إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يقصد بالهياكل العمومية للشباب في مفهوم هذا المرسوم، الفضاءات الإجتماعية التربوية المعدة للتنشيط التربوي الثقافي الإجتماعي والرياضي لفائدة الشباب خلال أوقاته الحرة، قصد تطوير قدراته المعرفية والمهارية وإتجاهاته النفسية والإجتماعية.
الفصل 2 ـ تساهم الهياكل العمومية للشباب في تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب وهي مكلفة خاصة بمهام الإستقبال والتنشيط والمرافقة والإعلام والتوجيه والترفيه لفائدة الشباب.
الفصل 3 ـ تتكون الهياكل العمومية للشباب من:
1 ـ دور الشباب، وهي هياكل قارة لتنشيط الشباب تتولى تمكين الشباب من إستثمار أوقاته الحرة في ممارسة أنشطة فنية وثقافية وإجتماعية ورياضية، تهدف إلى صقل مواهبه وتنمية قدراته الفكرية والبدنية والوجدانية والإجتماعية وتيسير إندماجه في الحياة الإجتماعية.
2 ـ الوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي، وهي هياكل متنقلة للتنشيط الشبابي تتولى تأمين خدمات التنشيط الجواري، عبر التنقل إلى الأوساط الريفية والتجمعات السكانية وتنظيم البرامج والتظاهرات والأنشطة التحسيسية والثقافية والإجتماعية التي تستجيب لمشاغل الشباب بهذه الأوساط.
3 ـ المؤسسات العمومية للشباب، وهي هياكل شبابية متعددة الإختصاص تتولى :
- إحتضان التظاهرات والبرامج الشبابية الكبرى،
- تأمين خدمات الاستقبال والإقامة والإعاشة والاصطياف والتخييم للشباب فرادى ومجموعات تونسيين وأجانب.
ويمكن أن تتولى مهام أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة لها.
الباب الثاني
دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي
الفصل 4 ـ يوكل تسيير دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي إلى مجالس تسيير ذات صبغة جمعياتية.
وتضبط أنظمتها الأساسية طبقا لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشباب.
الباب الثالث
المؤسسات العمومية للشباب
الفصل 5 ـ يحدث صنف من المؤسسات العمومية تسمى المؤسسات العمومية للشباب، تكون في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب.
الفصل 6 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للشباب وطرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.
الفصل 7 ـ تحدث المؤسسات العمومية للشباب بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.
الفصل 8 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للشباب من :
- المنح التي تسندها الدولة،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،
- كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول ـ يقصد بالهياكل العمومية للشباب في مفهوم هذا المرسوم، الفضاءات الإجتماعية التربوية المعدة للتنشيط التربوي الثقافي الإجتماعي والرياضي لفائدة الشباب خلال أوقاته الحرة، قصد تطوير قدراته المعرفية والمهارية وإتجاهاته النفسية والإجتماعية.
الفصل 2 ـ تساهم الهياكل العمومية للشباب في تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب وهي مكلفة خاصة بمهام الإستقبال والتنشيط والمرافقة والإعلام والتوجيه والترفيه لفائدة الشباب.
الفصل 3 ـ تتكون الهياكل العمومية للشباب من:
1 ـ دور الشباب، وهي هياكل قارة لتنشيط الشباب تتولى تمكين الشباب من إستثمار أوقاته الحرة في ممارسة أنشطة فنية وثقافية وإجتماعية ورياضية، تهدف إلى صقل مواهبه وتنمية قدراته الفكرية والبدنية والوجدانية والإجتماعية وتيسير إندماجه في الحياة الإجتماعية.
2 ـ الوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي، وهي هياكل متنقلة للتنشيط الشبابي تتولى تأمين خدمات التنشيط الجواري، عبر التنقل إلى الأوساط الريفية والتجمعات السكانية وتنظيم البرامج والتظاهرات والأنشطة التحسيسية والثقافية والإجتماعية التي تستجيب لمشاغل الشباب بهذه الأوساط.
3 ـ المؤسسات العمومية للشباب، وهي هياكل شبابية متعددة الإختصاص تتولى :
- إحتضان التظاهرات والبرامج الشبابية الكبرى،
- تأمين خدمات الاستقبال والإقامة والإعاشة والاصطياف والتخييم للشباب فرادى ومجموعات تونسيين وأجانب.
ويمكن أن تتولى مهام أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة لها.
الباب الثاني
دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي
الفصل 4 ـ يوكل تسيير دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي إلى مجالس تسيير ذات صبغة جمعياتية.
وتضبط أنظمتها الأساسية طبقا لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشباب.
الباب الثالث
المؤسسات العمومية للشباب
الفصل 5 ـ يحدث صنف من المؤسسات العمومية تسمى المؤسسات العمومية للشباب، تكون في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب.
الفصل 6 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للشباب وطرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.
الفصل 7 ـ تحدث المؤسسات العمومية للشباب بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.
الفصل 8 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للشباب من :
- المنح التي تسندها الدولة،
- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،
- كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الباب الرابع
أحكام مختلفة
الفصل 9 ـ في صورة حل مؤسسة عمومية للشباب ترجع أموالها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباتها.
الفصل 10 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
الفصل 9 ـ في صورة حل مؤسسة عمومية للشباب ترجع أموالها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباتها.
الفصل 10 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 نوفمبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق