إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ 1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 39 سابعا فيما يلي نصه :
الفصل 39 سابعا:
I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة دون أن يتجاوز 35? من الدخل الخاضع للضريبة.
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
ـ عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الدخل الخاضع للضريبة، المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل :
ـ مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات مؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات بهدف مقاومة التلوث وحماية البيئة المنصوص عليها بالفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
- مشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك التجديد في كل القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتتم المصادقة على الصبغة المجددة للمشاريع من قبل لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر،
ـ مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ مؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،
ـ مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم الطرح في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و75? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ إصدار أسهم جديدة،
ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها ،
ـ عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.
2) تلغى أحكام الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
الفصل 39 خامسا :
يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرتين III مكرر وVI من الفصل 39 وبالفصلين 39 ثالثا و39 سابعا من هذه المجلة، علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرتين وبالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية :
ـ عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة،
ـ عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،
- أن تتم تدخلات الشركات أو الصناديق في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
ـ رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
3) تلغى أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2-
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 تاسعا فيما يلي نصه :
الفصل 48 تاسعا :
I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود 35? من الربح الخاضع للضريبة.
وتطرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةI من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الأرباح الخاضعة للضريبة، الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
ويتم الطرح في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية باستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر أو 75? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIII من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I وIII من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحدّدة لذلك.
يكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II وIV مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.
2) تنقح أحكام الفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
الفصل 48 سادسا:
يستوجب الطرح المنصوص عليه بالفقرات VII ثامنا وVII إحدى عشر وVII إثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور، توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 خامسا من هذه المجلة.
3) تلغى أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 3 ـ 1) تعوض عبارة "حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 39 ثالثا وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق طبقا للتشريع المتعلق بها.
2) تعوض عبارة "مسلّمة من قبل المتصرّف في صندوق المساعدة على الانطلاق" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 39 ثالثا و بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
مسلّمة من قبل المتصرّف في الصناديق.
الفصل 4 ـ 1) تضاف بعد عبارة "بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
أو في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.
2) تضاف بعد عبارة "عمليات التفويت" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو إعادة الإحالة".
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:
ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بها،
ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة إذا تمّ التفويت أو تمت إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة تحرير الحصص وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،
ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة IV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
II مكرر. تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وكذلك حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 7 ـ 1) تلغى عبارة "وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت" الواردة بالفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة".
2) تضاف إلى أحكام الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة من التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.
الفصل 8 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
وتتكون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها من ناحية وقيمة الاكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة من العمليات المذكورة.
الفصل 9 ـ
1) تلغى الأحكام الواردة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بداية من طالع النقطة 17 إلى حدّ المطة الرابعة من نفس النقطة ويعوّض بما يلي :
17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة المتأتية من السندات والحقوق المتعلقة بها والآتي ذكرها:
ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 أو الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس،
ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها ابتداء من غرة جانفي 2011 إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب فيها أو اقتنائها ،
ـ أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 ،
ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وكذلك حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من نفس الفصل إذا تمّت عملية التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص أو اقتنائها وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال المكتتبة في إطار الفقرةIV من نفس الفصل ،
2) تعوّض عبارة "- المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية" الواردة بالمطة الأخيرة من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية موضوع إسهام.
3) تلغى أحكام النقطة 18 مكرّر من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 10 ـ تنقح أحكام الفقرة III من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.
ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة I من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرةVII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
الفصل 11 ـ تنقح أحكام الفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII رابعا : تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة لحسابها أو لحساب الغير من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة إذا تمت عملية التفويت أو إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية أو اقتنائها وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة.
الفصل 12 ـ1) تنقح أحكام الفقرة الفرعية هـ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
هـ. 5% بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
كما يمكن للأشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات الفصل 33 والنقطة 18 من الفصل 38 والفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من هذه المجلة أو خضوعهم للضريبة على الشركات بنسبة 30% حسب مقتضيات الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
الفصل 13- تعوض عبارة "أو أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تستعمل موجوداتها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
أو أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 تستعمل رأس مالها أو موجوداتها.
الفصل 14 ـ 1) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا المرسوم استعمال رأس المال المكتتب والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المكتتبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية للسنة التي تم خلالها تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو دفع المبالغ في الاكتتاب في أسهم ومنابات اجتماعية جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس النسب المنصوص عليها بنفس الفقرة.
2) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور وكذلك في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة 1 من هذا الفصل خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل صدور هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأول ـ 1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 39 سابعا فيما يلي نصه :
الفصل 39 سابعا:
I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة دون أن يتجاوز 35? من الدخل الخاضع للضريبة.
ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،
ـ عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الدخل الخاضع للضريبة، المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل :
ـ مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات مؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات بهدف مقاومة التلوث وحماية البيئة المنصوص عليها بالفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات،
- مشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات،
ـ مؤسسات تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك التجديد في كل القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتتم المصادقة على الصبغة المجددة للمشاريع من قبل لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر،
ـ مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ مؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،
ـ مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ويتم الطرح في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و75? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ إصدار أسهم جديدة،
ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها ،
ـ عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :
ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،
ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،
ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.
V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.
ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.
2) تلغى أحكام الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :
الفصل 39 خامسا :
يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرتين III مكرر وVI من الفصل 39 وبالفصلين 39 ثالثا و39 سابعا من هذه المجلة، علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرتين وبالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية :
ـ عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة،
ـ عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،
- أن تتم تدخلات الشركات أو الصناديق في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،
ـ رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.
3) تلغى أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 2-
1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 تاسعا فيما يلي نصه :
الفصل 48 تاسعا :
I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.
ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود 35? من الربح الخاضع للضريبة.
وتطرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةI من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الأرباح الخاضعة للضريبة، الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
ويتم الطرح في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية باستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر أو 75? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIII من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.
ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.
VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I وIII من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحدّدة لذلك.
يكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II وIV مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.
2) تنقح أحكام الفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
الفصل 48 سادسا:
يستوجب الطرح المنصوص عليه بالفقرات VII ثامنا وVII إحدى عشر وVII إثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور، توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 خامسا من هذه المجلة.
3) تلغى أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 3 ـ 1) تعوض عبارة "حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 39 ثالثا وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق طبقا للتشريع المتعلق بها.
2) تعوض عبارة "مسلّمة من قبل المتصرّف في صندوق المساعدة على الانطلاق" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 39 ثالثا و بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
مسلّمة من قبل المتصرّف في الصناديق.
الفصل 4 ـ 1) تضاف بعد عبارة "بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:
أو في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.
2) تضاف بعد عبارة "عمليات التفويت" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو إعادة الإحالة".
الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:
ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بها،
ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة إذا تمّ التفويت أو تمت إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة تحرير الحصص وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،
ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة IV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.
الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
II مكرر. تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وكذلك حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من هذه المجلة.
الفصل 7 ـ 1) تلغى عبارة "وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت" الواردة بالفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة".
2) تضاف إلى أحكام الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:
كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة من التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.
وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.
الفصل 8 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
وتتكون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها من ناحية وقيمة الاكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة من العمليات المذكورة.
الفصل 9 ـ
1) تلغى الأحكام الواردة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بداية من طالع النقطة 17 إلى حدّ المطة الرابعة من نفس النقطة ويعوّض بما يلي :
17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة المتأتية من السندات والحقوق المتعلقة بها والآتي ذكرها:
ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 أو الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس،
ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها ابتداء من غرة جانفي 2011 إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب فيها أو اقتنائها ،
ـ أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 ،
ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وكذلك حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من نفس الفصل إذا تمّت عملية التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص أو اقتنائها وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال المكتتبة في إطار الفقرةIV من نفس الفصل ،
2) تعوّض عبارة "- المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية" الواردة بالمطة الأخيرة من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية موضوع إسهام.
3) تلغى أحكام النقطة 18 مكرّر من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
الفصل 10 ـ تنقح أحكام الفقرة III من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.
ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة I من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرةVII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.
الفصل 11 ـ تنقح أحكام الفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :
VII رابعا : تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة لحسابها أو لحساب الغير من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة إذا تمت عملية التفويت أو إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية أو اقتنائها وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة،
ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة.
الفصل 12 ـ1) تنقح أحكام الفقرة الفرعية هـ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
هـ. 5% بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.
2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:
كما يمكن للأشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات الفصل 33 والنقطة 18 من الفصل 38 والفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من هذه المجلة أو خضوعهم للضريبة على الشركات بنسبة 30% حسب مقتضيات الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.
الفصل 13- تعوض عبارة "أو أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تستعمل موجوداتها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:
أو أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 تستعمل رأس مالها أو موجوداتها.
الفصل 14 ـ 1) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا المرسوم استعمال رأس المال المكتتب والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المكتتبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية للسنة التي تم خلالها تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو دفع المبالغ في الاكتتاب في أسهم ومنابات اجتماعية جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس النسب المنصوص عليها بنفس الفقرة.
2) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور وكذلك في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة 1 من هذا الفصل خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل صدور هذا المرسوم.
الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع