إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،
وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية الخاصة بالمجلس الوطني التأسيسي في المجالات المتعلقة بالمسائل التالية :
* الدعاية الانتخابية،
* الحملة الانتخابية،
* الصمت الانتخابي،
* نفقات الحملة الانتخابية.
العنوان الأول
الدعاية الانتخابية
الفصل 2 ـ تمنع الدعاية الانتخابية في جميع وسائل الإعلام بمؤسسات الإعلام العمومية والخاصة ابتداء من 12 سبتمبر2011.
وتعد دعاية انتخابية استعمال المترشحين أو الأحزاب وسائل الإعلام أو الوسائط الإشهارية الخاصة والعامة بمقابل مادي
أو مجانا قبل تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية لعرض برامجهم الانتخابية أو تقديم بعض المترشحين لفائدة العموم.
الفصل 3 ـ يحجر قبل بداية الحملة الانتخابية إعلان رقم هاتف مجاني بوسائل الإعلام لفائدة مترشح أو قائمة مترشحة
أو تخصيص موزع صوتي.
الفصل 4 ـ تعدّ دعاية انتخابية مقنّعة تمرير قائمة مترشحة أو مترشح بصورة متواترة مرتين أو أكثر في اليوم الواحد عبر قناة تلفزية أو إذاعية وذلك سواء ضمن البرامج الحوارية ذات المضمون السياسي أو ضمن المساحات المخصّصة لمتابعة نشاط الأحزاب والفعاليات السياسية أو أثناء النشرات الإخبارية.
الفصل 5 ـ يحجر على وسائل الإعلام العمومية أو الخاصة اللجوء إلى الإشهار المقنع خلال الحملة الانتخابية أو خلال الفترة الممتدّة بين 12 سبتمبر وتاريخ انطلاق الحملة وذلك من خلال التسويق لحزب معين أو لمترشح.
الفصل 6 ـ يحجر استغلال أماكن العمل والمؤسسات التربوية والجامعية وأماكن العبادة للدعوة إلى حزب سياسي معين أو قائمة مترشحة أو التحريض على الكراهية بين المترشحين المنتمين إلى أحزاب سياسية أو تيارات فكرية مختلفة.
ويتولى الأعوان المؤهلون من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفع المخالفات وتضمينها بتقرير يرفع إلى الهيئات الفرعية المختصة ترابيا، ويمكن للهيئة وحسب نوعية المخالفة المرتكبة توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة مع إمكانية إحالة الملف إلى النيابة العمومية المختصة ترابيا طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.
العنوان الثاني
الحملة الانتخابية
الفصل 7 ـ تفتتح الحملة الانتخابية قبل يوم الاقتراع باثنين وعشرين يوما وتنتهي قبل يوم الاقتراع بأربع وعشرين ساعة.
الفصل 8 ـ الحملة الانتخابية هي مجموعة الأنشطة والأعمال الإعلانية بمختلف وسائط الإعلام التي تقوم بها قائمة مترشحة
أو مساندوها بهدف تعريف الناخبين ببرنامجها الانتخابي خلال المدّة الزمنية المحددة لذلك صلب الروزنامة الانتخابية قصد الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات يوم الاقتراع.
وتعتبر من وسائل الحملة الانتخابية الإعلانات الانتخابية والاجتماعات العمومية الانتخابية والحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة والإلكترونية.
الباب الأول
الإعلانات الانتخابية
الفصل 9 ـ يقصد بالإعلانات الانتخابية مجموعة المعلقات الانتخابية والإعلام بمواعيد الاجتماعات والمناشير والبرامج الانتخابية.
الفصل 10 ـ لا يمكن لأية معلقة انتخابية لقائمة مترشّحة أن تتضمّن علم الجمهورية التونسية أو شعارها.
الفصل 11 ـ يجب أن لا يتعدى حجم المعلقات التي تحتوي على صور وأسماء المترشحين أو البرامج الانتخابية حجم
42 x 29,7 صم والمعدّة لأن توضع بالأماكن المخصصة من قبل البلديات والمعتمديات والعمادات.
الفصل 12 ـ تقوم الأحزاب والقائمات المترشحة بطباعة المعلقات الخاصة بها وتعليقها بالأماكن المخصّصة لها.
الفصل 13 ـ تتولى الهيئة الفرعية بالتنسيق مع البلديات والمعتمديات إعداد كشف في الأماكن التي ستخصص لتعليق القائمات والبرامج الانتخابية مع تقسيمها إلى مساحات متساوية ومتطابقة مع عدد القائمات المتحصلة على الوصل النهائي وترتيبها حسب البلديات والعمادات وذلك في أجل أقصاه عشرة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية.
الفصل 14 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات استدعاء رؤساء القائمات المتحصلة على الوصل النهائي في أجل أقصاه سبعة أيام قبل انطلاق الحملة الانتخابية قصد إجراء قرعة بينهم لتحديد ترتيب كل قائمة بمختلف الأماكن المخصصة للتعليق من قبل البلديات والمعتمديات وذلك بحضور عدل منفذ.
ويحرر محضر في الغرض يوجه نظير منه إلى مختلف البلديات والمعتمديات الراجعة لها بالنظر.
الفصل 15 ـ يتعين على القائمات المترشحة أثناء تعليق برامجها وإعلاناتها التقيد بالمساحات المخصصة لها من قبل الهيئة الفرعية ولا يحق لها التعليق في الأماكن المخصصة لقائمات أخرى.
كما يحجر على القائمات المترشحة إبتداء من 12 سبتمبر 2011 وخلال الحملة الانتخابية شراء أماكن للتعليق من المؤسسات الإشهارية.
الفصل 16 ـ في صورة مخالفة الضوابط المشار إليها أعلاه يتولى العون المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تحرير تقرير في الغرض يرفعه إلى الهيئة الفرعية الراجع لها بالنظر والتي تتولى التنبيه على القائمة المخالفة بالتقيد بالضوابط الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية كما تتولى مطالبة البلدية والمعتمدية بإزالة المخالفة فورا.
الفصل 17 ـ يحجّر على الأعوان العموميين وأعوان المنشآت والمؤسسات العمومية توزيع برامج المترشحين أو مناشيرهم داخل الإدارات والمحلات المستغلة من قبل السلط العمومية. كما يمنع استعمال الوسائل والموارد العمومية أثناء الحملة الانتخابية لفائدة أحد المترشحين أو القائمات المترشحة.
وفي صورة مخالفة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل يتولى العون المؤهل لذلك رفع تقرير إلى الهيئة الفرعية للانتخابات الراجع إليها بالنظر التي تتولى بناء على ذلك التقرير أو بناء على دعوى ممن يهمه الأمر التنبيه على المخالف أو إحالة الملف مباشرة إلى النيابة العمومية المختصة طبقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 75 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011.
الباب الثاني
الاجتماعات العمومية الانتخابية
الفصل 18 ـ الاجتماعات العمومية الانتخابية التي تعقدها القائمات المستقلة والأحزاب السياسية في نطاق الحملة الانتخابية حرّة غير أنّه يجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا بعقدها قبل 72 ساعة على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويصدر الإعلام وجوبا عن أحد أعضاء القائمة المترشحة المنظمة للاجتماع ويتضمن تاريخ الاجتماع ومكانه وتوقيت انعقاده واسم ولقب وعنوان كل عضو من أعضاء مكتبه.
ويتركب مكتب الاجتماع من شخصين على الأقل تختارهما القائمة المترشحة مهمتهما حفظ النظام والحرص على حسن سير الإجتماع.
الفصل 19 ـ تتولى الهيئة الفرعية للانتخابات مسك دفتر خاص تعده الهيئة المركزية تسجل فيه كل التنصيصات الواردة في الإعلام بالاجتماع العمومي الانتخابي.
الفصل 20 ـ يمنع عقد الاجتماعات العمومية الانتخابية بالطريق العام أو بأماكن العبادة أو بأماكن العمل أو المؤسسات التربوية والجامعية.
الفصل 21 ـ تتولى البلديات والمعتمديات بالتنسيق مع الهيئات الفرعية للانتخابات تقديم التسهيلات الضرورية لتمكين القائمات المترشحة من عقد اجتماعاتها بالأماكن العمومية مع مراعاة مبدأ المساواة بين جميع القائمات المتحصلة على الوصل النهائي.
الفصل 22 ـ يجب أن يحافظ الاجتماع على صبغته الانتخابية طبقا لما تمّ الإعلام به. ويحجر على المتدخّل اعتماد كل خطاب من شأنه النيل من النظام العام والأخلاق الحميدة أو أن يحثّ على الكراهية أو التعصب أو التمييز على أسس الدين أو العرق
أو الجهة أو الجنس أو أن ينال من الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم.
وللمكتب إذا رأى ضرورة لذلك أن يحلّ الاجتماع ويمكن له عند الاقتضاء الاستعانة بالقوّة العامة.
الفصل 23 ـ يتولى المراقب المؤهل من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعداد تقرير يومي عن الاجتماعات العمومية المنعقدة في نطاق الدائرة الراجع إليها بالنظر يسجل فيه مختلف التجاوزات المرتكبة يرفعه إلى الهيئة الفرعية للانتخابات المختصة ترابيا.
وللهيئة الفرعية تقدير المخالفة والتنبيه على القائمة المترشحة باحترام الضوابط الواردة بهذا القرار.
الفصل 24 ـ وفي صورة عقد القائمة المترشحة اجتماعا دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بتاريخه تتولى الهيئة الفرعية توجيه إنذار إلى القائمة المترشحة والمنظمة للاجتماع كما لها أن تطلب من السلط الإدارية المختصة إيقاف الاجتماع حالا.
الباب الثالث
الحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام
الفصل 25 ـ يمكن لقائمة مترشحة أو حزب إحداث موقع إلكتروني خلال الحملة الانتخابية لعرض برنامجه والتعريف به.
الفصل 26 ـ يمكن للمترشحين في نطاق حملتهم الانتخابية استعمال وسائل الإعلام الوطنية سواء العمومية أو الخاصة دون سواها.
ويقصد بوسائل الإعلام الوطنية كل وسيلة بث ونشر المعلومة مسموعة أو مرئية مسجلة بالتراب التونسي طبقا للقوانين التونسية.
الفصل 27 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الحملة الانتخابية على احترام مختلف وسائل الإعلام لمبدأ المساواة بين مختلف القائمات المترشحة أثناء مختلف البرامج ذات المضمون السياسي.
وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط القواعد التي يتعين على مختلف وسائل الإعلام السمعية والبصرية في الغرض.
الفصل 28 ـ تضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شروط إنتاج وبثّ الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية وذلك بمقتضى قرار.
الفصل 29 ـ تحدّد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بقرار مدّة الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية وطرق توزيعها وتوقيت بثّها عبر وسائل الإعلام السمعية والبصرية العمومية.
الفصل 30 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة وسائل الإعلام في تغطيتها للحملة الانتخابية وما قبلها وذلك بواسطة مراقبين يتم انتدابهم للغرض.
يتولى المراقبون متابعة وسائل الإعلام بداية من 12 سبتمبر2011 للتأكد من مدى احـترامها للقواعد والضوابط المنصوص عليها بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المـــؤرخ فــي 10 ماي 2011 ولمقتضيات هذا القرار.
الفصل 31 ـ يعد المراقبون تقارير دورية ترفع للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول تغطية وسائل الإعلام للحملة الانتخابية وما قبلها.
في صورة معاينة إخلال وسائل الإعلام للمبادئ المنصوص عليها بالفصول 44 و45 و46 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي ولأحكام هذا القرار يتولى المراقب مباشرة تحرير تقرير في الغرض يرفع للهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مشفوعا بالتسجيلات أو الوثائق المتضمنة للإخلال الذي تمت معاينته لاتخاذ التدابير الضرورية تجاه وسائل الإعلام المعنية.
الفصل 32 ـ تتلقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الطعون المتعلقة بعدم احترام قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية توجه إليها من قبل رئيس القائمة المترشحة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية وذلك في أجل 24 ساعة من معاينة الإخلال.
الفصل 33 ـ بصرف النظر عن العقوبات الواردة بالفصل 79 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات وفي صورة معاينة مخالفة وسائل الإعلام الوطنية للأحكام الواردة بهذا القرار اتّخاذ التدابير التالية :
1. دعوة المؤسسة الإعلامية المعنيّة إلى ضرورة الإعلان عن المخالفة المرتكبة عبر نفس وسيلة الإعلام وخلال نفس البرنامج
أو الصفحة أو الفضاء الذي تمّ خلاله ارتكاب المخالفة،
2. الإذن بتعليق البرنامج وذلك لمدّة محدّدة،
3. في صورة العود حرمان المؤسسة الإعلامية من تغطية الحملة الانتخابية.
الفصل 34 ـ وفي صورة استعمال القائمة المترشحة لوسيلة إعلام أجنبية تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات :
1. التنبيه على المؤسسة الإعلامية الأجنبية بعدم فسح المجال أمام الأحزاب والقائمات المترشحة أثناء الحملة الانتخابية،
2. وفي صورة العود مطالبة السلط العمومية المختصة بسحب اعتماد الصحافيين التابعيين للمؤسسة الإعلامية المعنية.
الفصل 35 ـ وفي جميع الحالات وبغض النظر على التدابير الأخرى الموجهة إلى المؤسسات الإعلامية فإنه يمكن للهيئة العليا المستقلة للانتخابات توجيه إنذار إلى القائمات المترشحة المخالفة كما يمكن حرمانها من بعض الوقت المخصص لها بوسائل الإعلام.
الفصل 36 ـ يمنع بثّ ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام ابتداء من تاريخ انطلاق الحملة الانتخابية.
العنوان الثالث
الصمت الانتخابي
الفصل 37 ـ يحجّر توزيع الإعلانات المتضمنة للقائمة الاسمية للمترشحين أو صورهم أو اسم القائمة وبرنامجها وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
الفصل 38 ـ يحجّر توجيه إرساليات عبر الهاتف الجوّال إلى العموم للتأثير عليهم أو استعمال أي وسيلة إشهار أخرى وذلك بعد انتهاء الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع.
الفصل 39 ـ يتوقف التحيين بالموقع الإلكتروني للحزب
أو للقائمة المترشحة قبل 24 ساعة من تاريخ الاقتراع.
العنوان الرابع
النفقات الخاصة بالحملة الانتخابية
الفصل 40 ـ تعد من بين النفقات التي تدرج ضمن الحسابية المتعلقة بالحملة الانتخابية :
ـ النفقات المتعلقة بإحداث الموقع الكتروني إذا ما تمّ هذا الإحداث قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو النفقات المتعلقة بتحسين وتطوير الموقع خلال الحملة الانتخابية،
ـ النفقات المتعلقة بطباعة ونشر كتب ونشريات توزع مجانا لفائدة الناخبين. ويستثنى من هذا الإجراء النفقات المتعلقة بطباعة الكتب والنشريات التي يتمّ بيعها لفائدة العموم،
ـ النفقات المتعلقة بالهدايا والعطايا التي يقدّمها الحزب
أو المترشح لفائدة العموم شريطة أن لا تتجاوز تلك النفقات
5% من النفقات وإلا اعتبرت من قبيل الآليات والطرق المعتمدة للتأثير على الناخبين،
ـ النفقات المتعلقة بالعمليات الإشهارية،
ـ نفقات كراء قاعات الاجتماعات،
ـ النفقات المتعلقة بالتنقلات للقيام بالحملة الانتخابية،
ـ النفقات المتعلقة بطباعة الإعلانات الانتخابية وتعليقها.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد كمال الجندوبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق