إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما تمّ تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في
3 أوت 2011، وخاصة الفصل 14 منه.
وبعد التداول والنقاش قرّرت الهيئة ما يلي :
الفصل الأول ـ يرفع الطعن بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية لدى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى عريضة معللة تحتوي على اسم ولقب ومقرّ المعترض، والمعترض عليه عند الاقتضاء، وذلك دون وجوب الاستعانة بمحامي، وتكون مشفوعة بنسخة من القرار المطعون فيه وما يفيد الإعلام به ومؤيدات الدعوى.
ويتمّ الطعن في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بقرار الهيئة الفرعية، ويعتمد في تاريخ احتساب آجال الطعن تاريخ إيداع المطلب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بمكتب البريد أو مباشرة بمكتب ضبط الهيئة المركزية.
الفصل 2 ـ يعيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجنة تتكوّن من رئيس وعضوين يختارهم من بين أعضاء الهيئة المركزية للبتّ في الطعون بالاستئناف في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية.
الفصل 3 ـ يتولّى مكتب الضبط التابع للهيئة المركزية ترسيم مطلب الاستئناف وإحالته فورا إلى رئيس اللجنة.
الفصل 4 ـ تبتّ اللجنة في الطعون بالاستئناف في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تعهّدها بها بمقتضى قرار معلل وتعلم به الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد كمال الجندوبي
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما تمّ تنقيحه بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في
3 أوت 2011، وخاصة الفصل 14 منه.
وبعد التداول والنقاش قرّرت الهيئة ما يلي :
الفصل الأول ـ يرفع الطعن بالاستئناف ضد القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية لدى الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقتضى عريضة معللة تحتوي على اسم ولقب ومقرّ المعترض، والمعترض عليه عند الاقتضاء، وذلك دون وجوب الاستعانة بمحامي، وتكون مشفوعة بنسخة من القرار المطعون فيه وما يفيد الإعلام به ومؤيدات الدعوى.
ويتمّ الطعن في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ إعلام المعنيين بالأمر بقرار الهيئة الفرعية، ويعتمد في تاريخ احتساب آجال الطعن تاريخ إيداع المطلب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ بمكتب البريد أو مباشرة بمكتب ضبط الهيئة المركزية.
الفصل 2 ـ يعيّن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لجنة تتكوّن من رئيس وعضوين يختارهم من بين أعضاء الهيئة المركزية للبتّ في الطعون بالاستئناف في قرارات الهيئات الفرعية للانتخابات الملحقة بالمراكز الديبلوماسية.
الفصل 3 ـ يتولّى مكتب الضبط التابع للهيئة المركزية ترسيم مطلب الاستئناف وإحالته فورا إلى رئيس اللجنة.
الفصل 4 ـ تبتّ اللجنة في الطعون بالاستئناف في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تعهّدها بها بمقتضى قرار معلل وتعلم به الأطراف المعنية بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد كمال الجندوبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق