إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 57 والفقرة الثانية من الفصل 80 والفصل 81 والفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصل 57 (جديد) : يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.
الفصل 80 (فقرة ثانية جديدة) : كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المرتب أو المحمي أو المنقولات المحمية.
الفصل 81 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23 و28 و30 و31 و43 و46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الفصول 81 مكرر و81 ثالثا و82 مكرر و82 ثالثا و82 رابعا و83 مكرر و83 ثالثا و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا و83 سابعا و83 ثامنا، وذلك على النحو التالي :
الفصل 81 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 81 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل 58 من هذه المجلة يتعاطى التجارة في غير المكان المحدد له في الترخيص.
ويكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار في صورة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 59 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
وعندما يكون الترخيص المشار إليه بالفصل 58 من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصية على رئيس المؤسسة أو وكيلها أو مديرها أو على كل شخص له صفة تمثيل المؤسسة وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأفعال المرتكبة.
في صورة مخالفة التراتيب المقررة بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة وعلاوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا الفصل، يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
الفصل 82 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.
الفصل 82 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة أو ينقله من مكانه أو يلحق به أي ضرر أو تغيير.
وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.
الفصل 83 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يقوم بإصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية دون الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يختلس منقولا من المنقولات المذكورة بالفصل 5 من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 خامسا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في :
ـ منقول من المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها،
ـ قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
ـ أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سادسا : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سابعا : يكون العقاب بالسجن لمدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا :
ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد التحضير أو ارتكاب هذه الجرائم.
ـ إذا كانت الجريمة عبر وطنية.
ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال في هذه الجرائم.
الفصل 83 ثامنا : يعفى مرتكبو الجرائم المبينة بالفصل 83 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
الفصل 3 ـ وزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الاطلاع على مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بمقتضى القانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 5 والفصل 57 والفقرة الثانية من الفصل 80 والفصل 81 والفصل 82 والفقرة الأولى من الفصل 83 من مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، وتعوّض بالأحكام التالية :
الفصل 5 (فقرة أولى جديدة) : يقصد بالمنقولات على معنى هذه المجلة، الممتلكات الثقافية المنقولة التي ثبتت قيمتها الوطنية أو العالمية من حيث طابعها التاريخي أو العلمي أو الجمالي أو الفني أو التقليدي.
الفصل 57 (جديد) : يمنع تصدير المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية. ويخضع التصدير الوقتي لهذه المنقولات لترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
بقطع النظر عن التتبعات العدلية، يحجز كل منقول مما تم بيانه بالفقرة السابقة وقعت محاولة إخراجه من التراب الوطني دون ترخيص من الوزير المكلف بالتراث ويصادر لفائدة الدولة.
الفصل 80 (فقرة ثانية جديدة) : كما يعاقب بخطية قدرها ثلاثة آلاف دينار من لم يقم بإعلام الوزارة المكلفة بالتراث بالتفويت في العقار المرتب أو المحمي أو المنقولات المحمية.
الفصل 81 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يمنع أو يعرقل أعمال المصالح المختصة المنصوص عليها بالفصول 12 و21 و33 و36 و86 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 (جديد) : يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من يدلس أو يقلد لأغراض تجارية المنقولات المحمية دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 (فقرة أولى جديدة) : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل من يقوم بالأشغال المنصوص عليها بالفصول 9 و10 و11 و18 و19 و20 و23 و28 و30 و31 و43 و46 من هذه المجلة دون احترام الإجراءات المقررة بالفصول المذكورة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 2 ـ تضاف إلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الفصول 81 مكرر و81 ثالثا و82 مكرر و82 ثالثا و82 رابعا و83 مكرر و83 ثالثا و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا و83 سابعا و83 ثامنا، وذلك على النحو التالي :
الفصل 81 (مكرر) : مع مراعاة أحكام الفصل 56 من هذه المجلة، يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يمارس تجارة المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة محمية كانت أو غير محمية أو غيرها من المنقولات التي ثبتت قيمتها الوطنية التاريخية أو العلمية أو الجمالية أو الفنية أو التقليدية في بلدها الأصلي، دون الحصول على ترخيص من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 81 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة سنتين وبخطية قدرها عشرون ألف دينار كل تاجر مرخص له طبق أحكام الفصل 58 من هذه المجلة يتعاطى التجارة في غير المكان المحدد له في الترخيص.
ويكون العقاب بالسجن مدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار في صورة عدم احترام الالتزامات المنصوص عليها بالفصل 59 من هذه المجلة.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
وعندما يكون الترخيص المشار إليه بالفصل 58 من هذه المجلة ممنوحا إلى شخص معنوي، تطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بالفقرات السابقة من هذا الفصل بصفة شخصية على رئيس المؤسسة أو وكيلها أو مديرها أو على كل شخص له صفة تمثيل المؤسسة وثبتت مسؤوليته الشخصية في الأفعال المرتكبة.
في صورة مخالفة التراتيب المقررة بالفصلين 58 و59 من هذه المجلة وعلاوة على العقوبات المقررة بالفقرات السابقة من هذا الفصل، يمكن سحب الترخيص المتعلق بتجارة المنقولات فورا بصفة وقتية أو نهائية، وذلك بعد الاستماع إلى المعني بالأمر.
الفصل 82 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة خمس سنوات وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يقوم بالتنقيب أو الحفر أو غير ذلك من أعمال البحث بهدف التفتيش عن الآثار المنقولة أو الثابتة سواء بملكه أو بملك غيره دون الحصول على ترخيص مسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 82 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف بصفة عفوية آثارا ثابتة أو منقولة ولا يعلم بها فورا المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو أقرب سلطة بالجهة.
الفصل 82 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يكتشف ممتلكا أثريا بالبحر ولا يصرح بوجوده فورا للمصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالتراث أو لأقرب سلطة بالجهة أو ينقله من مكانه أو يلحق به أي ضرر أو تغيير.
وتسلط نفس العقوبات على كل من يرفع من البحر عن طريق الصدفة ممتلكا أثريا دون الإعلام به أو تسليمه فورا إلى السلط الموجودة في أقرب ميناء.
الفصل 83 مكرر : يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من يقوم بإصلاح أو ترميم أو تدعيم أو تحويل مكان إيداع المنقولات المحمية دون الحصول على الترخيص المسبق من الوزير المكلف بالتراث.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 ثالثا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يتلف أو يفسد أو يهدم أو يعيب أو يشوه بكيفية لا يزول أثرها المعالم التاريخية أو المواقع الثقافية أو المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 رابعا : يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يختلس منقولا من المنقولات المذكورة بالفصل 5 من هذه المجلة أو أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها تكون موجودة بالمتاحف أو المخازن أو المواقع الثقافية أو المعالم التاريخية أو أي مبنى عمومي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 خامسا : يعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبخطية قدرها ثلاثون ألف دينار كل من يخفي أو يمسك أو يحوز أو يفوّت في :
ـ منقول من المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة سواء كان متأتيا من عمليات حفر أو تنقيب أو غير ذلك من أعمال البحث أو تم اكتشافه بصفة عفوية أو أثناء القيام بحفريات أثرية مرخص فيها،
ـ قطع أثرية أو تاريخية أو غيرها من الأشياء المتأتية من أبحاث أجريت تحت مياه البحر،
ـ أجزاء مقتطعة من معالم تاريخية أو متأتية من تفكيكها أو تفككها.
والمحاولة موجبة للعقاب.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سادسا : يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات وبخطية قدرها مائة ألف دينار كل من يهرّب المنقولات المنصوص عليها بالفصل 5 من هذه المجلة أو غيرها من المنقولات التي تكتسي قيمة وطنية تاريخية أو علمية أو جمالية أو فنية أو تقليدية في بلدها الأصلي.
وفي صورة العود تضاعف العقوبة.
الفصل 83 سابعا : يكون العقاب بالسجن لمدة عشرين سنة وبخطية قدرها مائتا ألف دينار إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها بالفصول 81 مكرر و82 مكرر و83 رابعا و83 خامسا و83 سادسا :
ـ من قبل عصابة منظمة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فأكثر تكونت لأي مدة كانت بقصد التحضير أو ارتكاب هذه الجرائم.
ـ إذا كانت الجريمة عبر وطنية.
ـ إذا تم استخدام طفل أو عدة أطفال في هذه الجرائم.
الفصل 83 ثامنا : يعفى مرتكبو الجرائم المبينة بالفصل 83 سابعا من هذه المجلة من العقوبات المستوجبة لها إذا أخبروا قبل أي تتبع السلطة ذات النظر بالوفاق الواقع أو بوجود العصابة.
الفصل 3 ـ وزير الثقافة ووزير العدل ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 ماي 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق