إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 10 سبتمبر 2011

قرار مؤرخ في 3 سبتمبر 2011 يتعلق بضبط القواعد التي يتعين على وسائل الإعلام السمعية والبصرية التقيد بها خلال الحملة الانتخابية.

إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وبعد التداول والنقاش قررت الهيئة ما يلي :

الفصل الأول ـ تطبق أحكام هذا القرار من قبل وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة وعلى كل البرامج سواء إن تعلقت بالأخبار أو المنابر السياسية أو الحوارات السياسية أو حصص الحملة الانتخابية.

الفصل 2 ـ لوسائل الإعلام الحق :

ـ في النفاذ إلى مصادر الإعلام الرسمي الانتخابي وإلى كل أحداث الحملة،

ـ في الإعلام عن كل مسألة متعلقة بالعملية الانتخابية،

ـ في التعبير عن مواقفهم حسب أخلاقيات المهنة.

الفصل 3 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة مراعاة مبدأ الحياد والنزاهة عند بثّ التقارير.

الفصل 4 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عدم بثّ تصريحات تشهيرية أو تضليلية من شأنها إثارة الجدل حول العملية الانتخابية.

الفصل 5 ـ يجب على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة أن تسهر عند اختيار مقتطفات من بيانات المترشحين وممثّلي الأحزاب وتعليقاتهم على عدم تحريف المعنى العام للسياق.

الفصل 6 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام عند استعمالها لأرشيفها التنصيص على مرجع الأرشيف وتاريخه مع العمل على عدم تركيب الصور بما من شأنه المس من المعنى الأصلي للوثيقة.

الفصل 7 ـ يجب على وسائل الإعلام العامة والخاصة المحافظة على التسجيلات السمعية والبصرية التي تمّ بثّها منذ 12 سبتمبر 2011 ووضعها على ذمّة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وذلك طيلة الحملة الانتخابية ويوم التصويت وإلى حدود 3 أشهر بعد التصويت.

الفصل 8 ـ يتعيّن على كافة وسائل الإعلام العامة والخاصة قبل بداية الحملة الانتخابية احترام مبدأ الإنصاف في تعاملها مع ممثلي الأحزاب والمترشحين المحتملين وتسهيل نفاذهم إلى مختلف البرامج ذات المحتوى السياسي والبرامج الحوارية والنشرات الإخبارية والتعليق والنقاشات المتعلقة بهم وبمناصريهم.

الفصل 9 ـ يتعيّن على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة خلال بث الأخبار التقيّد بمبدأ الحياد والنزاهة عند تمرير الفقرات المتعلقة بمتابعة نشاط مختلف المترشحين المنتمين إلى مختلف القائمات وذلك على أساس مبدأ الإنصاف وكذلك عند تقديم التحاليل المخصّصة لمختلف الأحداث والأنشطة المتعلقة بها.

الفصل 10 ـ على وسائل الإعلام الوطنية العمومية والخاصة عند التعليق على المستجدّات والأحداث الوطنية الغير مرتبطة بالانتخابات أن تراعي في استدعاء المترشحين للتعليق عليها الضرورة والحاجة.

الفصل 11 ـ يجب أن يخضع وقت التكلم المسند إلى كل حزب أو قائمة مترشحة خلال المنابر السياسية أو الحوارات السياسية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

ويقصد بمساواة متناسبة أن يكون وقت التكلم ووقت الظهور المخصصين للمترشحين ولمسانديهم حسب شروط برمجة مماثلة وتتناسب مع تواجد كل قائمة أو حزب أو مجموعة سياسية على مستوى كل الدوائر الانتخابية.

الفصل 12 ـ يجب أن يخضع وقت الظهور على الهواء خلال البرامج المتعلقة بحصص الحملة الانتخابية إلى قاعدة المساواة المتناسبة.

الفصل 13 ـ يتعيّن على مختلف وسائل الإعلام إعداد كشف أسبوعي حول مشاركة مختلف المترشحين في مختلف الحصص الحوارية ذات المضمون السياسي يتضمّن رصدا للمساحات التي تمّ تخصيصها لمختلف القائمات ومناصريها يتم توجيهها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه يوم الأحد الذي يلي بثّ الحصص.

الفصل 14 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات العمومية التقيّد بقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 15 ـ يحجر على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة استعمال أساليب الإشهار التجاري لغاية دعاية انتخابية لفائدة المترشحين ابتداء من 12 سبتمبر 2011.

الفصل 16 ـ يتعين على وسائل الإعلام الوطنية الخاصة الراغبة في تغطية الحملة الانتخابية تقديم مطلبها إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل انطلاق الحملة الانتخابية.

وتتولى الهيئة البت والمصادقة عند الاقتضاء على البرنامج المقدم من قبل وسيلة الإعلام الخاصة في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ تقديمه.

الفصل 17 ـ يتعيّن على مختلف الإذاعات والتلفزات الخاصة التقيّد بالبرنامج المصادق عليه من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في خصوص توزيع الحصص ومدد ترتيب وتمرير الحصص المتعلقة بالحملة الانتخابية.

الفصل 18 ـ تلتزم المؤسسات الإعلامية الخاصة إنتاج وبرمجة وبث حصص الحملة الانتخابية لفائدة جميع القائمات المترشحة دون تمييز أو تعصب طبقا لنفس الشروط المعتمدة في الغرض من قبل التلفزة الوطنية.

الفصل 19 ـ يحجر قطع تدخلات المترشحين خلال الحصص المخصصة للحملة الانتخابية لبث ومضات إشهارية.

الفصل 20 ـ يحق لحزب أو مترشح تم ثلبه أو تعرض لأي نوع من التعسف جراء تصريح عبر وسائل الإعلام خلال الحملة الانتخابية الرد على ذلك.

وعلى وسيلة الإعلام أن تجسم حق الرد في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام.

الفصل 21 ـ تسهر وسائل الإعلام العمومية والخاصة على عدم بث التصريحات التي من شأنها أن تشكل مصدرا لجدل انتخابي في ظروف يكون معها حق الرد مستحيلا أو غير ذي جدوى.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق