إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بإقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 5 و14 و17 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تسير الجمعية الرياضية هيئة مديرة تنتخبها الجلسة العامة عن طريق الإقتراع.
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب الهيئة المديرة، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الإقتراع.
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب المكتب الجامعي، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 17 (جديد) : يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات منتخبة على المستوى الجهوي أو الوطني.
الفصل 2 - تضاف للفصل 20 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية فقرة ثانية كما يلي :
تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 3 - يتعين على الجمعيات الرياضية عند صدور هذا المرسوم عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية وانتخاب هيئات مديرة وذلك في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2011.
وتتولى كل جمعية رياضية بمناسبة عقد جلستها العامة المخصصة لتنقيح نظامها الأساسي تكوين لجنة تضم عددا من أعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد إليها مهمة :
- الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي،
- الإشراف على عملية الاقتراع،
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.
ويشترط في عضو اللجنة ما يلي :
- أن يكون منخرطا بالجمعية،
- أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،
- أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة.
الفصل 4 - يتعين على كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب جامعية جديدة في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2011.
الفصل 5 - تحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم.
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية :
- ضبط رزنامة الجلسات العامة الانتخابية لكافة الجامعات الرياضية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية المكاتب الجامعية حسب النظم والشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية،
- الإشراف على عملية الاقتراع.
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .
ويمكن للجنة العليا أن تحدث لجانا فرعية. ويرأس كل لجنة فرعية أحد أعضاء اللجنة العليا وتعهد إليها إحدى المهام المشار إليها أعلاه.
الفصل 6 - وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
بإقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 79 لسنة 2006 المؤرخ في 18 ديسمبر 2006،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 1994 المؤرخ في 3 أوت 1994 المتعلق بتنظيم وتطوير التربية البدنية والأنشطة الرياضية، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 64 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 5 و14 و17 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية، وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (جديد) : تسير الجمعية الرياضية هيئة مديرة تنتخبها الجلسة العامة عن طريق الإقتراع.
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب الهيئة المديرة، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 14 (جديد) : يسير الجامعة الرياضية مكتب جامعي يتكون من أعضاء يتم إنتخابهم من قبل الجلسة العامة عن طريق الإقتراع.
ويحدد نظامها الأساسي وتراتيبها الداخلية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب المكتب الجامعي، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالاقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 17 (جديد) : يمكن للجامعة الرياضية تكوين رابطات منتخبة على المستوى الجهوي أو الوطني.
الفصل 2 - تضاف للفصل 20 من القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1995 المؤرخ في 6 فيفري 1995 المتعلق بالهياكل الرياضية فقرة ثانية كما يلي :
تحدد التراتيب الداخلية للجامعات الرياضية القواعد والإجراءات الخصوصية لإنتخاب مكاتب الرابطات، ويمكن أن تشمل القواعد والإجراءات كل ما يتعلق بشروط الترشح وبالإقتراع وطرقه وغير ذلك من المسائل المتعلقة بفرز الأصوات والإعلان عن النتائج.
الفصل 3 - يتعين على الجمعيات الرياضية عند صدور هذا المرسوم عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية وانتخاب هيئات مديرة وذلك في أجل أقصاه 15 سبتمبر 2011.
وتتولى كل جمعية رياضية بمناسبة عقد جلستها العامة المخصصة لتنقيح نظامها الأساسي تكوين لجنة تضم عددا من أعضائها وشخصيات رياضية ومستقلة تعهد إليها مهمة :
- الإعداد لعقد الجلسة العامة الانتخابية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية الهيئة المديرة وضبط قائمة المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط المحددة بالنظام الأساسي،
- الإشراف على عملية الاقتراع،
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج.
ويشترط في عضو اللجنة ما يلي :
- أن يكون منخرطا بالجمعية،
- أن لا يكون من بين أعضاء الهيئة المديرة المتخلية،
- أن لا يكون من بين المترشحين لعضوية الهيئة المديرة الجديدة.
الفصل 4 - يتعين على كافة الجامعات الرياضية عقد جلسات عامة لتنقيح أنظمتها الأساسية ولانتخاب مكاتب جامعية جديدة في أجل أقصاه 15 ديسمبر 2011.
الفصل 5 - تحدث لجنة عليا تعهد إليها مهمة الإشراف على انتخابات كافة المكاتب الجامعية حسب الموعد المحدد بالفصل 4 من هذا المرسوم.
ويرأس هذه اللجنة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية التونسية. وتتركب علاوة على ذلك من شخصيات رياضية وطنية يعينها الوزير المكلف بالرياضة.
وتتولى هذه اللجنة المهام التالية :
- ضبط رزنامة الجلسات العامة الانتخابية لكافة الجامعات الرياضية وتسيير أعمالها،
- قبول الترشحات لعضوية المكاتب الجامعية حسب النظم والشروط المحددة بالأنظمة الأساسية للجامعات الرياضية،
- الإشراف على عملية الاقتراع.
- فرز الأصوات والتصريح بالنتائج .
ويمكن للجنة العليا أن تحدث لجانا فرعية. ويرأس كل لجنة فرعية أحد أعضاء اللجنة العليا وتعهد إليها إحدى المهام المشار إليها أعلاه.
الفصل 6 - وزير الشباب والرياضة مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق