إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادرة بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في
4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم
بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في
27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، بمقتضى ترخيص من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني. ويستوجب الترخيص الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهارية تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ.
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) : في ماعدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمقر الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ توجيه القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 3 ـ يتم ضمن القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في
2 مارس 2009، تعويض عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية
"بعبارة" التابع للجماعات المحلية" في السطر الثاني من الفصل الأول، وإضافة عبارة" التابع للجماعات المحلية" مباشرة إثر عبارة "الملك العمومي للطرقات" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2 وفي السطر الثالث من الفصل 3 وفي السطر الثاني من الفصل 13.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون الأساسي للبلديات الصادرة بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008، في الفصل 112 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في
4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم
بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في
27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة الجباية المحلية الصادرة بمقتضى القانون عدد 11 لسنة 1997 المؤرخ في 3 فيفري 1997 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم تغيير عنوان القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما يلي : "قانون عدد 12 لسنة 2009 مؤرخ في 2 مارس 2009 يتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص".
الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفقرة الثانية من الفصول 2 و10 و11 من القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (فقرة ثانية جديدة) : تتم الموافقة على الإشغال الوقتي، لغاية إشهارية، للملك العمومي للطرقات التابع للجماعات المحلية، بمقتضى ترخيص من قبل رئيس الجماعة المحلية التي يوجد بدائرتها الترابية الملك المعني. ويستوجب الترخيص الدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب عروض كلما كانت قيمة المساحة الإشهارية المطلوب استغلالها عن طريق الإشغال الوقتي، تساوي أو تفوق المبلغ المستوجب للدعوة إلى المنافسة عن طريق طلب العروض، وفق أحكام التشريع النافذ في مجال الصفقات العمومية. وتعتمد في تحديد قيمة هذه المساحة الإشهارية تعريفة المعلوم المستوجب على الإشهار بواسطة اللافتات واللوحات الإشهارية والمرخص للجماعات المحلية في استخلاصه وفق التشريع النافذ.
الفصل 10 (فقرة ثانية جديدة) : في ماعدا المحاضر المحررة من قبل مأموري الضابطة العدلية بشأن المضامين الإشهارية التي تشكل جرائم مستوجبة لعقوبات جزائية والتي تحال إلى وكيل الجمهورية المختص ترابيا، توجه سائر المحاضر الأخرى إلى رئيس الجماعة المحلية المعنية الذي يأذن باستدعاء المخالف للحضور بمقر الجماعة المحلية بغرض سماعه بشأن المخالفة المنسوبة إليه. ويتم استدعاء المخالف برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 11 (فقرة ثانية جديدة) : يتعين على المخالف خلاص مبلغ الخطية بالقباضة المالية المختصة مقابل وصل، في أجل لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ توجيه القرار المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل، برسالة مضمونة الوصول في مقر المؤسسة القائمة بالإشهار.
الفصل 3 ـ يتم ضمن القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في
2 مارس 2009، تعويض عبارة "التابع للدولة أو للجماعات المحلية
"بعبارة" التابع للجماعات المحلية" في السطر الثاني من الفصل الأول، وإضافة عبارة" التابع للجماعات المحلية" مباشرة إثر عبارة "الملك العمومي للطرقات" في السطر الأول من الفقرة الأولى من الفصل 2 وفي السطر الثالث من الفصل 3 وفي السطر الثاني من الفصل 13.
الفصل 4 ـ وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 سبتمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق