إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 15 جوان 2011

مرسوم عدد 52 لسنة 2011 مؤرخ في 6 جوان 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزيرة الصحة العمومية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 102 لسنة 1989 المؤرخ في 11 ديسمبر 1989،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي تممته ونقحته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 2198 لسنة 2002 المؤرخ في 7 أكتوبر 2002 المتعلق بكيفية ممارسة الإشراف على المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية وصيغ المصادقة على أعمال التصرف فيها وطرق وشروط تعيين أعضاء مجلس المؤسسة وتحديد الالتزامات الموضوعة على كاهلها،

وعلى الأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتحول الإشراف على ديوان المياه المعدنية،

وعلى رأي وزير العدل ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تعوض تسمية "ديوان المياه المعدنية" الواردة بالقانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 بـ "الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه".

الفصل 2 ـ تلغى أحكام الفصول الأول و2 و4 و7 مكرر من القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية وتعوض بما يلي :

الفصل الأول (جديد) : الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مؤسسة عمومية لا تكتسي صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي يخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالصحة ويعين مقره بتونس العاصمة.

ويخضع أعوان الديوان إلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية رأس مالها كليا بصفة مباشرة وكليا.

الفصل 2 (جديد) :

تتمثل مهمة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه في تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة.

ويشمل قطاع الاستشفاء بالمياه الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر والاستشفاء بالمياه العذبة.

ويشمل قطاع المياه المعلبة المياه المعدنية الطبيعية والمياه المعبأة المعدة للاستهلاك البشري.

ولهذا الغرض، يكلف الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بالخصوص بما يلي :

أولا : المساهمة في وضع برامج ومخططات تنمية قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيقها.

ثانيا : متابعة تنفيذ برامج تأهيل قطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعلبة ومخططات إرساء أنظمة الجودة.

ثالثا : القيام بجميع الدراسات الفنية والاقتصادية والمالية والبحوث العلمية في مجال نشاطه أو تكليف من يقوم بها والنهوض بالتكوين المهني والبحث العلمي وإرساء برامج تكوين في قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة والسهر على تطبيقها بالتعاون مع الهياكل المعنية.

رابعا : تأطير المستثمرين والإحاطة بهم في جميع المراحل المتعلقة بإحداث واستغلال المشاريع وتقديم المساعدات الفنية وغيرها من الأشغال الضرورية لإنجاز مشاريعهم وحسن استغلالها وصرف منح الاستثمار والامتيازات المسندة لفائدتهم ومتابعتها.

خامسا : إسناد لزمات وتراخيص ممارسة الأنشطة المتعلقة باستغلال منابع المياه المعدنية وفقا لمخطط مديري لتوزيع هذه المنابع تتم المصادقة عليه بأمر.

وتسند التراخيص في مجال المعالجة بمياه البحر والاستشفاء بالمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه العذبة وفقا لشروط وإجراءات تضبط بأمر.

سادسا : القيام بتصنيف وحدات الاستشفاء بالمياه استنادا إلى معايير تضبط بقرار مشترك من الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالسياحة والمياه المعلبة بقرار من الوزير المكلف بالصحة.

سابعا : اقتراح تعريفات الخدمات بمؤسسات الاستشفاء بالمياه على السلط المختصة وكذلك أسعار المياه المعلبة في جميع المراحل.

ثامنا : مراقبة سير الأنشطة المتعلقة باستغلال منابع المياه المعدنية ومحطات الضخ التابعة له لضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية بالتنسيق مع مصالح الوزارة المكلفة بالموارد المائية.

تاسعا : المساهمة في اقتراح وتنفيذ برامج للمحافظة وصيانة وحماية منابع المياه موضوع الأنشطة الراجعة له بالنظر بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالموارد المائية والوزارات المعنية بقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة.

عاشرا : مراقبة قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة في جميع المراحل واتخاذ التدابير المناسبة بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى المختصة.

حادي عشر : التعريف بقطاع الاستشفاء بالمياه والمياه المعلبة وتشجيع التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال نشاطه.

الفصل 4 (جديد) : يسير الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مدير عام تتم تسميته بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 7 مكرر (جديد) : مع مراعاة أحكام مجلة المياه تتم معاينة مخالفة النصوص التشريعية والترتيبية المنظمة لقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة والحجز بمقتضى محاضر تحرر من قبل أعوان الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه الذين لهم رتبة توازي الصنف أ من ذوي خبرة لا تقل عن 3 سنوات عمل فعلي بالديوان والمحلفين والمكلفين بذلك ودون مساس بسلطات أعوان الضابطة العدلية المنصوص عليهم بالعددين 3 و4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية وأعوان المراقبة الاقتصادية وكافة الأعوان المؤهلين بمقتضى نصوص خاصة لرفع المخالفات.

وتحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين يكونان قد عاينا بصفة شخصية ومباشرة المخالفة بعد أن يكونا قد عرفا بصفتهما وقدما بطاقتيهما المهنيتين.

ويجب أن يتضمن المحضر :

ـ اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه ولقبه وصفته ورتبته وإمضاءه وختم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه،

ـ تصريحات المخالف أو من ينوبه أو ممثله القانوني وإمضاءه،

ـ التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه أو ممثله القانوني في صورة عدم الحضور أو على رفض الإمضاء وهو حاضر،

ـ تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانهما،

ـ اسم المخالف ولقبه وحرفته وعنوانه إذا كان شخصا طبيعيا أو الاسم الاجتماعي والمقر إذا كان شخصا معنويا،

ـ بيان الوثائق والمعدات والمنتوجات والموارد وغيرها من الأشياء التي شملها الحجز عند الاقتضاء.

ويجب أن يتم إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة التي تمت معاينتها أو الحجز إن كان حاضرا وتوجيه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد مضمون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

الفصل 3 ـ تضاف الفصول 7 (ثالثا) و7 (رابعا) و7 (خامسا) و7 (سادسا) لأحكام القانون عدد 58 لسنة 1975 المؤرخ في 14 جوان 1975 المتعلق بإحداث ديوان المياه المعدنية كما يلي :

الفصل 7 ثالثا : يمكن لأعوان الديوان المشار إليهم بالفصل 7 مكرر جديد القيام بحجز المعدات والمواد والمنتوجات التي يشتبه في كونها مضرة بالصحة وفي انتظار نتائج المراقبة تبقى المنتوجات المحجوزة تحت حراسة أصحابها ولا يمكن أن يتجاوز الحجز شهرا واحدا إلا بترخيص من وكيل الجمهورية المختص ترابيا وعند انقضاء هذا الأجل وما لم يقرر وكيل الجمهورية تمديده فان الحجز ينتهي مفعوله قانونا.

أما المنتوجات والمواد التي يثبت بمجرد المعاينة أنها تمثل خطرا على صحة المستهلك فيقوم أعوان الديوان بإتلافها بعد استصدار إذن في ذلك من قبل قاضى الناحية المختص ترابيا.

ويجب تحرير محضر إتلاف من قبل الأعوان وبحضور المخالف طبقا لأحكام الفصل 7 مكرر.

الفصل 7 رابعا : يقوم الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه بتوجيه المحاضر المستوفية للشروط المبينة بالفصل 7 مكرر (جديد) إلى وزير الإشراف القطاعي الذي يتولى إحالتها إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية المختصة ترابيا بعد تقديم طلبات الإدارة.

وتعفى المحاضر من معاليم التسجيل والطابع الجبائي.

الفصل 7 خامسا : يمكن للمدير العام للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه وبعد أخذ رأي اللجان الاستشارية المختصة واستدعاء المخالف أو ممثله القانوني وفق الطرق القانونية وتمكينه من الدفاع عن نفسه وبناء على محضر تفقد معلل محرر من عونين محلفين تابعين للديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، أن يسلط على المخالفين للقوانين والتراتيب المتعلقة بقطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة إحدى العقوبتين التاليتين :

1 ـ الحط من التصنيف،

2 ـ الغلق المؤقت لمدة لا تفوق ثلاثة أشهر.

الفصل 7 سادسا : يتم الحط من التصنيف إذا ثبت من المراقبة المجراة وفق أحكام هذا القانون للوحدات الناشطة في مجال الاستشفاء بالمياه أو المياه المعلبة أنها لم تعد تستجيب للمعايير التي تم على أساسها تصنيفها من قبل الديوان.

ويتخذ قرار الغلق المؤقت إذا تمت مباشرة الاستغلال دون الحصول على التراخيص المنصوص عليها بالقوانين ذات الصلة بالقطاع أو عند امتناع المستغل عن القيام بالتحاليل المستوجبة أو عن تنفيذ التدابير والإجراءات وأشغال الصيانة المطلوبة من قبل الديوان.

ويتعين على الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه قبل اتخاذ العقوبتين المذكورتين أعلاه التنبيه على المستغل المخالف بضرورة تسوية وضعيته.

ولا تصبح عقوبتا الحط من التصنيف والغلق المؤقت نافذتا المفعول إلا بعد الموافقة عليها من قبل الوزير المكلف بالصحة.

الفصل 4 ـ وزير العدل ووزير التجارة والسياحة ووزير الفلاحة والبيئة ووزيرة الصحة العمومية، مكلفون كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 جوان 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق