إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أن يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 2005 المؤرخ في 1 مارس 2005 المتعلق بالمعادن النفيسة،
وعلى القانون عدد 34 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يمكن للأشخاص المؤهلين وفقا للتشريع الجاري به العمل لجمع المصنوعات من المعادن النفيسة المعدة للتكسير أن يتولوا جمع المصنوعات من الذهب والبلاتين غير الحاملة لأثر الطوابع القانونية قصد التكسير وذلك إلى غاية 31 ديسمبر 2012.
وفي هذه الحالة يطبق معلوم الضمان على المصنوعات من المعادن النفيسة بمبلغ دينار واحد عن الغرام من الذهب الخالص أو البلاتين الذي يتم إرجاعه من قبل المخبر المركزي للتحاليل والتجارب أو الهيكل المؤهل لتذويب ومحص المصنوعات من المعادن النفيسة.
الفصل 2 ـ وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 أكتوبر 2011.
رئيس الجمهورية المؤقت
فؤاد المبزع
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق