إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 10 سبتمبر 2011

النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.


عملا بأحكام الفصل 7 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات تولت الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ضبط نظامها الداخلي على النحو التالي :

تعريف

الفصل الأول ـ الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات هيئة عمومية مستقلة تتولى الإشراف على إنتخابات المجلس الوطني التأسيسي وتنتهي مهامها بالإعلان عن النتائج النهائية لهذه الإنتخابات ونشر التقرير النهائي.

الفصل 2 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات على ضمان إنتخابات ديمقراطية وتعددية ونزيهة وشفافة.

الفصل 3 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي والإداري.

وتتكون مواردها من اعتمادات تخصصها الدولة وتخضع كل العمليات المالية التي تتولى الهيئة القيام بها إلى الرقابة اللاحقة لدائرة المحاسبات التي تنشر بعد انتهاء عملية الرقابة تقريرا ماليا في ذلك بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تكون للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات ميزانية خاصة وتحمل مصاريفها على حساب مفتوح بإسمها.

يتولى رئيس الهيئة إدارته بمراقبة عضوين من دائرة المحاسبات وخبير محاسب.

تعفى نفقات الهيئة من الرقابة المسبقة للمصاريف العمومية ومن الأحكام المتعلقة بالصفقات العمومية.

تتولى الهيئة نشر تقريرها المالي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع الواب الخاص بها بعد إنتهاء عملية الإنتخابات.

الميزانية وطرق التصرف فيها

الفصل 4 ـ تسهر الهيئة على إرساء نظام رقابة داخلية للإجراءات الإدارية والمالية والمحاسبية تضمن سلامة ونزاهة وشفافية القوائم المالية ومطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

الفصل 5 ـ تضبط القوائم المالية وفق قواعد المحاسبة في المؤسسات طبقا للقانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996.

الفصل 6 ـ تضبط الهيئة المركزية الميزانية التقديرية ويتم التصرف فيها طبقا لقواعد التصرف في الشركات.

الفصل 7 ـ تبت الهيئة المركزية في الإتفاقيات المزمع إبرامها بين الهيئة وأحد أعضائها وذلك بصفة مباشرة أو بصفة غير مباشرة عبر شخص متداخل وذلك دون مشاركة العضو المعني في التصويت.

الفصل 8 ـ تصدر الأذون بالصرف عن مجلس الهيئة المركزية ويتولى رئيس الهيئة تنفيذها.

الفصل 9 ـ يفوض لرئيس الهيئة إصدار الأذون بالصرف في حدود سقف يتم ضبطه بقرار من الهيئة.

ويمكن مراجعة هذا السقف بقرار من مجلس الهيئة وذلك طبقا لأحكام الفصل 10 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 .

تمضى صيغ الشيكات والتحويلات البنكية بإمضاء مزدوج من رئيس الهيئة والعضو المكلف بالشؤون المالية.

الهيئة المركزية

الفصل 10 ـ مقر الهيئة المركزية بمدينة تونس.

الفصل 11 ـ يترأس الهيئة رئيس يتم انتخابه من قبل الأعضاء بأغلبية الأصوات.

الفصل 12 ـ تنتخب الهيئة من بين أعضائها نائبا أو نائبة للرئيس وكاتبا عاما بأغلبية الأصوات يعاضدان رئيس الهيئة في القيام بمهامه.

الفصل 13 ـ رئيس الهيئة يمثلها لدى الغير ويعد الناطق الرسمي لها.

يتولى رئيس الهيئة دعوة الأعضاء لعقد جلسات الهيئة والإذن بالصرف لتسديد النفقات.

يصادق رئيس الهيئة على القرارات المتعلقة بإنتداب وفسخ عقود انتداب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي والفني.

الفصل 14 ـ يتولى نائب أو نائبة الرئيس مساعدة الرئيس في القيام بمهامه وينوبه في حالة الغياب في اللقاءات والإجتماعات.

الفصل 15 ـ يمسك الكاتب العام دفترا يدون به محاضر الجلسات ويكلف باستخراج ملخص القرارات المضمنة صلب محاضر الجلسات وإعلام الجهات المعنية بها كما يسلم نسخا منها إلى أعضاء الهيئة وللإحتجاج بها لدى الغير.

يتولى الكاتب العام في مفتتح كل جلسة مد أعضاء الهيئة بنسخة من المحضر المتعلق بآخر جلسة.

للأعضاء الحق في الإطلاع على جميع الوثائق المتداولة بين الهيئة مع الغير والحصول على نظير منها.

يتولى الكاتب العام إعداد ومتابعة المراسلات مع الغير.

يتولى الكاتب العام التنسيق مع الجهاز الإداري والمالي والفني ويرفع تقريرا دوريا في ذلك.

في حالة غيابه يتولى المجلس تكليف أحد الأعضاء للقيام بمهام الكاتب العام بصفة مؤقتة.

إجتماعات الهيئة

الفصل 16 ـ تنعقد اجتماعات الهيئة المركزية بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها.

لا تلتئم الهيئة المركزية إلا بحضور أغلبية أعضائها.

يضبط الكاتب العام جدول الأعمال.

ويتم إعلام الأعضاء بفحوى جدول الأعمال 24 ساعة على الأقل قبل التاريخ المحدد للإجتماع.

ويسوغ لكل عضو في مفتتح كل اجتماع إضافة مسائل صلب جدول الأعمال إن وافق ثلث الأعضاء الحاضرين على ذلك المقترح.

تتخذ الهيئة المركزية قراراتها بالتوافق وإن تعذّر ذلك فبــثلثي أعضائها الحاضرين .

محاضر الجلسات

الفصل 17 ـ يتولى الكاتب العام تدوين مداولات الهيئة صلب محضر مرقم يتضمن البيانات التالية :

ـ تاريخ الجلسة،

ـ قائمة الأعضاء الحاضرين،

ـ جدول الأعمال،

ـ العضو المكلف برئاسة الجلسة،

ـ تذكير بملخص قرارات آخر جلسة ومتابعة تنفيذها،

ـ ملخص ما تم تداوله في خصوص النقاط المدرجة بجدول الأعمال والقرارات المتخذة في شأنها وطريقة المصادقة عليها.

الأعضاء مكلفون بتنفيذ ومتابعة القرارات المتمخضة عن كل جلسة.

يضع الكاتب العام في مفتتح كل جلسة على ذمة كل الأعضاء دفتر محاضر الجلسات للإطلاع عليه.

يتم إمضاء محضر الجلسة من قبل كل من رئيس الجلسة ورئيس الهيئة و الكاتب العام.

آليات عمل الهيئة المركزية

الفصل 18 ـ تتوزع أعمال الهيئة بين لجان قطاعية تتولى التنسيق في حدود مهامها مع كل من الهيئات الفرعية والجهاز الإداري والمالي والفني و تتوزع اللجان على النحو التالي :

ـ لجنة الإعلام،

ـ لجنة الشؤون الإدارية والمالية،

ـ لجنة الإعلامية والبرمجة،

ـ لجنة الشؤون القانونية،

ـ لجنة العمليات والهيكلة،

ـ لجنة التكوين،

ـ لجنة التونسيين بالخارج،

ـ لجنة العلاقات العامة.

يتولى المجلس ضبط تركيبة اللجان وصلاحياتها.

يسوغ لكل عضو الإنضمام إلى أي لجنة أو حضور أشغالها.

ويحق لكل عضو من الهيئة المركزية الانضمام إلى أي لجنة يرغب فيها.

الواجبات المحمولة على الأعضاء

الفصل 19 ـ يجب أن يتحلى العضو أثناء مباشرته لمهامه بواجب الحياد والإستقلالية والنزاهة.

يجب على العضو التفرغ لمباشرة مهامه صلب الهيئة.

ولا يجوز للعضو التغيب بدون موجب قانوني عن الإجتماعات لثلاث مرات متتالية.

يجب على العضو عدم إفشاء المعلومات أو البيانات التي يطلع عليها بمناسبة أو أثناء أداء مهامه صلب الهيئة.

يجب على العضو أن يبتعد أثناء مباشرته لمهامه أو بمناسبتها عن إتيان أي تصرف أو سلوك من شأنه أن ينال من استقلالية وحياد وهيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

التأديب

الفصل 20 ـ في صورة إخلال عضو بأحد الواجبات المحمولة عليه بموجب هذا النظام الداخلي والمرسومين عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات والمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بإنتخاب المجلس الوطني التأسيسي يسوغ للهيئة المركزية إنهاء مهامه وذلك بأغلبية الثلثين.

وفي صورة إقالة أحد الأعضاء يتم تعويضه طبقا لنفس شروط الواردة بالفصل 8 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 والمتعلق باحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات.

حالات انتهاء العضوية

الفصل 21 ـ تنتهي العضوية في الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في أي من الحالات التالية :

ـ الوفاة،

ـ الإستقالة،

ـ العجز،

ـ الإقالة.

يقدم العضو الراغب في الإستقالة مطلبا كتابيا لرئيس الهيئة المركزية معرفا بالإمضاء ولا يمكن الرجوع في مطلب الإستقالة بعد انقضاء أجل 48 ساعة من تاريخ إيداعه بمكتب الضبط بالهيئة المركزية أو الهيئة الفرعية.

تتولى الهيئة المركزية البت في مطلب إستقالة أحد الأعضاء وذلك بأغلبية ثلثي أعضائها.

يتم البت في مطلب الإستقالة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ تضمين المطلب بمكتب الضبط.

يعتبر كل غياب لأسباب صحية أو لعجز بدني تفوق مدته شهرا حالة عجز موجبه لإنهاء العضوية.

الهيئات الفرعية

الفصل 22 ـ تحدث بكل دائرة انتخابية هيئة فرعية تدعى الهيئة الفرعية للإنتخابات يكون مقرها بمركز الولاية أو بمركز الدائرة الإنتخابية أو بمركز البعثة الديبلوماسية أو القنصلية للبلد الكائن به الدائرة الفرعية المعنية.

تسهر الهيئة الفرعية على تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في نطاق الدائرة الراجعة إليها بالنظر تحت إشراف الهيئة المركزية وذلك قصد ضمان انتخابات تعددية نزيهة وشفافة.

الفصل 23 ـ تتولى الهيئة الفرعية القيام بالمهام التالية :

1 ـ تنظيم والإشراف على عمليات التحسيس.

2 ـ التنسيق بين مكاتب التسجيل والإشراف عليها.

3 ـ إيداع قائمات الناخبين والإطلاع عليها وتعليقها.

4 ـ شطب الأشخاص من القائمات الإنتخابية.

5 ـ قبول مطالب الترسيم بعد الدعوة لإجراء الإنتخابات طبقا للآجال القانونية.

6 ـ قبول المطالب المتعلقة بنزاعات قائمات الناخبين والبت فيها.

7 ـ قبول قائمات المترشحين وتسليم الوصل الوقتي.

8 ـ تسليم الوصل النهائي لقائمات المترشحين.

9 ـ قبول سحب الترشحات والإعلام بها.

10 ـ قبول وتنسيق الإعلام بالإجتماعات العمومية الإنتخابية.

11 ـ السهر على احترام وضع الإعلانات الإنتخابية.

12 ـ السهر على تطابق أوراق الإقتراع وعدد المقترعين.

كما تتعهد الهيئات الفرعية بمختلف المهام والصلاحيات المسندة إليها من قبل الهيئة المركزية.

تركيبة الهيئة الفرعية

الفصل 24 ـ تتركب الهيئة الفرعية من 14 عضوا يتم اختيارهم طبق الشروط الواردة بالفصل 6 من المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18/4/2011 ويتم تعيينهم من قبل الهيئة المركزية موزعين على النحو التالي : قاض، محام، عدل إشهاد، عدل تنفيذ، خبير في الإعلامية، خبير محاسب و8 أعضاء من المنضويين ضمن منظمات المجتمع المدني مع مراعاة مبدأ التناصف.

تتركب الهيئة الفرعية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج من

8 أعضاء على الأقل و14 عضوا كحد أقصى من بين أعضاء الجالية التونسية بالخارج وموظفي البعثات الديبلوماسية والمراكز القنصلية الكائنة بالدائرة الإنتخابية.

تتولى الهيئة المركزية تعيين رئيس الهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تنسيق أعمال الهيئة المذكورة.

في صورة عدم توفر الشروط الواردة بالفصلين 6 و10 من المرسوم عدد 27 لدى المترشحين المذكورين بصفاتهم المهنية تتولى الهيئة المركزية معاينة التعذّر واقتراح المترشحين من اختصاصات شبيهة.

يتم وضع حد لمهام عضو بالهيئة الفرعية أو تعويضه حسب نفس الصيغ والإجراءات المتعلقة بتعيين أعضاء الهيئة المذكورة.

الفصل 25 ـ يتولى رئيس الهيئة الفرعية تحت إشراف الهيئة المركزية متابعة تنفيذ الجهاز الإداري والفني الفرعي لقرارات الهيئة المركزية.

ويسهر رئيس الهيئة الفرعية بالتنسيق مع الهيئة المركزية على الإشراف والمتابعة لسير عمل الهيئات المحلية الراجعة له بالنظر ترابيا.

الفصل 26 ـ تتولى الهيئة المركزية تعيين كاتب عام للهيئة الفرعية من بين أعضائها يتولى تحرير وضبط محاضر الجلسات والمراسلات الإدارية.

الجهاز الإداري والمالي والفني

الفصل 27 ـ يساعد الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في مهامها جهاز إداري ومالي وفني يخضع لسلطتها المباشرة.

وتتصرف الهيئة المركزية في الجهاز المشار إليه أعلاه بواسطة رئيس الهيئة الذي يقوم بصفته المذكورة بمهام رئيس الإدارة.

ولكل عضو الحق في الحصول والإطلاع على أية وثيقة من الإدارة عند الحاجة إليها.

يدير الجهاز الإداري والمالي والفني مدير مركزي للعمليات تحت إشراف ومتابعة الهيئة المركزية.

الفصل 28 ـ تشتمل الإدارة المركزية للعمليات على المصالح التالية :

1 ـ مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والتي تضم وحدة الشؤون الإدارية ووحدة الميزانية والشؤون المالية ووحدة الموارد البشرية ووحدة الشراءات والتمويل.

2 ـ مصلحة الشؤون القانونية وتضم وحدة الإستشارة ووحدة الإجراءات ووحدة النزاعات.

3 ـ مصلحة العمليات وتضم وحدة التنسيق بتونس ووحدة التنسيق بالخارج ووحدة الأمن ووحدة اللوجستيك.

4 ـ مصلحة التكوين والكفاءات والتي تضم وحدة التصور ووحدة التكوين ووحدة الإجراءات.

5 ـ مصلحة الإعلامية والتي تضم وحدة الإحاطة ووحدة موقع الواب ووحدة التجهيزات والبرمجة.

6 ـ مصلحة التحسيس والإعلام ووحدة العلاقات الخارجية.

الفصل 29 ـ يتم ضبط نظام إنتداب وتأجير وتأديب الإطارات والأعوان والعملة التابعين للجهاز الإداري والمالي للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بمقتضى مذكرات عمل داخلية.

تونس في 25 جوان 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق