إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 2 ـ تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي :
ـ رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،
ـ عضوية اللجنة المركزية،
ـ المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :
* الأمناء القارون.
* الأمناء المساعدون.
* مدير الديوان.
* الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
* مدير مركز الدراسات والتكوين.
* رؤساء الدوائر.
ـ الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
ـ عضوية لجان التنسيق،
ـ عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
ـ رئاسة الشعب الترابية والمهنية.
الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،
وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :
الفصل الأول ـ يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
الفصل 2 ـ تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي :
ـ رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،
ـ عضوية اللجنة المركزية،
ـ المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :
* الأمناء القارون.
* الأمناء المساعدون.
* مدير الديوان.
* الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.
* مدير مركز الدراسات والتكوين.
* رؤساء الدوائر.
ـ الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،
ـ عضوية لجان التنسيق،
ـ عضوية الجامعات الترابية والمهنية،
ـ رئاسة الشعب الترابية والمهنية.
الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 أوت 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق