إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الجمعة، 17 جوان 2011

مرسوم عدد 54 لسنة 2011 مؤرخ في 11 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى القانون عدد 32 لسنة 1999 المؤرخ في 13 أفريل 1999 المتعلق بالمنظومة الوطنية للإحصاء،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية،

وعلى الأمر عدد 1880 لسنة 1993 المؤرخ في 13 سبتمبر 1993 المتعلق بنظام الاتصال والإرشاد الإداري،

وعلى رأي الهيئة المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 16 والفقرة الأولى من الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، وتعوض بما يلي :

الفصل 16 (جديد) : يجوز للهيكل العمومي المختص أن يرفض تسليم وثيقة إدارية محمية بمقتضى التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية وحقوق الملكية الفكرية والأدبية أو بمقتضى قرار قضائي أو إذا تعلق الأمر بوثيقة تسلمها الهيكل العمومي المعني بعنوان سري.

الفصل 22 (فقرة أولى جديدة) : مع مراعاة الحق في النفاذ إلى الوثائق الإدارية المنصوص عليه بالفصل 3 من هذا المرسوم الذي يطبق بصفة حينية، على الهياكل العمومية التلاؤم التام مع أحكام هذا المرسوم وذلك في أجل سنتين ابتداء من دخوله حيز التنفيذ".

الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 22 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية، فقرة ثالثة في ما يلي نصها :

الفصل 22 (فقرة ثالثة) : ويتم نشر التقارير المشار إليها أعلاه بمواقع واب الهياكل العمومية المعنية".

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 23 من المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية.

الفصل 4 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق