إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية، أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية".
يخضع "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية" في علاقاته مع الغير للقانون التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يتولى المركز تطوير وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية.
ولتنفيذ مهامه يكلف المركز خاصة بـ :
ـ المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية ومتابعة تنفيذها وخاصة في مجال التعليم والتعلّم والتكوين،
ـ تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة وتوفر خدمات بيداغوجية وتكوينية عن بعد،
ـ تطوير المحتويات البيداغوجية الرقمية لجميع المراحل التعليمية حسب البرامج الرسمية المعتمدة،
ـ تزويد قطاع التربية بخدمات في مجال اختصاصه تعتمد على مواكبة تطورات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما في ذلك خدمات الانترنات وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ المساهمة في تنمية قدرات الموارد البشرية لقطاع التربية في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،
ـ القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية في اتجاه توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يضمن تجويد أداء منظومة التربية،
ـ تأمين اليقظة التكنولوجية ورصد وتثمين التجارب والمستجدات في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،
ـ السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية البيداغوجية بالمؤسسات التربوية،
ـ تنظيم الورشات والتظاهرات العلمية والبيداغوجية في مجال الإدماج التكنولوجي،
ـ تطوير التعاون وإبرام اتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنظمات والمؤسسات الأجنبية بعد موافقة سلطة الإشراف،
ـ إسداء الخدمات وتقديم الاستشارات للغير في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم والتكوين وذلك بمقابل.
الفصل 3 ـ تتكون موارد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من :
ـ الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها له الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية،
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها،
ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
ـ الهبات والمساعدات من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 5 ـ يحل المعهد الوطني للمكتبية والميكرو إعلامية المحدث بمقتضى الفصل 71 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 ويحل محله المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ في صورة حل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية المحدث بمقتضى هذا المرسوم ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالتربية، أطلقت عليها تسمية "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية".
يخضع "المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية" في علاقاته مع الغير للقانون التجاري ما لم تتعارض أحكامه مع هذا المرسوم.
الفصل 2 ـ يتولى المركز تطوير وإدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية.
ولتنفيذ مهامه يكلف المركز خاصة بـ :
ـ المساهمة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية ومتابعة تنفيذها وخاصة في مجال التعليم والتعلّم والتكوين،
ـ تطوير منظومة معلوماتية تربوية شاملة ومندمجة وتوفر خدمات بيداغوجية وتكوينية عن بعد،
ـ تطوير المحتويات البيداغوجية الرقمية لجميع المراحل التعليمية حسب البرامج الرسمية المعتمدة،
ـ تزويد قطاع التربية بخدمات في مجال اختصاصه تعتمد على مواكبة تطورات تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما في ذلك خدمات الانترنات وفقا للتشريع الجاري به العمل،
ـ المساهمة في تنمية قدرات الموارد البشرية لقطاع التربية في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،
ـ القيام بالدراسات والتحاليل الضرورية في اتجاه توظيف تكنولوجيات المعلومات والاتصال بما يضمن تجويد أداء منظومة التربية،
ـ تأمين اليقظة التكنولوجية ورصد وتثمين التجارب والمستجدات في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في منظومة التربية،
ـ السهر على ترشيد استغلال الشبكات والتجهيزات والمنظومات الإعلامية البيداغوجية بالمؤسسات التربوية،
ـ تنظيم الورشات والتظاهرات العلمية والبيداغوجية في مجال الإدماج التكنولوجي،
ـ تطوير التعاون وإبرام اتفاقيات مع المنظمات والمؤسسات الوطنية العمومية والخاصة والمنظمات والمؤسسات الأجنبية بعد موافقة سلطة الإشراف،
ـ إسداء الخدمات وتقديم الاستشارات للغير في مجال إدماج تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم والتعلّم والتكوين وذلك بمقابل.
الفصل 3 ـ تتكون موارد المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية من :
ـ الاعتمادات والمنح التي يمكن أن تسندها له الدولة أو الذوات المعنوية الأخرى أو غيرها من الهيئات والمنظمات الوطنية،
ـ المداخيل المتأتية من الخدمات التي يسديها،
ـ الهبات والوصايا والمساعدات من الجهات الوطنية،
ـ الهبات والمساعدات من المنظمات الدولية بعد موافقة السلطات التونسية المختصة.
الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالتربية.
الفصل 5 ـ يحل المعهد الوطني للمكتبية والميكرو إعلامية المحدث بمقتضى الفصل 71 من القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بضبط قانون المالية لسنة 1985 ويحل محله المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الذي يتحمل ما له من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية والوزير المكلف بالتربية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه 6 أشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 6 ـ في صورة حل المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية المحدث بمقتضى هذا المرسوم ترجع ممتلكاته إلى الدولة التي تتولى تنفيذ التزاماته طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 7 ـ وزير التربية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق