إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الخميس، 25 أوت 2011

مرسوم عدد 79 لسنة 2011 مؤرخ في 20 أوت 2011 يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الاطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 34 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بالموافقة على المستشارين الجبائيين،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم،

وعلى القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 30 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006،

وعلى مجلة التحكيم الصادرة بمقتضى القانون عدد 42 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993،

وعلى القانون عدد 60 لسنة 1994 المؤرخ في 23 ماي 1994 المتعلق بتنظيم مهنة عدول الإشهاد،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 1997 المؤرخ في 11 نوفمبر 1997 المتعلق بالمصفين والمؤتمنين العدليين وأمناء الفلسة والمتصرفين القضائيين،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 1998 المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين،

وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها بمقتضى القانون عدد 11 المؤرخ في 6 مارس 2006،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2002 المؤرخ في 4 فيفري 2002 المتعلق بتنظيم مهنة المحاسبين كما تم تنقيحه بمقتضى القانون عدد 88 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ديسمبر 2004،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

في مهنة المحاماة وأهدافها

الفصل الأول ـ المحاماة مهنة حرة مستقلة تشارك في إقامة العدل وتدافع عن الحريات والحقوق الإنسانية.

الفصل 2 ـ يختص المحامي دون سواه بنيابة الأطراف على اختلاف طبيعتهم القانونية ومساعدتهم بالنصح والاستشارة وإتمام جميع الإجراءات في حقهم والدفاع عنهم لدى المحاكم وسائر الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية والتعديلية وأمام الضابطة العدلية كل ذلك وفق ما تقتضيه الأحكام التشريعية المتعلقة بالإجراءات المدنية والتجارية والجبائية والجزائية.

كما يختص دون غيره بتحرير عقود تأسيس الشركات أو الترفيع أو التخفيض في رأسمالها كلما تعلق الأمر بمساهمة بأصل تجاري.

كما يختص بتحرير العقود والاتفاقات الناقلة للملكية العقارية وبعقود المساهمات العينية في رأسمال الشركات التجارية، كل ذلك دون المساس بما أجازه القانون لعدول الإشهاد ولمحرري العقود التابعين لإدارة الملكية العقارية.

وتعد الأعمال المنجزة من قبل غير من ذكر باطلة بطلانا مطلقا.

ويمكن للمحامي القيام خاصة بمهام التحكيم والوساطة والمصالحة والإئتمان والتصفية الرضائية والتعهد بعقود الوكالة وبأعمال التفاوض والتمثيل لدى المصالح الجبائية والإدارية وبمهام التكوين.

ويمكنه تمثيل حرفائه أو الحضور إلى جانبهم في الجلسات العامة أو هياكل التسيير الجماعي، وفق ما تنص عليه العقود التأسيسية للشركات التجارية.

كما يجوز للمحامي المرسّم لدى التعقيب القيام بمهام عضوية مجالس الإدارة أو مجالس المراقبة في الشركات التجارية.

ويتولى المحامي في إطار اختصاصاته تنفيذ المأموريات المسندة إليه من المحاكم وسائر الهيئات القضائية أو التعديلية.

كما يمكن له القيام بمهام الوكيل الرياضي أو وكيل الفنانين أو وكيل الملكية الفكرية أو الصناعية أو مهام التصرف الائتماني.

وللمحامي أن يتنقل خارج مكتبه بكل حرية وإن اقتضى الأمر خارج البلاد التونسية لغاية تنفيذ المهام المبينة أعلاه ما لم يكن ذلك مخالفا لقوانين الدول المعنية.

الباب الثاني

في شروط الترسيم

الفصل 3 ـ مع مراعاة الاتفاقيات الدولية، لا يباشر مهنة المحاماة بصفة مستمرة أو وقتية إلا من كان مرسما بجدول المحامين. ويشترط في طالب الترسيم أن يكون :

ـ تونسي الجنسية منذ خمسة أعوام على الأقل.

ـ مقيما بتراب الجمهورية التونسية.

ـ خاليا من كل الأمراض والعاهات التي تحول دون ممارسة المهنة.

ـ بالغا من العمر ثلاثة وعشرين عاما على الأقل وأربعين عاما على الأكثر.

ـ متحصلا على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مسلمة من المعهد الأعلى للمحاماة لم يمض عليها أكثر من سنة في تاريخ تقديم المطلب، ويعفى من هذه الشهادة المتحصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية والذي له رتبة أستاذ تعليم عال أو أستاذ محاضر في القانون.

ـ غير مرتبط بأية علاقة شغلية أو وظيفية مع الذوات الطبيعية والمعنوية الخاصة والعامة وغير مباشر لأي نشاط يتنافى ومهنة المحاماة.

ـ خاليا من السوابق العدلية من أجل جريمة قصدية ماسة بالشرف ولم يسبق تفليسه أو عزله لأسباب مخلة بالشرف.

ـ مسويا بصفة نهائية لوضعيته إزاء الخدمة الوطنية.

ويجب أن يقدم المترشح مطلبا في الانتساب للمحاماة باسم عميد المحامين يودع بكتابة الفرع الجهوي المراد الانتصاب بدائرته مصحوبا بالوثائق المثبتة لتوفر الشروط المذكورة أعلاه مع تقرير مفصل عن حياته الدراسية والمهنية وما يفيد تسديد معاليم ترسيمه التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين. وعلى كاتب الفرع الجهوي تسليم وصل لطالب الترسيم.

ويحال هذا المطلب على مجلس الهيئة للبت فيه في الأجل طبقا للأحكام المنصوص عليها بالفصل 9 من هذا المرسوم.

ويعفى من موجبات الشرطين الرابع والخامس من هذا الفصل من باشر القضاء لمدة عشر سنوات ما لم يكن معزولا لأسباب مخلة بالشرف.

الفصل 4 ـ أحدث معهد أعلى للمحاماة يعد لهذه المهنة وهو مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تشرف عليها الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.

ويشتمل المعهد على مجلس علمي يترأسه مدير المعهد ويتكون من :

* ممثلين اثنين عن كل من الوزارة المكلفة بالعدل والوزارة المكلفة بالتعليم العالي والهيئة الوطنية للمحامين.

* ستة ممثلين عن إطار التدريس بالمعهد موزعين كما يلي :

ـ اثنين عن المدرسين بالمعهد من قضاة الرتبة الثالثة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد من الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ـ اثنين عن المدرسين الباحثين التابعين للجامعة ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ـ اثنين عن المحامين لدى التعقيب ينتخبهما زملاؤهما بالمعهد الذين لهم هذه الصفة وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويتم القبول بالمعهد عن طريق مناظرة تفتح للمتحصلين على الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلها من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية. وتدوم الدراسة بالمعهد سنتين.

ويتم القبول أيضا بالمعهد عن طريق مناظرة للمتحصلين على شهادة الماجستير في الحقوق أو العلوم القانونية مع الأستاذية أو الإجازة في الحقوق أو العلوم القانونية أو ما يعادلهما من الشهائد الأجنبية في الحقوق أو العلوم القانونية، ويسجلون بالسنة الثانية.

ويمكن للمعهد أن ينظم دورات تكوينية اختيارية لاستكمال خبرة المحامين المباشرين.

ويضبط التنظيم الإداري والمالي للمعهد ونظام الدراسة والتكوين به بأمر.

الفصل 5 ـ يضبط مجلس الهيئة الوطنية للمحامين جدول المحامين في موفى كل سنة قضائية ويشتمل الجدول على ثلاثة أجزاء :

ـ الجزء الأول ويحتوي على أسماء المحامين المباشرين مع بيان تاريخ ترسيمهم حسب الأقدمية وعناوين مكاتبهم وكيفية مباشرتهم سواء فرادى أو في نطاق شركات مهنية للمحاماة. وينقسم هذا الجزء بدوره إلى ثلاثة أقسام : قسم أول يشمل المحامين لدى التعقيب، وقسم ثان يشمل المحامين لدى الاستئناف وقسم ثالث يشمل المحامين المتمرنين.

ـ الجزء الثاني ويحتوي على أسماء المحامين الذين كانوا مرسمين بالجزء الأول من جدول المحامين والذين وقعت إحالتهم على عدم المباشرة حسب أقدميتهم بالجزء الأول المذكور.

ـ الجزء الثالث ويحتوي على أسماء المحامين المتقاعدين والشرفيين مرتبا حسب تاريخ إحالتهم على التقاعد أو منحهم الصفة الشرفية.

الفصل 6 ـ يجب على المترشح الذي تم قبول ترسيمه أن يؤدي أمام محكمة الاستئناف التي سينتصب بدائرتها وقبل ترسيمه بالجدول في أجل لا يتجاوز الثلاثة أشهر أداء اليمين الآتية :

"أقسم بالله العظيم أن أقوم بأعمالي بأمانة وشرف وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم مبادئ المحاماة وقيمها".

الباب الثالث

في وضعيات المحامين

الفصل 7 ـ يكون المحامي في وضعية مباشر أو في وضعية غير مباشر.

القسم الأول

في المحامي المباشر

الفصل 8 ـ المحامي المباشر هو المحامي المتفرغ لمباشرة مهنته ويكون إما بصدد التمرين أو مرسما بالاستئناف أو لدى التعقيب.

أولا : في التمرين

الفصل 9 ـ يتم الترسيم بقسم المحامين المتمرنين بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بناء على مطلب كتابي مشفوع بالوثائق المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا المرسوم.

ويجتمع مجلس الهيئة للنظر في مطالب الترسيم في دورتين خلال شهري أفريل وأكتوبر من كل سنة وذلك للتأكد من توفر الشروط الواردة بالفصل المذكور.

وعلى طالب الترسيم أن يدلي بشهادة من أحد المحامين المباشرين إما لدى التعقيب أو لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات تفيد بأنه يسمح له بالتمرين بمكتبه.

وفي صورة التعذر يرفع طالب الترسيم أمره إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى مساعدته على إيجاد من يتولى الإشراف على تمرينه وفق أحكام النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

ويتعين على مجلس الهيئة أن يبت في المطلب في أول دورة للترسيم التي تلي تاريخ تقديم المطلب.

ويعد سكوت المجلس بعد مرور شهرين على الدورة المذكورة رفضا.

الفصل 10 ـ تدوم مدة التمرين عاما واحدا. ويمكن التمديد فيها طبقا لأحكام الفصل 15 من هذا المرسوم.

الفصل 11 ـ يحجر على المحامي المتمرن أن يفتح مكتبا باسمه الخاص.

ويسمح له بوضع معلقة على مكتب التمرين على أن يكون اسمه مقرونا بعبارة "محام متمرن" كما يجب عليه أن لا يستعمل صفة محام إلا متبوعة بكلمة "متمرن".

الفصل 12 ـ يجوز للمحامي المتمرن نيابة المتقاضين والترافع باسمه الخاص لدى جميع المحاكم الجزائية. ويمكنه النيابة والترافع لدى المحاكم الأخرى والهيئات التي لا تكون فيها إنابة المحامي وجوبية. وفي ما عدا ذلك لا تجوز له النيابة والترافع إلا باسم المحامي الذي هو بصدد قضاء التمرين بمكتبه وتحت إشرافه.

ويحجر عليه النيابة لدى محكمة التعقيب ولو باسم المحامي المشرف على التمرين.

الفصل 13 ـ يجب على المحامي المتمرن أن يواظب على المباشرة بالمكتب الذي يتمرن به وأن يحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرين والملتقيات العلمية والتكوينية التي تقررها هياكل المهنة.

ويجب على المحامي المشرف على التمرين تأطير المحامي المتمرن والعناية به ومعاملته بما يليق بواجب الزمالة.

ثانيا : في الترسيم لدى الاستئناف

الفصل 14 ـ يشترط لترسيم المحامي لدى الاستئناف :

ـ الإدلاء بشهادة من المحامي المشرف على التمرين تفيد أنه أتم التمرين مع تقرير يقيم بصورة مفصلة وضعية المحامي المتمرن أثناء مدة التمرين. ولا يحول تعذر الإدلاء بالشهادة أو التقرير دون نظر مجلس الهيئة الوطنية في مطلب الترسيم.

ـ تقديم نماذج من التقارير والعرائض المحررة من قبله مؤشرا عليها من المحامي المشرف على التمرين.

ـ تقديم ما يثبت أنه قام بإلقاء محاضرة على الأقل والحضور في ما لا يقل عن عشرة محاضرات من محاضرات التمرين.

الفصل 15 ـ يقدم طالب الترسيم لدى الاستئناف إلى كتابة الفرع الجهوي المختص مطلبا كتابيا في الغرض باسم عميد المحامين مقابل وصل في ذلك. وتقع إحالة مطلب الترسيم بعد دراسته على مجلس الهيئة وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه. وعلى مجلس الهيئة أن يبت في ظرف شهرين من تاريخ توصله بالملف. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.

وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى الاستئناف أو بالتمديد في التمرين بقرار معلل تضبط فيه المدة الإضافية التي لا يمكن أن تتجاوز السنتين. ويعلم المحامي بذلك في ظرف شهر من تاريخ القرار.

الفصل 16 ـ يباشر المحامي لدى الاستئناف جميع أنواع القضايا ما عدا قضايا التعقيب ولو باسم من له حق مباشرتها من المحامين.

ثالثا : في الترسيم لدى التعقيب

الفصل 17 ـ يشترط لترسيم المحامي لدى التعقيب :

ـ أقدمية لا تقل عن عشر سنوات مباشرة فعلية لدى الاستئناف.

ـ التحلي بالاستقامة والكفاءة الصناعية والقانونية وألا يكون قد صدر ضده قرار تأديبي طيلة الخمس سنوات السابقة لتقديم المطلب.

ويقدم طالب الترسيم مطلبا كتابيا في الغرض إلى كتابة الفرع الجهوي المختص باسم عميد المحامين مصحوبا بنماذج من التقارير والبحوث القانونية، تقع إحالته على مجلس الهيئة في أجل أقصاه شهر من تاريخ تقديمه.

ويعهد العميد إلى أحد أعضاء مجلس الهيئة إعداد تقرير حول مدى استيفاء المطلب للشروط المنصوص عليها أعلاه. وعلى المجلس البت فيه خلال شهرين من تاريخ اتصاله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا.

وللمجلس أن يأذن بترسيم صاحب المطلب لدى التعقيب أو برفض ذلك بقرار معلل.

ولا يمكن تجديد المطلب إلا بعد مضي عام من تاريخ قرار الرفض أو صدور قرار استئنافي بإقراره.

القسم الثاني

في المحامي غير المباشر

الفصل 18 ـ المحامي غير المباشر هو المحامي الذي سبق ترسيمه بجدول المحامين المباشرين وحصل له طارئ يحول دون مواصلة ممارسة مهنته.

ويكون المحامي في حالة عدم مباشرة :

أولا : عند تنفيذ حكم جزائي عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر سجنا.

ثانيا : بموجب قرار تأديبي بات أو محلى بالنفاذ العاجل قضى بإيقافه عن المباشرة سواء كان صادرا عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو عن المحكمة المتعهدة بالنظر في الطعن بالاستئناف أو التعقيب.

ثالثا : بقرار من مجلس الفرع الجهوي المختص في الحالات التالية :

ـ بطلب من المعني بالأمر.

ـ إذا كان بصدد القيام بالخدمة الوطنية.

ـ إذا حصلت ظروف جديدة لاحقة للترسيم أو تبين بعد البحث أن المعني بالأمر أصبح في إحدى الحالات التي تتنافى مع مباشرة المهنة أو تحول دون القيام بها طبق أحكام هذا المرسوم.

ـ إذا ارتكب المحامي أفعالا خطيرة من شأنها الإضرار بسمعة المهنة أو بمصالح حرفائه تستوجب إحالته على مجلس التأديب.

وعلى المجلس في هذه الصورة أن يبت في الأصل في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. وينفذ قرار الإحالة على عدم المباشرة بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.

رابعا : بقرار من العميد، إذا لم يدفع معلوم اشتراكه السنوي بعد مضي ثلاثة أشهر من التنبيه عليه برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. ويكون قرار الإحالة على عدم المباشرة المنصوص عليه بهذه الفقرة معللا وينفذ بقطع النظر عن الطعن بالاستئناف.

الفصل 19 ـ يحجر على المحامي المحال على عدم المباشرة تعاطي مهنة المحاماة من تاريخ إعلامه بالقرار بصفة قانونية.

ويكلف رئيس الفرع الجهوي المختص محاميا يتولى غلق المكتب وتصفية القضايا الجارية مدة الإحالة على عدم المباشرة ما لم يكن ذلك المكتب تابعا لشركة مهنية للمحامين.

ويعلم بذلك العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر ذلك الفرع. وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزير المكلف بالعدل بذلك.

الفصل 20 ـ على المحامي المحال على عدم المباشرة الذي يرغب في استئناف نشاطه بعد زوال المانع أن يتقدم بطلب كتابي لمجلس الفرع الذي أصدر قرار الإحالة على عدم المباشرة.

غير أنه لا يمكن لمن سبقت إحالته على عدم المباشرة بطلب منه أن يطلب استئنافها قبل انقضاء أربعة أشهر.

وعلى المجلس المذكور أن ينظر في المطلب خلال شهر واحد من تاريخ توصله به. ويعد سكوت المجلس بعد انقضاء هذا الأجل رفضا. ويتولى رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالقرار المتخذ في المطلب.

القسم الثالث

في المحامي المتقاعد والشرفي

الفصل 21 ـ يرسم المحامي المحال على التقاعد بالجزء الثالث من جدول المحامين. ويمكن أن تسند الصفة الشرفية للمحامي المتقاعد بقرار من مجلس الهيئة مكافأة له على ما قدم من خدمات جليلة للمهنة. ويقع إبلاغ هذا القرار من قبل العميد إلى الوزير المكلف بالعدل وإلى المعني بالأمر.

ويدعى المحامي الشرفي بصفة رسمية للتظاهرات العلمية التي تنظمها هياكل المهنة.

كما يمكنه حضور الجلسات العامة للمحامين دون أن يكون له حق التصويت.

الباب الرابع

في حقوق المحامي وواجباته

الفصل 22 ـ لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة ومباشرة مهنة أو نشاط آخر بأجر عدا التدريس بصفة عرضية أو تعاقدية. ويسمح بصفة استثنائية للمدرسين بمؤسسات التعليم العالي المرسمين بجدول المحاماة قبل 7 سبتمبر 1989 بمواصلة الجمع بين المهنتين.

ويجوز للمحامي القيام بمهمات وقتية ومحدودة زمنيا تستوجب منحة تحمل على ميزانية الدولة أو المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية.

وإذا كلف المحامي من قبل الدولة أو مؤسسة عمومية أو أي جهة أخرى بمهمة غير محدودة زمنيا تحول دون تفرغه لمباشرة مهنته أو تمس من استقلالية أو شرف المحاماة فإنه يحال وجوبا على عدم المباشرة.

الفصل 23 ـ لا يجوز الجمع بين مهنة المحاماة والأنشطة التالية :

ـ تعاطي التجارة بأنواعها.

ـ المشاركة في برامج إعلامية أو تنشيطها مهما كان نوعها بصورة منتظمة أو دورية، بمقابل أو بدونه.

ـ مباشرة خطة وكيل أو رئيس مدير عام أو مدير عام مساعد في الشركات التجارية بأجر أو بدونه، باستثناء رئاسة مجالس الإدارة في الشركات خفية الاسم.

ـ ممارسة أي مهنة حرة أخرى بصفة مباشرة أو غير مباشرة لا تتلاءم مع مهنة المحاماة.

الفصل 24 ـ لا يمكن لمحام عضو بمجلس تشريعي أن ينوب أو يترافع لدى سائر المحاكم أو أن يقدم استشارة ضد الدولة أو الجماعات المحلية أو المجالس الجهوية أو المؤسسات العمومية.

وينطبق نفس التحجير على المحامي العضو بمجلس بلدي أو بمجلس قروي بالنسبة للقضايا المتعلقة بالمجلس الذي ينتسب إليه أو بالمؤسسات الراجعة له بالنظر.

الفصل 25 ـ يحجر على المحامين من قدماء موظفي الدولة المرسمين بأحد أقسام الجزء الأول من جدول المحامين أن يقوموا بأي عمل ضد مصالح الإدارة العمومية وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ مغادرتهم لمهامهم بالوظيفة العمومية.

الفصل 26 ـ يجب أن يكون حضور المحامي أمام المحكمة بالزي الخاص بالمحاماة والذي تضبط مواصفاته بقرار من الوزير المكلف بالعدل.

الفصل 27 ـ يباشر المحامي مهنته منفردا أو بالاشتراك مع غيره ضمن شركة مهنية للمحاماة تخضع للتشريع الجاري به العمل.

ويتم تأمين مسؤوليته المدنية وفق الصيغ التي يحددها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

الفصل 28 ـ يمنع على الشركة المهنية للمحامين وعلى المحامين المتعاطين لنشاطهم بمكتب مشترك مساعدة أو نيابة أطراف تتعارض مصالحهم.

الفصل 29 ـ يجب أن يكون مكتب المحامي أو مكاتب الشركات المهنية للمحامين لائقة بالمهنة ومن شأنها ضمان المحافظة على السر المهني.

لا يجوز أن يكون للمحامي المباشر منفردا أو بالاشتراك مع غيره أكثر من مكتب واحد بتراب الجمهورية إلا في صورة المباشرة ضمن شركة مهنية للمحامين.

ويجب على المحامي والشركات المهنية للمحامين إعلام العميد ورؤساء الفروع المختصة قبل القيام بأي تغيير لعناوين مكاتبهم.

الفصل 30 ـ يجب على المحامي الذي يريد القيام ضد زميله أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده في أي موضوع كان أن يسترخص في ذلك من رئيس الفرع الجهوي الذي يرجع إليه المحامي المقام عليه بالنظر. ويجب على هذا الأخير الجواب على المطلب في ظرف عشرة أيام من تاريخ تقديمه. ويعد سكوته بعد انقضاء هذا الأجل ترخيصا.

وإذا تعلق الأمر بدعوى مستعجلة يكتفي بإعلام رئيس الفرع المذكور.

وإخلال المحامي بهذه الإجراءات يعتبر مساسا بأخلاقيات المهنة موجبا للمؤاخذة التأديبية.

وإذا تعذر على المتقاضي تكليف محام لنيابته ضد محام، فعليه أن يرفع أمره لرئيس الفرع الجهوي المختص الذي يتولى تعيين من يتولى الدفاع عنه في أجل لا يتجاوز أسبوعا. وبانقضائه يمكن للمعني بالأمر استصدار إذن على عريضة في انتداب محام من رئيس محكمة الاستئناف التي بدائرتها مقر الفرع المذكور. وعلى رئيس محكمة الاستئناف إعلام رئيس الفرع باسم المحامي المعين.

وتعلق الآجال الخاصة بسير الدعاوى من تاريخ رفع الأمر إلى رئيس الفرع إلى حين البت فيها نهائيا.

الفصل 31 ـ على المحامي المحافظة بصورة مطلقة على أي سر من أسرار منوبه التي أفضى بها إليه أو التي اطلع عليها بمناسبة مباشرته لمهنته.

الفصل 32 ـ لا يجوز للمحامي أداء الشهادة في نزاع أنيب أو استشير فيه. ويجب أن يمتنع عن أداء أية مساعدة ولو من قبيل الاستشارة لخصم موكله في نفس النزاع أو في نزاع مرتبط به إذا كان قد أبدى فيه رأيا لخصمه أو سبقت نيابته عنه فيه ثم تخلى عنها.

كما لا يجوز للمحامي النيابة على من تتعارض مصالحهم في قضية واحدة.

الفصل 33 ـ لا يجوز للمحامي أن يقبل النيابة ولو بواسطة في دعوى أمام قاض تربطه به صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم منوبه على ذلك.

وإذا كانت نيابته سابقة عن تاريخ التعهد فعليه أن يتخلى عنها، وإن لم يفعل فعلى النيابة العمومية وكل من له مصلحة في ذلك التجريح في نيابته طبق التشريع الجاري به العمل.

ولا يحرمه تخليه عن النيابة من المطالبة بأتعابه عن المرحلة التي وصلت إليها القضية.

الفصل 34 ـ يتقيد المحامي، إذا قرر التخلي عن النيابة في قضية ما، بأحكام التخلي المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية.

الفصل 35 ـ إذا طرأ على المحامي ما يحول دون القيام بمهنته، يعين رئيس الفرع الجهوي المختص من يقوم مقامه في مباشرة قضايا منوبيه إلى أن ينيب هؤلاء غيره. ويقع إعلام المحكمة بذلك مع احترام حقوق المحامي أو ورثته.

الفصل 36 ـ على المحامي المنتدب أو المسخر مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وإذا طرأ عليه ما يحول دون قيامه بواجبه بنفسه يتحتم عليه إعلام رئيس الفرع الجهوي بذلك.

ويجب في الأثناء القيام بما تأكد من الأعمال التي تفوت بدونها الحقوق ولو بواسطة زميل. ويعد عدم قيامه بما ذكر إخلالا منه بالواجبات المهنية.

الفصل 37 ـ يستحق المحامي المنتدب في نطاق الإعانة العدلية أو التسخير في القضايا الجزائية منحة يحدد مقدارها بأمر تصرف له من ميزانية الدولة بمجرد الاستظهار بقرار التسخير.

وللمحامي المنتدب بطريق الإعانة العدلية حق مطالبة منوبه بأتعابه إذا زالت عنه حالة العسر.

الفصل 38 ـ تحدد أتعاب المحامي بموجب اتفاق مسبق بينه وبين حريفه وتقدر أساسا بالاعتماد على طبيعة الخدمة التي يسديها ومدتها وأهميتها وعلى خبرة المحامي وأقدميته والجهد الذي بذله والنتيجة التي أمكن له تحقيقها.

ويمكن للطرفين كذلك الاتفاق كتابة على تخصيص المحامي بنسبة من قيمة ما سيتم تحقيقه من النتائج على أن لا تفوق تلك النسبة العشرين بالمائة وأن لا تكون ذات طبيعة عينية أو مخلة بشرف المهنة وكرامة المحامي.

الفصل 39 ـ إذا وقع خلاف بين المحامي ومنوبه في أصل الأتعاب أو مقدارها أو ما بقي منها بالذمة، فللأحرص منهما رفعه إلى رئيس الفرع الجهوي المختص الذي يصدر قرارا معللا في تقدير أتعاب المحاماة وفق أحكام الفصل 38 من هذا المرسوم.

ويخضع القرار للإكساء بالصيغة التنفيذية من قبل رئيس المحكمة الابتدائية التي بدائرتها مكتب المحامي.

ولكل من الطرفين الطعن فيه طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 71 من هذا المرسوم ومجلة المرافعات المدنية والتجارية.

وتخضع أتعاب المحاماة وجوبا وفي كل الأحوال للتقدير من قبل رئيس الفرع الجهوي كلما تعلق الأمر بمولى عليهم.

الفصل 40 ـ يستحق المحامي أتعابه كلما تعهد بالنيابة أو بخدمات قانونية بقطع النظر عن إنهاء ذلك بموجب عزله منها أو حصول صلح في النزاع. ويسقط حقه في المطالبة بها بعد مضي خمسة عشر عاما من تاريخ استحقاقه لها.

الفصل 41 ـ تتمتع أتعاب المحامي والمصاريف المبذولة منه بحق امتياز على ما آل إلى منوبه نتيجة الدعوى موضوع النيابة. وهذا الامتياز يلي في المرتبة الامتياز العام للخزينة.

ويمكن للمحامي حبس التقارير والوثائق التي حررها أو أعدها في نطاق نيابته ما لم يقع خلاصه في أتعابه والمصاريف المبذولة منه.

كما يمكن له حبس الرسوم والوثائق الراجعة لمنوبه إذا رأى في ذلك ضمانا لحقوقه، على أن يتولى استصدار إذن على العريضة في إجراء الحبس من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ مطالبته باسترجاعها.

الفصل 42 ـ يجب على المحامي موافاة منوبيه أو من يؤول إليهم الحق بجميع الأموال المستخلصة أو المقبوضة لفائدتهم في ظرف شهر من تاريخ قبضها، وعند التعذر عليه إيداعها لحسابهم بصندوق خاص تضبط شروط إحداثه والتصرف فيه بأمر.

وللمحامي خصم أتعابه ومصاريفه قبل الإيداع إذا كانت محل اتفاق كتابي أو مقدرة بصورة قانونية.

الفصل 43 ـ يجب على المحامي المباشر أن يدفع في افتتاح كل سنة قضائية معلوم الاشتراك السنوي لصندوق الهيئة الوطنية للمحامين وأن يدفع في افتتاح كل سنة إدارية معلوم الاشتراك لصندوق الحيطة والتقاعد للمحامين.

وإذا تخلف المحامي عن دفع تلك المعاليم طيلة سنة كاملة، يوجه له العميد تنبيها بالدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويكون المحامي عرضة للإحالة على عدم المباشرة في صورة عدم الخلاص بعد مضي ثلاثة أشهر من بلوغ تلك الرسالة إليه.

وتخضع جميع الأعمال والإجراءات التي يقوم بها المحامي لطابع المحاماة وإلا عدت باطلة.

الفصل 44 ـ على المحامي أن يباشر مهامه بنفسه. وله أن ينيب عنه وتحت مسؤوليته من يراه من زملائه.

وللمحامي أن يعهد بتسيير مكتبه وتحت مسؤوليته لمن أراد من المحامين المباشرين من غير المتمرنين ولمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بعد الحصول على ترخيص من رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتعين عليه إعلام منوبيه باسم المحامي الذي سيخلفه. كما يتعين على رئيس الفرع إعلام العميد والوكيل العام بمحكمة الاستئناف الكائن بدائرتها مقر الفرع، وعلى هذا الأخير إعلام الوزير المكلف بالعدل.

الفصل 45 ـ المحامي مسؤول طبقا لأحكام هذا المرسوم ولغيره من القوانين الجاري بها العمل عما يرتكبه من الأخطاء المهنية.

الفصل 46 ـ إذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا. ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينيبه للغرض.

ولا يجوز تفتيش مكتب المحامي إلا في حالة التلبس وبعد إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص.

ولا تباشر أعمال التفتيش إلا بحضور المحامي وقاضي التحقيق ورئيس الفرع أو من ينيبه للغرض. ولا يشترط حضور المحامي إذا كان بحالة فرار.

وتسري هذه الأحكام على مكاتب الهيئة الوطنية للمحامين وفروعها.

وعلى قاضي التحقيق تحديد مناط بحثه ونوعية الوثائق أو الأدلة التي يروم حجزها. ولا يمكنه الاطلاع على ملفات أو وثائق لا صلة لها بالقضية موضوع تعهده أو حجزها.

وفي حالة التلبس يقوم مأمورو الضابطة العدلية بكل الإجراءات ما عدا سماع المحامي.

ويتعين في جميع الأحوال على قاضي التحقيق أو أعوان الضابطة العدلية المباشرون للتفتيش أن يلتزموا بحدود ما له ارتباط وثيق بالجريمة.

وتبطل جميع الأعمال والإجراءات المخالفة لما سبق بيانه.

الفصل 47 ـ لا تترتب عن الأعمال والمرافعات والتقارير المنجزة من المحامي أثناء مباشرته لمهنته أو بمناسبتها أية دعوى ضده.

ولا يتعرض المحامي تجاه الهيئات والسلطات والمؤسسات التي يمارس مهنته أمامها إلا للمساءلة التأديبية وفق أحكام هذا المرسوم.

الفصل 48 ـ يعتبر أعضاء مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية سلطا إدارية على معنى أحكام الفصل 82 من المجلة الجزائية. والاعتداء على أحد أعضائها أو على أي محام أثناء ممارسته لمهنته أو بمناسبة ذلك يعاقب عليه بالعقاب المستوجب للاعتداء على قاض.

الباب الخامس

في هياكل التسيير

القسم الأول

في الهيئة الوطنية للمحامين والفروع الجهوية

الفصل 49 ـ تضم الهيئة الوطنية للمحامين وجوبا جميع المحامين بالبلاد التونسية وتتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي ويديرها مجلس يترأسه عميد وتعقد جلساتها العامة طبق أحكام هذا المرسوم ومقرها تونس العاصمة.

ويتركب مجلس الهيئة من العميد ورؤساء الفروع الجهوية وأربعة عشر عضوا يقع انتخابهم من قبل الجلسة العامة.

ويتولى العميد أو من ينيبه تمثيل الهيئة الوطنية لدى كافة السلط المركزية، بينما يتولى رئيس الفرع الجهوي تمثيل مجلس الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية.

الفصل 50 ـ يحدث فرع جهوي للمحامين بكل دائرة محكمة استئناف ويحدث فرع جهوي جديد كلما تم إحداث محكمة استئناف جديدة.

وتتركب مجالس الفروع الجهوية من رئيس وأربعة أعضاء ما لم يتجاوز عدد المحامين المنتصبين بدائرة الفرع الثلاثمائة.

ويرفع في عدد الأعضاء إلى عشرة كلما كان عدد المحامين أكثر من ثلاثمائة وأقل من ألفين وإلى عشرين كلما فاق عدد المحامين الألفين.

ويكون من ضمن أعضاء الفرع وجوبا محام عن كل محكمة ابتدائية.

الفصل 51 ـ يتولى العميد أو الكاتب العام للهيئة الوطنية عند التعذر في آخر كل سنة قضائية تعيين تاريخ الجلسة العامة الاعتيادية ويدعو لها كافة المحامين المباشرين. وتسري نفس الأحكام على رئيس الفرع والكاتب العام على النطاق الجهوي.

وبالنسبة إلى الجلسة العامة الانتخابية فإنها تنتخب رئيسا يتولى تكوين مكتب للإشراف على انتخاب العميد وأعضاء الهيئة الوطنية ويكون ذلك المكتب من غير المترشحين. ويكون الأمر بالمثل بالنسبة لانتخابات الفروع.

وتتوقف الحملة الانتخابية وجوبا قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الانتخابات.

الفصل 52 ـ يشتمل جدول أعمال الجلسة العامة الاعتيادية على ما يلي :

ـ تقديم التقرير الأدبي المتعلق بنشاط الهيئة أو الفرع في تلك السنة ومناقشته وعرضه على المصادقة.

ـ تقديم التقرير المالي ومناقشته وعرضه على المصادقة.

ـ مناقشة مسائل عامة عند الاقتضاء مع بيان مواضيعها.

ـ انتخاب العميد ومجلس الهيئة الوطنية أو رئيس الفرع وأعضاء مجلسه عند انتهاء المدة.

الفصل 53 ـ تعتبر مداولات الجلسة العامة صحيحة إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت.

وتقع الدعوة لهذه الجلسة طبق أحكام الفصل 51 من هذا المرسوم، ويمكن أن تتضمن تحديد الموعد الثاني للجلسة العامة التي تنعقد صحيحة مهما كان عدد الحاضرين في أجل أقصاه شهرا في حالة عدم توفر النصاب المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

وتتخذ مقرراتها بالأغلبية النسبية مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم.

الفصل 54 ـ تعقد جلسات عامة خارقة للعادة بدعوة من العميد أو من رئيس الفرع إما بمبادرة من أحدهما أو بقرار من مجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع الجهوي أو بطلب كتابي صادر عن ثلث المحامين المباشرين بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بمسائل متأكدة وذات أهمية وطنية أو جهوية، ومنها وضع النظام الداخلي أو تنقيحه.

ولا تكون هذه الجلسات صحيحة إلا إذا حضرها ثلث المحامين الذين لهم حق التصويت طبق أحكام الفصل 53 من هذا المرسوم. وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين على أن تتخذ القرارات المتعلقة بوضع النظام الداخلي أو تنقيحه بالأغلبية المطلقة ممن لهم حق التصويت.

وفي صورة تعذر حصول هذه الأغلبية يكتفي بأغلبية الحاضرين وذلك في جلسة موالية تقع الدعوة إلى انعقادها في أجل لا يقل عن خمسة عشر يوما ولا يتجاوز الشهر.

الفصل 55 ـ يتولى رئيس الجلسة العامة العادية أو الخارقة للعادة إعلام الوزير المكلف بالعدل والوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف بالمقررات التي تتخذها وذلك في ظرف أسبوع.

ويتعين إعلام العميد بالمقررات الصادرة عن الجلسات العامة للفروع الجهوية.

الفصل 56 ـ يتعين على كل مترشح لخطة العميد أو لعضوية الهيئة الوطنية للمحامين تقديم مطلب كتابي للعميد المباشر مقابل وصل قبل انعقاد الجلسة العادية الانتخابية بعشرين يوما على الأقل.

ولا يترشح إلى عضوية مجلس الهيئة إلا المحامي المباشر المرسم بالتعقيب منذ ثلاث سنوات على الأقل.

ويشترط في العميد أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.

ويشترط في رئيس الفرع أن يكون مرسما لدى التعقيب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولم يسبق له أن تحمل نفس المسؤولية.

وينتخب العميد وأعضاء مجلس الهيئة الوطنية من قبل المحامين المباشرين منذ عام على الأقل وبأغلبية الأصوات.

ولا يترشح إلى عضوية مجلس الفرع الجهوي إلا من كان مرسما لدى الاستئناف لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

ويحجر الجمع بين مسؤوليتين على المستويين الوطني والجهوي مع مراعاة أحكام الفصل 49 من هذا المرسوم.

ويحجر الترشح على من سبقت مؤاخذته جزائيا أو تأديبيا بصفة باتة من أجل فعل مخل بالشرف.

وتعاد دورة ثانية بنفس الجلسة إذا تقدم أكثر من مترشحين لانتخابات العمادة ولم يحرز أي منهما على الأغلبية المطلقة. ولا يترشح فيها إلا العضوان المحرزان على أكثر الأصوات في الدورة الأولى. ويفوز بالعمادة أو برئاسة الفرع الجهوي من أحرز أكثر الأصوات في الدورة الثانية.

أما أعضاء مجلس الهيئة الوطنية أو مجالس الفروع الجهوية المنتخبون فهم المترشحون المحرزون على أكثر الأصوات بالجلسة العامة خلال دورة واحدة.

وتبطل عضوية من ثبتت مخالفته للشروط المذكورة بهذا الفصل، ويعوّض بصورة آلية بالعضو الحائز على أكثر الأصوات من بين المترشحين الذين لم يفوزوا بالعضوية.

الفصل 57 ـ ينتخب العميد ورئيس الفرع وأعضاء مجلس كل من الهيئة الوطنية للمحامين والفرع الجهوي لمدة نيابية محددة بثلاثة أعوام.

ولا ينتخب العميد ورؤساء الفروع الجهوية إلا لمدة نيابية واحدة.

ويتحتم على العميد التفرغ الكلي لممارسة مهامه. وتسند له منحة شهرية يحددها مجلس الهيئة في افتتاح كل سنة قضائية.

ويكون العميد المتخلي وجوبا وبصورة آلية عضوا لمدة نيابية واحدة بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين الموالية.

الفصل 58 ـ يعين مجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية من بين أعضائهم كاتبا عاما وأمين مال، وتسند إلى بقية الأعضاء مهام أخرى يقررها المجلس المختص حسب النظام الداخلي لمهنة المحاماة.

الفصل 59 ـ تجرى تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة انتخابات جهوية لانتخاب رئيس الفرع الجهوي وأعضاء مجلسه طبق الصيغ والإجراءات المضبوطة لانتخاب العميد وأعضاء مجلس الهيئة.

الفصل 60 ـ مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذا المرسوم، تجرى انتخابات جزئية إذا حدث شغور بمجلس الهيئة الوطنية للمحامين أو بأحد مجالس الفروع الجهوية للمدة المتبقية إذا لم تقل عن ستة أشهر.

ويجب أن تتم الانتخابات الجزئية تحت إشراف العميد أو من ينيبه من أعضاء مجلس الهيئة في أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ حصول الشغور.

وإذا حصل الشغور في خطة العميد أو خطة رئيس الفرع الجهوي، ينتخب مجلس الهيئة أو الفرع الجهوي أحد أعضائه بالاقتراع السري وبالأغلبية النسبية لتسديد الشغور.

ولا يعتد بالتحجير المنصوص عليه بالفصل 56 من هذا المرسوم عند تولي العمادة أو رئاسة الفرع الجهوي للمدة المتبقية.

وعند تساوي الأصوات التي يتحصل عليها المترشحون للإنتخابات المبينة بهذا الفصل أو بالفصل 59 من المرسوم يقدم المحامي الأقدم في الترسيم لدى التعقيب. وعند التساوي يقدم الأكبر سنا.

الفصل 61 ـ يتولى العميد أو رئيس الفرع الجهوي المنتخبان إبلاغ نتائج الإنتخابات الأصلية والجزئية وتوزيع المهام بين أعضاء المجلس للوزير المكلف بالعدل وللرؤساء الأول لمحكمة التعقيب ومحاكم الاستئناف والوكلاء العامين لديها في أجل لا يتجاوز أسبوعا.

الفصل 62 ـ يختص مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بما يلي :

- اتخاذ قرارات الترسيم بجدول المحامين،

- ضبط جدول المحامين،

- ممارسة السلطة التأديبية والعفو،

- إدارة صندوق الحيطة والتقاعد للمحامين وتنظيم الرعاية الصحية والاجتماعية لأسرهم،

- الإحالة على التقاعد،

- تقدير الجرايات الراجعة للأرامل والأبناء القصر بالنسبة لمن توفي من المحامين،

- إسناد الصفة الشرفية للمحامين المتقاعدين،

- النظر في الانخراط في الاتحادات الدولية والإقليمية للمحامين أو الانسحاب منها، والاشتراك باسم المحامين في مؤتمراتها وإبرام الاتفاقيات معها،

- تنظيم محاضرات التمرين والتكوين واستكمال الخبرة،

- إدارة مكاسب الهيئة والترخيص في إبرام العقود مهما كان نوعها.

الفصل 63 ـ تباشر مجالس الفروع المسائل الجهوية كل حسب مرجع نظره، وخاصة منها ما يلي :

- الإحالة على عدم المباشرة والإذن باستئنافها.

- التصرف في المكاسب والإعتمادات المخصصة لها وذلك تحت إشراف مجلس الهيئة الوطنية للمحامين.

الفصل 64 ـ يتولى العميد بالخصوص ما يلي :

- تمثيل الهيئة الوطنية للمحامين لدى كافة السلط المركزية

- الإشراف على تجديد مجالس الفروع الجهوية وعلى الانتخابات الجزئية لتسديد الشغور الحاصل بها

- رئاسة مجالس الهيئة

- رئاسة اللجنة المالية

- إبرام العقود التي يرخص فيها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين

- الإحالة على عدم المباشرة طبقا لأحكام الفصل 18 من هذا المرسوم

ويمكنه في حال تخلف رئيس الفرع وبصفة استثنائية وعند الضرورة الإحالة على مجلس التأديب. وفي هذه الحالة لا يحضر كل من العميد ورئيس الفرع أعمال مجلس التأديب الملتئم للغرض.

الفصل 65 ـ يختص رئيس الفرع الجهوي للمحامين بما يلي :

- تمثيل الفرع لدى السلط الجهوية والمحلية

- رئاسة مجلس الفرع

- النظر في الشكايات المرفوعة ضد المحامين

- تسعير أجور المحامين

- السهر على تصفية مكاتب المحامين

- انتداب المحامين عند الحاجة

كما يختص دون سواه بتعيين المحامين في إطار التسخير أو الإعانة العدلية.

الفصل 66 ـ تتولى الهياكل المذكورة بالفصول 62 و63 و64 و65، كل في حدود اختصاصه، إجراء المراقبة لاحترام مبادئ الاستقامة والاعتدال والزمالة ومراعاة الواجبات التي يقوم عليها شرف مهنة المحاماة.

الباب السادس

في تأديب المحامين

القسم الأول

إجراءات التأديب

الفصل 67 ـ يؤاخذ تأديبيا المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها.

ويختص بالتأديب مجلس يتركب من :

- العميد، رئيسا

- الكاتب العام للهيئة الوطنية، مقررا

- رئيس الفرع الجهوي المنتمي إليه المحامي المحال على المجلس

- أربعة من أعضاء مجلس الهيئة المنتخبين على المستوى الوطني الأقدم في المهنة وعند التساوي فالأكبر سنا

- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الهيئة الوطنية في بداية مدته النيابية من قائمة لا يقل عددها عن العشرين يقترحها العميد والكاتب العام وأمين المال من غير المحامين المتحملين لمسؤولية داخل هياكل المهنة، تشترط فيهم الشروط المقررة للترشح لخطة العمادة.

ويحجر على الأعضاء الخمسة المذكورين الترشح إلى هياكل المهنة في المدة النيابية الموالية.

ويمارس مجلس التأديب سلطته في جلسات سرية بحضور نصف أعضائه على الأقل ويصدر قراراته بأغلبية الأصوات. و لا يشارك رئيس الفرع المعني في التصويت.

ويكون صوت العميد مرجحا عند تساوي الأصوات.

الفصل 68 ـ تسلط على المحامي إحدى العقوبات التأديبية التالية :

- الإنذار

- التوبيخ

- الحط من قسم التعقيب إلى الاستئناف

- الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة لا تتجاوز عامين

- التشطيب على الاسم من جدول المحامين لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات

- محو الاسم من الجدول بصفة نهائية

ويجوز لمجلس التأديب الإذن بالنفاذ العاجل وذلك عندما يقرر الإيقاف المؤقت أو التشطيب أو المحو.

الفصل 69 ـ يسقط حق التتبع التأديبي بمرور ثلاثة أعوام من تاريخ ارتكاب المخالفة ما لم تكن لها صبغة الجناية. وفي هذه الصورة فإن التتبع التأديبي ومن أجلها يخضع لآجال السقوط وعوامل القطع والتعليق المنصوص عليها بمجلة الإجراءات الجزائية.

الفصل 70 ـ إذا نسب للمحامي ما قد يستوجب مؤاخذته تأديبيا فإن الشكايات والتقارير المتعلقة بذلك تحال وجوبا على رئيس الفرع الجهوي المختص. ويتولى هذا الأخير سواء بناء على تلك الشكايات أو بمبادرة منه أو بطلب من العميد أو الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إجراء الأبحاث بنفسه أو بواسطة من يعينه لهذا الغرض.

وعلى المحامي المعني بالأمر الجواب عن الشكاية في أجل أقصاه خمسة عشرة يوما من تاريخ آخر إشعار له أثر كتابي بالملف.

ويبت رئيس الفرع في الشكاية في أجل قدره شهران من تاريخ إيداعها بكتابة الفرع.

ويعلم بذلك الوكيل العام المختص ومن يهمه الأمر في بحر أسبوع من تاريخ القرار.

الفصل 71 ـ إذا تقررت الإحالة طبق مقتضيات الفصل 70 من هذا المرسوم يتولى العميد حال اتصاله بالملف التأديبي إعلام المحامي المعني بالأمر بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ تتضمن التنبيه عليه بالحضور شخصيا أمام عضو مقرر من أعضاء مجلس الهيئة الوطنية معين من غير أعضاء مجلس التأديب لتلقي جوابه.

ويتولى العضو المقرر في بحر خمسة عشر يوما الاطلاع على الملف التأديبي وسماع المحامي المحال وتقديم تقرير في نتيجة أعماله للعميد الذي ينهيه بدوره إلى مجلس التأديب.

ويتولى العميد دعوة مجلس التأديب إلى الانعقاد في أقرب جلسة ويستدعي لها المحامي المحال ومحاميه بنفس الطريقة المبينة بالفقرة السابقة قبل موعد الجلسة بخمسة عشر يوما.

ويمكن للمحامي المحال على مجلس التأديب من الإطلاع على الملف واستخراج نسخة من الوثائق المظروفة به. وإذا أمسك المحامي المحال عن الحضور أو الجواب فللمجلس مواصلة النظر والبت في الموضوع دون توقف على حضوره في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التعهد.

ويحضر رئيس الفرع الجهوي الصادر عنه قرار الإحالة بالجلسة التأديبية، وله تقديم ملحوظاته وبيان أسباب الإحالة.

الفصل 72 ـ يتخذ مجلس التأديب قرار معللا طبق أحكام الفصل 67 وما بعده من هذا المرسوم مع مراعاة ما جاء بالفصل 18 منه.

ويتعين على العميد توجيه نظير من القرار التأديبي إلى كل من المحامي المعني بالأمر والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ورئيس الفرع الجهوي المختص في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما.

وعلى الوكيل العام المذكور إعلام الوزارة المكلفة بالعدل بذلك. وعلى هذه الأخيرة أن تعلم به كافة المحاكم.

القسم الثاني

في وسائل الطعن

الفصل 73 ـ يجوز الطعن بالاستئناف في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الفرع ومن كل من له مصلحة في ذلك.

الفصل 74 ـ يجوز الطعن بالإستئناف في القرارات غير التأديبية الصادرة عن العميد ومجلس الهيئة الوطنية للمحامين ومجالس الفروع الجهوية ورؤسائها وقرارات الجلسات العامة وإجراءات انعقادها لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها مقر الهيئة أو الفرع ممن له حق التصويت ومن الوكيل العام المختص وغيرهم ممن لهم مصلحة طبق أحكام الفصل 75 من هذا المرسوم.

الفصل 75 ـ يجوز الطعن إستئنافيا في قرارات الحفظ الصريحة أو الضمنية الصادرة عن العميد أو رؤساء الفروع الجهوية من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف التي يوجد بدائرتها الترابية مقر الفرع الجهوي المختص.

كما يجوز الطعن في كل القرارت التأديبية من الوكيل العام المذكور والمعني بالأمر أو أحد أصوله أو فروعه أو قرينه، وذلك في ظرف شهر من تاريخ الإعلام بالقرار أو مضي الأجل المحدد لاتخاذه. والاستئناف يوقف التنفيذ ما عدا في الصورة المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من الفصل 68 من هذا المرسوم.

وتختص بالنظر في مطالب الاستئناف دائرة بمحكمة الاستئناف بتونس مكونة من محاميين اثنين ينتخبهما مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في مفتتح كل سنة قضائية ويرأسها الرئيس الأول أو من ينيبه.

ويتعين على الوكيل العام المختص إعلام الوزير المكلف بالعدل بالقرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف وعن المحكمة الإدارية. وعلى الوزارة المكلفة بالعدل إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.

الفصل 76 ـ يجوز الطعن بالتعقيب أمام المحكمة الإدارية في القرارات الاستئنافية التأديبية الصادرة عن محكمة الاستئناف من طرف المعني بالأمر أو أحد ورثته أو العميد أو الوكيل العام في أجل شهر من تاريخ الإعلام بالقرار.

الفصل 77 ـ تتولى كتابة المحكمة الإدارية توجيه مكتوب في ظرف أسبوع إلى محكمة الاستئناف لجلب الملف المتعلق بالقرار المطعون فيه.

وعلى محكمة الاستئناف إحالة الملف إلى كتابة تلك المحكمة في أجل لا يتجاوز ستين يوما.

الفصل 78 ـ يتعين على العميد إعلام الوزارة المكلفة بالعدل بالقرارات الصادرة عن مجلس التأديب ومحكمة الاستئناف والمحكمة الإدارية. وعلى الوزارة إعلام كافة المحاكم بالقرارات التأديبية.

القسم الثالث

في العفو

الفصل 79 ـ يمكن لمجلس الهيئة الوطنية للمحامين بطلب من المحامي المؤاخذ تأديبيا بعد قضاء نصف العقوبة على الأقل إعفاؤه من بقية العقاب إذا توفر للمجلس ما يبرر ذلك.

كما يمكن له بناء على طلب من المحامي الذي تقرر محو إسمه من الجدول أن يأذن بإعادة ترسيمه من جديد وذلك بعد مضي خمسة أعوام على الأقل عن تاريخ المحو.

الباب السابع

في اللجنة المالية

الفصل 80 ـ تتولى لجنة مالية تتألف من العميد بوصفه رئيسا ومن أمين مال مجلس الهيئة الوطنية ورؤساء الفروع الجهوية بوصفهم أعضاء في مستهل السنة المالية تقدير الإعتمادات اللازمة لكل فرع. كما يمكنها مراجعة تلك الإعتمادات خلال السنة المالية بطلب من رئيس الفرع الذي يهمه الأمر.

وتبتدئ السنة المالية مع بداية السنة القضائية.

الباب الثامن

في نظام التقاعد

الفصل 81 ـ لا يتمتع بجراية التقاعد إلا المحامون المرسمون بالجدول الذين باشروا فعلا مهنتهم لدى المحاكم التونسية مدة ثلاثين عاما. وتدخل في احتساب مدة المباشرة الفعلية الفترة التي قضاها المحامي في الخدمة الوطنية أو في تمرين بالخارج مرخص فيه من مجلس الهيئة الوطنية.

ويحق للمحامي الجمع بين جراية التقاعد المذكورة بالفقرة السابقة من هذا الفصل وأي منحة أو جراية أخرى.

الفصل 82 ـ يمنح التقاعد النسبي للمحامي إذا طلب ذلك بعد المباشرة الفعلية لمهنته مدة عشرين سنة شرط أن يبلغ سن الستين. وفي هذه الحالة تحتسب جراية التقاعد على أساس جزء واحد من ثلاثين عن كل سنة عمل فعلي.

وإذا أصيب المحامي أثناء المباشرة أو بمناسبتها بعجز بدني ثابت جعله غير قادر على ممارسة مهنته، فلمجلس الهيئة الوطنية إحالته على التقاعد وجوبا، ويمنح حينئذ جراية تقاعد كاملة.

الفصل 83 ـ عند وفاة المحامي أثناء المباشرة، تدفع للقرين الباقي على قيد الحياة والأبناء القصر جراية كاملة، وفي صورة عدم وجدود أبناء يتمتع القرين بنصف الجراية. ويمكن تعديل هذه الجراية كل سنة.

الباب التاسع

في أحكام مختلفة

الفصل 84 ـ كل من يتعاطى السمسرة في المحاماة بطريقة مباشرة أو عن طريق الوساطة أو ينتحل صفة المحامي أو يمارس المهام الموكولة إليه بموجب هذا المرسوم يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 291 من المجلة الجزائية.

الفصل 85 ـ تطبق أحكام هذا المرسوم بداية من تاريخ دخوله حيز التنفيذ. وتستمر هياكل التسيير والتأديب المنتخبة قبل صدوره في مباشرة مهامها إلى حين انتهاء مدتها النيابية.

ويعتبر أعضاء مجالس الفروع الجهوية القائمة الممثلين للجهات متخلين آليا ويمكنهم الترشح لهياكل الفروع المحدثة.

الفصل 86 ـ ألغيت جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم وخاصة القانون عدد 87 لسنة 1989 المؤرخ في 7 سبتمبر 1989 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة.

الفصل : 87 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 20 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الجمعة، 19 أوت 2011

مرسوم عدد 78 لسنة 2011 مؤرخ في 11 أوت 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات وإلى لائحته التنفيذية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعتمد بمدريد في 27 جوان 1989 كما تم تعديله في 3 أكتوبر 2006 و12 نوفمبر 2007، وإلى لائحته التنفيذية بتاريخ 1 سبتمبر 2008،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات المعتمد بمدريد في 27 جوان 1989 كما تم تعديله في 3 أكتوبر 2006 و12 نوفمبر 2007، وإلى لائحته التنفيذية بتاريخ 1 سبتمبر 2008، الملحقين بهذا المرسوم.

الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة الانضمام، تقوم حكومة الجمهورية التونسية في نفس الوقت بإيداع الإعلانين المصاحبين لهذا المرسوم.

الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 77 لسنة 2011 مؤرخ في 11 أوت 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية وإلى لائحتها التنفيذية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، المعتمدة في 2 جويلية 1999 وإلى لائحتها التنفيذية بتاريخ 1 جانفي 2009،

وعلى رأي وزير الصناعة والتكنولوجيا،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى وثيقة جنيف لاتفاق لاهاي بشأن التسجيل الدولي للرسوم والنماذج الصناعية، المعتمدة في 2 جويلية 1999 وإلى لائحتها التنفيذية بتاريخ 1 جانفي 2009، الملحقتين بهذا المرسوم.

الفصل 2 ـ عند إيداع وثيقة الانضمام، تقوم حكومة الجمهورية التونسية، في نفس الوقت، بإيداع الإعلانات الأربعة المصاحبة لهذا المرسوم.

الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 76 لسنة 2011 مؤرخ في 11 أوت 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، المعتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بداكار في 14 مارس 2008، والموقع عليه من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 18 جوان 2008،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخّص في المصادقة على ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي، الملحق بهذا المرسوم والمعتمد من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي بداكار في 14 مارس 2008، والموقع عليه من قبل الجمهورية التونسية بتاريخ 18 جوان 2008.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الجمعة، 12 أوت 2011

أمر عدد 1085 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى و ضبط وظائف الوزير الأوّل،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى كما تم تنقيحه و إتمامه بالنصوص اللاحقة و خاصة بالأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 187 لسنة 2011 المؤرخ في 27 فيفري 2011 المتعلق بتسمية الوزير الأول،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يفوّض رئيس الجمهورية المؤقت إلى الوزير الأوّل إسناد الوظائف العليا المدنية و العسكرية باستثناء الوظائف التي تفوق مدير إدارة مركزية أو ما يعادلها و التسمية في أعلى رتبة في كل سلك خاص والتسميات المتعلقة بسلك القضاء العدلي والعسكري وبأعضاء المحكمة الإدارية وبأعضاء دائرة المحاسبات.

الفصل 2 ـ يمكن للوزير الأول أن يفوّض بمقتضى قرار حق إمضاء مقررات التسمية في الوظائف العليا المدنية والعسكرية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر إلى الوزير المعتمد لدى الوزير الأول وإلى الكاتب العام للحكومة.

الفصل 3 ـ الوزير الأول مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به حالا و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 1089 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي طبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 15 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصـدر الأمـر الآتـي نصـه :

الفصل الأول ـ يمنع الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي، على كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي وذلك طبقا لأحكام الفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ تشمل المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي :

ـ رئاسة أو عضوية الديوان السياسي،

ـ عضوية اللجنة المركزية،

ـ المسؤولية السياسية بالإدارة المركزية حسب ما يلي ذكره :

* الأمناء القارون.

* الأمناء المساعدون.

* مدير الديوان.

* الأمين العام للإتحاد التونسي لمنظمات الشباب.

* مدير مركز الدراسات والتكوين.

* رؤساء الدوائر.

ـ الانتماء إلى المكتب الوطني لطلبة التجمع الدستوري الديمقراطي،

ـ عضوية لجان التنسيق،

ـ عضوية الجامعات الترابية والمهنية،

ـ رئاسة الشعب الترابية والمهنية.

الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 1088 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصّصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات،

بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية المنقح والمتمم بالنصوص اللاحقة و خاصة بالقانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلّة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الجدول المتعلق بالتقديرات السكانية التي أعدها المعهد الوطني للإحصاء في غرة جانفي 2011،

وعلى الجدول المتعلق بإحصائيات المرسمين بالقائمات الانتخابية بالخارج والتي أعدتها الإدارة العامة للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى رأي الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأوّل ـ حدّد العدد الجملي للمقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي بمائتين وسبعة عشرة (217) مقعدا وحدد العدد الجملي للدوائر الانتخابية بثلاث وثلاثين (33) دائرة .

الفصل 2 ـ حدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالتراب التونسي بمائة وتسعة وتسعين (199) مقعدا توزع على سبع وعشرين (27) دائرة انتخابية وفق الجدول "أ" الملحق بهذا الأمر، وحدد عدد المقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية بالنسبة إلى الخارج بثمانية عشر (18) مقعدا توزّع على ستّ (6) دوائر انتخابية وفق الجدول (ب) الملحق بهذا الأمر.

الفصل 3 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع





الجدول (أ)

ضبط الدوائر الانتخابية بالتراب التونسي وعدد المقاعد المخصصة لها.



الولايات الدوائر الانتخابية المعتمديات عدد المقاعد











ولاية تونس



















الدائرة الأولى تونس المدينة

باب البحر

باب سويقة

السيجومي

الزهور

الحرايرية

سيدي حسين

الوردية

الكبارية

سيدي البشير

جبل الجلود









9









الدائرة الثانية قرطاج

العمران

العمران الأعلى

التحرير

المنزه

حي الخضراء

باردو

حلق الوادي

الكرم

المرسى







8







ولاية أريانة





دائرة وحيدة أريانة المدينة

قلعة الأندلس

سيدي ثابت

حي التضامن

المنيهلة

سكرة

رواد





8







ولاية منوبة





دائرة وحيدة منوبة

وادي الليل

الجديّدة

البطّان

طبربة

دوار هيشر

المرناقية

برج العامري





7













ولاية بن عروس











دائرة وحيدة بن عروس

المدينة الجديدة

المروج

مقرين

حمام الأنف

بومهل البساتين

حمام الشط

الزهراء

رادس

المحمدية

فوشانة

مرناق











10















ولاية بنزرت













دائرة وحيدة بنزرت الشمالية

بنزرت الجنوبية

سجنان

جومين

ماطر

غزالة

منزل بورقيبة

أوتيك

منزل جميل

العالية

جرزونة

تينجة

غار الملح

رأس الجبل













9







ولاية نابل













الدائرة الأولى نابل

دار شعبان الفهري

بني خيار

قربة

منزل تميم

الميدة

قليبية

حمام الغزاز

الهوارية





7







الدائرة الثانية تاكلسة

سليمان

منزل بوزلفة

بني خلاّد

قرنبالية

بوعرقوب

الحمامات





6





ولاية زغوان



دائرة وحيدة زغوان

بئر مشارقة

الفحص

الناظور

الزريبة

صوّاف



5









ولاية باجة







دائرة وحيدة باجة الشمالية

باجة الجنوبية

عمدون

نفزة

تبرسق

تستور

قبلاّط

مجاز الباب

تيبار







6











ولاية الكاف









دائرة وحيدة الكاف الغربية

الكاف الشرقية

نبر

ساقية سيدي يوسف

تاجروين

قلعة سنان

القلعة الخصباء

الجريصة

القصور

الدهماني

السرس









6













ولاية سليانة











دائرة وحيدة سليانة الشمالية

سليانة الجنوبية

بوعرادة

قعفور

الكريب

بورويس

مكثر

الروحية

كسرى

برقو

العروسة











6









ولاية جندوبة







دائرة وحيدة جندوبة

جندوبة الشمالية

وادي مليز

بوسالم

بلطة بوعوان

طبرقة

عين دراهم

فرنانة

غار الدماء







8











ولاية القيروان









دائرة وحيدة القيروان الشمالية

القيروان الجنوبية

الشبيكة

السبيخة

حفوز

العلا

حاجب العيون

نصر الله

الشراردة

بوحجلة

الوسلاتية









9







ولاية سوسة





دائرة وحيدة سوسة المدينة

سوسة الرياض

سوسة جوهرة

حمام سوسة

أكودة

القلعة الكبرى

سيدي بوعلي

هرقلة

النفيضة

بوفيشة

كندار

سيدي الهاني

سوسة سيدي عبد الحميد

مساكن

القلعة الصغرى

الزاوية - القصيبة - الثريات





10













ولاية المنستير











دائرة وحيدة المنستير

الوردانين

الساحلين

زرمدين

بني حسان

جمال

بنبلة

المكنين

البقالطة

طبلبة

قصر هلال

قصيبة المديوني

صيادة-لمطة-بوحجر











9











ولاية المهدية









دائرة وحيدة المهدية

بومرداس

أولاد الشامخ

شربان

هبيرة

السواسي

الجم

الشابة

سيدي علوان

قصور الساف

ملولش









8



ولاية القصرين

دائرة وحيدة القصرين الشمالية

القصرين الجنوبية

حاسي الفريد

سبيطلة

سبيبة

جدليان

العيون

تالة

حيدرة

فوسانة

فريانة

ماجل بلعباس

الزهور

8









ولاية سيدي بوزيد







دائرة وحيدة سيدي بوزيد الغربية

سيدي بوزيد الشرقية

جلمة

سبالة أولاد عسكر

بئر الحفي

سيدي علي بن عون

سوق الجديد

منزل بوزيان

المكناسي

المزونة

الرقاب

أولاد حفوز







8











ولاية قفصة









دائرة وحيدة قفصة الشمالية

قفصة الجنوبية

أم العرائس

الرديف

المتلوي

المظيلة

القطار

بلخير

السند

القصر

سيدي عيش









7





ولاية توزر



دائرة وحيدة توزر

دقاش

تمغزة

نفطة

حزوة



4









ولاية صفاقس

















الدائرة الأولى ساقية الزيت

ساقية الداير

قرقنة

جبنيانة

العامرة

الحنشة

منزل شاكر

بئر علي بن خليفة







7









الدائرة الثانية صفاقس المدينة

صفاقس الغربية

صفاقس الجنوبية

عقارب

طينة

المحرس

الصخيرة

الغريبة







9











ولاية قابس









دائرة وحيدة قابس الغربية

قابس الجنوبية

قابس المدينة

المطوية

منزل الحبيب

الحامة

مطماطة

مطماطة الجديدة

مارث

غنوش









7









ولاية مدنين







دائرة وحيدة مدنين الشمالية

مدنين الجنوبية

بني خداش

بن قردان

جرجيس

جربة حومة السوق

جربة ميدون

جربة أجيم

سيدي مخلوف







9







ولاية تطاوين





دائرة وحيدة تطاوين الجنوبية

تطاوين الشمالية

الصمار

البئر الأحمر

غمراسن

ذهيبة

رمادة





4





ولاية قبلي



دائرة وحيدة قبلي الشمالية

قبلي الجنوبية

سوق الأحد

دوز الشمالية

دوز الجنوبية

الفوار



5

المجموع : 24 27 264 199



الجدول (ب)

ضبط الدوائر الانتخابية بالنسبة إلى التونسيين بالخارج وعدد المقاعد المخصصة لها



الدولة الدوائر الانتخابية عدد المقاعد

التونسيون المقيمون بفرنسا والمسجلون بها دائرة أولى تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات باريس وبانتان وسترازبورغ 5

دائرة ثانية تضمّ التونسيين المسجلين بقنصليات ليون وتولوز وقرونوبل ونيس ومرسيليا 5

التونسيون المقيمون بإيطاليا والمسجلون بها 1 3

التونسيون المقيمون بألمانيا والمسجلون بها 1 1

التونسيون المقيمون بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلون بها 1 2

التونسيون المقيمون بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلون بها 1 2

الجملة : 6 18

أمر عدد 1087 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بضبط سقف للإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصلين 25 و 53 منه،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تنتفع كل قائمة مترشحة لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمتحصلة على الوصل النهائي وفقا لأحكام الفصل 25 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي بمنحة بعنوان مساعدة عمومية على تمويل الحملة الانتخابية وذلك على النحو التالي :

ـ خمسة وثلاثون دينارا (35د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي لا يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

ـ خمسة وعشرون دينارا (25 د) عن كل ألف ناخب لكل قائمة تقدمت في الدوائر الانتخابية التي يساوي أو يفوق عدد الناخبين المرسمين بها مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

الفصل 2 ـ يوزع نصف مبلغ المساعدة العمومية على القائمات المترشحة 7 أيام قبل بداية الحملة الانتخابية ويوزع النصف الباقي خلال 10 أيام الأخيرة من الحملة الانتخابية بناء على طلب كتابي مشفوعا بمؤيدات في خصوص النفقات التي تم بذلها بعنوان الحملة الانتخابية إلى أمين المال الجهوي المختص الذي يتولى البت في المطالب خلال أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تقديمه.

الفصل 3 ـ تصرف المنحة لكل حزب له قائمة مترشحين أو لكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة، ويتم تحويل مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 المذكور أعلاه.

وتحمل هذه المصاريف على ميزانية وزارة المالية.

الفصل 4 ـ يتحمل المكلف بالمالية لكل حزب له قائمة مترشحين وكل رئيس قائمة مترشحين مستقلة مسؤولية صرف مبلغ المنحة المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر.

وفي صورة عدم حصول القائمة المترشحة على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المصرح بها على مستوى الدائرة الانتخابية يعد أعضاؤها متضامنين في إرجاع القسط الثاني المسند إليها طبق الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 5 ـ في صورة عدم إرجاع المبلغ المشار إليه بالفصل 5 من هذا الأمر يتم استخلاصه طبقا للإجراءات والصيغ المتعلقة باستخلاص الديون العمومية.

الفصل 6 ـ حدد سقف الإنفاق الانتخابي بالنسبة إلى كل قائمة بثلاثة أضعاف مبلغ المنحة بعنوان المساعدة العمومية على تمويل الحملة الانتخابية.

الفصل 7 ـ يتم صرف النفقات المتعلقة بالحملة الانتخابية وجوبا بواسطة الحساب البنكي المشار إليه بالفصل 52 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 8 ـ تسند هذه المنحة بمقتضى قرار صادر عن وزير المالية.

الفصل 9 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

أمر عدد 1086 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وخاصة الفصل 30 منه،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي يوم الأحد 23 أكتوبر 2011.

ويدعى الناخبون المقيمون بالخارج لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي أيام الخميس 20 و الجمعة 21 والسبت 22 أكتوبر 2011.

الفصـل 2 ـ يفتح باب الترشح لعضوية المجلس الوطني التأسيسي بداية من يوم الخميس 1 سبتمبـر 2011 إلى يـــــــــوم الأربعاء 7 سبتمبــر 2011 بدخـول الغايـة من الساعة الثامنـة صباحـا إلى الساعة السادسة مساءا دون انقطاع.

وتودع قائمات المترشحين بمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات المختصة ترابيا وبمقر الهيئة الفرعية للإنتخابات المختصة بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية.

الفصـل 3 ـ تنطلق الحملة الانتخابية يوم السبت 1 أكتوبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الجمعة 21 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.

وبالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تنطلق الحملة الانتخابية يوم الأربعاء 28 سبتمبر 2011 على الساعة صفر وتنتهي يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2011 على الساعة منتصف الليل.

الفصـل 4 ـ تبتدئ عملية الاقتراع على الساعة السابعة صباحا وتنتهي على الساعة السابعة مساءا.

الفصـل 5 ـ يعتمد في ضبط التوقيت نظام التوقيت المحلي المنطبق بكل بلد تجرى فيه الانتخابات المذكورة بالفصول أعلاه.

الفصل 6 ـ يجتمع المجلس الوطني التأسيسي بعد تصريح الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنتائج النهائية للاقتراع و يتولى إعداد دستور للبلاد في أجل أقصاه سنة من تاريخ انتخابه.

الفصـل 7 ـ الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 75 لسنة 2011 مؤرخ في 6 أوت 2011 يتعلق بإتمام المجلة الجزائية.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

و على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،



يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تضاف عبارة "بزرع أو غراسات أو " بعد عبارة "تعريضا إما ..." الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 307 من المجلة الجزائية.

الفصل 2 ـ وزير الفلاحة والبيئة ووزير العدل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الأربعاء، 10 أوت 2011

مرسوم عدد 74 لسنة 2011 مؤرخ في 5 أوت 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على رسالة الضمان عند الطلب الأول في تاريخ غرة أوت 2011 المتعلقة باتفاقية التمويل المبرمة في 18 جويلية 2011 بين الشركة التونسية للملاحة ومجمع البنوك SOCIETE GENERALE وParibas BNP للمساهمة في تمويل بناء سفينة جديدة لنقل المسافرين.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رسالة الضمان عند الطلب الأول في تاريخ غرة أوت 2011 المتعلقة باتفاقية التمويل المبرمة في 18 جويلية 2011 بين الشركة التونسية للملاحة ومجمع البنوك SOCIETE GENERALE وParibas BNP والمعدة للمساهمة في تمويل بناء سفينة جديدة لنقل المسافرين،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على رسالة الضمان عند الطلب الأول في تاريخ غرة أوت 2011 الملحقة بهذا المرسوم والمتعلقة باتفاقية التمويل المبرمة في 18 جويلية 2011 بين الشركة التونسية للملاحة ومجمع البنوك SOCIETE GENERALE وParibas BNP بمبلغ لا يتجاوز 160.477.939 أورو للمساهمة في تمويل بناء سفينة جديدة لنقل المسافرين.

الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 73 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بالترخيص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بإحداث مكتب دولي للأوزان والمقاييس، التي تعرف باتفاقية المتر، كما تم تعديلها بتاريخ 6 أكتوبر 1921.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،

وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الاتفاقية المتعلقة بإحداث مكتب دولي للأوزان والمقاييس التي تعرف باتفاقية المتر، والمبرمة بباريس في 20 ماي 1875 كما تم تعديلها بالاتفاقية المعتمدة بمدينة سافر بتاربخ 6 أكتوبر 1921،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يرخص في المصادقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى الاتفاقية المتعلقة بإحداث مكتب دولي للأوزان والمقاييس، التي تعرف باتفاقية المتر، والمبرمة بباريس في 20 ماي 1875، كما تم تعديلها بالاتفاقية المعتمدة بمدينة سافر بتاريخ 6 أكتوبر 1921، الملحقة بهذا المرسوم.

الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 72 لسنة 2011 مؤرخ في 3 أوت 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الإجراءات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في أوّل جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني الـتأسيسي،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 3 و28 و29 و47 و55 والفقرة الأولى من الفصل 60 والفصول 61 و72 و74 مـن المرسـوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 3 (جديد):

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية. ويرخص بصفة استثنائية للناخبين المقيمين بالخارج في الاقتراع بواسطة جواز السفر.

وتضبط الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إجراءات التسجيل لممارسة هذا الحق والإعلام بها.

الفصل 28 (جديد):

يمكن سحب الترشحات في أجل أقصاه ثمانية وأربعين ساعة قبل انطلاق موعد الحملة الانتخابية. ويسجل الإعلام بالسحب وفق نفس إجراءات التصاريح بالترشح، ويتمّ إعلام رئيس القائمة أو عند الاقتضاء أحد أعضائها فورا بأي انسحاب من القائمة. ويمكن تعويض المنسحب من القائمة بمترشح آخر في أجل لا يتجاوز أربعة وعشرين ساعة من الإعلام بالانسحاب.

إذا توفي مترشح بعد مضي الأجل المقرّر لتاريخ سحب الترشحات يمكن تعويضه بشخص آخر. ويجب إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات بهوية المترشح في أجل أقصاه عشرة أيام قبل يوم الاقتراع.

وفي جميع الحالات يجب مراعاة أحكام الفصل 16 من هذا المرسوم.

الفصل 29 (جديد):

يُرفع الطعن في قرار رفض ترسيم قائمة بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله إلى كتابة المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا وذلك في أجل لا يتجاوز الأربعة أيام من تاريخ الرفض. وتبت المحكمة في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تعهدها بالنظر في القضية وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 14 من هذا المرسوم.

وتختصّ المحكمة الابتدائية بتونس بالنظر في الطعن في قرارات الهيئات الفرعية بالبعثة الديبلوماسية أو القنصلية القاضية برفض ترسيم قائمة.

ويتم استئناف الأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بها أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بالاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو من يمثله أو رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات أو من يمثله إلى كتابة المحكمة دون وجوب الاستعانة بمحام وتكون معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.

وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويعين رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل قدره يوم واحد من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

وفي صورة عدم البتّ في الآجال المنصوص عليها في هذا الفصل من قبل الدائرة الاستئنافية للمحكمة الإدارية تعدّ القائمة الانتخابية التي تمّ رفض مطلب ترسيمها مرسّمة آليا.

الفصل 47 (جديد):

تتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مراقبة احترام هذه القواعد، وتتلقّى الطعون المتعلقة بعدم احترامها. وتتّخذ عند الاقتضاء الإجراءات والتدابير اللازمة لوضع حدّ فوري لكل التجاوزات قبل نهاية الحملة الانتخابية. وتتولى إعلام الأطراف المعنية بتلك الإجراءات والتدابير في أجل قدره يوم واحد من تاريخ اتخاذها.

ويمكن الطعن في القرارات التي تتّخذها الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عملا بأحكام الفقرة المتقدمة أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن بالاستئناف أن يوجه إلى خصمه إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

وترفع عريضة الاستئناف بمقتضى عريضة كتابية يسلمها رئيس القائمة أو الممثل القانوني للمؤسسة الإعلامية المعنية أو من يمثلهما إلى كتابة المحكمة في أجل أقصاه يومان من تاريخ الإعلام بالقرار المطعون فيه دون وجوب الاستعانة بمحام. وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.

وتتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهّدة بالقضية تعيين جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ ترسيم العريضة واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة المتعهّدة بالقضية صرف القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل قدره يومان من تاريخ التصريح به.

ويكون حكم الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الإدارية باتّا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 55 (جديد):

يجب أن يحضر بالمكتب كامل أوقات الاقتراع عضوان على الأقل من أعضاء المكتب.

لكل قائمة الحق في تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع. ويمكن للهيئة أن تعتمد ملاحظين لمتابعة سير الانتخابات. وتسهر الهيئات الفرعية على تنظيم حضور الممثلين والملاحظين بالتنسيق مع رؤساء مكاتب الاقتراع.

يحجّر على أعضاء مكتب الاقتراع حمل شارات تدلّ على الانتماء السياسي، وينسحب هذا التحجير على ممثلي القائمات ويسهر رئيس المكتب على احترام هذا التحجير.

يتم قبول مطالب اعتماد ممثلي القائمات والملاحظين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما قبل يوم الاقتراع. ويسلم وصل في ذلك من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ويعيّن ممثلو القائمات من بين الناخبين المسجلين بقائمات الناخبين.

ويمكن للممثلين تدوين ملحوظاتهم حول سير عملية الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عمليات الاقتراع. ويتم التنصيص بهذا المحضر على ذلك وعلى عدم حضور الممثلين بمكتب الاقتراع أو مغادرتهم له.

الفصل 60 (فقرة أولى جديدة) :

يدلي الناخب عند دخوله قاعة الاقتراع ببطاقة التعريف الوطنية أو بجواز السفر بالنسبة إلى المقيمين بالخارج، عند الاقتضاء. ويقع التثبّت من اسم الناخب ولقبه وعنوانه وعدد بطاقة تعريفه الوطنية أو جواز سفره وتاريخ الإصدار.

الفصل 61 (جديد):

التصويت شخصي، ويحجر التصويت بالوكالة.

وتتخذ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التدابير الضرورية لتمكين الناخبين المعوقين من ممارسة حقهم في الاقتراع في ظروف ملائمة.

الفصل 72 (جديد):

يمكن الطعن أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات في أجل قدره يومان من تاريخ الإعلان عنها.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أن يوجه إلى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعلاما بالطعن بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن وجوبا من قبل رئيس القائمة أو من يمثله في خصوص النتائج الأولية المصرح بها بالدائرة الانتخابية المرسم بها وذلك بواسطة محام مرسّم لدى التعقيب وتكون العريضة معلّلة ومشفوعة بالمؤيدات وبنسخة من محضر الإعلام بالطعن.

وعلى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة. ولها أن تأذن بالتنفيذ على المسودّة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به.

يكون قرار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن.

الفصل 74 (جديد):

يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها ألف دينار كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نصّ عليها القانون أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب.

الفصـــــل 2 ـ تضاف فقرة رابعة إلى الفصل 59 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي على النحو التالي:

الفصل 59 (فقرة رابعة):

يجب أن لا يفوق عدد الأوراق الزائدة 10% من عدد الناخبين في مكتب الاقتراع الواحد.

الفصـــــل 3 ـ تلغى أحكام الجملة الأخيرة من الفقرة الأولى من الفصل 7 والجملة الأخيرة مــن الفقرة الثانية مــن الفصل 9 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.

وتعوّض عبارة "ممثلي المترشّحين أو نوابهم" الواردة في الفصلين 57 و59 بعبارة "ممثلي القائمات" وعبارة "ممثلين عن المترشّحين أو نوّابهم" الواردة بالفصل 66 بعبارة "ممثلين عن القائمات"، كما تلغى عبارة "أو نوابهم" من الفصل 62 من نفس المرسوم.

الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 أوت 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الجمعة، 5 أوت 2011

مرسوم عدد 71 لسنة 2011 مؤرخ في 30 جويلية 2011 يتعلق بعوارض الدفع التي شملها العفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير العدل،

بعد الإطلاع على المجلة التجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 129 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ لا يترتب عن تطبيق أحكام المرسوم عدد 30لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 المتعلق بالعفو العام في جرائم إصدار شيك دون رصيد، فسخ عوارض الدفع التي شملها العفو العام بمقتضى المرسوم المذكور والتي يتم الإبقاء عليها بالسجل الخاص المنصوص عليه بالفصل 411 سادسا من المجلة التجارية لمدة خمس سنوات بداية من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

ويتولى البنك المركزي التونسي فسخ عوارض الدفع قبل انقضاء الأجل المشار إليه إذا أدلى له المنتفع بالعفو العام بما يفيد خلاص المستفيد ومصاريف الإعلام للبنك المسحوب عليه.

الفصل 2 ـ محافظ البنك المركزي التونسي مكلف بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 جويلية 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الثلاثاء، 2 أوت 2011

مرسوم عـدد 70 لسنة 2011 مؤرّخ في 29 جويلية 2011 يتعلق بتنظيم القضاء العسكري وضبط النظام الأساسي الخاصّ بالقضاة العسكريين.

إنّ رئيـس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الدّفاع الوطني،

بعد الاطلاع على مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة الصّادرة بمقتضى الأمر المؤرخ في 10 جانفي 1957 كما تمّ تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصّة القانون عدد 56 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العـام للعسكريين وعلـى جميـع النصوص التـي نقحتـه أو تمّمته؛

وعلى القانون عـدد 29 لسنـة 1967 المؤرخ فـي 14 جويلية 1967 والمتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميـع النصوص التي نقحته أو تمّمته؛

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلّق بالتنظيم المؤقت للسّلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة المرافعات والعقوبات العسكريّة،

وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2196 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصّه :

الفصل الأوّل ـ يمارس القضاة العسكريّون والقضاة العدليّون الملحقون بالمحاكم العسكريّة الوظائف الآتية:

أ – القضاة العسكريّون :

- وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية

- مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة

- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس

- وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس

- مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري

- مستشار بدائرة التعقيب العسكرية

- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس

- قاضي تحقيق أوّل

- قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس

- رئيس دائرة جناحية ابتدائية (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب)

- مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية

- مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية

- مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس

- قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس

- قاضي تحقيق

- مساعد وكيل الجمهورية

- قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة.

ب ـ القضاة العدليّون :

يشغل الخطط التاليّة زمن السّلم قضاة من القضاء العدلي ممّن تتوفر فيهم الشروط المستوجبة لشغل مثل تلك الخطة في محاكم الحق العام :

- الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية

- رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية

- رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية

- رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس

- رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس

- رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية

- رئيس الدائرة الجناحية الابتدائية العسكرية.

تكون للرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكريّة امتيازات الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف بتونس.

وتكون لرئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدّائمة بتونس امتيازات رئيس المحكمة الابتدائيّة بتونس.

وتكون لرئيس المحكمة الابتدائيّة العسكريّة الدائمة بغير تونس امتيازات رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس.

الفصل 2 ـ يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (أ) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزير الدّفاع الوطني. كما يعيّن القضاة المنصوص عليهم بالفقرة (ب) من الفصل الأوّل بأمر بناء على اقتراح من وزيري العدل والدّفاع الوطني وذلك لمدّة سنة قابلة للتمديد.

يقع تسديد الشغور، بالنسبة للقضاة العدليين، بقرار من وزير العدل إلاّ أنّه ينبغي تصحيح الوضع بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.

كما يقع تسديد الشغور في الخطط القضائية التي يشغلها القضاة العسكريّون بقرار من وزير الدفاع الوطني على أن يتمّ تصحيح الوضع لاحقا بأمر في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ ذلك القرار.

ويجوز عند الضرورة بناء على اقتراح من وزيري العدل والدفاع الوطني تعيين قضاة من القضاء العدلي لتشكيل المحاكم العسكرية أو لإتمام نصابها أو للقيام بأعمال قضاة التحقيق العسكري أو أعمال النيابة العسكرية.

الفصل 3 ـ يتمتع القضاة العسكريّون الذين يمارسون الوظائف المذكورة في النقطة أ من الفصل الأوّل أعلاه بنفس نظام التأجير والمنح والامتيازات المرتبطة بوظائف قضاة السّلك العدلي حسب جدول المطابقة الآتي :



الخطط بالقضاء العسكري الخطط المطابقة بالقضاء العدلي

وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة بوزارة العدل

الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام مساعد وكيل الدولة العام مدير المصالح العدليّة

رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة استئناف

رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس المحكمة الابتدائية بتونس

رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس محكمة ابتدائية بغير تونس

مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة المساعد الأوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس

رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جنائية بمحكمة ابتدائية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف

رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) رئيس دائرة جناحية بمحكمة استئناف

وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس وكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية بغير تونس

مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس نائب وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس

مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري مدع عام بإدارة المصالح العدليّة

مستشار بدائرة التعقيب العسكرية مستشار بمحكمة التعقيب

قاضي تحقيق أوّل قاضي تحقيق أوّل

قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس رئيس محكمة ناحية بتونس

رئيس دائرة جناحية ابتدائية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) وكيل رئيس محكمة ابتدائية

مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية مستشار بمحكمة استئناف

مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية مساعد وكيل عام لدى محكمة استئناف

مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى محكمة ابتدائية منتصبة بمقرّّ محكمة استئناف

قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس رئيس محكمة ناحية منتصبة بمقرّ محكمة استئناف بغير تونس

قاضي تحقيق قاضي تحقيق

مساعد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة مساعد وكيل الجمهورية

قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض لدى محكمة ابتدائية



وبالإضافة إلى ما ورد بالجدول أعلاه تمنح الرتبة الثانية من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة رائد.

وتمنح الرتبة الثالثة من القضاء العدلي لكلّ قاض عسكري يحمل رتبة مقدم فما فوق.

الفصل 4 ـ يضبط الحدّ الأدنى من الشروط المطلوب توفرها لإسناد الوظائف المشار إليها بالفصل الأوّل (أ) كما يلي :





الــوظائــــف

أدنــى الشـروط المطلـوب توفرهـا



وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عميـد

الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة

الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة عقيد له عامان أقدمية في هاته الرّتبة

مساعد أول لوكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة عقيد

رئيس الدائرة الجنائية الإستئنافية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد

رئيس المحكمة الابتدائية العسكريّة الدائمة بتونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة عقيد

وكيل الجمهوريّة لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة عقيد

مساعد أوّل للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكريّة قاض عسكري برتبة عقيد

رئيس المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس (في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم له عامان أقدمية في هاته الرّتبة

رئيس الدائرة الجنائية الابتدائية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم

رئيس الدائرة الجناحية الإستئنافية العسكرية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة مقدم

وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة مقدم

مساعد وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري قاض عسكري برتبة مقدم

مستشار بدائرة التعقيب العسكرية قاض عسكري برتبة مقدم

قاضي تحقيق أوّل قاض عسكري برتبة مقدم

قاض منفـرد لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونـس قاض عسكري برتبة مقدم

مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قاض عسكري برتبة مقدّم

مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد

رئيس دائرة جناحية ابتدائية

(في حالة الحرب وحالة زمن الحرب) قاض عسكري برتبة رائد

مستشار بمحكمة الاستئناف العسكرية قاض عسكري برتبة رائد

مساعد أول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد

مستشار بدائرة جنائية استئنافية عسكرية قاض عسكري برتبة رائد

قاض منفرد لدى محكمة ابتدائية عسكريّة دائمة بغير تونس قاض عسكري برتبة رائد

قاضي تحقيق قاض عسكري برتبة رائد

مساعد وكيل الجمهورية قاض عسكري برتبة نقيب أو ملازم أوّل له خمسة أعوام أقدمية في هاته الرتبة

قاض لدى المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة قاض عسكري برتبة ملازم أوّل



إلا أنّه عند الضرورة يمكن تخفيض الأقدميّة في الرتبة المذكورة أعلاه إلى النصف.

الفصل 5 ـ القضاة العسكريون مستقلون في تأدية وظائفهم عن السّلطة العسكريّة، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

الفصل 6 ـ يتمتع القضاة العسكريون بحماية من كلّ التهديدات أو الاعتداءات التي قد تلحقهم أثناء مباشرة وظائفهم أو بمناسبتها مهما كان نوعها.

وعلى الدولة أن تعوّض لهم كلّ ضرر يلحقهم مباشرة في جميع الصّور التي لم تنصّ عليها القوانين المتعلقة بالجرايات.

الفصل 7 ـ لا يمكن تتبّع أيّ قاضي عسكري من أجل جناية أو جنحة أو سجنه، دون أن يرخّص مجلس القضاء العسكري مسبّقا في ذلك.

غير أنّه وفي صورة التلبّس بالجريمة يجوز إلقاء القبض عليه ويعلم بذلك مجلس القضاء العسكري فورا.

الفصل 8 ـ يرتقي القضاة العسكريّون من رتبة عسكريّة إلى أخرى طبق الشروط المنصوص عليها بالنظام الأساسي الخاص بالعسكريين بعد موافقة مجلس القضاء العسكري.

ويضبط مجلس القضاء العسكري سنويّا جدولا في ترقية القضاة العسكريين.

الفصل 9 ـ يرتدي القضاة العسكريون زيّا قضائيّا خاصّا أثناء القيام بأعمالهم القضائيّة وفي المواكب الرّسميّة. وتضبط طرق تطبيق هذا الفصل بقرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 10 ـ ينتدب القضاة العسكريون بطريق المناظرة ويجب أن تتوفّر فيٍٍ المترشّح الشروط التالية :

1 - أن يكون تونسي الجنسية منذ مدّة لا تقلّ عن خمسة أعوام.

2 - أن لا تقلّ سنّه عن اثنين وعشرين عاما في أوّل جانفي من سنة المناظرة.

3 - أن يكون متمتّعا بجميع حقوقه المدنية.

4 - أن يكون محرزا على الشهادة الوطنية للإجازة أو الأستاذية في الحقوق أو شهادة معادلة.

5 - أن يكون مؤهلا من الناحية البدنية للقيام بالوظائف القضائية بكامل تراب الجمهورية.

6 - أن يكون حسن السيرة والأخلاق.

تضبط قائمة المترشحين المرخّص لهم في المشاركة في المناظرة من قبل لجنة تحدث في الغرض بقرار من وزير الدفاع الوطني ويترأسها وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو من ينوبه.

الفصل 11 ـ يعيّن نظام المناظرة وبرنامجها بقرار من وزير الدفاع الوطني بعد استشارة مجلس القضاء العسكري.

الفصل 12 ـ تقع تسمية القضاة العسكريّون بعد إجراء التكوين الأساسي العسكري والحصول على شهادة ختم الدّروس من المعهد الأعلى للقضاء.

الفصل 13 ـ يؤدّي القضاة العسكريّون قبل تسميتهم اليمين القضائية التالية : ''أقسم بالله أن أقوم بوظائفي بكلّ إخلاص وأمانة وأن ألتزم بعدم إفشاء سرّ المفاوضات وأن يكون سلوكي سلوك القاضي الأمين الشريف''.

وتؤدّى اليمين أمام محكمة الاستئناف العسكريّة بتونس ويحرّر في ذلك محضر جلسة.

الفصل 14 ـ يحدث مجلس للقضاء العسكري يتركب من:

ـ وزير الدفاع الوطني (رئيس)

ـ وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري ( عضو وينوب الرّئيس عند الاقتضاء).

ـ الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف العسكرية (عضو)

ـ الرئيس الأوّل لمحكمة الاستئناف العسكرية (عضو)

ـ أقدم قاض عسكري عن كلّ رتبة قضائيّة (3 أعضاء)

ويعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري أحد الأعضاء بصفة عضو مقرّر يتولى على هذا الأساس إعداد أشغال المجلس وحفظ وثائقه.

الفصل 15 ـ ينظر مجلس القضاء العسكري في تسمية الملحقين القضائيين العسكريين بمراكز عملهم كما ينظر في ترقية القضاة العسكريين و نقلهم وتأديبهم وفي مطالـب الاستقالـة وفي مطالب رفع الحصانة على القضاة العسكريين وبصورة عامّة في كلّ ما يتّصل بسير الشأن الوظيفي للقضاة العسكريين.

كما يبدي رأيه في المسائل العامة المتعلقة بسير العمل القضائي بالمحاكم العسكرية وأساليب تطويره.

الفصل 16 ـ يجتمع مجلس القضاء العسكري بدعوة من رئيسه ولا يكتمل نصابه إلاّ بحضور ثلثي أعضائه على الأقلّ، وتتخذ قراراته بالأغلبية وعند تعادل الأصوات يرجّح صوت الرّئيس.

الفصل 17 ـ مجلس القضاء العسكري هو مجلس التأديب للقضاة العسكريين وعندما ينتصب كمجلس تأديب يتركّب من أعضائه من القضاة العسكريين فقط ولا تصحّ مداولاته إلاّ بحضور كافة أعضائه وتصدر قراراته بأغلبيّة الأصوات.

الفصل 18 ـ أعمال مجلس القضاء العسكري ومداولاته سريّة وعلى أعضاءه التقيّد بهذه السريّة أثناء مباشرتهم لمهامهم وبعد انتهائهم منها.

الفصل 19 ـ بالإضافة إلى قواعد الانضباط العام التي يخضع لها القضاة العسكريّون، يمكن لمجلس القضاء العسكري أن يسلط عليهم العقوبات التأديبيّة التالية من أجل كل عمل من شأنه أن يخلّ بواجبات الوظيفة أو الشرف أو الكرامة ويتكون منه خطأ موجب للتأديب :

ـ التوبيخ مع التنصيص عليه بالملف.

ـ الحذف من جدول الترقية.

ـ الرفت المؤقت الذي يترتب عنه الحرمان من كلّ جراية لمدّة لا يمكن أن تتجاوز الستة أشهر.

ـ الحطّ من الرتبة.

ـ العزل دون توقيف الحق في جراية التقاعد.

يقرّر مجلس القضاء العسكري كلّ العقوبات التأديبيّة، ويقع التصريح بها بقرار من وزير الدفاع الوطني ما عدا العزل الذي يقع بمقتضى أمر.

الفصل 20 ـ يتعهّد مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بناء على طلب من وكيل الدولة العام مدير القضاء العسكري أو بطلب من رؤساء مراكز العمل التي يعود إليها القاضي العسكري بالنظر.

الفصل 21 ـ يعيّن رئيس مجلس القضاء العسكري عضوا مقرّرا من بين أعضاء مجلس التأديب من نفس الرتبة القضائية للقاضي العسكري المحال للإشراف على إجراءات التتبع ومباشرة الأبحاث التي يستلزمها البت في الملف من سماع القاضي العسكري الجاري ضدّه التتبع والشهود وغير ذلك من الأبحاث ثمّ يحرّر في ذلك تقريرا مفصّلا يحال على المجلس مع الملف.

الفصل 22 ـ يتمّ استدعاء القاضي العسكري أمام مجلس القضاء العسكري عند انتصابه في المادة التأديبية بالطريقة الإدارية بجلسة لا يقلّ موعدها عن عشرة أيام من تاريخ الاستدعاء.

ويجب أن يتضمّن الإستدعاء بيانا كافيا للأفعال المنسوبة إليه وأدلتها.

في صورة تخلف القاضي العسكري عن الحضور دون عذر جدّي بعد بلوغ الإستدعاء إليه بصورة قانونية فإنّ مجلس التأديب لا يوقف أعماله.

الفصل 23 ـ للقاضي العسكري أن يتولى الدفاع عن نفسه أو ينيب عنه من يراه وله أو لنائبه حق الإطلاع على جميع الوثائق المتعلقة بالتتبع وأخذ نسخ منها.

الفصل 24 ـ يكون قرار مجلس القضاء العسكري في المادة التأديبية معللا ويجب إصداره في أجل لا يزيد عن الستين يوما من أول جلسة.

وتضاف القرارات التأديبية الباتة إلى الملف الشخصي للقاضي العسكري المعني بالأمر.

الفصل 25 ـ يمكن للقاضي العسكري الذي صدر ضده عقاب تأديبي غير العزل بعد مرور خمس سنوات من صيرورة القرار باتا أن يقدم إلى رئيس مجلس القضاء العسكري مطلبا يرمي إلى أن يمحى من ملفه كلّ أثر للعقاب الذي ناله.

وعلى المجلس أن يبت في ذلك الطلب بالرفض أو القبول ويعلم به المعني بالأمر. ويمحى العقاب التأديبي من الملف الشخصي للمعني بالأمر دون أي مراجعة لمجرى الوظيفة.

الفصل 26 ـ يقع الطعن في القرارات التأديبية الصادرة عن مجلس القضاء العسكري بالاستئناف والتعقيب أمام المحكمة الإدارية وفق الإجراءات والقوانين المقرّرة لديها.

الفصل 27 ـ بصفة استثنائية يجري تطبيق أحكام الفصلين 10 و 11 بعد انقضاء سنتين من دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، كما يمكن أيضا ولمدة سنتين من تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ تعيين قضاة عسكريين برتبة نقيب له أربعة أعوام أقدمية في هاته الرتبة في خطة قاضي تحقيق.

الفصل 28 ـ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم وخاصّة الأمر عدد 341 المؤرّخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط الخطط الوظيفية التي يمارسها القضاة المدنيون بالمحاكم العسكرية الدائمة والقضاة التابعون لهيئة ضباط القضاء العسكري وبضبط الامتيازات والمنح المخوّلة لهاته الخطط الوظيفية.

الفصل 29 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير العدل ووزير المالية مكلفون كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 جويلية 2011.



رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع