا (جديد) : يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تتكون في شكل صناديق تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة أو في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

وتضبط شروط وحدود هذه الاستعمالات بمقتضى أمر.

الفصل 22 رابعا (جديد) : تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار وبصرف النظر عن أحكام الفصل 22 مكرّر من هذه المجلة، في شكل اقتناء أو اكتتاب حصص الشركاء.

ويجب أن تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بين شركة التصرف والباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت.

ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع

أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بهذا الفصل أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء. وتضبط حدود وشروط هذه التدخلات بمقتضى أمر.

ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات حسب نفس الشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة إلا إذا تمت هذه العمليات خلال فترة ما قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل 22 إحدى عشر من هذه المجلة.

ويساوي محصول إعادة الإحالة أو التفويت الذي يتعين إعادة استعماله سعر إعادة الإحالة أو التفويت بعد طرح القيمة الزائدة المحققة والأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة.

الفصل 4 ـ تضاف إلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 الفصول 22 خامسا و22 سادسا و22 سابعا و22 ثامنا و22 تاسعا و22 عاشرا و22 إحدى عشر و22 اثني عشر و22 ثلاثة عشر و22 رابعة عشر و22 خامسة عشر و22 سادسة عشر و22 سابعة عشر و22 ثامنة عشر فيما يلي نصها:

الفصل 22 خامسا : تخصص الإجراءات المخففة لاكتتاب واقتناء حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للمستثمرين الحذرين كما يتم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وكذلك للمسيرين أو للأجراء أو للأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة التصرف في الصناديق أو لشركة التصرف نفسها.

وتضبط الإجراءات المخففة بمقتضى ترتيب من هيئة السوق المالية.

يخضع إحداث وتصفية هذه الصناديق إلى ترخيص مخفف من هيئة السوق المالية.

على المودع لديه التثبت من أن المكتتب أو المقتني من بين المستثمرين المشار إليهم أعلاه. كما يتعين عليه التثبت أن المكتتب أو المقتني صرح فعليا أنه على علم بأن هذا الصندوق يخضع لأحكام هذا الفصل.

الفصل 22 سادسا : لا يمكن لحاملي حصص الصندوق طلب إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء فترة محددة بنظامه الداخلي التي لا يمكنها أن تتجاوز 10 سنوات، ويمكن لحاملي الحصص، بعد انقضاء هذه الفترة، المطالبة بتصفية الصندوق إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالب إعادة الشراء خلال سنة من تاريخ إيداع هذه المطالب لدى المتصرف.

الفصل 22 سابعا : يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص مكتتبة سابقا من قبل الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية.

غير أنه لا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سابقا إذا انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد خمسين ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.

الفصل 22 ثامنا : يكون المتصرف في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية شركة تصرف منصوص عليها بالفصل 31 من هذه المجلة أو بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. ويقوم المتصرف بالتصرف في الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا لأحكام هذه المجلة و لما ينص عليه نظامه الداخلي.

ويقوم في هذا الإطار بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالأوراق المالية التي يتضمنها الصندوق.

ولا يمكن للمتصرف الاقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية.

الفصل 22 تاسعا : يمكن أن ينص النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية على فترة أو عدة فترات للاكتتاب لمدة محددة. ولا يمكن لشركة التصرف توزيع أي جزء من الموجودات إلا عند انقضاء آخر فترة إكتتاب وحسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 22 إحدى عشر و 22 خامسة عشر من هذه المجلة.

الفصل 22 عاشرا: يمكن التفويت في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية منذ اكتتابها. في صورة عدم تحرير الحصص بالكامل، يكون المكتتب والمحال لهم بالتوالي ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع المبلغ غير المحرّر منها. وإذا امتنع حامل الحصص عن تحرير المبالغ المتبقية من الحصص المكتتبة في الآجال المحددة من قبل شركة التصرف، فإن هذه الأخيرة توجه له إنذارا بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وإذا انقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإنه يمكن لشركة التصرف التفويت في هذه الحصص دون أي إذن قضائي. غير أن المكتتب أو المحال إليه الذي قام بالتفويت في حصصه يصبح غير ملزم بدفع ما لم تقم شركة التصرف بالمطالبة به بعد مضي سنتين من تحويل الحصص التي تم التفويت فيها من حساب إلى حساب.

الفصل 22 إحدى عشر: يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية أن يدخل في فترة ما قبل التصفية بعد التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية ومركز مراقبة الأداءات المختص، و ذلك :

- ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم سنته المالية الخامسة إذا لم يتم اكتتاب حصص جديدة منذ انقضاء فترة اكتتاب أقصاها ثمانية عشر شهرا التي تلي مباشرة تاريخ تأسيسه،

- ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم السنة المالية الخامسة التي تلي تلك التي تمت خلالها آخر الاكتتابات في الحالات الأخرى.

يمكن عدم احترام نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 22 اثني عشر: خلال فترة ما قبل التصفية، لا يمكن للصندوق:

- السماح باكتتابات في حصص جديدة،

- أن يمتلك ضمن موجوداته ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لتلك التي انطلقت فيها فترة ما قبل التصفية سوى:

* سندات أو حقوق شركات غير مدرجة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس أو سندات أو حقوق الشركات المدرجة للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس التي تم أخذها بعين الاعتبار في احتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة وكذلك التسبقات في شكل حساب جاري للشركاء لفائدة هذه الشركات.

* توظيفات محاصيل التفويت في موجوداته ومحاصيل أخرى في انتظار توزيعها في أجل أقصاه موفى السنة المالية الموالية للسنة التي تم خلالها التفويت أو تحقيق المحاصيل، وكذلك توظيف السيولة في حدود 20% من موجوداته.

الفصل 22 ثلاثة عشر: إذا نص النظام الداخلي للصندوق على التحرير التدريجي للمبالغ، يتم تحرير المبالغ المتعلقة بتدخلاته من قبل حاملي الحصص بطلب من شركة التصرف قبل فترة ما قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل 22 إحدى عشر من هذه المجلة.

ويحدد النظام الداخلي للصندوق الصيغ التي يتم بمقتضاها توظيف فوائد على المبالغ غير المدفوعة في تاريخ استحقاقها المحدد من قبل شركة التصرف.

تطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 22 عاشرا من هذه المجلة على الحصص التي لا يتم تحريرها.

الفصل 22 رابعة عشر: تتم إعادة شراء حصص الصندوق نقدا إذا أمكن ذلك.

غير أنه، عند حل الصندوق يمكن، بطلب صريح من حاملي الحصص، أن تتم إعادة شراء الحصص في شكل سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق، إذا نص نظامه الداخلي على ذلك وفي غياب أي حكم أو شرط استثنائي يحد من حرية التفويت في هذه السندات.

يتولى المودع لديه تنفيذ وتسوية عمليات إعادة الشراء حسب الشروط التي يضبطها النظام الداخلي للصندوق، ومنها خاصة آجال إعادة الشراء التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها السنة ابتداء من تاريخ إيداع طلب إعادة الشراء.

في صورة امتلاك شركة التصرف في الصندوق أو مساهميها أو مسيريها أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بالتصرف في الصندوق لحصص، لا يمكنهم الانتفاع بإعادة الشراء إلا بعد إعادة شراء أو تسديد الحصص الأخرى المكتتبة وذلك في حدود المبلغ المحرّر أو عند تصفية الصندوق.

الفصل 22 خامسة عشر: يمكن لشركة التصرف توزيع جزء من موجودات الصندوق نقدا خلال فترة ما قبل التصفية.

غير أنه يمكن أن يتم هذا التوزيع في شكل سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق إذا نص نظامه الداخلي على ذلك وفي غياب أي أحكام أو شروط استثنائية تحد من حرية التفويت في هذه السندات وإذا منح جميع حاملي الحصص إمكانية الاختيار بين الخلاص نقدا أو في شكل سندات.

تخصص المبالغ أو القيم الموزعة أولا لتسديد الحصص.

الفصل 22 سادسة عشر: يمكن أن ينص النظام الداخلي للصندوق عند التصفية على منح جزء من موجوداته لشركة التصرف لا يتجاوز 20% من باقي محصول التصفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 رابعة عشر من هذه المجلة.

الفصل 22 سابعة عشر: تعلم شركة التصرف حاملي الحصص بتسميات ممثليها في هيئات التصرف أو الإدارة أو الأجراء في مهام مديرين عامين أو وكلاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة للشركات التي يساهم فيها الصندوق.

الفصل 22 ثمانية عشر: تطبق على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أحكام الباب الثاني باستثناء الفصلين 15 و16 منه، وأحكام الفصول 23 و من 26 إلى 28 ومن 31 إلى 34 من الباب الثالث من العنوان الأوّل وأحكام العنوان الثالث من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 4 (جديد) يكون المتصرف في صناديق المساعدة على الإنطلاق شركة التصرف المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 أو بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.

الفصل 6 ـ

1) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا المرسوم والتي تتعاطى نشاط التصرف في موارد خاصة وضعت على ذمتها لفائدة الغير، حسب الحالة، إما التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية أو طلب ترخيص للغرض من هيئة السوق المالية طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وذلك في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

2) يواصل وسطاء البورصة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك الذين تم الترخيص لهم لتعاطي نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق، القيام بهذا النشاط إلى غاية تصفية الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق التي يديرونها.

الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق