إنّ رئيـس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العـام للعسكريين وعلـى جميـع النصوص التـي نقحتـه أو تمّمته؛
وعلى القانون عـدد 29 لسنـة 1967 المؤرخ فـي 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تمّمته؛
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يمارس القضاة العسكريّون والقضاة العدليّون الملحقون بالمحاكم العسكريّة الوظائف الآتية:
أ – القضاة العسكريّون :
- وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة
- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- مستشار بدائرة التعقيب العسكرية
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- قاضي تحقيق أوّل
- قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
- رئيس دائرة جناحية ابتدائية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس
- قاضي تحقيق
- مساعد وكيل الجمهورية
- قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ب ـ القضاة العدليّون :
يشغل الخطط التاليّة زمن السّلم قضاة من القضاء العدلي ممّن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة لشغل مثل تلك الخطة في محاكم الحق العام :
- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية.
تكون للرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكريّة امتيازات الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس امتيازات رئيس المحكمة الابتدائيّة بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بغير تونس امتيازات رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.
الفصل 2 ـ يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (أ) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزير الدّفاع الوطني. كما يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدّفاع الوطني وذلك لمدّة سنة قابلة للتمديد.
يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلاّ أنّه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريّون بقرار من وزير الدفاع الوطني على أن يتمّ تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية.
الفصل 3 ـ يتمتع القضاة العسكريّون الذين يمارسون الوظائف المذكورة في النقطة أ من الفصل الأوّل أعلاه بنفس نظام التأجير والمنح والامتيازات المرتبطة بوظائف قضاة السّلك العدلي حسب جدول المطابقة الآتي :
الخطط بالقضاء العسكري الخطط المطابقة بالقضاء العدلي
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة بوزارة العدل
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة
رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف
رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس المحكمة الابتدائية بتونس
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس
مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة المساعد الأوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف
رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جناحية بمحكمة استئناف
وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام بإدارة المصالح العدليّة
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية مستشار بمحكمة التعقيب
قاضي تحقيق أوّل قاضي تحقيق أوّل
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس رئيس محكمة ناحية بتونس
رئيس دائرة جناحية ابتدائية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) وكيل رئيس محكمة ابتدائية
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية مستشار بمحكمة استئناف
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية مساعد وكيل عام لدى محكمة استئناف
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقرّّ محكمة استئناف
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف بغير تونس
قاضي تحقيق قاضي تحقيق
مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة مساعد وكيل الجمهورية
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض لدى محكمة ابتدائية
وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أعلاه تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة رائد.
وتمنح الرتبة الثالثة من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة مقدم فما فوق.
الفصل 4 ـ يضبط الحدّ الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأوّل (أ) كما يلي :
الــوظائــــف
أدنــى الشـروط المطلـوب توفرهـا
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عميـد
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد
وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة عقيد
مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم
رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة مقدم
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة مقدم
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية قاض عسكري برتبة مقدم
قاضي تحقيق أوّل قاض عسكري برتبة مقدم
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس قاض عسكري برتبة مقدم
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة مقدّم
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد
رئيس دائرة جناحية ابتدائية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة رائد
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد
مستشار بدائرة جنائية استئنافية عسكرية قاض عسكري برتبة رائد
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد
قاضي تحقيق قاض عسكري برتبة رائد
مساعد وكيل الجمهورية قاض عسكري برتبة نقيب أو ملازم أوّل له خمسة أعوام أقدمية في هاته الرتبة
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض عسكري برتبة ملازم أوّل
إلا أنّه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدميّة في الرتبة المذكورة أعلاه إلى النصف.
الفصل 5 ـ القضاة العسكريون مستقلون في تأدية وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 6 ـ يتمتع القضاة العسكريون بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
وعلى الدولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.
الفصل 7 ـ لا يمكن تتبّع أيّ قاضي عسكري من أجل جناية أو جنحة أو سجنه، دون أن يرخّص مجلس القضاء العسكري مسبّقا في ذلك.
غير أنّه وفي صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه ويعلم بذلك مجلس القضاء العسكري فورا.
الفصل 8 ـ يرتقي القضاة العسكريّون من رتبة عسكريّة إلى أخرى طبق الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري.
ويضبط مجلس القضاء العسكري سنويّا جدولا في ترقية القضاة العسكريين.
الفصل 9 ـ يرتدي القضاة العسكريون زيّا قضائيّا خاصّا أثناء القيام بأعمالهم القضائيّة وفي المواكب الرّسميّة. وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 10 ـ ينتدب القضاة العسكريون بطريق المناظرة ويجب أن تتوفّر فيٍٍ المترشّح الشروط التالية :
1 - أن يكون تونسي الجنسية منذ مدّة لا تقلّ عن خمسة أعوام.
2 - أن لا تقلّ سنّه عن اثنين وعشرين عاما في أوّل جانفي من سنة المناظرة.
3 - أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية.
4 - أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.
5 - أن يكون مؤهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية.
6 - أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
تضبط قائمة المترشحين المرخّص لهم في المشاركة في المناظرة من قبل لجنة تحدث في الغرض بقرار من وزير الدفاع الوطني ويترأسها وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو من ينوبه.
الفصل 11 ـ يعيّن نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استشارة مجلس القضاء العسكري.
الفصل 12 ـ تقع تسمية القضاة العسكريّون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدّروس من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 13 ـ يؤدّي القضاة العسكريّون قبل تسميتهم اليمين القضائية التالية : ''أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف''.
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف العسكريّة بتونس ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 14 ـ يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من:
ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس)
ـ وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء).
ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
ـ الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
ـ أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء)
ويعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرّر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.
الفصل 15 ـ ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.
كما يبدي رأيه في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي بالمحاكم العسكرية وأساليب تطويره.
الفصل 16 ـ يجتمع مجلس القضاء العسكري بدعوة من رئيسه ولا يكتمل نصابه إلاّ بحضور ثلثي أعضائه على الأقلّ، وتتخذ قراراته بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.
الفصل 17 ـ مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكريين وعندما ينتصب كمجلس تأديب يتركّب من أعضائه من القضاة العسكريين فقط ولا تصحّ مداولاته إلاّ بحضور كافة أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيّة الأصوات.
الفصل 18 ـ أعمال مجلس القضاء العسكري ومداولاته سريّة وعلى أعضاءه التقيّد بهذه السريّة أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.
الفصل 19 ـ بالإضافة إلى قواعد الانضباط العام التي يخضع لها القضاة العسكريّون، يمكن لمجلس القضاء العسكري أن يسلط عليهم العقوبات التأديبيّة التالية من أجل كل عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة ويتكون منه خطأ موجب للتأديب :
ـ التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ـ الحذف من جدول الترقية.
ـ الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كلّ جراية لمدّة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
ـ الحطّ من الرتبة.
ـ العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.
يقرّر مجلس القضاء العسكري كلّ العقوبات التأديبيّة، ويقع التصريح بها بقرار من وزير الدفاع الوطني ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.
الفصل 20 ـ يتعهّد مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بناء على طلب من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو بطلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود إليها القاضي العسكري بالنظر.
الفصل 21 ـ يعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري عضوا مقرّرا من بين أعضاء مجلس التأديب من نفس الرتبة القضائية للقاضي العسكري المحال للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضدّه التتبع والشهود وغير ذلك من الأبحاث ثمّ يحرّر في ذلك تقريرا مفصّلا يحال على المجلس مع الملف.
الفصل 22 ـ يتمّ استدعاء القاضي العسكري أمام مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بالطريقة الإدارية بجلسة لا يقلّ موعدها عن عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
ويجب أن يتضمّن الإستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنسوبة إليه وأدلتها.
في صورة تخلف القاضي العسكري عن الحضور دون عذر جدّي بعد بلوغ الإستدعاء إليه بصورة قانونية فإنّ مجلس التأديب لا يوقف أعماله.
الفصل 23 ـ للقاضي العسكري أن يتولى الدفاع عن نفسه أو ينيب عنه من يراه وله أو لنائبه حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.
الفصل 24 ـ يكون قرار مجلس القضاء العسكري في المادة التأديبية معللا ويجب إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.
وتضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي العسكري المعني بالأمر.
الفصل 25 ـ يمكن للقاضي العسكري الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس مجلس القضاء العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كلّ أثر للعقاب الذي ناله.
وعلى المجلس أن يبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول ويعلم به المعني بالأمر. ويمحى العقاب التأديبي من الملف الشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة.
الفصل 26 ـ يقع الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء العسكري بالاستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والقوانين المقرّرة لديها.
الفصل 27 ـ بصفة استثنائية يجري تطبيق أحكام الفصلين 10 و 11 بعد انقضاء سنتين من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كما يمكن أيضا ولمدة سنتين من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعيين قضاة عسكريين برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي تحقيق.
الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة الأمر عدد 341 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخوّلة لهاته الخطط الوظيفية.
الفصل 29 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير المالية مكلفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العـام للعسكريين وعلـى جميـع النصوص التـي نقحتـه أو تمّمته؛
وعلى القانون عـدد 29 لسنـة 1967 المؤرخ فـي 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تمّمته؛
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ يمارس القضاة العسكريّون والقضاة العدليّون الملحقون بالمحاكم العسكريّة الوظائف الآتية:
أ – القضاة العسكريّون :
- وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة
- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري
- مستشار بدائرة التعقيب العسكرية
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس
- قاضي تحقيق أوّل
- قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
- رئيس دائرة جناحية ابتدائية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)
- مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية
- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس
- قاضي تحقيق
- مساعد وكيل الجمهورية
- قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ب ـ القضاة العدليّون :
يشغل الخطط التاليّة زمن السّلم قضاة من القضاء العدلي ممّن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة لشغل مثل تلك الخطة في محاكم الحق العام :
- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس
- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
- رئيس الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية.
تكون للرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكريّة امتيازات الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس امتيازات رئيس المحكمة الابتدائيّة بتونس.
وتكون لرئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بغير تونس امتيازات رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.
الفصل 2 ـ يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (أ) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزير الدّفاع الوطني. كما يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدّفاع الوطني وذلك لمدّة سنة قابلة للتمديد.
يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلاّ أنّه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريّون بقرار من وزير الدفاع الوطني على أن يتمّ تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.
ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية.
الفصل 3 ـ يتمتع القضاة العسكريّون الذين يمارسون الوظائف المذكورة في النقطة أ من الفصل الأوّل أعلاه بنفس نظام التأجير والمنح والامتيازات المرتبطة بوظائف قضاة السّلك العدلي حسب جدول المطابقة الآتي :
الخطط بالقضاء العسكري الخطط المطابقة بالقضاء العدلي
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة بوزارة العدل
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة
رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف
رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس المحكمة الابتدائية بتونس
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس
مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة المساعد الأوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس
رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف
رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جناحية بمحكمة استئناف
وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام بإدارة المصالح العدليّة
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية مستشار بمحكمة التعقيب
قاضي تحقيق أوّل قاضي تحقيق أوّل
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس رئيس محكمة ناحية بتونس
رئيس دائرة جناحية ابتدائية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) وكيل رئيس محكمة ابتدائية
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية مستشار بمحكمة استئناف
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية مساعد وكيل عام لدى محكمة استئناف
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقرّّ محكمة استئناف
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف بغير تونس
قاضي تحقيق قاضي تحقيق
مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة مساعد وكيل الجمهورية
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض لدى محكمة ابتدائية
وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أعلاه تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة رائد.
وتمنح الرتبة الثالثة من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة مقدم فما فوق.
الفصل 4 ـ يضبط الحدّ الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأوّل (أ) كما يلي :
الــوظائــــف
أدنــى الشـروط المطلـوب توفرهـا
وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عميـد
الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد
وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة عقيد
مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة قاض عسكري برتبة عقيد
رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم له عامان أقدمية في هاته الرّتبة
رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم
رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم
وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة مقدم
مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة مقدم
مستشار بدائرة التعقيب العسكرية قاض عسكري برتبة مقدم
قاضي تحقيق أوّل قاض عسكري برتبة مقدم
قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس قاض عسكري برتبة مقدم
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة مقدّم
مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد
رئيس دائرة جناحية ابتدائية
(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة رائد
مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد
مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد
مستشار بدائرة جنائية استئنافية عسكرية قاض عسكري برتبة رائد
قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد
قاضي تحقيق قاض عسكري برتبة رائد
مساعد وكيل الجمهورية قاض عسكري برتبة نقيب أو ملازم أوّل له خمسة أعوام أقدمية في هاته الرتبة
قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض عسكري برتبة ملازم أوّل
إلا أنّه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدميّة في الرتبة المذكورة أعلاه إلى النصف.
الفصل 5 ـ القضاة العسكريون مستقلون في تأدية وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.
الفصل 6 ـ يتمتع القضاة العسكريون بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.
وعلى الدولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.
الفصل 7 ـ لا يمكن تتبّع أيّ قاضي عسكري من أجل جناية أو جنحة أو سجنه، دون أن يرخّص مجلس القضاء العسكري مسبّقا في ذلك.
غير أنّه وفي صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه ويعلم بذلك مجلس القضاء العسكري فورا.
الفصل 8 ـ يرتقي القضاة العسكريّون من رتبة عسكريّة إلى أخرى طبق الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري.
ويضبط مجلس القضاء العسكري سنويّا جدولا في ترقية القضاة العسكريين.
الفصل 9 ـ يرتدي القضاة العسكريون زيّا قضائيّا خاصّا أثناء القيام بأعمالهم القضائيّة وفي المواكب الرّسميّة. وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني.
الفصل 10 ـ ينتدب القضاة العسكريون بطريق المناظرة ويجب أن تتوفّر فيٍٍ المترشّح الشروط التالية :
1 - أن يكون تونسي الجنسية منذ مدّة لا تقلّ عن خمسة أعوام.
2 - أن لا تقلّ سنّه عن اثنين وعشرين عاما في أوّل جانفي من سنة المناظرة.
3 - أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية.
4 - أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.
5 - أن يكون مؤهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية.
6 - أن يكون حسن السيرة والأخلاق.
تضبط قائمة المترشحين المرخّص لهم في المشاركة في المناظرة من قبل لجنة تحدث في الغرض بقرار من وزير الدفاع الوطني ويترأسها وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو من ينوبه.
الفصل 11 ـ يعيّن نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استشارة مجلس القضاء العسكري.
الفصل 12 ـ تقع تسمية القضاة العسكريّون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدّروس من المعهد الأعلى للقضاء.
الفصل 13 ـ يؤدّي القضاة العسكريّون قبل تسميتهم اليمين القضائية التالية : ''أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف''.
وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف العسكريّة بتونس ويحرّر في ذلك محضر جلسة.
الفصل 14 ـ يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من:
ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس)
ـ وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء).
ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
ـ الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)
ـ أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء)
ويعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرّر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.
الفصل 15 ـ ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.
كما يبدي رأيه في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي بالمحاكم العسكرية وأساليب تطويره.
الفصل 16 ـ يجتمع مجلس القضاء العسكري بدعوة من رئيسه ولا يكتمل نصابه إلاّ بحضور ثلثي أعضائه على الأقلّ، وتتخذ قراراته بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.
الفصل 17 ـ مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكريين وعندما ينتصب كمجلس تأديب يتركّب من أعضائه من القضاة العسكريين فقط ولا تصحّ مداولاته إلاّ بحضور كافة أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيّة الأصوات.
الفصل 18 ـ أعمال مجلس القضاء العسكري ومداولاته سريّة وعلى أعضاءه التقيّد بهذه السريّة أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.
الفصل 19 ـ بالإضافة إلى قواعد الانضباط العام التي يخضع لها القضاة العسكريّون، يمكن لمجلس القضاء العسكري أن يسلط عليهم العقوبات التأديبيّة التالية من أجل كل عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة ويتكون منه خطأ موجب للتأديب :
ـ التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.
ـ الحذف من جدول الترقية.
ـ الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كلّ جراية لمدّة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.
ـ الحطّ من الرتبة.
ـ العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.
يقرّر مجلس القضاء العسكري كلّ العقوبات التأديبيّة، ويقع التصريح بها بقرار من وزير الدفاع الوطني ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.
الفصل 20 ـ يتعهّد مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بناء على طلب من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو بطلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود إليها القاضي العسكري بالنظر.
الفصل 21 ـ يعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري عضوا مقرّرا من بين أعضاء مجلس التأديب من نفس الرتبة القضائية للقاضي العسكري المحال للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضدّه التتبع والشهود وغير ذلك من الأبحاث ثمّ يحرّر في ذلك تقريرا مفصّلا يحال على المجلس مع الملف.
الفصل 22 ـ يتمّ استدعاء القاضي العسكري أمام مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بالطريقة الإدارية بجلسة لا يقلّ موعدها عن عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.
ويجب أن يتضمّن الإستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنسوبة إليه وأدلتها.
في صورة تخلف القاضي العسكري عن الحضور دون عذر جدّي بعد بلوغ الإستدعاء إليه بصورة قانونية فإنّ مجلس التأديب لا يوقف أعماله.
الفصل 23 ـ للقاضي العسكري أن يتولى الدفاع عن نفسه أو ينيب عنه من يراه وله أو لنائبه حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.
الفصل 24 ـ يكون قرار مجلس القضاء العسكري في المادة التأديبية معللا ويجب إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.
وتضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي العسكري المعني بالأمر.
الفصل 25 ـ يمكن للقاضي العسكري الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس مجلس القضاء العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كلّ أثر للعقاب الذي ناله.
وعلى المجلس أن يبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول ويعلم به المعني بالأمر. ويمحى العقاب التأديبي من الملف الشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة.
الفصل 26 ـ يقع الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء العسكري بالاستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والقوانين المقرّرة لديها.
الفصل 27 ـ بصفة استثنائية يجري تطبيق أحكام الفصلين 10 و 11 بعد انقضاء سنتين من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كما يمكن أيضا ولمدة سنتين من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعيين قضاة عسكريين برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي تحقيق.
الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة الأمر عدد 341 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخوّلة لهاته الخطط الوظيفية.
الفصل 29 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير المالية مكلفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق