إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف والمهام
الفصل الأول ـ المؤسسات العمومية للعمل الثقافي هي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية إدارية أو مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وفق ما يبينه النص المحدث لها.
تخضع كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي لا تكتسي صبغة إدارية، في علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وتخضع المؤسسات العمومية للعمل الثقافي لإشراف الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 2 ـ تشتمل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي على معنى هذا المرسوم على :
ـ المراكز والمركبات الثقافية والفنية،
ـ مراكز الفنون الدرامية والركحية،
ـ دور الثقافة،
ـ المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،
ـ المكتبات العمومية،
الفصل 3 ـ تكلف المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالمهام التالية أو ببعضها :
ـ المساهمة في تصور وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية الثقافية وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار،
ـ توسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافة وترسيخ مبدأ الحق في الثقافة،
ـ ترسيخ اللامركزية الثقافية وفقا للتوجهات الوطنية في هذا المجال،
ـ تشجيع المبدعين والإحاطة بالمواهب الشابة في مختلف الميادين الثقافية والفنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في إثراء المضامين الثقافية،
ـ تأمين التكوين والرسكلة في الميادين الثقافية،
ـ النهوض بالإنتاج الثقافي الوطني وتطوير صيغ عرضه ونشره والتعريف به،
ـ المساهمة في التعريف بالتراث الوطني والمحافظة عليه وصيانته وإحيائه وتوظيفه في المجالات الثقافية والابداعية،
ـ المساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية ودفع الاستثمار الخاص في الميدان الثقافي وإثراء السياحة الثقافية،
ويمكن للنص المتعلق بإحداث كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي أن يتضمن مهاما أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة إليها.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 ـ يخضع أعوان المؤسسات العمومية للعمل الثقافي التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للعمل الثقافي من :
ـ المنح التي تسندها الدولة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،
ـ كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 7 ـ في صورة حل المؤسسة العمومية للعمل الثقافي فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير الثقافة،
بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،
وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى رأي الوزير الأول،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
التعريف والمهام
الفصل الأول ـ المؤسسات العمومية للعمل الثقافي هي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية إدارية أو مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وفق ما يبينه النص المحدث لها.
تخضع كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي لا تكتسي صبغة إدارية، في علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
وتخضع المؤسسات العمومية للعمل الثقافي لإشراف الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 2 ـ تشتمل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي على معنى هذا المرسوم على :
ـ المراكز والمركبات الثقافية والفنية،
ـ مراكز الفنون الدرامية والركحية،
ـ دور الثقافة،
ـ المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،
ـ المكتبات العمومية،
الفصل 3 ـ تكلف المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالمهام التالية أو ببعضها :
ـ المساهمة في تصور وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية الثقافية وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار،
ـ توسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافة وترسيخ مبدأ الحق في الثقافة،
ـ ترسيخ اللامركزية الثقافية وفقا للتوجهات الوطنية في هذا المجال،
ـ تشجيع المبدعين والإحاطة بالمواهب الشابة في مختلف الميادين الثقافية والفنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في إثراء المضامين الثقافية،
ـ تأمين التكوين والرسكلة في الميادين الثقافية،
ـ النهوض بالإنتاج الثقافي الوطني وتطوير صيغ عرضه ونشره والتعريف به،
ـ المساهمة في التعريف بالتراث الوطني والمحافظة عليه وصيانته وإحيائه وتوظيفه في المجالات الثقافية والابداعية،
ـ المساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية ودفع الاستثمار الخاص في الميدان الثقافي وإثراء السياحة الثقافية،
ويمكن للنص المتعلق بإحداث كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي أن يتضمن مهاما أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة إليها.
الباب الثاني
التنظيم الإداري والمالي
الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
الفصل 5 ـ يخضع أعوان المؤسسات العمومية للعمل الثقافي التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المشار إليه أعلاه.
الفصل 6 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للعمل الثقافي من :
ـ المنح التي تسندها الدولة،
ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
ـ مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،
ـ كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الثالث
أحكام مختلفة
الفصل 7 ـ في صورة حل المؤسسة العمومية للعمل الثقافي فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.
الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق