إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الترخيص المتعلق بإحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية المنصوص عليه بمجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 2 ـ يلغى الترخيص المتعلق بإحداث المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية المنصوص عليه بالقانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 3 ـ على المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والمؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية، المنتصبة قبل صدور هذا المرسوم تسوية وضعياتها وفق أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.
الفصل 5 ـ وزير الثقافة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يلغى الترخيص المتعلق بإحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية المنصوص عليه بمجلة الصناعة السينمائية الصادرة بالقانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 2 ـ يلغى الترخيص المتعلق بإحداث المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية المنصوص عليه بالقانون عدد 45 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2010 المؤرخ في 26 أفريل 2010 والمتعلق بتنظيم بعث مؤسسات خاصة في بعض الأنشطة الثقافية.
يخضع إحداث المؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية إلى كراس شروط يصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 3 ـ على المؤسسات الخاصة لإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزية والمؤسسات الخاصة لتوريد وتوزيع الأفلام السينمائية والتلفزية، المنتصبة قبل صدور هذا المرسوم تسوية وضعياتها وفق أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنة من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
الفصل 4 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا المرسوم.
الفصل 5 ـ وزير الثقافة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 23 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق