إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011.
الفصل 2 - ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أقساطا شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل 3 - تضبط الفترات القصوى لروزنامة دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق أقساط شهرية بالنسبة للأشخاص المدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق في أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ التالية :
بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
الأشخاص الذين يشغلون من 1 إلى 20 أجيرا :
ـ على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 1000 دينار.
ـ على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 1001 و 5000 دينار.
ـ على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 5000 دينار.
الأشخاص الذين يشغلون من 21 إلى 99 أجيرا :
- على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 5000 دينار.
- على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 5001 و20000 دينار.
- على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 20000 دينار.
الأشخاص الذين يشغلون أكثر من 99 أجيرا :
ـ على امتداد 10 أشهر إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 20000 دينار.
ـ على امتداد 30 شهرا إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 20001 و100000 دينار.
- على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 100000 دينار.
ويتم تقدير عدد العمال بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد إلى آخر تصريح بالأجور تم إيداعه بالصندوق بعنوان هذه الفترة أو عند الاقتضاء على أساس تقرير مراقبة تعده المصالح المختصة بالصندوق.
بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليست لهم صفة أجير :
يتم خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
الفصل 4 - لا يمكن للمدينين بعنوان أصل الدين ومصاريف التتبع والذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص قسطين متتاليين حل أجل دفعهما وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع.
يحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف التتبعات القانونية ضد المدينين قصد استخلاص بقية المبالغ المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - تعلق إجراءات التتبعات القانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع.
الفصل 6 - لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره.
الفصل 7 - يتمتع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين بعد خلاصه طبقا للآجال المضبوطة بهذه الروزنامة.
كما ينتفع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين وخطايا التأخير. ويتولى الصندوق للغرض تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الروزنامة بخصم باقي مبلغ خطايا التأخير وشرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للآجال المضبوطة بالروزنامة الأصلية.
الفصل 8 - ينتفع بمقتضيات هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في صورة تسوية النزاع رضائيا قبل انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم.
الفصل 9 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 51 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007،
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1981 المؤرخ في 12 فيفري 1981 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الفلاحي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 61 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية، مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995،
وعلى القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12 مارس 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي،
وعلى القانون عدد 104 لسنة 2002 المؤرخ في 30 ديسمبر 2002 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للفنانين والمبدعين والمثقفين،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1989 المؤرخ في 10 جانفي 1989 المتعلق بسحب نظام الضمان الاجتماعي على العملة التونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 1166 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي للعملة غير الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 167 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول - تطرح جميع مبالغ خطايا التأخير التي لم يتم خلاصها كليا أو جزئيا والموظفة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية التي تم دفعها بعد تاريخ حلولها بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011.
الفصل 2 - ينتفع بالإجراء المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم الأشخاص المنخرطون بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمدينون بعنوان اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي واشتراكات نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية الراجعة للثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 شرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة، أو أقساطا شهرية وفقا لروزنامة دفع تبرم مع الصندوق وذلك في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا المرسوم.
الفصل 3 - تضبط الفترات القصوى لروزنامة دفع أصل الدين ومصاريف التتبع وفق أقساط شهرية بالنسبة للأشخاص المدينين الذين يتولون تقديم مطالب إلى الصندوق في أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم وذلك حسب الصيغ التالية :
بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي للعملة الأجراء في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي :
الأشخاص الذين يشغلون من 1 إلى 20 أجيرا :
ـ على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 1000 دينار.
ـ على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 1001 و 5000 دينار.
ـ على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 5000 دينار.
الأشخاص الذين يشغلون من 21 إلى 99 أجيرا :
- على امتداد 10 أشهر إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 5000 دينار.
- على امتداد 30 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 5001 و20000 دينار.
- على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 20000 دينار.
الأشخاص الذين يشغلون أكثر من 99 أجيرا :
ـ على امتداد 10 أشهر إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع لا يتجاوز 20000 دينار.
ـ على امتداد 30 شهرا إن كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتراوح بين 20001 و100000 دينار.
- على امتداد 60 شهرا إذا كان مبلغ أصل الدين ومصاريف التتبع يتجاوز 100000 دينار.
ويتم تقدير عدد العمال بعنوان الثلاثيات المنقضية وإلى حدود الثلاثية الأولى لسنة 2011 من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالاستناد إلى آخر تصريح بالأجور تم إيداعه بالصندوق بعنوان هذه الفترة أو عند الاقتضاء على أساس تقرير مراقبة تعده المصالح المختصة بالصندوق.
بالنسبة للمنخرطين بأنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي الذين ليست لهم صفة أجير :
يتم خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع وفق روزنامة دفع على مدة أقصاها 60 شهرا على أن لا يقل مبلغ القسط الشهري المستوجب عن مبلغ الجزء الشهري للاشتراكات.
الفصل 4 - لا يمكن للمدينين بعنوان أصل الدين ومصاريف التتبع والذين أبرموا روزنامة دفع، الانتفاع بالإجراءات المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا المرسوم في صورة عدم خلاص قسطين متتاليين حل أجل دفعهما وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع.
يحتفظ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بحقه في استئناف التتبعات القانونية ضد المدينين قصد استخلاص بقية المبالغ المستوجبة وفقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - تعلق إجراءات التتبعات القانونية من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إزاء كل مدين يقوم بخلاص أصل الدين ومصاريف التتبع دفعة واحدة أو أقساطا شهرية وفقا للآجال المحددة بروزنامة الدفع.
الفصل 6 - لا يمكن أن يترتب عن تطبيق مقتضيات هذا المرسوم مطالبة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بإرجاع ما تم خلاصه بعنوان خطايا التأخير قبل تاريخ صدوره.
الفصل 7 - يتمتع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين بعد خلاصه طبقا للآجال المضبوطة بهذه الروزنامة.
كما ينتفع بالطرح الكلي لخطايا التأخير الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 من هذا المرسوم المرتبطون في تاريخ صدوره بروزنامة دفع جارية بعنوان أصل الدين وخطايا التأخير. ويتولى الصندوق للغرض تعديل المبالغ المستوجبة بعنوان هذه الروزنامة بخصم باقي مبلغ خطايا التأخير وشرط خلاص أصل الدين ومصاريف التتبع طبقا للآجال المضبوطة بالروزنامة الأصلية.
الفصل 8 - ينتفع بمقتضيات هذا المرسوم الأشخاص المشار إليهم بالفصل 2 منه والمتخلدة بذمتهم مبالغ بعنوان توظيفات حتمية محل منازعة جارية في تاريخ صدوره أمام المحاكم المختصة أو موضوع مراجعة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وذلك في صورة تسوية النزاع رضائيا قبل انقضاء أجل الستة أشهر المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم.
الفصل 9 - وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 جويلية 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق