إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 1 سبتمبر 2011

مرسوم عدد 81 لسنة 2011 مؤرخ في 23 أوت 2011 يتعلق بمركز الموسيقى العربية والمتوسطية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993 وخاصة الفصل 63 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 2137 لسنة 1994 المؤرخ في 10 أكتوبر 1994 المتعلق بتنظيم مركز الموسيقى العربية والمتوسطية قصر البارون درلانجي بسيدي بوسعيد وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1707 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 المتعلق بمشمولات وزارة الثقافة والمحافظة على التراث،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالثقافة، مقرها قصر "النجمة الزهراء" بسيدي بوسعيد.

ويخضع المركز إلى أحكام التشريع التجاري ما لم يكن مخالفا لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 2 ـ مركز الموسيقى العربية والمتوسطية يشكل مجمعا ثقافيا متعدد الاختصاصات يعنى بالموسيقى في مختلف مجالاتها ويجمع بين النشاط العلمي والفكري وإعداد البرامج الموسيقية في إطار رؤية شمولية مندمجة، كما يهتم بالتراث الموسيقي والإبداع الموسيقي المعاصر بتونس والوطن العربي وبلاد البحر الأبيض المتوسط.

يضطلع مركز الموسيقى العربية والمتوسطية أساسا بالمهام التالية :

* المساهمة في المحافظة على التراث الموسيقي،

* العمل على تنمية رصيد الخزينة الوطنية للتسجيلات الصوتية بتسجيلات الموسيقات التونسية والعربية والمتوسطية وغيرها،

* السهر على حسن تطبيق المشمولات الراجعة إليه بالنظر في مجال الإيداع القانوني للمصنفات الموسيقية طبقا للتشريع الجاري به العمل،

* العمل على تحقيق التراث الموسيقي وإنجاز البحوث والدراسات المتصلة به ونشرها،

* النهوض بالبحوث والدراسات في مجال العلوم الموسيقية،

* إعداد برامج فكرية وفنية في مختلف المجالات المتعلقة بالموسيقى،

* المساهمة في إنتاج أعمال موسيقية ونشرها وترويجها،

* السهر على تجميع الآلات الموسيقية والمحافظة عليها وإعداد الدراسات المتعلقة بها،

* العمل على تجسيد التكامل بين الموسيقى وغيرها من التعبيرات الفنية،

* تنشيط قصر "النجمة الزهراء" كمعلم معماري تاريخي،

* العمل على ربط علاقات تعاون وشراكة مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية ذات الصلة بمهام المركز.

الفصل 3 ـ تتكون الموارد المالية لمركز الموسيقى العربية والمتوسطية من :

* المداخيل المتأتية من الخدمات التي يقدمها المركز،

* مداخيل بيع منتجات المركز،

* مداخيل الاستشهار والتبني التي تتعلق بمختلف نشاطات المركز،

* الإعانات والهبات والوصايا،

* المنح التي تسندها الدولة للمركز،

* فوائض التوظيف المالي،

* كل الموارد الأخرى التي يمكن أن تسند إليه طبقا للتشريعات الجاري بها العمل.

الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير مركز الموسيقى العربية والمتوسطية بأمر، باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 5 ـ يخضع أعوان مركز الموسيقى العربية والمتوسطية إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 6 ـ في صورة حل مؤسسة مركز الموسيقى العربية والمتوسطية ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته.

الفصل 7 ـ تلغى أحكام الفصل 63 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 والمتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1993.

الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 23 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق