إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنقح بالأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 29 والفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وتعوض بما يلي :
الفصل 29 (جديد) : يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص للخزينة يطلق عليه اسم "صندوق التضامن الوطني" معد لتمويل مختلف التدخلات التي يأذن بها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعات السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة والجماعات المحلية.
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.
الفصل 31 (فقرة أولى جديدة) : تقدم الهبات والتبرعات مباشرة إلى مصالح صندوق التضامن الوطني مقابل وصل في الغرض.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973،
وعلى القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993،
وعلى الأمر عدد 965 لسنة 1977 المؤرخ في 24 نوفمبر 1977 المتعلق بتطبيق القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء المنقح بالأمر عدد 3586 لسنة 2009 المؤرخ في 18 نوفمبر 2009،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 29 والفقرة الأولى من الفصل 31 من القانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 المتعلق بقانون المالية لسنة 1993 وتعوض بما يلي :
الفصل 29 (جديد) : يفتح بدفاتر أمين المال العام للبلاد التونسية حساب خاص للخزينة يطلق عليه اسم "صندوق التضامن الوطني" معد لتمويل مختلف التدخلات التي يأذن بها الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية لفائدة الفئات الاجتماعية ضعيفة الدخل والتجمعات السكنية التي تفتقر إلى المرافق الأساسية الدنيا والتي لا تشملها البرامج والمشاريع العادية للدولة والجماعات المحلية.
ويتولى الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية الإذن بالدفع لمصاريف هذا الصندوق.
الفصل 31 (فقرة أولى جديدة) : تقدم الهبات والتبرعات مباشرة إلى مصالح صندوق التضامن الوطني مقابل وصل في الغرض.
الفصل 2 ـ وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 9 جوان 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع