إنّ رئيـس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّـادرة بمقتضى الأمـر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّـة القانـون عـدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائيّة الصّادرة بمقتضى القانـون عـدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 والنصوص المنقحة لها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ ينقّح الفصل الأول و العدد 6 من الفصل 5 والفصول 5 مكرّر و6 و7 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و24 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة، كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تنظر في القضايا العسكرية:
1ـ محاكم ابتدائية عسكريّة دائمة بتونس وصفاقس والكاف ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها بأيّ مكان آخر.
2 ـ محكمة استئناف عسكريّة مركزها تونس العاصمة.
3 ـ دوائر اتهام عسكريـة.
4 ـ دائرة تعقيب عسكريّة.
كما يجوز أيضا في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكريّة أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يعيّن فيه مرجع نظرها.
الفصل 5 ـ عدد 6 (جديد) :
6 ـ جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين،
الفصل 5 مكرّر(جديد) :
ينظر في جنح الفرار من الجندية قاض منفرد بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكريّة أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكميّة العسكرية وتكون أحكامه ابتدائية الدرجة وقابلة للاستئناف.
وعند التعذر، يعيّن رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة ممّن له نفس الرتبة القضائيّة.
ويقوم بأعمال كاتب الجلسة بدائرة القاضي المنفرد أحد كتبة المحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة.
الفصل 6 (جديد) : إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيّا، يجب على وكيل الجمهوريّة أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكريّة المختصّة.
الفصل 7 (جديد) : يمكن إثارة الدعوى العموميّة على المسؤوليّة الشخصيّة والقيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكريّة أو قضاة التحقيق طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة.
الفصل 10 (جديد) :
تشتمل المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقلّ جنائية. ويمكن لهذه الدائرة الجنائيّة أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.
تعتبر هذه الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضاء العدلي.
وتتألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين.
ويباشر وظائف الإدعاء العام وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه.
ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي. يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة.
الفصل 12 (جديد) :
تتألف المحاكم الابتدائية العسكريّة ومحكمة الاستئناف العسكريّة زمن الحرب أو في زمن حالة الحرب، من نفس التركيبة المعتمدة زمن السّلم على أن يعوّض رئيس المحكمة أو الدائرة بقاض عسكري برتبة عقيد على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنايات وإستئنافيا في الجنايات والجنح وقاض عسكري برتبة مقدم على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنح.
الفصل 13 (جديد) :
تضبط بقانون الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون وشروط إسناد الخطط الوظيفية إليهم.
ويتضمّن ذلك القانون جدولا تنظيريا بين الرتب العسكرية والخطط المسندة للقضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى.
الفصل 14 (جديد) :
يعيّن لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة وكيل جمهورية ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، كما يعيّن قضاة منفردون وقضاة مقرّرون.
ويعيّن لدى محكمة الاستئناف العسكرية وكيل عام ومساعد أول ومساعدون له ومستشارون.
الفصل 15 (جديد) :
تثير النيابة العمومية العسكريّة الدعوى العموميّة وتمارسها وتطلب تطبيق القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
ويتعهد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة التلبّس ويباشر الأبحاث طبق الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية ويعلم بذلك فورا وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
الفصل 16 (جديد) :
يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية تحت سلطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري :
1 - الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ومساعدوه ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ومساعدوه،
2 - قضاة التحقيق في الأحوال المبيّنة بمجلة الإجراءات الجزائية،
3 - ضبّاط العدالة العسكريّة وضبّاط الشرطة العسكريّة وضبّاط صفها،
4 - آمرو الألوية والقواعد والأفواج والوحدات و مديرو الإدارات ووكلاء الحاميات العسكريّة، كلّ في دائرة اختصاصه بالنّسبة إلى مرؤوسيه والجرائم العسكريّة المرتكبة في حدود منطقته.
الفصل 24 (جديد) :
يقوم قضاة التحقيق العسكريون بأعمال التحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وتكون قراراتهم قابلة للطعن طبق أحكام نفس المجلة.
الفصل 28 (جديد) :
تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات قاضي التحقيق العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي يعيّن بأمر.
الفصل 29 (جديد) :
تنظر محكمة التعقيب في القرارات الصّادرة عن دائرة الاتهام والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية ويعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من هيئة ضباط القضاء العسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك الخطة في جهاز القضاء العدلي يعيّن بأمر.
الفصل 30 (جديد) :
يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية في الأصل نهائيا ولو تمّ تنفيذها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة:
1 ـ المحكوم عليه،
2 ـ المسؤول مدنيّا،
3 ـ القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية،
4 ـ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة،
5 ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ويمكن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمحكوم عليه والمسؤول المدني والقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام العسكرية وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 31 (جديد) :
يكون للطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكرية نفس الأثر المترتّب عن الطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن محاكم الحقّ العامّ.
الفصل 32 (جديد) :
على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في صورة رفض مطلب التعقيب إحالة قرار محكمة التعقيب وملفّ القضية إلى النيابة العسكرية لدى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.
الفصل 43 (جديد) :
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد أربع وعشرين ساعة من صيرورتها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية، الذي له الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى.
الفصل 44 (جديد) :
يسوغ لوكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري في حالة الحرب أو في حالة زمن الحرب توقيف تنفيذ الحكم ولو بعد الشروع فيه خلال الثلاثة أشهر التي تلي اليوم الذي أصبح فيه الحكم باتّا.
الفصل 2 ـ يضاف إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية عدد 7 للفصل 5 و الفصول 10 مكرّر و14 مكرّر و28 مكرّر وذلك على النحو التالي :
الفصل 5 : عدد 7
7 ـ جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
الفصل 10 مكرّر :
تشتمل محكمة الاستئناف العسكرية على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على ألأقل جنائية ويمكن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.
تعتبر هذه الدوائر من حيث تركيبتها والرتبة القضائية للقضاة المؤلفين لها في مستوى الدوائر الموجودة بمحكمة الاستئناف بتونس بالنسبة للقضاء العدلي.
وتتألف الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية زمن السلم من رئيس من القضاء العدلي وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين، كما تتألف الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية من رئيس من القضاء العدلي ومستشارين إثنين من القضاة العسكريين.
ويباشر وظائف الإدعاء العمومي وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو أحد مساعديه.
ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
الفصل 14 مكرّر :
يتولى وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري إدارة شؤون القضاء العسكري والسّهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام والقرارات فيما يرجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية وله سلطة على بقية ممثلي النيابة العمومية العسكريّة ويكون له مساعد أول ومساعدون.
الفصل 28 مكرّر :
الأحكام الصّادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف.
يرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكريّة الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية.
ويرفع استئناف الأحكام الصّادرة عن القضاة المنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ويكون الاستئناف وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 3 ـ تحذف عبارة "الأمر بالتتبع" الواردة بعنوان الباب الثالث من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة ، ويصبح عنوان الباب الرابع: "في الاستئناف ودائرة الإتهام العسكريّة".
الفصل 4 ـ تلغى الفصول 21 و22 و23 و25 و26 و27 و35 و37 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم العسكريّة عند التعهّد بموجب الأنظمة والقوانين الخاصّة والواردة بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ فـي 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
الفصل 6 ـ وزير الدفاع الوطني و وزير العدل و وزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2011 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،
بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّـادرة بمقتضى الأمـر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّـة القانـون عـدد 40 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة الإجراءات الجزائيّة الصّادرة بمقتضى القانـون عـدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 والنصوص المنقحة لها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصّه :
الفصل الأوّل ـ ينقّح الفصل الأول و العدد 6 من الفصل 5 والفصول 5 مكرّر و6 و7 و10 و12 و13 و14 و15 و16 و24 و28 و29 و30 و31 و32 و43 و44 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة، كما يلي:
الفصل الأول (جديد): تنظر في القضايا العسكرية:
1ـ محاكم ابتدائية عسكريّة دائمة بتونس وصفاقس والكاف ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد جلساتها بأيّ مكان آخر.
2 ـ محكمة استئناف عسكريّة مركزها تونس العاصمة.
3 ـ دوائر اتهام عسكريـة.
4 ـ دائرة تعقيب عسكريّة.
كما يجوز أيضا في زمن الحرب أو كلما دعت لذلك مصلحة أمن البلاد الداخلي أو الخارجي إنشاء محاكم عسكريّة أخرى دائمة أو مؤقتة بأمر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني يعيّن فيه مرجع نظرها.
الفصل 5 ـ عدد 6 (جديد) :
6 ـ جرائم الحق العام المرتكبة من قبل العسكريين،
الفصل 5 مكرّر(جديد) :
ينظر في جنح الفرار من الجندية قاض منفرد بالمحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة ويتعهد بالنظر في تلك القضايا بطلب من النيابة العسكريّة أو من قاضي التحقيق العسكري أو من إحدى الدوائر الحكميّة العسكرية وتكون أحكامه ابتدائية الدرجة وقابلة للاستئناف.
وعند التعذر، يعيّن رئيس المحكمة من ينوبه من قضاة المحكمة ممّن له نفس الرتبة القضائيّة.
ويقوم بأعمال كاتب الجلسة بدائرة القاضي المنفرد أحد كتبة المحكمة الابتدائية العسكرية الدّائمة.
الفصل 6 (جديد) : إذا تعلق التتبع بجريمة حق عام ارتكبت من طرف عسكري خارج الخدمة وشملت طرفا مدنيّا، يجب على وكيل الجمهوريّة أو قاضي التحقيق لدى المحاكم العدلية تفكيك الملف والتخلي عن النظر بالنسبة إلى الطرف العسكري لفائدة المحكمة الابتدائية العسكريّة المختصّة.
الفصل 7 (جديد) : يمكن إثارة الدعوى العموميّة على المسؤوليّة الشخصيّة والقيام بالحق الشخصي أمام المحاكم العسكريّة أو قضاة التحقيق طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة.
الفصل 10 (جديد) :
تشتمل المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على الأقلّ جنائية. ويمكن لهذه الدائرة الجنائيّة أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.
تعتبر هذه الدوائر في مستوى الدوائر الموجودة بالمحاكم الابتدائية بالنسبة للقضاء العدلي.
وتتألف كلّ دائرة جناحية من رئيس من القضاء العدلي وقاضيين عسكريين كما تتألف الدائرة الجنائية من رئيس وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين.
ويباشر وظائف الإدعاء العام وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة أو أحد مساعديه.
ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف من هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
ويكون رئيس المحكمة ورؤساء الدوائر زمن السلم قضاة من السلك العدلي من الرتبة القضائية المستوجبة لشغل مثل تلك الخطط في القضاء العدلي. يشغل خطة رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس للمحكمة الابتدائية بتونس، ويشغل خطة رئيس للمحكمة العسكرية الدائمة بغير تونس من تتوفر فيه الشروط ليشغل خطة رئيس لمحكمة ابتدائية بغير تونس.
ويتولى رئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة رئاسة الدائرة الجنائية وتنسيق العمل بين الدوائر الأخرى، وينوبه عند الاقتضاء من رؤساء الدوائر الأقدم في الرتبة.
الفصل 12 (جديد) :
تتألف المحاكم الابتدائية العسكريّة ومحكمة الاستئناف العسكريّة زمن الحرب أو في زمن حالة الحرب، من نفس التركيبة المعتمدة زمن السّلم على أن يعوّض رئيس المحكمة أو الدائرة بقاض عسكري برتبة عقيد على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنايات وإستئنافيا في الجنايات والجنح وقاض عسكري برتبة مقدم على الأقل عند النظر ابتدائيا في الجنح.
الفصل 13 (جديد) :
تضبط بقانون الوظائف التي يمارسها القضاة العسكريون وشروط إسناد الخطط الوظيفية إليهم.
ويتضمّن ذلك القانون جدولا تنظيريا بين الرتب العسكرية والخطط المسندة للقضاة العسكريين من جهة وبين الرتب والخطط القضائية في السلك العدلي من جهة أخرى.
الفصل 14 (جديد) :
يعيّن لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة وكيل جمهورية ومساعد أول ومساعدون له وقاضي تحقيق أول وقضاة تحقيق، كما يعيّن قضاة منفردون وقضاة مقرّرون.
ويعيّن لدى محكمة الاستئناف العسكرية وكيل عام ومساعد أول ومساعدون له ومستشارون.
الفصل 15 (جديد) :
تثير النيابة العمومية العسكريّة الدعوى العموميّة وتمارسها وتطلب تطبيق القانون طبق القواعد والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
ويتعهد وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق في حالة التلبّس ويباشر الأبحاث طبق الأحكام الواردة بمجلة الإجراءات الجزائية ويعلم بذلك فورا وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري.
الفصل 16 (جديد) :
يمارس وظائف الضابطة العدلية العسكرية تحت سلطة وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري :
1 - الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية ومساعدوه ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة ومساعدوه،
2 - قضاة التحقيق في الأحوال المبيّنة بمجلة الإجراءات الجزائية،
3 - ضبّاط العدالة العسكريّة وضبّاط الشرطة العسكريّة وضبّاط صفها،
4 - آمرو الألوية والقواعد والأفواج والوحدات و مديرو الإدارات ووكلاء الحاميات العسكريّة، كلّ في دائرة اختصاصه بالنّسبة إلى مرؤوسيه والجرائم العسكريّة المرتكبة في حدود منطقته.
الفصل 24 (جديد) :
يقوم قضاة التحقيق العسكريون بأعمال التحقيق وفق الإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية وتكون قراراتهم قابلة للطعن طبق أحكام نفس المجلة.
الفصل 28 (جديد) :
تنظر دائرة الاتهام المنتصبة بمحكمة الاستئناف التابع لها مقرّ المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة في الطعون المرفوعة ضدّ قرارات قاضي التحقيق العسكري وذلك وفق نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية، على أن يعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك المهام في السلك العدلي يعيّن بأمر.
الفصل 29 (جديد) :
تنظر محكمة التعقيب في القرارات الصّادرة عن دائرة الاتهام والأحكام والقرارات النهائية الصادرة عن المحاكم العسكرية ويعوّض أحد مستشاريها بقاض عسكري من هيئة ضباط القضاء العسكري من الرتبة القضائية المشترطة لشغل تلك الخطة في جهاز القضاء العدلي يعيّن بأمر.
الفصل 30 (جديد) :
يمكن للأشخاص الآتي ذكرهم الطعن بالتعقيب في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم العسكرية في الأصل نهائيا ولو تمّ تنفيذها وفق الإجراءات والآجال المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائيّة:
1 ـ المحكوم عليه،
2 ـ المسؤول مدنيّا،
3 ـ القائم بالحق الشخصي في خصوص حقوقه المدنية،
4 ـ وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة،
5 ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية.
ويمكن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف والمحكوم عليه والمسؤول المدني والقائم بالحق الشخصي الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام العسكرية وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 31 (جديد) :
يكون للطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن المحاكم العسكرية نفس الأثر المترتّب عن الطعن بالتعقيب في الأحكام الصّادرة عن محاكم الحقّ العامّ.
الفصل 32 (جديد) :
على وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب في صورة رفض مطلب التعقيب إحالة قرار محكمة التعقيب وملفّ القضية إلى النيابة العسكرية لدى المحكمة التي أصدرت القرار أو الحكم المطعون فيه.
الفصل 43 (جديد) :
تنفذ الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكريّة بعد أربع وعشرين ساعة من صيرورتها باتة أو من صدور القرار القاضي بالرفض بالنسبة للأحكام المعقبة غير أنه لا يمكن تنفيذ الحكم بالإعدام إلا بعد عرضه على رئيس الجمهورية، الذي له الحق في العفو على المحكوم عليه وفي إبدال العقوبة المحكوم بها بأخرى.
الفصل 44 (جديد) :
يسوغ لوكيل الدولة العامّ مدير القضاء العسكري في حالة الحرب أو في حالة زمن الحرب توقيف تنفيذ الحكم ولو بعد الشروع فيه خلال الثلاثة أشهر التي تلي اليوم الذي أصبح فيه الحكم باتّا.
الفصل 2 ـ يضاف إلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية عدد 7 للفصل 5 و الفصول 10 مكرّر و14 مكرّر و28 مكرّر وذلك على النحو التالي :
الفصل 5 : عدد 7
7 ـ جرائم الحقّ العامّ المرتكبة ضدّ العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها.
الفصل 10 مكرّر :
تشتمل محكمة الاستئناف العسكرية على دوائر يضبط عددها بأمر وتكون واحدة منها على ألأقل جنائية ويمكن لها أن تتعهد بالجرائم الأخرى إذا دعت لذلك مصلحة العمل.
تعتبر هذه الدوائر من حيث تركيبتها والرتبة القضائية للقضاة المؤلفين لها في مستوى الدوائر الموجودة بمحكمة الاستئناف بتونس بالنسبة للقضاء العدلي.
وتتألف الدائرة الجنائيّة بمحكمة الاستئناف العسكرية زمن السلم من رئيس من القضاء العدلي وأربعة مستشارين من القضاة العسكريين، كما تتألف الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف العسكرية من رئيس من القضاء العدلي ومستشارين إثنين من القضاة العسكريين.
ويباشر وظائف الإدعاء العمومي وكيل عام لدى محكمة الاستئناف العسكرية أو أحد مساعديه.
ويقوم بوظيفة كاتب الجلسة أحد ضباط صف هيئة ضباط صف القضاء العسكري.
الفصل 14 مكرّر :
يتولى وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري إدارة شؤون القضاء العسكري والسّهر على تطبيق القوانين الجزائية وتنفيذ الأحكام والقرارات فيما يرجع بالنظر إلى المحاكم العسكرية وله سلطة على بقية ممثلي النيابة العمومية العسكريّة ويكون له مساعد أول ومساعدون.
الفصل 28 مكرّر :
الأحكام الصّادرة في المادتين الجناحية والجنائية يمكن الطعن فيها بطريق الاستئناف.
يرفع استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية العسكريّة الدائمة إلى محكمة الاستئناف العسكرية.
ويرفع استئناف الأحكام الصّادرة عن القضاة المنفردين إلى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.
ويكون الاستئناف وفق نفس الآجال والإجراءات المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.
الفصل 3 ـ تحذف عبارة "الأمر بالتتبع" الواردة بعنوان الباب الثالث من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة ، ويصبح عنوان الباب الرابع: "في الاستئناف ودائرة الإتهام العسكريّة".
الفصل 4 ـ تلغى الفصول 21 و22 و23 و25 و26 و27 و35 و37 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة.
الفصل 5 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة منها ما يتعلق بتركيبة المحاكم العسكريّة عند التعهّد بموجب الأنظمة والقوانين الخاصّة والواردة بالفصل 22 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ فـي 6 أوت 1982 والمتعلق بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي والفصل 23 من القانون عدد 46 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الديوانة.
الفصل 6 ـ وزير الدفاع الوطني و وزير العدل و وزير المالية مكلفون، كل في ما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز النفاذ بداية من 16 سبتمبر 2011 و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق