إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه والأموال التي يتّم استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المشار إليه أعلاه يطلق عليها إسم اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع يشار إليها في ما يلي بلجنة التصرف.
الفصل 2 - تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والإلتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع،
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والإسترجاع،
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة.
الفصل 3 - تتركب لجنة التصرف من :
- وزير المالية أو من ينوبه، رئيس.
- وزير العدل أو من ينوبه، عضو.
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه، عضو.
- ممثل عن الوزارة الأولى، عضو.
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الإقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها.
الفصل 4 - تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
تخصص كتابة قارة للجنة التصرف لدى وزارة المالية.
الفصل 5 - يحدد رئيس لجنة التصرف قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن أداء أعمالها ويمكن أن تستعين لجنة التصرف بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونيّة.
الفصل 6 - يتعين على كل من شارك في أعمال لجنة التصرف المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه.
الفصل 7 - تخصص للجنة التصرف للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
الفصل 8 - تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع مرفوقا بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة حال تحديدها.
تحيل لجنة المصادرة المشار إليها أعلاه التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه حال إعداده للجنة التصرف.
الفصل 9 - لا تخضع الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع والمساهمات المعنية بالمصادرة والإسترجاع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 10 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف وبعد مصادقة الوزير الأول في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وتضبط لجنة التصرف إجراءات التفويت بمقتضى أدلة يتم نشرها.
الفصل 11 - تتولى لجنة التصرف تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع ومتصرفين ممثلين للدولة في هياكل التصرف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بهياكل التصرف والتسيير لهذه الشركات.
الفصل 12 - يحدث حساب خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزل به المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الإسترجاع وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
الفصل 13 - تتأتى موارد الصندوق من :
- الأموال المعنية بالمصادرة والمودعة بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات والسيولة.
- محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.
- محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
- الأموال المسترجعة من الخارج.
- محصول البيع المنصوص عليه بالفصل 10 (جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
- وكل الأموال المرتبطة بالممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع.
الفصل 14 - تستعمل موارد الصندوق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا المرسوم لتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والأملاك المنقولة والعقارية والمساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع وخاصة منها العمليات المتعلقة بالإيفاء بالتزامات وبممارسة الحقوق الناشئة عن العقود الجارية وغيرها من الأعمال القانونية.
الفصل 15 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في استعمال وتوظيف موارد الصندوق.
ويتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينهما بمقتضى قرار من الوزير الأول بإقتراح من لجنة التصرف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهما مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية ويعدّ كل واحد منهما تقريره بصفة مستقلة.
كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل 16 - تحال فواضل الصندوق عند غلقه لميزانية الدولة.
الفصل 17 - تعد لجنة التصرف تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسبات.
الفصل 18 - لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 19 - يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 20 - تعفى عمليات نقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 21 - وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المتعلق بمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 47 لسنة 2011 المؤرخ في 31 ماي 2011،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لإسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث لجنة وطنية لدى وزارة المالية تتولى التصرف في الأموال والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة بمقتضى المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه والأموال التي يتّم استرجاعها لفائدة الدولة بمقتضى المرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 المشار إليه أعلاه يطلق عليها إسم اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع يشار إليها في ما يلي بلجنة التصرف.
الفصل 2 - تتمثل مهام لجنة التصرف خاصة في ما يلي :
- اتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بالحقوق والإلتزامات المرتبطة بالأوراق المالية والحصص والسندات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع،
- التصرف في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة والإسترجاع،
- اتخاذ الإجراءات المستوجبة المتعلقة بالعقود الجارية وخاصة لضمان مواصلة تنفيذها،
- اتخاذ التدابير اللازمة لضمان المحافظة على السير العادي للشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
تعرض قرارات لجنة التصرف المتعلقة بالتفويت وإعادة الهيكلة على الوزير الأول للمصادقة.
الفصل 3 - تتركب لجنة التصرف من :
- وزير المالية أو من ينوبه، رئيس.
- وزير العدل أو من ينوبه، عضو.
- وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أو من ينوبه، عضو.
- ممثل عن الوزارة الأولى، عضو.
ويحضر اجتماعات لجنة التصرف محافظ البنك المركزي التونسي أو من ينوبه ورئيس هيئة السوق المالية أو من ينوبه عند الإقتضاء والوزراء المعنيون بالملفات المعروضة أو من ينوبهم وكل من يرى رئيس اللجنة فائدة في مشاركته في أعمالها.
الفصل 4 - تجتمع لجنة التصرف بدعوة من رئيسها الذي يضبط جدول أعمالها وتاريخ انعقادها.
تخصص كتابة قارة للجنة التصرف لدى وزارة المالية.
الفصل 5 - يحدد رئيس لجنة التصرف قواعد وصيغ سيرها ويوفر الموارد البشرية لحسن أداء أعمالها ويمكن أن تستعين لجنة التصرف بكفاءات ذات خبرة فنية وقانونيّة.
الفصل 6 - يتعين على كل من شارك في أعمال لجنة التصرف المحافظة على السر المهني بالنسبة للمعلومات والوثائق والبيانات التي حصل له العلم بها أثناء قيامه بمهامه.
الفصل 7 - تخصص للجنة التصرف للقيام بمهامها اعتمادات تحمل على ميزانية الدولة.
الفصل 8 - تمد كل من لجنة المصادرة المحدثة بالمرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 واللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج المحدثة بالمرسوم عدد 15 لسنة 2011 المؤرخ في 26 مارس 2011 والمشار إليهما أعلاه، لجنة التصرف بكشف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع مرفوقا بالملفات والوثائق المتعلقة بها مباشرة حال تحديدها.
تحيل لجنة المصادرة المشار إليها أعلاه التقرير المنصوص عليه بالفصل 7 من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011 المشار إليه أعلاه حال إعداده للجنة التصرف.
الفصل 9 - لا تخضع الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع والمساهمات المعنية بالمصادرة والإسترجاع إلى أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.
الفصل 10 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف وبعد مصادقة الوزير الأول في التفويت كليا أو جزئيا في محفظة الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها والحصص والسندات والممتلكات العقارية والمنقولة المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية.
وتضبط لجنة التصرف إجراءات التفويت بمقتضى أدلة يتم نشرها.
الفصل 11 - تتولى لجنة التصرف تعيين ممثلين عن الدولة في الجلسات العامة في الشركات ذات المساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع ومتصرفين ممثلين للدولة في هياكل التصرف والتسيير بالشركات ذات المساهمات المباشرة وغير المباشرة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع في حدود نسب المساهمات التي تمت مصادرتها أو استرجاعها.
وتتحمل الدولة المسؤولية المدنية التي تنجم عن مباشرة ممثليها لنشاطهم بهياكل التصرف والتسيير لهذه الشركات.
الفصل 12 - يحدث حساب خاص يسمى صندوق الأموال والممتلكات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة تنزل به المقابيض المتأتية من التصرف في الأموال والممتلكات موضوع المصادرة أو الإسترجاع وتصرف منه الدفوعات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والمساهمات والممتلكات العقارية والمنقولة المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
الفصل 13 - تتأتى موارد الصندوق من :
- الأموال المعنية بالمصادرة والمودعة بالحسابات البنكية وغيرها من الحسابات والسيولة.
- محصول عمليات التفويت في الأملاك العقارية والمنقولة والمساهمات المصادرة أو المسترجعة لفائدة الدولة.
- محصول الأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها والمعنية بالمصادرة أو الإسترجاع.
- الأموال المسترجعة من الخارج.
- محصول البيع المنصوص عليه بالفصل 10 (جديد) من المرسوم عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
- وكل الأموال المرتبطة بالممتلكات المعنية بالمصادرة
أو الإسترجاع.
الفصل 14 - تستعمل موارد الصندوق المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا المرسوم لتغطية النفقات المتعلقة بالعمليات المستوجبة والمرتبطة بالأموال والأملاك المنقولة والعقارية والمساهمات المعنية بالمصادرة أو الإسترجاع وخاصة منها العمليات المتعلقة بالإيفاء بالتزامات وبممارسة الحقوق الناشئة عن العقود الجارية وغيرها من الأعمال القانونية.
الفصل 15 - يرخص لوزير المالية بناء على رأي لجنة التصرف في استعمال وتوظيف موارد الصندوق.
ويتولى التدقيق في حسابات الصندوق مراقبا حسابات يتم تعيينهما بمقتضى قرار من الوزير الأول بإقتراح من لجنة التصرف لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة ويتم اختيارهما مع مراعاة مبادئ المنافسة وتكافؤ الفرص والشفافية ويعدّ كل واحد منهما تقريره بصفة مستقلة.
كما تخضع حسابات الصندوق لمراقبة دائرة المحاسبات.
الفصل 16 - تحال فواضل الصندوق عند غلقه لميزانية الدولة.
الفصل 17 - تعد لجنة التصرف تقريرا سنويا حول أعمالها تحيله على دائرة المحاسبات.
الفصل 18 - لا تخضع مساهمات الدولة المنجرة عن عملية المصادرة في الشركات ذات المساهمة العامة إلى أحكام الفصلين 6 و7 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 والمتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية ويتم تسجيل هذه المساهمات طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 70 من القانون المذكور.
الفصل 19 - يمثل المكلف العام بنزاعات الدولة لجنة التصرف لدى المحاكم طبقا لأحكام القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم.
الفصل 20 - تعفى عمليات نقل ملكية الأموال العقارية والمنقولة والأوراق المالية والحصص والسندات والحقوق المرتبطة بها لفائدة الدولة بموجب المصادرة من جميع المعاليم والأداءات والعمولات المستوجبة.
الفصل 21 - وزير العدل ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفون، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق