إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

الأربعاء، 30 نوفمبر 2011

مرسوم عدد 121 لسنة 2011 مؤرخ في 17 نوفمبر 2011 يتعلــق بالمؤسسات العمومية للعمل الثقافي.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الثقافة،

بعد الإطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 مؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 71 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2010،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في أول فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 والمتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى رأي الوزير الأول،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

التعريف والمهام

الفصل الأول ـ المؤسسات العمومية للعمل الثقافي هي مؤسسات تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتتخذ شكل مؤسسات عمومية إدارية أو مؤسسات عمومية لا تكتسي صبغة إدارية وفق ما يبينه النص المحدث لها.

تخضع كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي لا تكتسي صبغة إدارية، في علاقتها مع الغير إلى التشريع التجاري في ما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

وتخضع المؤسسات العمومية للعمل الثقافي لإشراف الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 2 ـ تشتمل المؤسسات العمومية للعمل الثقافي على معنى هذا المرسوم على :

ـ المراكز والمركبات الثقافية والفنية،

ـ مراكز الفنون الدرامية والركحية،

ـ دور الثقافة،

ـ المعاهد العمومية للموسيقى والرقص،

ـ المكتبات العمومية،

الفصل 3 ـ تكلف المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بالمهام التالية أو ببعضها :

ـ المساهمة في تصور وتنفيذ البرامج والمشاريع الهادفة إلى تحقيق التنمية الثقافية وترسيخ ثقافة الانفتاح والحوار،

ـ توسيع مشاركة مختلف الفئات الاجتماعية والشرائح العمرية في الحياة الثقافة وترسيخ مبدأ الحق في الثقافة،

ـ ترسيخ اللامركزية الثقافية وفقا للتوجهات الوطنية في هذا المجال،

ـ تشجيع المبدعين والإحاطة بالمواهب الشابة في مختلف الميادين الثقافية والفنية وتوظيف التكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال في إثراء المضامين الثقافية،

ـ تأمين التكوين والرسكلة في الميادين الثقافية،

ـ النهوض بالإنتاج الثقافي الوطني وتطوير صيغ عرضه ونشره والتعريف به،

ـ المساهمة في التعريف بالتراث الوطني والمحافظة عليه وصيانته وإحيائه وتوظيفه في المجالات الثقافية والابداعية،

ـ المساهمة في النهوض بالصناعات الثقافية ودفع الاستثمار الخاص في الميدان الثقافي وإثراء السياحة الثقافية،

ويمكن للنص المتعلق بإحداث كل مؤسسة عمومية للعمل الثقافي أن يتضمن مهاما أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة إليها.

الباب الثاني

التنظيم الإداري والمالي

الفصل 4 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المؤسسات العمومية للعمل الثقافي بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.

الفصل 5 ـ يخضع أعوان المؤسسات العمومية للعمل الثقافي التي لا تكتسي صبغة إدارية إلى أحكام القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، المشار إليه أعلاه.

الفصل 6 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للعمل الثقافي من :

ـ المنح التي تسندها الدولة،

ـ الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،

ـ كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الثالث

أحكام مختلفة

الفصل 7 ـ في صورة حل المؤسسة العمومية للعمل الثقافي فإن جملة مكاسبها ترجع للدولة التي تتكفل بتنفيذ التزاماتها.

الفصل 8 ـ وزير الثقافة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الأربعاء، 23 نوفمبر 2011

مرسوم إطاري عدد 120 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلــق بمكافحـة الفســاد.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية الصادرة بمقتضى القانون عدد 130 لسنة 1959 المؤرخ في 5 أكتوبر 1959 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى مجلة المرافعات الجزائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 23 لسنة 1968 المؤرخ في 24 جويلية 1968 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970 والمتعلق بضبط القانون الأساسي لأعضاء دائرة المحاسبات المصادق عليه بالقانون عدد 46 لسنة 1970 المؤرخ في 20 نوفمبر 1970 والمنقح بالمرسوم عدد 18 لسنة 1974 المؤرخ في 24 أكتوبر 1974 وبالقانون عدد 3 لسنة 1981 المؤرخ في 23 جانفي 1981 وبالقانون عدد 76 لسنة 1986 المؤرخ في 28 جويلية 1986 وبالقانون الأساسي عدد 83 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والقانون الأساسي عدد 37 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 90 لسنة 2011 المؤرخ في 29 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين،

وعلى المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد وخاصة الفصل 2 منه،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

أحكــام عـامـة

الفصل الأول ـ يهدف هذا المرسوم الإطاري إلى مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وذلك خاصة بتطوير جهود الوقاية منه وتيسير كشفه وضمان تتبع مرتكبيه وردعهم ودعم المجهود الدولي للحد منه وتقليص آثاره والعمل على استرجاع عائداته.

الفصل 2 ـ يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم :

الفساد : سوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية. ويشمل الفساد خاصة جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها والإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال.

النزاهة : مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده و تجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.

الشفافية : نظام يقوم بصورة خاصة على التدفق الحر للمعلومات والعمل بطريقة منفتحة بما من شأنه أن يتيح توفير معطيات صحيحة وكاملة في الوقت المناسب وبأيسر السبل تساعد أصحاب الشأن على التعرف على كيفية إنجاز خدمة معينة أو صنع القرار وفهمه وتقييمه لاتخاذ المواقف والإجراءات المناسبة قصد الحفاظ على مصالحهم وفسح المجال أمامهم لمساءلة الأشخاص المعنيين عند الاقتضاء دون حواجز أو عراقيل.

المساءلة : إقرار مبدأ إخضاع كل شخص طبيعي أو معنوي يثبت ارتكابه لإحدى جرائم الفساد للمسؤولية الجزائية والمدنية والتأديبية وذلك بقطع النظر عن صفته أو وظيفته.

عائدات الفساد : الأموال بكل أنواعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو غير منقولة وكذلك المستندات والصكوك التي تثبت ملكيتها أو وجود حق فيها المتأتية أو المتحصل عليها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب إحدى جرائم الرشوة و الفساد بما في ذلك الثمار و المداخيل بكل أنواعها.

الهيئة: الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المنشأة بمقتضى هذا المرسوم.

الفصل 3 ـ تضمن الدولة إدراج مكافحة الفساد كمحور رئيسي في برامج التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية بناء على منهج:

- شمولي يغطي كافة مجالات تدخلها بصورة مباشرة أو غير مباشرة،

- تشاركي يسمح بتجنيد كل طاقات المجتمع من أفراد ومنظمات وقطاعات عامة وخاصة،

- تفاعلي يمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المتدخلين وتنسيق جهودهم.

الفصل 4 ـ تضمن الدولة تنفيذ سياستها في مجال مكافحة الفساد وذلك بوضع النصوص القانونية والترتيبية المستوجبة والآليات التي تضمن احترامها وباتخاذ التدابير والإجراءات العملية لتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام القانون.

الفصل 5 ـ تضمن الدولة إقرار برنامج شامل لتبسيط الإجراءات الإدارية و تعصيرها خاصة عن طريق اعتماد تكنولوجيات الاتصال والمعلومات في إسداء الخدمات الإدارية وترشيد التصرف في الموارد والنفقات والمشتريات العمومية.

الفصل 6 ـ على الهياكل العمومية والأشخاص المكلفين بتسيير مرفق عمومي اعتماد :

- مدونات سلوك تحدد واجبات مستخدميها وحقوقهم،

- أدلة إجراءات تحدد بدقة ووضوح شروط و إجراءات إسداء الخدمات،

- مبادئ توجيهية لمنع الفساد ونظم ملائمة لمكافحته طبقا لإطار عام يحدد بالتنسيق مع الهيئة .

الفصل 7 ـ على الدولة اعتماد برامج لتأهيل السلط العمومية و هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم والتعديل ودعمها وتمكينها من الوسائل المادية والبشرية الضرورية لأداء مهامها في مجال مكافحة الفساد بنجاعة وفاعلية.

الفصل 8 ـ تعتمد الدولة نظم تدقيق وتقييم داخلية وخارجية لأداء السلط والهياكل العمومية بهدف تطوير مساهمتها في مكافحة الفساد وإجراء المراجعة الضرورية عند الاقتضاء.

الفصل 9 ـ يخضع القطاع الخاص إلى واجب المساهمة في جهود الدولة الرامية إلى مكافحة الفساد بتصور وتنفيذ الآليات الكفيلة بالحد من الممارسات التي من شأنها أن تشجع على تفشي الفساد في القطاع العام وإخضاع ممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية والمعاملات والمبادلات التجارية بين مؤسسات القطاع الخاص إلى مبادئ المنافسة المشروعة و تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في التصرف والتسيير بمؤسسات القطاع الخاص.

الفصل 10 ـ يتمثل واجب تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة فيما يلي :

- نشر الوعي والتحسيس بمخاطر الفساد وضرورة مكافحته،

- نشر المعلومات المتعلقة بالفساد و آليات مكافحته،

- تطوير وظيفة الإصغاء إلى المواطن وتمكينه من حق التعبير عن مواطن الفساد،

- تطوير أداء الإعلام،

- تعزيز قدرات مكوّنات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد.

الفصل 11 ـ تضمن الدولة في إطار سياستها لمكافحة الفساد التشجيع على التبليغ عن حالات الفساد بنشر الوعي الاجتماعي بخطره والتقليص من العراقيل القانونية والعملية التي تمنع كشفه وإثباته و إقرار تدابير لحماية الضحايا والشهود والمبلغين.

الباب الثاني

في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

الفصل 12 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تسمى "الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي.

الفصل 13 ـ تتولى الهيئة القيام خاصة بالمهام التالية:

1- اقتراح سياسات مكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها باتصال مع الجهات المعنية،

2- إصدار المبادئ التوجيهية العامة باتصال مع الجهات المعنية لمنع الفساد ونظم ملائمة لكشفه،

3- الكشف عن مواطن الفساد في القطاعين العام والخاص،

4- تلقي الشكاوى والإشعارات حول حالات الفساد والتحقيق فيها وإحالتها على الجهات المعنية بما في ذلك القضاء.

5- إبداء الرأي في مشاريع النصوص القانونية والترتيبية ذات العلاقة بمكافحة الفساد،

6- تيسير الاتصال بين مختلف المصالح والجهات المعنية بمكافحة الفساد وتدعيم التفاعل فيما بينها،

7- جمع المعطيات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالفساد لإحداث قاعدة بيانات بهدف استغلالها في إنجاز المهام الموكولة إليها،

8- نشر الوعي الاجتماعي بمخاطر الفساد عن طريق الحملات التحسيسية وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار النشريات والأدلة وتنظيم الدورات التدريبية والإشراف على برامج التكوين،

9- إنجاز البحوث والدراسات ذات العلاقة بمكافحة الفساد أو المساعدة على إنجازها.

الفصل 14 ـ تعمل الهيئة على التعاون مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها أن تبرم معها اتفاقات تعاون في مجال اختصاصها. كما تسعى إلى تبادل الوثائق والدراسات والمعلومات معها بما من شأنه أن يكفل الإنذار المبكر بجرائم الفساد وتفادي ارتكابها وكشفها.

الفصل 15 ـ على المصالح والهياكل العمومية المختصة أن تساعد الهيئة على جمع المعلومات والإحصائيات حول المسائل المرتبطة بمهامها وتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين.

واستثناء من أحكام الفصل 5 من القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة وبعض الأصناف من الأعوان العموميين يمكن للهيئة أن تطلب من دائرة المحاسبات الإطلاع على التصاريح على الشرف بالمكاسب المودعة لديها.

الفصل 16 ـ تتكون الموارد المالية للهيئة من الاعتمادات المالية التي ترصد لها من ميزانية الدولة وكذلك المنح والهبات و المساعدات التي تتحصل عليها بموافقة مجلس الهيئة.

الفصل 17 ـ تكون للهيئة ميزانية مستقلة تلحق بميزانية الوزارة الأولى ويكون رئيس الهيئة آمر الصرف.

ولا تخضع قواعد صرفها ومسك حساباتها إلى مجلة المحاسبة العمومية.

ويعين مجلس الهيئة مراقب حسابات لمدة ثلاث سنوات يقع اختياره من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية.

وتخضع الهيئة إلى مراقبة دائرة المحاسبات.

الفصل 18 ـ تتركب الهيئة من رئيس ومجلس وجهاز للوقاية والتقصي وكتابة عامة.

الفصل 19 ـ يعيّن رئيس الهيئة بأمر يتّخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة.

يسهر رئيس الهيئة على سير أعمالها ويرأس جلساتها ويمثلها لدى الغير ويحفظ وثائقها.

يمارس الرئيس في نطاق المهام الموكولة إليه الصلاحيات التالية :

1- الإشراف الإداري والمالي على الهيئة والموظفين فيها،

2- إعداد مشروع الميزانية السنوية ،

3- الإشراف على إعداد التقرير السنوي للهيئة وعرضه على مصادقة مجلس الهيئة ،

4- طلب إلحاق موظفين أو أعوان للعمل لدى الهيئة وانتداب متعاقدين طبقا للتشريع الجاري به العمل،

5- تعيين كاتب عام للهيئة يتولى تدوين مداولاتها ويسهر على تسييرها الإداري تحت إشراف الرئيس .

للرئيس حق تفويض البعض من صلاحياته كتابيا لنائبه أو لأي عضو بجهاز الوقاية والتقصي.

الفصل 20 ـ يتألف مجلس الهيئة من رئيس الهيئة و أعضاء يقع اختيارهم كما يلي :

1- سبعة أعضاء على الأقل من سامي الموظفين وممثلين عن هياكل الرقابة والتدقيق والتفقد والتقييم،

2- سبعة أعضاء على الأقل عن منظمات المجتمع المدني والهيئات المهنية من ذوي الكفاءة والخبرة في المسائل ذات العلاقة بمهام الهيئة ،

3- قاض عدلي وقاض من المحكمة الإدارية وقاض من دائرة المحاسبات،

4- عضوين عن قطاع الإعلام والاتصال.

و لا يمكن أن يتجاوز العدد الأقصى لأعضاء المجلس ثلاثين عضوا.

يعين أعضاء مجلس الهيئة بأمر بناء على اقتراح من الحكومة بعد التشاور مع الأطراف المعنية.

ولا يحول عدم تعيين عضو أو أكثر بالمجلس دون تكوينه.

مدة النيابة في مجلس الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

يعقد مجلس الهيئة جلساته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل. ويمكن لرئيس الهيئة أن يدعو المجلس للانعقاد في جلسات استثائية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

يرأس مجلس الهيئة رئيسها ويشارك أعضاء جهاز الوقاية والتقصي في المداولات والتصويت . ولرئيس اللجنة أن يدعو أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس قصد الاستئناس برأيه في المسائل المعروضة عليه.

وتجري مداولات المجلس بحضور نصف أعضائه على الأقل ويتخذ قراراته بالتوافق وعند الاقتضاء بأغلبية الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا عند التساوي.

وفي صورة عدم اكتمال النصاب تقع الدعوة لجلسة ثانية تنعقد حتى بحضور عدد يقل عن نصف الاعضاء.

الفصل 21 ـ يتعهد مجلس الهيئة بالنظر في التوجهات الأساسية لعملها ويبدي رأيه في المهام الموكولة إليها و المبينة بالأعداد 1 و2 و 5 و 8 و9 من الفصل 13 من هذا المرسوم.

كما يتولى إقرار النظام الداخلي للهيئة والمصادقة على تقريرها السنوي.

الفصل 22 ـ يتألف جهاز الوقاية والتقصي من رئيس الهيئة وأعضاء لا يقل عددهم على عشرة يعينون بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اختصاصات القانون والمالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الهيئة.

مدة نيابة الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي ست سنوات غير قابلة للتمديد ويتجدد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات.

يختار رئيس الهيئة نائبا له من بين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي يعوضه عند التعذر أو الغياب.

الفصل 23 ـ يتولى جهاز الوقاية والتقصي إدارة الهيئة ويتمتع في نطاق ممارسة المهام الموكولة إليه بالصلاحيات التالية :

1- اقتراح الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه،

2- إعداد مشاريع النصوص القانونية والترتيبية الخاصة بعمل الهيئة،

3- إحداث لجان فرعية أو متخصصة تحدد مهامها في قرار الإحداث،

4- الموافقة على مشروع ميزانية الهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه.

الفصل 24 ـ على رئيس الهيئة و أعضاء جهاز الوقاية والتقصي التفرغ للعمل بها.

وتحدد الامتيازات والمنح التي يتمتعون بها بأمر.

الفصل 25 ـ يؤدي الرئيس وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي قبل مباشرة مهامهم اليمين التالية أمام رئيس الدولة " أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وأن أحترم الدستور والقوانين و أن أقوم بمهامي باستقلالية وأمانة ".

الفصل 26 ـ يتمتع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتقصي بالحصانة ضد التتبعات فيما يتعلق بممارسة المهام الموكولة إليهم.

ويمكن رفع الحصانة إثر مداولة خاصة لجهاز الوقاية والتقصي بعد استدعاء المعني بالأمر لسماعه.

الفصل 27 ـ يتعين على كل عضو بالهيئة إعلام رئيسها كتابيا بـما يلي:

1 ـ المهام التي باشرها قبل ثلاث سنوات من تسميته بالهيئة،

2 ـ كل نيابة باشرها لدى شخص مادي أو معنوي قبل ثلاث سنوات من تسميته بهذه الهيئة.

كما يخضع رئيس الهيئة وأعضاء جهاز الوقاية والتصدي إلى واجب التصريح على الشرف بالمكاسب طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ لا يمكن لأي عضو بالهيئة المشاركة في مداولاتها في مسألة تتعلق بشخص مادي أو معنوي تكون له معه مصلحة شخصية أو قرابة عائلية أو مصاهرة أو أي نوع من الالتزامات أو العقود.

كما يمنع على عضو الهيئة المشاركة في مداولاتها إذا تعلقت بشخص تكون له معـه مصلحة أو قرابة خلال الفتـرة اللاحقة لإحالة الملف على السلطة القضائية.

الفصل 29 ـ يجب على كل عضو بالهيئة المحافظة على السر المهني في كل ما بلغ إلى علمه من وثائق أو بيانات أو معلومات حول المسائل الراجعة بالنظر للهيئة

الفصل 30 ـ يمكن لأي شخص مادي أو معنوي له مصلحة في ذلك أن يقدح في أي عضو من أعضاء جهاز الوقاية والتقصي وذلك بمكتوب معلل يوجه إلى رئيس الهيئة.

الفصل 31 ـ يتعهد جهاز الوقاية و التقصي بالبحث في جرائم الفساد.

ويتولى في هذا الإطار تجميع المعلومات والوثائق والشهادات التي من شأنها أن تمكن من تقصي الحقيقة بخصوص شبهة ارتكاب جرائم فساد من قبل أي شخص مادي أو معنوي عام أو خاص أو أي تنظيم أو جمعية أو هيئة مهما كانت طبيعتها والتثبت في المعلومات والوثائق المجمعة ومدى صحتها قبل إحالتها على السلط القضائية المختصة قصد تتبع مرتكبي هذه الجرائم. ولها أن تقوم بأعمال التفتيش وحجز الوثائق والمنقولات بكل المحلات المهنية والخاصة التي ترى ضرورة تفتيشها وذلك دون إجراء آخر. وتعتمد المحاضر والتقارير التي يحررها جهاز الوقاية والتقصي عند مباشرة أعمال التقصي في جرائم الفساد حججا لا يمكن الطعن فيها إلا بالزور.

الفصل 32 ـ يمكن تتبع الذوات المعنوية إذا ثبتت مسؤوليتها في ارتكاب جرائم الفساد .

ولا يمنع تتبع الذات المعنوية من توقيع العقوبات على ممثليها أو مسيريها أو الشركاء فيها من ذوي النفوذ إذا ثبتت مسؤوليتهم الشخصية عن هذه الأفعال.

الفصل 33 ـ يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي و عند وجود أدلة جدية حول اقتراف جرائم فساد أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة ضد المشتبه في ارتكابهم تلك الجرائم لمنع إحالة الأموال والممتلكات موضوع الجريمة أو تبديلها أو التصرف فيها أو نقلها أو إتلافها.

كما يمكن لرئيس الهيئة بناء على مداولة لجهاز الوقاية والتقصي أن يطلب من السلط المختصة اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة عند وجود خرق واضح للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 34 ـ يتعين على مصالح الدولة وبصفة خاصة المصالح الإدارية ومختلف مصالح وهيآت الرقابة والتفقد والتدقيق والجماعات المحلية والمؤسسات والمنشآت العمومية والمنشآت ذات المساهمات العمومية مد رئيس الهيئة بتصاريح تتضمن كل ما بلغ إليها وما أمكن لها الحصول عليه في قيامها أو بمناسبة قيامها بمهامها من معلومات ومعطيات تندرج ضمن مهامها أو من شأنها أن تساعد هذه الأخيرة على القيام بالمهام المنوطة بعهدتها على أحسن وجه.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة من المصالح والهياكل المذكورة إلى رئيس الهيئة أو بطلب منه عند الاقتضاء.

الفصل 35 ـ على كل شخص مادي أو معنوي مد رئيس الهيئة بكل ما لديه من وثائق أو تصاريح حول كل ما بلغ إليه أو كل ما تعرض له وما أمكن الحصول عليه من معلومات وبيانات تندرج ضمن مهام الهيئة.

الفصل 36 ـ لمحافظ البنك المركزي التونسي ورئيس هيئة السوق المالية ورئيس بورصة الأوراق المالية ورئيس مجلس المنافسة وكل الهيآت الأخرى المعنية مد رئيس الهيئة بكل ما لديهم من معلومات وبيانات ووثائق حول العمليات التي قامت بها مؤسسات القرض ومؤسسات التوظيف الجماعي وشركات الاستثمار والشركات المدرجة بالبورصة وتوحي بوجود ممارسات فساد.

تقدم هذه البيانات والوثائق مباشرة وبمبادرة منهم إلى رئيس الهيئة.

وعلى السلط والهيئات المشار إليها بالفقرة الأولى مدّ الهيئة بطلب من رئيسها بالمعلومات والوثائق ذات الصلة باختصاص الهيئة.

الفصل 37 ـ بصرف النظر عن النصوص الخاصة المخالفة، لا يجوز مواجهة طلبات رئيس الهيئة للحصول على معلومات أو

وثائق بواجب الحفاظ على السر المهني وذلك مهما كانت طبيعة أو صفة الشخص المادي أو المعنوي الذي توجد لديه المعلومات أو الوثائق التي يطلبها رئيس الهيئة.

الفصل 38 ـ كل قيام أمام الهيئة يعتبر عملا قاطعا للتقادم ولآجال سقوط حق القيام.

الفصل 39 ـ تنشر قرارات الهيئة ذات الصبغة العامة المتعلقة بمجال اختصاصها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 40 ـ تعد الهيئة تقريرا سنويا عن نشاطها يتضمّن خاصة اقتراحاتها وتوصياتها .

تنشر الهيئة تقريرها السنوي للعموم وتحيله على رئيس الجمهورية وعلى السلطة التشريعية.

كما يمكن للهيئة إصدار بلاغات أو تقارير خاصة حول نشاطها.

الباب الثالث

أحكام انتقالية

الفصل 41 ـ تحل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محل اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد المحدثة بموجب المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 وتحال إليها ملفاتها ووثائقها.

الفصل 42 ـ تلغى أحكام المرسوم عدد 7 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث لجنة وطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد بداية من استكمال إجراءات تكوين الهيئة.

الفصل 43 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

الخميس، 17 نوفمبر 2011

أمر عدد 3576 لسنة 2011 مؤرخ في 14 نوفمبر 2011 يتعلق بدعوة أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للإنتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 المتعلق بدعوة الناخبين لإنتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات المؤرخ في 13 نوفمبر 2011 المتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى رأي المحكمة الادارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يدعى أعضاء المجلس الوطني التأسيسي لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2011 بالمقر السابق لمجلس النواب بباردو على الساعة العاشرة صباحا.

الفصل 2 ـ إلى حين انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنّا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.

الفصل 3 :

1ـ يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية القائمة النهائية للمنتخبين بالمجلس الوطني التأسيسي.

2 ـ يؤدي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي اليمين التالية : "أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهامي في المجلس الوطني التأسيسي بإخلاص واستقلالية وفي خدمة الوطن وحده".

الفصل 4 ـ ينتخب المجلس الوطني التأسيسي رئيسا أو رئيسة له ونائبين إثنين للرئيس مع مراعاة التناصف. ويفتح باب الترشحات في الجلسة الافتتاحية. ويتلقّى رئيس الجلسة الافتتاحية الترشّحات ويسجلها ويعلن عنها في الجلسة العامّة.

الفصل 5 ـ يقع انتخاب رئيس المجلس الوطني التأسيسي ونائبيه بالتصويت السرّي وبالأغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أيّ مترشح على هذه الأغلبية في الدورة الأولى تنظّم دورة ثانية يتقدم فيها المترشحان المتحصّلان على أكثر الأصوات. ويعتبر فائزا المترشّح المتحصّل على أكثر الأصوات.

الفصل 6 ـ إثر انتخاب رئيس المجلس ونائبيه ترفع الجلسة الافتتاحية. وعند استئناف الجلسات يباشر الرئيس المنتخب ونائباه مهامهم ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة اعداد النظام الداخلي ولجنة إعداد التنظيم المؤقت للسلط العمومية.

الفصل 7 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

قرار الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 13 نوفمبر 2011 يتعلق بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.


إنّ الهيئة المركزيّة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات المجتمعة بتاريخ 13 نوفمبر 2011 بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وبعد الاطلاع على المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 والمتعلق بإحداث الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 والمتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، كما نقح بمقتضى المرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 و خاصة الفصل 73 منه،

وعلى الأمر عدد 546 لسنة 2011 المؤرخ في 20 ماي 2011 والمتعلق بتسمية أعضاء الهيئة المركزية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى الأمر عدد 1086 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بدعوة الناخبين لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بضبط سقف الإنفاق الانتخابي وكيفية صرف منحة المساعدة على تمويل الحملة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى الأمر عدد 1088 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 والمتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية وبضبط عدد المقاعد المخصصة لها لانتخابات أعضاء المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى القرار المؤرخ في 25 جوان 2011 والمتعلق بالنظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى القرار المؤرخ في 3 سبتمبر 2011 والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات الحملة الانتخابية،

وعلى القرار الصادر عن الهيئة المركزية بتاريخ 27 أكتوبر 2011 والمتعلق بالتثبت من مدى احترام الفائزين لأحكام تمويل الحملة الانتخابية وبإلغاء نتائج قائمات فائزة لمخالفتها قواعد الترشح وأحكام تمويل الحملة الانتخابية و الإذن بإعادة احتساب للنتائج دون اعتبار لنتائج القائمات الملغاة،

وعلى القرار الصادر عن الهيئة المركزية بتاريخ 27 أكتوبر 2011 والمتعلق بإعلان النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي،

وعلى القرارات الصادرة عن المحكمة الإدارية بجلستها العامة القضائية في مادة النزاعات الانتخابية و خاصة منها: القرار عــدد 69/ نزاع انتخابي المؤرخ في 04 نوفمبر 2011، و القرارات عــدد 77/ نزاع انتخابي و عـــدد 78/ نزاع انتخابي وعـدد 79/ نزاع انتخابي وعـدد 80/ نزاع انتخابي و81/ نزاع انتخابي المؤرخة في 8 نوفمبر 2011،

وعلى محاضر المكاتب المركزية الخاصة بجميع الدوائر الانتخابية.

تصرّح، بعــــد المداولة، بما يلي :

أفضت انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المجراة بتاريخ 20 و21 و22 أكتوبر 2011 بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية الخاصة بالتونسيين المقيمين بالخارج و23 أكتوبر 2011 بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية بداخل الجمهورية، إلى النتائج النهائيـــــة التاليـــة :

الفصل الأول ـ أفضت عمليات فرز الاقتراع بتونس والخارج إلى النتائج النهائية وإلى توزيع المقاعد بالمجلس الوطني التأسيسي وعددها مائتان وسبعة عشر مقعدا (217) بالنسبة إلى كل دائرة انتخابية، كما يلي :

1/ الدائرة الانتخابية الأولى لولاية تونس :

عـــدد المقترعين : 216605

عــدد الأوراق الملغاة : 7610

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4008

عــــدد الأصوات الصحيحة : 204987

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الأولى لولاية تونس السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ محمد الحبيب بن العدل نصر مرزوقي

ـ يمينة بنت محمد الزغلامي

ـ كريم بن عمر الهاروني

ـ هاجر بنت منصور عزيز

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ مصطفى بن محمد بن جعفر

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ سمير بن علي بن عمر

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ محمد المنصف بن الحبيب شيخ روحه

عن القطب الديمقراطي الحداثي:

ـ سمير بن منوبي الطيب

عن حزب النضال التقدمي:

ـ هشام بن جعفر حسني

2/ الدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس :

عـــدد المقترعين : 234156

عــدد الأوراق الملغاة : 6174

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3231

عــــدد الأصوات الصحيحة :224751

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية الثانية لولاية تونس السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ سعاد بنت محمد الطاهر بن عبد الرحيم

ـ زياد بن مصطفى الدولاتي

ـ حليمة بنت الشاذلي القني

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ خليل منصف بن مصطفى الزاوية

ـ لبنى بنت فتوح الجريبي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ العربي بن صالح عبيد

عن القطب الديمقراطي الحداثي :

ـ أحمد بن مسعود إبراهيم

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ أحمد نجيب بن عبد العزيز الشابي

3/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية أريانة :

عـــدد المقترعين : 206015

عــدد الأوراق الملغاة : 4941

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4088

عــــدد الأصوات الصحيحة : 196986

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية لولاية أريانة السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ الصحبي بن مسعود العتيق

ـ آمال بنت محمد الصالح غويل

ـ الفرجاني بن مبروك الدغمان

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ المولدي بن الهادي الرياحي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ عبد العزيز بن الحبيب القطي

عن القطب الديمقراطي الحداثي :

ـ محمد العربي فاضل بن محمد فريد موسى

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ عصام بن عبد العزيز الشابي

عن الحزب الليبرالي المغاربي :

ـ كريم بن محمد البصيري بوعبدلي

4/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية بن عروس :

عـــدد المقترعين : 241912

عــدد الأوراق الملغاة : 5422

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4536

عــــدد الأصوات الصحيحة : 231954

وفاز بالمقاعد العشرة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية بن عروس السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة:

ـ نور الدين بن عبد الله البحيري

ـ هالة بنت إبراهيم الحامي

ـ الصادق بن حمزة شورو

ـ سلمى بنت عبد المجيد صرصوط

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ خميس بن محمد قسيلة

ـ سلمى هادية بنت رضا مبروك

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ هيثم بن مبروك بلقاسم

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ مية بنت محمد الجريبي

عن القطب الديمقراطي الحداثي :

ـ سلمى بنت حسن بكار

عن حزب الأمة الديمقراطي الاجتماعي :

ـ محمد نزار بن محمد قاسم

5/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية منوبة :

عـــدد المقترعين : 140760

عــدد الأوراق الملغاة : 4886

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4455

عــــدد الأصوات الصحيحة : 131419

وفاز بالمقاعد السبعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية منوبة السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ عبد الباسط بن مصطفى بن الشيخ

ـ لطيفة بنت عبيد حباشي

ـ محسن بن سالم الكعبي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ عبد الرؤوف بن الصادق العيادي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ عبد الرحمان بن محمد الباهي الأدغم

عن الحزب الدستوري الجديد :

ـ عبد الرزاق بن عثمان خلولي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية :

ـ علي بن ناجي حويجي

6/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية بنزرت :

عـــدد المقترعين : 210561

عــدد الأوراق الملغاة : 9222

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4759

عــــدد الأصوات الصحيحة : 196580

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية بنزرت السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ سمير بن محمد ديلو

ـ عائشة بنت الهادي الذوادي

ـ بشير بن علي رضا اللزام

ـ آسية بنت علي النفاتي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ هشام بن محمد الشريف بن جامع

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ محمد بن يوسف العلوش

عن حركة الشعب:

ـ مراد بن العجمي العمدوني

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ المهدي بن مصطفى بن غربية

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية :

ـ محمد الصالح بن عبد الكريم شعيرات

7/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية زغوان :

عـــدد المقترعين : 66586

عــدد الأوراق الملغاة : 2946

عــــــدد الأوراق البيضاء : 2129

عــــدد الأصوات الصحيحة : 61511

وفاز بالمقاعد الخمسة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية زغوان السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ محمد بن حمدة بن سالم

ـ نبيهة بنت الحبيب ترجمان

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية :

ـ الجديدي بن الكيلاني السبوعي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ قيس بن فتحي مختار

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ الناصر بن محمد إبراهمي

8/ الدائرة الانتخابية الأولى لولاية نابل :

عـــدد المقترعين : 181209

عــدد الأوراق الملغاة : 6330

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4156

عــــدد الأصوات الصحيحة : 170723

وفاز بالمقاعد السبعة المسندة للدائرة الانتخابية الأولى لولاية نابل السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ المعز بن عبد الرحمان ابن الحاج رحومة

ـ سناء بنت محمد الحداد

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية :

ـ محمد المحرزي بن بوجمعة عبو

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات :

ـ عبد اللطيف بن عبد الرحمان عبيد

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية :

ـ طارق بن عبد الرحمان بوعزيز

عن حزب آفاق تونس :

ـ نعمان بن جميل الفهري

عن الحزب الديمقراطي التقدمي :

ـ نجلاء بنت عبد الجليل بوريال حرم الصيد

9/ الدائرة الانتخابية الثانية لولاية نابل :

عـــدد المقترعين : 134538

عــدد الأوراق الملغاة : 5306

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3628

عــــدد الأصوات الصحيحة : 125604

وفاز بالمقاعد الستة المسندة للدائرة الانتخابية الثانية لولاية نابل السادة والسيدات :

عن حزب حركة النهضة :

ـ عماد بن حسين الحمامي

ـ صالحة بنت محمد بن عيشة

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ محمد المنصف بن محمد المرزوقي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ فاطمة بنت أحمد الغربي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ المنصف بن علي شارني

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمود بن نور الدين بارود

10/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية باجـة :

عـــدد المقترعين : 112264

عــدد الأوراق الملغاة : 8237

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4954

عــــدد الأصوات الصحيحة : 99073

وفاز بالمقاعد الستة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية باجـة السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ محمد بن إبراهيم سعيدي

ـ نبيلة بنت عبد العزيز العسكري السنوسي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ أيمن بن أحمد الزواغي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ شكري بن عبد الرحمان القسطلّي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ علي بن بشير بالشريفة

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ ربيع بن الحبيب العابدي

11/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية جندوبة :

عـــدد المقترعين : 135117

عــدد الأوراق الملغاة : 9710

عــــــدد الأوراق البيضاء : 7031

عــــدد الأصوات الصحيحة : 118376

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية جندوبة السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ أحمد بن العربي المشرقي

ـ سناء بنت الحبيب مرسني

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ أنور بن حسن مرزوقي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ سعيد بن رجب مشيشي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ رابح بن محمد الخرايفي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ ضمير بن نور الدين المناعي

عن القائمة المستقلة النضال الاجتماعي:

ـ وسام بن حسين ياسين

عن حركة الوطنيون الديمقراطيون:

ـ منجي بن الحبيب الرحوي

12/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية الكاف :

عـــدد المقترعين : 94907

عــدد الأوراق الملغاة : 5383

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3390

عــــدد الأصوات الصحيحة : 86134

وفاز بالمقاعد الستة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية الكاف السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ عبد اللطيف بن الطيب المكي

ـ منيرة بنت فرحات عمري

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ حاتم بن عبد الله الكلاعي

عن القائمة المستقلة الأمل:

ـ محمد نجيب بن العرابي الحسني

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ طارق بن العياشي العبيدي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ عبد القادر بن الطيب بن خميس

13/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سليانة :

عـــدد المقترعين : 78216

عــدد الأوراق الملغاة : 4776

عــــــدد الأوراق البيضاء : 2700

عــــدد الأصوات الصحيحة : 70740

وفاز بالمقاعد الستة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سليانة السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ عادل بن محمد البشير بنعطية

ـ سامية بنت بلقاسم الفرشيشي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ شكري بن علي العرفاوي

عن الاتحاد الوطني الحر:

ـ نور الدين بن محمد المرابطي

عن حزب العمال الشيوعي التونسي - البديل الثوري- :

ـ حطاب بن علي بركاتي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ إياد بن إبراهيم الدهماني

14/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سوسة :

عـــدد المقترعين : 252827

عــدد الأوراق الملغاة : 6743

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4537

عــــدد الأصوات الصحيحة : 241547

وفاز بالمقاعد العشرة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سوسة السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ حمادي بن بوراوي الجبالي

ـ منية بنت الزائر إبراهيم

ـ زياد بن سالم العذاري

ـ فطومة بنت الطيب عطية

عن حزب المبادرة:

ـ محمد كريم بن يوسف كريفة

ـ منى بنت محمد بن نصر

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ الطاهر بن محمد هميلة

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ اسكندر بن حراث بوعلاقي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ صالح بن محمد شعيب

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمد بن عبد الحميد قحبيش

15/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية المنستير :

عـــدد المقترعين : 211130

عــدد الأوراق الملغاة : 5185

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3362

عــــدد الأصوات الصحيحة : 202583

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية المنستير السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة:

ـ نجيب بن محمد عامر مراد

ـ سنية بنت أحمد تومية

ـ منير بن محمد بن هنية

عن حزب المبادرة:

ـ الهادي بن خليفة الشاوش

ـ أميرة بنت محمد صالح مرزوق

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ الأزهر بن طاهر الشملي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ جمال بن الهادي طوير

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ محمد عبد المنعم بن عامر كرير

عن حزب الأمة الثقافي الوحدوي:

ـ إبراهيم بن أحمد حامدي

16/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية المهدية :

عـــدد المقترعين : 140653

عــدد الأوراق الملغاة : 5610

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3978

عــــدد الأصوات الصحيحة : 131065

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية المهدية السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ الهادي بن العجمي بن ابراهم

ـ نجيبة بنت الهادي بريول

ـ عبد العزيز بن أحمد شعبان

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ جلال بن سليمان فرحات

عن حزب المبادرة :

ـ فاضل بن محمد الوج

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ رفيق بن مفتاح التليلي

عن حزب آفاق تونس:

ـ ريم بنت محمد محجوب

عن حزب العدالة والمساواة:

ـ محمد لطفي بن البشير بن مصباح

17/ الدائرة الانتخابية الأولى لولاية صفاقس :

عـــدد المقترعين : 158129

عــدد الأوراق الملغاة : 4363

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3084

عــــدد الأصوات الصحيحة : 150682

وفاز بالمقاعد السبعة المسندة للدائرة الانتخابية الأولى لولاية صفاقس السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ المنصف بن محمد بن سالم

ـ فطوم بنت عبد العزيز الأسود

ـ كمال بن عبد الرحمان عمّار

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ محمد الكراي بن مسعود الجربي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ حنان بنت محسن الساسي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ جمال بن الشاذلي القرقوري

عن حزب العمال الشيوعي التونسي -البديل الثوري- :

ـ أحمد بن العيادي السافي

18/ الدائرة الانتخابية الثانية لولاية صفاقس :

عـــدد المقترعين : 223935

عــدد الأوراق الملغاة : 4991

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3312

عــــدد الأصوات الصحيحة : 215632

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الثانية لولاية صفاقس السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ الحبيب بن محمد اللوز

ـ كلثوم بنت علي بدر الدين

ـ بدر الدين بن منصور عبد الكافي

ـ حبيبة بنت محمد التريكي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ عبد الوهاب بن علي معطر

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ معز بن عبد العزيز كمون

عن القائمة المستقلة صوت المستقل:

ـ صلاح الدين بن محمد الزحاف

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ جلال بن محمد بوزيد

عن حزب آفاق تونس:

ـ شكري بن أحمد يعيش

19/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية القيروان :

عـــدد المقترعين : 179169

عــدد الأوراق الملغاة : 9584

عــــــدد الأوراق البيضاء : 6252

عــــدد الأصوات الصحيحة : 163333

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية القيروان السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ محمود بن الهادي قويعة

ـ فريدة بنت علي عبيدي

ـ أحمد بن المختار سميعي

ـ مفيدة بنت خليفة مرزوقي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ رمضان بن محمد دغماني

ـ ريم بنت عمر ثايري

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ نزار بن أحمد مخلوفي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ محمد الحبيب بن الطاهر هرقام

عن حزب العمال الشيوعي التونسي -البديل الثوري- :

ـ فتحي بن محمد اللطيف

20/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية القصرين :

عـــدد المقترعين : 141469

عــدد الأوراق الملغاة : 8144

عــــــدد الأوراق البيضاء : 4651

عــــدد الأصوات الصحيحة : 128674

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية القصرين السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ الوليد بن الزبير بناني

ـ خيرة بنت الطيب صغيري

ـ فرح بن الصيفي النصيبي

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ ربيعة بنت محمد نجلاوي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ محمد علي بن صالح نصري

عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

ـ كمال بن البرني السعداوي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمد الناجي بن أحمد غرسلي

عن القائمة المستقلة الوفاء:

ـ مبروك بن المنصف الحريزي

21/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سيدي بوزيد :

عـــدد المقترعين : 137039

عــدد الأوراق الملغاة : 7178

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3920

عــــدد الأصوات الصحيحة : 125941

وفاز بالمقاعد الثمانية المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية سيدي بوزيد السادة والسيدات:

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ محمد بن يوسف حامدي

ـ فايزة بنت عبد القادر كدوسي

ـ الحسني بن طرشون بدري

عن حزب حركة النهضة :

ـ محمد الطاهر بن عبد الله تليلي

ـ بية بنت أحمد جوادي

عن القائمة المستقلة المستقل:

ـ محمد الطاهر بن عبد الرحمان إيلاه

عن حركة الشعب:

ـ محمد بن أحمد براهمي

عن حركة الديمقراطيين الاشتراكيين:

ـ حمد بن الأزهر خصخوصي

22/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قابس :

عـــدد المقترعين : 146120

عــدد الأوراق الملغاة : 4324

عــــــدد الأوراق البيضاء : 3421

عــــدد الأصوات الصحيحة : 138375

وفاز بالمقاعد السبعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قابس السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ الحبيب بن محمد المولدي خضر

ـ آمال بنت علي عزوز

ـ عبد القادر بن محمد القادري

ـ دليلة بنت عبد السلام بوعين

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ نوفل بن عبد الكريم الغريبي

عن القائمة المستقلة من أجل جبهة وطنية تونسية :

ـ فؤاد بن عبد الحميد ثامر

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ مولدي بن عبد الرحمان الزيدي

23/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية مدنين:

عـــدد المقترعين : 160688

عــدد الأوراق الملغاة : 4554

عــــــدد الأوراق البيضاء : 2462

عــــدد الأصوات الصحيحة : 153672

وفاز بالمقاعد التسعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية مدنين السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ عبد المجيد بن عمر النجار

ـ بسمة بنت حميدة الجبالي

ـ صلاح الدين بن محمد لهيبة

ـ هاجر بنت سالم منيفي

ـ النفطي بن المبروك المحظي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ سليم بن الطاهر بن مسعود بن حميدان

عن حزب آفاق تونس :

ـ سميرة بنت الجيلاني مرعي

عن القائمة المستقلة شمس العريضة الشعبية:

ـ سعيد بن نصر خرشوفي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمد بن المبروك الحامدي

24/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية تطاوين :

عـــدد المقترعين : 44811

عــدد الأوراق الملغاة : 1611

عــــــدد الأوراق البيضاء : 1100

عــــدد الأصوات الصحيحة : 42100

وفاز بالمقاعد الأربعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية تطاوين السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ محمد بن صالح الصغير

ـ جوهرة بنت شاكر التيس

ـ علي بن محمد فارس

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ سعد بن محمد الفاتح بوعيش

25/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قفصة :

عـــدد المقترعين : 127425

عــدد الأوراق الملغاة : 3599

عــــــدد الأوراق البيضاء : 2446

عــــدد الأصوات الصحيحة : 121380

وفاز بالمقاعد السبعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قفصة السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ سليمان بن محمد هلال

ـ الزهرة بنت الطيب صميدة

ـ عبد الحليم بن الأزهر زواري

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ عبد السلام بن علي شعبان

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ حسن بن أحمد رضواني

عن القائمة المستقلة العدالة:

ـ فيصل بن حسين جدلاوي

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمد بن قدري كحيلة

26/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية توزر :

عـــدد المقترعين : 46645

عــدد الأوراق الملغاة : 1555

عــــــدد الأوراق البيضاء : 1196

عــــدد الأصوات الصحيحة : 43894

وفاز بالمقاعد الأربعة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية توزر السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ حافظ إبراهيم بن إبراهيم الأسود

ـ كوثر بنت محمد الأدغم

عن القائمة المستقلة الوفاء للشهداء:

ـ محمد شفيق بن محمد المكي زرقين

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ أزاد بن محمد الطاهر بادي

27/ الدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قبلي:

عـــدد المقترعين : 71771

عــدد الأوراق الملغاة : 2549

عــــــدد الأوراق البيضاء : 1491

عــــدد الأصوات الصحيحة : 67731

وفاز بالمقاعد الخمسة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة لولاية قبلي السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ البشير بن محمد شمام

ـ منية بنت محسن القصري

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ عمر بن محمد الصالح الشتوي

ـ حسناء بنت علي مرسيط

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ إبراهيم بن الصادق قصاص

28/ الدائرة الانتخابية الأولى للتونسيين المقيمين بفرنسا و المسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 68348

عــدد الأوراق الملغاة : 708

عــــــدد الأوراق البيضاء : 370

عــــدد الأصوات الصحيحة : 67270

وفاز بالمقاعد الخمسة المسندة للدائرة الانتخابية الأولى للتونسيين المقيمين بفرنسا والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ عامر بن اللطيف الأعريض

ـ محرزية بنت محمد الصغير العبيدي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ عماد بن محسن الدائمي

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ سليم بن عبد السلام

عن القطب الديمقراطي الحداثي:

ـ نادية بنت الصادق شعبان

29/ الدائرة الانتخابية الثانية للتونسيين المقيمين بفرنسا و المسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 57573

عــدد الأوراق الملغاة : 1649

عــــــدد الأوراق البيضاء : 500

عــــدد الأصوات الصحيحة : 55424

وفاز بالمقاعد الخمسة المسندة للدائرة الانتخابية الثانية للتونسيين المقيمين بفرنسا والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ ناجي بن الشاذلي الجمل

ـ دليلة بنت أحمد الببة

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ الهادي بن علي بن عباس

عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات:

ـ كريمة بنت محمد سويد

عن الحزب الديمقراطي التقدمي:

ـ محمد بن المنصف الماي

30/ الدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بإيطاليا والمسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 24042

عــدد الأوراق الملغاة : 405

عــــــدد الأوراق البيضاء : 104

عــــدد الأصوات الصحيحة : 23533

وفاز بالمقاعد الثلاثة المسندة للدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بإيطاليا والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ أسامة بن عمر علية الصغير

ـ إيمان بنت محمد بنمحمد

عن القائمة المستقلة العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية:

ـ عبد الستار بن الوردي الضيفي

31/ الدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 13485

عــدد الأوراق الملغاة : 143

عــــــدد الأوراق البيضاء : 53

عــــدد الأصوات الصحيحة : 13289

وفاز بالمقعد الوحيد المسند للدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بألمانيا والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ فتحي بن نصر العيادي

32/ الدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 30752

عــدد الأوراق الملغاة : 1273

عــــــدد الأوراق البيضاء : 299

عــــدد الأصوات الصحيحة: 29180



وفاز بالمقعدين الإثنين المسندين للدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بالقارة الأمريكية وبقية الدول الأوروبية والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ فردوس بن أحمد الوسلاتي

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ مبروكة بنت الهاشمي مبارك

33/ الدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بالدول العربية و بقية دول العالم والمسجلين بها :

عـــدد المقترعين : 20031

عــدد الأوراق الملغاة : 800

عــــــدد الأوراق البيضاء : 226

عــــدد الأصوات الصحيحة : 19005

وفاز بالمقعدين الاثنين المسندين للدائرة الانتخابية الوحيدة للتونسيين المقيمين بالدول العربية وبقية دول العالم والمسجلين بها السادة والسيدات:

عن حزب حركة النهضة :

ـ كمال بن عبد المجيد بن عمارة

عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية:

ـ إقبال بن الهادي المصدع

الفصل 2 ـ ينشر هـذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وصدر هذا القرار بمقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوم الأحد 13 نوفمبر 2011.

الرئيس : محمد كمال الجندوبي.

الأعضاء : سعاد تريكي القلعي، بوبكر بالثابت، سامي بن سلامة، مراد بن مولي، منية العابد، أنور بن حسن، محمد الصغير عاشوري، نبيل بفون، محمد الفاضل محفوظ، رضا الطرخاني، زكي الرحموني، عبد الرحمان الهذيلي، العربي شويخة، محمد بن سالم وعمر التونكتي.

تونس في 13 نوفمبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

الجمعة، 11 نوفمبر 2011

مرسوم عدد 119 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بالهياكل العمومية للشباب.


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الشباب والرياضة،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول ـ يقصد بالهياكل العمومية للشباب في مفهوم هذا المرسوم، الفضاءات الإجتماعية التربوية المعدة للتنشيط التربوي الثقافي الإجتماعي والرياضي لفائدة الشباب خلال أوقاته الحرة، قصد تطوير قدراته المعرفية والمهارية وإتجاهاته النفسية والإجتماعية.

الفصل 2 ـ تساهم الهياكل العمومية للشباب في تنفيذ السياسة العامة للدولة في قطاع الشباب وهي مكلفة خاصة بمهام الإستقبال والتنشيط والمرافقة والإعلام والتوجيه والترفيه لفائدة الشباب.

الفصل 3 ـ تتكون الهياكل العمومية للشباب من:

1 ـ دور الشباب، وهي هياكل قارة لتنشيط الشباب تتولى تمكين الشباب من إستثمار أوقاته الحرة في ممارسة أنشطة فنية وثقافية وإجتماعية ورياضية، تهدف إلى صقل مواهبه وتنمية قدراته الفكرية والبدنية والوجدانية والإجتماعية وتيسير إندماجه في الحياة الإجتماعية.

2 ـ الوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي، وهي هياكل متنقلة للتنشيط الشبابي تتولى تأمين خدمات التنشيط الجواري، عبر التنقل إلى الأوساط الريفية والتجمعات السكانية وتنظيم البرامج والتظاهرات والأنشطة التحسيسية والثقافية والإجتماعية التي تستجيب لمشاغل الشباب بهذه الأوساط.

3 ـ المؤسسات العمومية للشباب، وهي هياكل شبابية متعددة الإختصاص تتولى :

- إحتضان التظاهرات والبرامج الشبابية الكبرى،

- تأمين خدمات الاستقبال والإقامة والإعاشة والاصطياف والتخييم للشباب فرادى ومجموعات تونسيين وأجانب.

ويمكن أن تتولى مهام أخرى خصوصية تستجيب لطبيعة نشاطها والوظائف الموكولة لها.

الباب الثاني

دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي

الفصل 4 ـ يوكل تسيير دور الشباب والوحدات الجهوية للتنشيط الشبابي إلى مجالس تسيير ذات صبغة جمعياتية.

وتضبط أنظمتها الأساسية طبقا لنظام أساسي نموذجي مصادق عليه بقرار من الوزير المكلف بالشباب.

الباب الثالث

المؤسسات العمومية للشباب

الفصل 5 ـ يحدث صنف من المؤسسات العمومية تسمى المؤسسات العمومية للشباب، تكون في شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية وبالإستقلال المالي وتخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالشباب.

الفصل 6 ـ يضبط التنظيم الإداري والمالي للمؤسسات العمومية للشباب وطرق تسييرها بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.

الفصل 7 ـ تحدث المؤسسات العمومية للشباب بمقتضى أمر باقتراح من الوزير المكلف بالشباب.

الفصل 8 ـ تتكون موارد المؤسسات العمومية للشباب من :

- المنح التي تسندها الدولة،

- الإعانات والهبات والوصايا طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،

- مداخيل الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسات،

- كل المداخيل المتأتية لهذه المؤسسات طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الباب الرابع
أحكام مختلفة

الفصل 9 ـ في صورة حل مؤسسة عمومية للشباب ترجع أموالها وممتلكاتها إلى الدولة التي تتولى تصفية حساباتها.

الفصل 10 ـ وزير الشباب والرياضة ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 118 لسنة 2011 مؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلّق بالأحكام الجبائيّة الخاصة بمؤسّسات التمويل الصغير


إن رئيس الجمهوريّة المؤقّت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على مجلّة الأداء على القيمة المضافة الصادرة بالقانون عدد 61 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جوان 1988 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلّة معاليم التسجيل والطابع الجبائي الصادرة بالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 والمتعلّق بالتنظيم المؤقّت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 88لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى المرسوم عدد 117 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير،

وعلى مداولات مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ تنقّح أحكام الفقرة الفرعية "و" من العدد 39 من الجدول " أ " الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة كالآتي :

و. العمولات و فوائض القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسّسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

الفصل 2 ـ

1 ـ تنقّح أحكام العدد 4 من الفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كالآتي :

4) عقود القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسّسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

2 ـ يضاف للفصل 25 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي العدد 4 مكرّر هذا نصّه :

4 (مكرّر) العقود المعاينة لعمليّات تكوين الاتحادات في شكل تجمّع مصالح اقتصادية أو الانخراط فيها والتي تقوم بها مؤسّسات التمويل الصغير طبقا لأحكام المرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

الفصل 3 ـ تنقّح أحكام العدد 12 من الفصل 118 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي كالآتي :

12 ـ السندات التجارية المسحوبة لتوثقة القروض الصغيرة المسندة من قبل مؤسّسات التمويل الصغير المنصوص عليها بالمرسوم عدد 117 المؤرّخ في 5 نوفمبر 2011 والمتعلّق بتنظيم نشاط مؤسّسات التمويل الصغير.

الفصل 4 :

ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 117 لسنة 2011 مؤرخ في 5 نوفمبر 2011 يتعلق بتنظيم نشاط مؤسسات التمويل الصغير


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى المجلة الجزائية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 9 جويلية 1913 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة

وعلى مجلة التأمين الصادرة بالقانون عدد 24 لسنة 1992 المؤرخ في 9 مارس 1992 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة الشركات التجارية الصادرة بالقانون عدد 93 لسنة 2000 المؤرخ في 3 نوفمبر 2000 كما تم تنقيحها واتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه واتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 88لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى مداولات مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

البـاب الأول

أحـكام عـامة

الفصل الأول ـ يعتبر مؤسسة تمويل صغير كل شخص معنوي يمارس اعتياديا العمليات المرخص فيها في إطار هذا المرسوم.

الفصل 2 ـ تحدث مؤسسات التمويل الصغير في شكل شركات خفية الاسم برأس مال لا يقل عن ثلاثة ملايين دينار (3.000.000 دينار) أو في شكل جمعيات خاضعة لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات، باعتماد جمعياتي أدنى بمائتي ألف دينار (200.000 دينار).

الفصل 3 ـ لا تخضع مؤسسات التمويل الصغير لأحكام القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض المشار اليه أعلاه.

ولا يمكن لها قبول الودائع من العموم كما لا يمكن لها وضع أو إدارة وسائل الدفع كما حددها الفصل 2 من القانون سالف الذكر.

الفصل 4 ـ تخضع مؤسسات التمويل الصغير لأحكام القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالمنافسة والأسعار والقانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص الصادرة لتطبيقهما.

الفصل 5 ـ تطبق أحكام مجلة الشركات التجارية على مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل شركات خفية الاسم وأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 والمتعلق بتنظيم الجمعيات على مؤسسات التمويل الصغير المكونة في شكل جمعياتي ما لم تتعارض مع أحكام هذا المرسوم.

البـاب الثـاني

شروط تعاطي نشاط التمويل الصغير

العنوان الأول

العمليات المرخص فيها

الفصل 6 ـ تسند مؤسسات التمويل الصغير القروض الصغيرة طبقا للشروط الواردة بهذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.

كما تقوم في إطار نشاط إسناد القروض الصغيرة بجميع العمليات المرتبطة بتأطير مبادرات الحرفاء وتكوينهم ومرافقتهم.

الفصل 7 ـ يعتبر قرضا صغيرا كل قرض يهدف إلى المساعدة على الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. ويتم إسناد القروض الصغيرة لتمويل نشاط مدر للدخل ومحدث لمواطن شغل.

كما يمكن إسناد هذه القروض لتمويل مستلزمات تحسين ظروف العيش.

ويحدد المبلغ الأقصى للقرض الصغير وشروط إسناده بقرار من وزير المالية.

الفصل 8 ـ ينتفع بالقروض الصغيرة الأشخاص الطبيعيون:

- الذين ينتمون إلى العائلات المعوزة والفئات الضعيفة ولهم القدرة على ممارسة نشاط اقتصادي،

- أو الذين يتقنون مهنة أو حرفة أو نشاطا مدرا للدخل.

الفصل 9 ـ تلغى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 70 والفصل 76 والفقرة الأولى من الفصل 78 من مجلة التأمين المشار اليها أعلاه وتعوّض بما يلي :

الفصل 70 (فقرة أولى جديدة) :

باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد يجب على الأشخاص المشار إليهم بالفصل 69 من هذه المجلة أن يثبتوا حصولهم على بطاقة مهنية و ترسيمهم بسجل تمسكه مصالح الهيئة العامة للتأمين للغرض حتى يتسنى لهم تقديم عمليات التأمين.

الفصل 76 (جديد) :

باستثناء المؤسسات البنكية ومؤسسات التمويل الصغير والديوان الوطني للبريد لا يمكن الجمع بين ممارسة مهنة وسيط تأمين وممارسة أي نشاط آخر ذي صبغة تجارية.

الفصل 78 (فقرة أولى جديدة) :

I - ترجع ملكية محفظة عقود التأمين في إطار الوكالة الممنوحة لنائب التأمين أو للبنك أو لمؤسسة تمويل صغير أو للديوان الوطني للبريد إلى مؤسسة التأمين الموكلة.

الفصل 10 ـ تضاف فقرة 6) إلى الفصل 69 من مجلة التأمين وفقرة V إلى الفصل 78 من نفس المجلة فيما يلي نصهما :

الفصل 69 (فقرة 6 ) :

6) مؤسسات التمويل الصغير المكلفة بمقتضى اتفاقية بإبرام عقود التأمين باسم ولحساب مؤسسة تأمين واحدة أو عدة مؤسسات تأمين مهما كان شكلها وبقطع النظر عن كل الأحكام المخالفة لهذا وذلك بالنسبة إلى فروع التأمين التي تضبط قائمتها بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

الفصل 78 ( فقرة v ( :

v -تخضع العلاقات بين مؤسسات التأمين ومؤسسات التمويل الصغير لأحكام اتفاقية إطارية تعدها الجمعية المهنية لمؤسسات التأمين والجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير والتي تخضع للمصادقة المسبقة لوزير المالية.

العنوان الثاني

الترخيص

الفصل 11 ـ تمارس مؤسسات التمويل الصغير نشاطها بترخيص يمنحه وزير المالية على ضوء تقرير سلطة رقابة التمويل الصغير المنصوص عليها بالفصل 43 من هذا المرسوم وذلك طبقا لأحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية.

الفصل 12 ـ يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير في صورة توفر الشروط التالية:

ـ التنصيص صلب قانونها الأساسي على أن غرضها يتمثل حصريا في إسناد القروض الصغيرة وممارسة الأنشطة الأخرى المنصوص عليها بهذا المرسوم،

ـ أن تكون وسائلها البشرية والتقنية والمالية كافية لتحقيق غرضها،

ـ أن يتضمن برنامج عملها مناطق التدخل والموارد ونشاط منح القروض والعمليات الأخرى المرتبطة بإسناد القروض،

ـ أن يكون برنامج عملها على مدى خمس سنوات، متلائما مع حالة تشبع السوق ومع البرامج الوطنية والجهوية والمحلية في الميدان الاقتصادي والاجتماعي، ويتعين أن يبين برنامج العمل المذكور الديمومة المالية لمؤسسة التمويل الصغير.

ـ تحرير كامل رأس المال الأدنى أو دفع الاعتماد الجمعياتي الأدنى المشار إليهما في الفصل 2 من هذا المرسوم قبل شروعها في النشاط.

كما يمنح الترخيص لمؤسسة التمويل الصغير اعتمادا على صفة أصحاب رؤوس الأموال وصفة ضامنيهم عند الاقتضاء وسمعة وكفاءة مسيريها.

وعلى مؤسسات التمويل الصغير إعلام سلطة رقابة التمويل الصغير فورا بكل تغيير يطرأ على تركيبة مجلس إدارتها أو هيئتها المديرة وبكل تعيين جديد للمسيرين.

وتتشاور سلطة رقابة التمويل الصغير بشأن التغييرات أو التعيينات الجديدة مع وزارة المالية ويعتبر سكوت سلطة رقابة التمويل الصغير لمدة شهر ابتداء من تاريخ الإعلام موافقة عليها.

وتضبط إجراءات منح الترخيص بقرار من وزير المالية.

الفصل 13 ـ يوجه مطلب الترخيص إلى سلطة رقابة التمويل الصغير التي تتولى دراسته ولها للغرض أن تطالب بمدّها بجميع الإرشادات والوثائق التي تراها ضرورية. ويتخذ قرار الترخيص في أجل أربعة أشهر من تاريخ استيفاء جميع الإرشادات المطلوبة. وتتولى سلطة رقابة التمويل الصغير إعلام من يهمّه الأمر كتابيا بقرار وزير المالية المتّخذ في شأن مطلب الترخيص.

الفصل 14 ـ تخضع للترخيص المنصوص عليه بالفصل 11 من هذا المرسوم :

ـ كل عملية اندماج بين مؤسسات التمويل الصغير أو تفريع على معنى الفصلين 25 و26 من هذا المرسوم،

ـ كل اقتناء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من قبل شخص أو مجموعة من الأشخاص لحصص من رأس مال مؤسسة تمويل صغير يؤدي إلى التحكم فيها وفي كل الحالات كل عملية تفضي إلى امتلاك العشر أو الخمس أو الثلث أو النصف أو الثلثين من حقوق الاقتراع،

ـ كل تخفيض في رأس المال أو الاعتماد الجمعياتي،

ـ وكل عملية يمكن أن تنجر عنها إحالة قسط هام من موجودات مؤسسة تمويل صغير من شأنها أن تفضي إلى تغيير في تركيبتها المالية أو في توجهات نشاطها.

ويخفض الأجل الأقصى المذكور بالفصل 13 من هذا المرسوم بالنسبة للحالات المذكورة أعلاه إلى شهر.

الفصل 15 ـ يخضع فتح كل فرع أو وكالة من قبل مؤسسة تمويل صغير مرخص لها إلى موافقة وزير المالية بناء على رأي معلل من سلطة رقابة التمويل الصغير.

الفصل 16 ـ على مؤسسة التمويل الصغير في كل وقت احترام رأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى.

الفصل 17 ـ يسحب الترخيص من مؤسسة التمويل الصغير بطلب منها يوجه إلى سلطة رقابة التمويل الصّغير.

كما يمكن أن يسحب الترخيص من قبل وزير المالية على أساس تقرير تعده سلطة رقابة التمويل الصغير بعد الاستماع إلى الممثل القانوني للمؤسسة المعنية بالأمر وأخذ رأي الجمعيّة المهنيّة المنصوص عليها بالفصل 54 من هذا المرسوم وذلك في الحالات التالية :

ـ عدم الشروع في النشاط بعد انقضاء سنة ابتداء من تاريخ منح الترخيص،

ـ توقف مؤسسة التمويل الصغير عن ممارسة النشاط لمدة ستة أشهر متتالية،

ـ عدم استجابة مؤسسة التمويل الصغير للشروط التي منح على أساسها الترخيص،

ـ إثبات أنّ الترخيص أسند على أساس تصاريح مغلوطة أو بواسطة أي وسيلة أخرى غير شرعية،

ـ عدم تبرير مؤسسة التمويل الصغير أنّ أصولها تتعدّى خصومها التي يجب عليها الالتزام بها إزاء الغير بمبلغ يساوي رأس المال الأدنى أو الاعتماد الجمعياتي الأدنى.

وإذا كانت مؤسّسة التمويل الصغير موضوع السحب مكوّنة في شكل جمعياتي، يتم إعلام الكتابة العامة للحكومة بقرار السحب وأسبابه.

الفصل 18 ـ على مؤسسة التمويل الصغير التي يسحب منها الترخيص إنهاء نشاطها المالي فورا وحصر عملياتها فيما هو ضروري لتصفية نشاط القروض الصغيرة وعند الاقتضاء الأنشطة الأخرى المرخص فيها وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة مع إمكانية تمديدها بموافقة سلطة رقابة التمويل الصغير.

الفصل 19 ـ تقوم سلطة رقابة التمويل الصغير عندما يكون سحب الترخيص بناء على طلبها بتعيين مصفّي للنشاط أو للمؤسسة.

ويتعين إعداد تقرير في تصفية النشاط أو المؤسسة من قبل خبير محاسب مرسّم بجدول هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، يتم عرضه على سلطة رقابة التمويل الصغير.

وتبقى مؤسسة التمويل الصغير خلال مدة التصفية خاضعة لمراقبة سلطة رقابة التمويل الصغير.

الفصل 20 ـ لا يمكن حلّ أو اقتراح حلّ مؤسّسة تمويل صغير إلا بعد سحب الترخيص.

وفي صورة تصفية مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي أفرزت تصفيتها ناتجا للتصفية تفوض الجلسة العامّة لهذه المؤسسة لهيئتها المديرة تخصيص ناتج التصفية لفائدة جمعيات لها غرض مماثل والتي يمكن أن تكون محددة بالنظام الأساسي للمؤسسة.

العنــوان الثالث

التحجيرات

الفصل 21 ـ لا يمكن لأي كان أن يدير أو يسير أو يلزم مؤسسة تمويل صغير :

ـ إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات من أجل ارتكاب التزوير بالكتابات أو السرقة أو خيانة مؤتمن أو التحيل أو من أجل جرائم أخلاقية أو ماسة بالشرف أو من أجل جنحة تعاقب عليها القوانين المتعلقة بالتحيل أو من أجل الاستيلاء على أموال الغير أو قيمهم أو الاختلاس المرتكب من قبل مؤتمن عمومي أو إصدار شيك بدون رصيد أو إخفاء أشياء تم الحصول عليها بواسطة هذه المخالفات أو مخالفة التراتيب الخاصة بالصرف،

ــ إذا كان قد صدر في شأنه حكم بات بالإفلاس،

ـ إذا كان متصرفا أو وكيلا لشركات وتم التصريح بإفلاسها أو إذا كان قد صدر عليه حكم بمقتضى الفصلين 288 و 289 من المجلة الجزائية المتعلقين بالتسبب في الإفلاس.

الفصل 22 ـ لا يمكن لمسير مؤسسة تمويل صغير أن يباشر في نفس الوقت أي وظيفة تسيير في مؤسسة تمويل صغير أخرى.

الفصل 23 ـ يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة تمويل صغير بأن يقوم بشكل اعتيادي بعمليات التمويل الصغير.

كما يحجر على كل شخص غير مرخص له بصفة مؤسسة تمويل صغير أن يدرج عبارات "مؤسسة تمويل صغير" أو "جمعية قروض صغيرة" أو "شركة قروض" في تسميته التجارية أو اسمه الاجتماعي أو فيما يقوم به من إشهار أو أن يستعمل هذه العبارات بأية صورة من الصور في نشاطه كما يحجر استعمال أية تسمية أخرى من شأنها الإيحاء بأن المؤسسة هي مؤسسة تمويل صغير.

الفصل 24 ـ يحجر على أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء الهيئة المديرة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية لمؤسسة التمويل الصغير وعلى مسيريها ووكلائها ومراقبيها ومستخدميها إفشاء الأسرار التي أطلعهم عليها حرفاء المؤسسة أو التي اطّلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا كانوا عرضة للتتبع من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

البـاب الثالث

التطور المؤسساتي و الاتحادات

العنــوان الأوّل

الاندماج

الفصل 25 ـ يمكن لمؤسستي تمويل صغير أو أكثر الاندماج وتشكيل مؤسسة تمويل صغير جديدة تخضع لترخيص من وزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير و ذلك طبق الشروط المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.

وتضبط إجراءات الاندماج لمؤسسات تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي بقرار من وزير المالية.

العنــوان الثاني

التفريع

الفصل 26 ـ يمكن لكلّ مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعياتي أن تفصل نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير بالمساهمة في مؤسسة تمويل صغير تكون في شكل شركة خفية الاسم أو في شكل جمعية. ويتمّ إسناد الترخيص في النشاط لهذه الفروع وفقا للإجراءات المنصوص عليها بهذا المرسوم والنصوص الصادرة لتطبيقه.

يحجر على مؤسسة تمويل صغير قامت بتفريع نشاطها تعاطي نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة.

الفصل 27 ـ تعتبر جمعية تنموية وتبقى خاضعة لمراقبة سلطة رقابة التمويل الصغير كلّ مؤسسة تمويل صغير مكونة في شكل جمعيات قامت بتفريع نشاطها المتعلق بالتمويل الصغير طبقا للفصل 26 من هذا المرسوم.

وتحدّد معايير الحوكمة والشفافية المالية والتصاريح الخاضعة لها هذه الجمعيات بقرار من وزير المالية.

العنـوان الثـالث

الاتحادات

الفصل 28 ـ يمكن لمؤسستي تمويل صغير أو أكثر مكوّنة في شكل جمعياتي تكوين اتحاد فيما بينها أو الانخراط في إتحاد. وفي هذه الحالة، يحتسب الاعتماد الجمعياتي الأدنى المنصوص عليه بالفصل 2 من هذا المرسوم بطريقة مجمّعة.

ويتكوّن الإتحاد في شكل جمعية أو تجمع مصالح اقتصادية مع مراعاة التشاريع الجاري بها العمل في هذا الخصوص.

لا يمكن لمؤسسة تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي أن تكون عضوا لأكثر من اتحاد له نفس المهام. ويتكوّن أعضاء الاتحادات من مؤسسات تمويل صغير مكوّنة في شكل جمعياتي.

يمكن لكل شخص المشاركة في الاتحاد بخبرته أو بأمواله من أجل المساعدة على تحقيق أهداف الاتحاد دون الانتفاع بخدماته. ولا يمكن لهؤلاء الأشخاص مسك أكثر من 35% من حقوق الاقتراع في الجلسة العامّة للإتحاد المكوّن في شكل تجمع مصالح اقتصادية.

وتضبط شروط وطرق الانخراط في الاتحادات والانسحاب منها بقرار من وزير المالية.

الفصل 29 ـ يمنح وزير المالية للإتحاد ولكافّة أعضائه ترخيصا جماعيا طبقا للشروط والإجراءات المضبوطة لمؤسسات التمويل الصغير. ويعتبر في هذه الحالة، الترخيص الخاصّ بكلّ مؤسسة تمويل صغير انخرطت في إتحاد لاغيا.

الفصل 30 ـ تتصرف الاتحادات كهياكل متابعة ورقابة وتمثيل لأعضائها وتتكفل بحماية وإدارة مصالح أعضائها، وتقديم الخدمات المختلفة وخاصّة الخدمات الإدارية والمهنية والمالية للمساعدة في تحقيق أهدافهم.

و تضبط مهام الاتحاد بقرار من وزير المالية.

ولا يمكن للاتحاد :

ـ منح القروض الصغيرة، على معنى هذا المرسوم،

ـ ضمان القروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات الأعضاء،

ـ تجميع سيولة أعضائه.

كلّ اتحاد مكلّف بإجراء مراقبة على الوثائق و على عين المكان للعمليات التي يقوم بها أعضاؤه.

وعلى كلّ اتحاد القيام على الأقل مرة في السنة، بعملية تفقد لأعضائه ولا يمكن للاتحادات التي لا تحترم هذا الالتزام في سنتين متتاليتين، أن يسمح لها بقبول منخرطين جدد.

ويمكن للاتحاد عند الاقتضاء أن :

ـ يطلب من سلطة رقابة التمويل الصغير وضع أحد أعضائه تحت التصرّف الوقتي والقيام بهذه المهمّة في صورة تعيينه من قبل سلطة رقابة التمويل الصغير،

ـ يدير عملية اندماج بين اثنين أو أكثر من أعضائه،

ـ يعيّن بمقرر من وزير المالية كمصفي لأعضائه.

الباب الرابع

الحوكمة والرقابة الداخلية

العنوان الأوّل

الحوكمة

الفصل 31 ـ على كل مؤسسة تمويل صغير في إطار مزاولة نشاطها، اعتماد إجراءات حوكمة تمكّن من الفصل الواضح بين وظائف الهياكل المديرة والهياكل المكلّفة بالتصرّف وذلك حسب معايير يتمّ ضبطها بقرار من وزير المالية.

العنوان الثاني

أحكام الرقابة الداخلية

الفصل 32 ـ على كلّ مؤسسة تمويل صغير وضع نظام ملائم للرقابة الداخلية يضمن التقييم الدائم للإجراءات الداخلية وتحديد ومتابعة وإدارة المخاطر المتعلّقة بنشاطها.

الفصل 33 ـ على مؤسسات التمويل الصغير والتي يتجاوز مجموع أصولها مبلغا يتم تحديده بقرار من وزير المالية، إحداث لجنة دائمة للتدقيق الداخلي تخضع مهامها وتركيبتها للتشريع الجاري به العمل.

الـباب الخامس

حماية الحرفاء

الفصل 34 ـ يجب على مؤسسات التمويل الصغير إعلام العموم بالشروط المتعلقة بعمليات إسناد القروض الصغيرة، و يتم ذلك خاصة عن طريق معلقات بمكاتبها مع التنصيص الدقيق والشامل لهذه الشروط في عقد القرض.

ويمنع على هذه المؤسسات قبض عمولات واسترجاع مصاريف مرتبطة بهذا النشاط من المنتفعين من غير التي نص عليها القرار المشار إليه بالفصل 7 من هذا المرسوم والعمولات المنصوص عليها بالاتفاقية الإطارية المنصوص عليها بالفصل 78 من مجلة التأمين. تضبط المعايير الدنيا للشفافية وشروط التعاقد المطبقة على العلاقات بين مؤسسة التمويل الصغير وحرفائها بقرار من وزير المالية.

وتخضع مؤسسات التمويل الصغير للقانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 35 ـ على مؤسسات التمويل الصغير أن :

ـ تقدّم لحرفائها منتجات وخدمات تتلاءم وقدرتهم على السداد،

ـ توفر المعلومات الكاملة حول كلفة ونوعية المنتجات والخدمات المعروضة على الحرفاء،

ـ تحدد معايير أخلاقية يتقيد بها المستخدمون في علاقتهم مع الحرفاء،

ـ تتخذ تدابير كافية لكشف وتصحيح أي فساد أو سوء معاملة تجاه الحرفاء.

تضبط متطلبات الحدّ الأدنى من المعاملة العادلة للحرفاء من قبل مؤسسات التمويل الصغير بقرار من وزير المالية.

الفصل 36 ـ على مؤسسات التمويل الصغير وضع آلية للمعالجة السريعة لتشكيات وعرائض الحرفاء.

البـاب الســادس

المعايير المالية والمحاسبية

الفصل 37 ــ تتكون موارد مؤسسات التمويل الصغير والمخصصة لتحقيق غرضها من :

ـ رأس مال الشركة خفية الاسم أو الاعتماد الجمعياتي،

ـ الأموال الموضوعة على ذمتها في إطار الاتفاقيات وعقود البرامج المبرمة مع مؤسسات أو إدارات أو هيئات عامة أو جماعات محلية،

ـ الهبات أو الإعانات المالية مع مراعاة التشريع الجاري به العمل،

ـ الموارد التي يمكن تعبئتها في إطار التعاون الثنائي أو متعدد الأطراف،

ـ محاصيل استرجاع القروض الصغيرة التي تمنحها،

ـ موارد الاقتراض بالدينار التونسي من الجهاز المالي،

ـ قروض من المساهمين الذين يمتلكون أكثر من 10 % من رأس المال بالنسبة للشركات خفية الاسم مع مراعاة أحكام مجلة الشركات التجارية،

ـ الاقتراضات عن طريق إصدارات رقاعية ولأوراق الخزينة بالنسبة للشركات خفية الاسم،

ـ المحاصيل المتأتية من المساهمات ومن التفويت فيها،

ـ المداخيل المتأتية من توظيف أموالها.

الفصل 38 ـ يمنع على مؤسسات التمويل الصغير المكوّنة في شكل جمعياتي توزيع أرباح بأي شكل من الأشكال.

الفصل 39 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير بمسك محاسبة طبقا لمعايير المحاسبة التي تضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 40 ـ تقوم مؤسسات التمويل الصغير بتدقيق خارجي لحساباتها حسب صيغ تضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 41 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير باحترام قواعد ومعايير التصرف و يتم ضبط هذه القواعد والمعايير بقرار من وزير المالية.

الفصل 42 ـ تلتزم مؤسسات التمويل الصغير بموافاة سلطة رقابة التمويل الصغير بـ :

ـ قوائمها المالية السنوية مصادق عليها من قبل المدقق الخارجي،

ـ كل المعلومات المطلوبة والتي تضبط بقرار من وزير المالية.

البـاب السـابع

رقابة وتنظيم مؤسسات التمويل الصغير

العنــوان الأوّل

"سلطة رقابة التمويل الصغير"

الفصل 43 ـ أحدثت هيئة تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي تسمى "سلطة رقابة التمويل الصغير" يكون مقرها بتونس العاصمة.

تكلف سلطة رقابة التمويل الصغير بـ :

ـ دراسة ملفات الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير وإبداء الرأي فيها،

ـ إعلام مؤسسات التمويل الصغير بقرار الترخيص الصادر عن وزير المالية،

ـ مراقبة الوثائق والمراقبة على عين المكان لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها والجمعيات التي قامت بتفريع نشاطها،

ـ تعيين متصرف وقتي لمؤسسة التمويل الصغير حسب شروط يتم ضبطها بمقرر من وزير المالية،

ـ تسليط عقوبات إدارية، ما عدى سحب الترخيص، في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية،

ـ تسليط خطايا، في حالة مخالفة أحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية، تستخلص لفائدة خزينة الدولة وتحدد مبالغها بقرار من وزير المالية،

ـ تقديم مقترح معلل لوزير المالية حول سحب الترخيص لمؤسسات التمويل الصغير واتحاداتها،

ـ إرساء منظومة لتجميع المخاطر المتعلقة بالقطاع وتبليغها لمؤسسات التمويل الصغير عند طلبها ويمكن لها للغرض أن تطلب من مؤسسات التمويل الصغير أن تمدها بجميع الإحصائيات والمعلومات التي تسمح لها بالاطلاع على تطور نشاطها. كما يمكن لها إبرام عقود شراكة مع سلط رقابة مماثلة لتبادل المعلومات،

ـ إبداء رأيها لوزير المالية بخصوص التشاريع المتعلقة بالتمويل الصغير.

الفصل 44 ـ تكون سلطة رقابة التمويل الصغير مستقلة في ممارسة مهامها وتتمتع بكل الصلاحيات اللازمة للقيام بالمهام الموكولة إليها بمقتضى القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبالصلاحيات اللازمة لإدارة المصالح التي تحدثها لهذا الغرض.

الفصل 45 ـ تتركب سلطة رقابة التمويل الصغير من مجلس إدارة وإدارة عامة.

يتعين أن يكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير من ذوي الجنسية التونسية ومتمتعين بجميع حقوقهم المدنية والسياسية. و يحجر على رئيس وعلى أعضاء مجلس الإدارة ممارسة نشاط التمويل الصغير بصفة مباشرة أو غير مباشرة طيلة فترة عضويتهم.

يتركب مجلس الإدارة من رئيس والسبعة الأعضاء الآتي ذكرهم :

ـ قاض من الرتبة الثالثة،

ـ مستشار لدى المحكمة الإدارية،

ـ ممثل عن وزارة المالية ،

ـ ممثل عن الهيئة العامة للتأمين،

ـ ممثل عن المجلس الوطني للمحاسبة،

ـ ممثل عن البنك المركزي التونسي،

ـ عضو يتم اختياره لخبرته في ميدان التمويل الصغير.

يتم تعيين رئيس مجلس الإدارة وأعضائه بقرار من وزير المالية باقتراح من الجهات المعنية وتحدد مدة العضوية بخمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتقاضى رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن مهامهم منحا تحدد بقرار من وزير المالية.

ويضبط مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير، باقتراح من المدير العام، مبادئ تنظيم المصالح ويحدد قواعد العرف المهني للأعوان والإطار العام للانتداب.

الفصل 46 ـ يسير سلطة رقابة التمويل الصغير مدير عام يتم تعيينه بأمر باقتراح من وزير المالية و يتولى تمثيلها لدى مختلف الهيئات القضائية والإدارية.

يقوم المدير العام بتنظيم وإدارة مصالح سلطة رقابة التمويل الصغير.

الفصل 47 ـ تختص محكمة الاستئناف بتونس بالنظر في الطعن في قرارات سلطة رقابة التمويل الصغير طبق آجال وإجراءات الطعن المنصوص عليها بمجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يوقف الطعن التنفيذ. إلا أنه يمكن لرئيس محكمة الاستئناف بتونس أن يأذن بتوقيف تنفيذ القرار المطعون فيه إذا كان ذلك من شأنه أن يحدث أثارا يستحيل تداركها.

الفصل 48 ـ تتكون موارد سلطة رقابة التمويل الصغير من :

ـ اعتمادات من ميزانية الدولة،

ـ محاصيل أملاكها،

ـ محاصيل التفويت في أصولها،

ـ المحاصيل المتأتية من الخدمات التي تسديها،

ـ مساهمة مؤسسات التمويل الصغير تضبط بقرار من وزير المالية.

الفصل 49 ـ تتمتع الديون المستحقة لفائدة سلطة رقابة التمويل الصغير فيما يتعلق بالاستخلاص بالامتياز العام المخصص لفائدة الدولة ويمكن استخلاصها بواسطة بطاقات إلزام بعد إضفاء الصبغة التنفيذية عليها من قبل وزير المالية.

الفصل 50 ـ تخضع سلطة رقابة التمويل الصغير لرقابة دائرة المحاسبات.

الفصل 51 ـ تضبط طرق تسيير سلطة رقابة التمويل الصغير بأمر.

الفصل 52 ـ يحجر على المدير العام والأعوان وعلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة سلطة رقابة التمويل الصغير إفشاء الأسرار التي اطلعوا عليها بموجب قيامهم بوظيفتهم باستثناء الحالات المرخص فيها بمقتضى القانون وإلا كانوا عرضة للتتبع من أجل مخالفة أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 53 ـ في صورة إخلال مؤسسات التمويل الصغير بأحكام هذا المرسوم ونصوصه التطبيقية يمكن لسلطة رقابة التمويل الصغير :

1) توجيهها إنذار،

2) توجيهها توبيخ مع إلزامها باتخاذ التدابير التصحيحية في آجال محددة،

3) إلزامها بعقوبة إدارية أو مالية تحدد بقرار من وزير المالية،

4) تعليق كلّ نشاطها أو جزء منه لمدة تتراوح بين شهر و ستة أشهر،

5) توقيف كل مسيريها أو البعض منهم عن العمل،

6) وضعها تحت التصرّف الوقتي لمدّة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرّة واحدة،

7) اقتراح سحب الترخيص المسند لها.

ولا يجوز لسلطة رقابة التمويل الصغير تسليط هذه العقوبات دون استدعاء الممثل القانوني لمؤسسة التمويل الصغير برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ خمسة عشر يوما على الأقل قبل التاريخ المعين لسماعه.

ويمكن للمعني بالأمر بطلب منه الحصول على نسخة من الوثائق المكونة لملف المخالفة.

العنــوان الثاني

الجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير

الفصل 54 ـ على مؤسسات التمويل الصغير تكوين جمعية مهنية تنخرط فيها وجوبا جميع مؤسسات التمويل الصغير يتمثل هدفها في :

ـ تمثيل المصالح المشتركة لمؤسسات التمويل الصغير لدى السلط العمومية،

ـ دراسة وإبداء الرأي في كلّ مسألة ذات مصلحة مشتركة تخص المهنة وإعداد واقتراح توصيات في الغرض،

ـ إعداد وضبط مجلة أخلاقيات المهنة تكون ملزمة لجميع أعضائها وتحرص على ضمان احترامها.

ويخضع القانون الأساسي للجمعية المهنية لمؤسسات التمويل الصغير إلى المصادقة المسبقة لوزير المالية بعد أخذ رأي سلطة رقابة التمويل الصغير.

البـاب الثـامن

العقوبات

الفصل 55 ـ يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية تتراوح من 5.000 دينار إلى 50.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفقرة الأولى من الفصل 23 من هذا المرسوم. وتضاعف العقوبة في صورة العود.

ويعاقب بالسجن من شهر إلى سنة وبخطية تتراوح من 1.000 دينار إلى 10.000 دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من يخالف أحكام الفصل 21 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل 23 من هذا المرسوم وتضاعف العقوبة في صورة العود.

وتطبق العقوبات بالسجن المنصوص عليها بهذا الفصل على المسيرين وكل من تثبت مسؤوليته الجزائية الشخصية.

الفصل 56 ـ علاوة على تطبيق العقوبات المنصوص عليها بهذا المرسوم، تعرض المخالفات للتشريع والتراتيب المنظمة لنشاط التمويل الصغير مقترفيها للتتبعات العدلية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

البـاب التـاسع

أحكام مختلفة

الفصل 57 ـ تلغى أحكام القانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات غير أنه يتواصل العمل بالنصوص الصادرة لتطبيقه إلى حين صدور النصوص التطبيقية لهذا المرسوم.

الفصل 58 ـ تعتبر الجمعيات المرخص لها طبقا للقانون الأساسي عدد 67 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بالقروض الصغيرة المسندة من قبل الجمعيات مرخصا لها كمؤسسات تمويل صغير على شرط أن تمتثل لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 59 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع

مرسوم عدد 116 لسنة 2011 مؤرخ في 2 نوفمبر 2011 يتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري.


إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

بعد الاطلاع على القانون الأساسي عدد 40 لسنة 72 المؤرخ في أول جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى الأمر المؤرخ في 6 أوت 1884 المتعلق بأداء اليمين من طرف أعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية وبتحرير محاضر الضبط،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

وعلى القانون عدد 17 لسنة 1987 المؤرخ في 10 أفريل 1987 المتعلق بالتصريح على الشرف بمكاسب أعضاء الحكومة و بعض الأصناف من الأعوان العموميين،

وعلى القانون عدد 64 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية1991 المتعلق بالمنافسة و الأسعار وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته،

و على القانون عدد 8 لسنة 93 المؤرخ في أول فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي ،

و على مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 والمنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 08 جانفي 2008،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2007 المؤرخ في 4 جوان 2007 المتعلق بالمؤسسات العمومية للقطاع السمعي والبصري،

وعلى المرسوم عدد 6 لسنة 2011 المؤرّخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي،

و على المرسوم عدد 10 لسنة 2011 المؤرخ في 2 مارس 2011 المتعلق بإحداث هيئة وطنية مستقلة لإصلاح الإعلام والإتصال ،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرّخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العموميّة،

و على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي، المتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

و على المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية للهياكل العمومية المنقح و المتمم بالمرسوم عدد 54 لسنة 2011 المؤرخ في 11 جوان 2011،

وعلى المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المؤرخ في 24 سبتمبر 2011 المتعلق بتنظيم الجمعيات،

وعلى رأي الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام و الاتصال ،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضمن هذا المرسوم حرية الاتصال السمعي والبصري وينظم ممارستها ويحدث هيئة تعديلية مستقلة للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 2 ـ تعاريف

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا المرسوم:

- اتصال سمعي وبصري : كل عملية وضع على ذمة العموم لخدمات إذاعية أو تلفزية كيفما كانت طريقة تقديمها.

- إعلام : عملية نقل خبر أو معلومة أو وجهة نظر أو فكرة بغاية إكساب معرفة.

- خدمات اتصال سمعي وبصري : إرسال وبث معطيات إذاعية أو تلفزية موجهة للعموم أو لجزء من العموم مجانا أو بمقابل.

- إرسال : نقل البرامج الإذاعية أو التلفزية و المعطيات ذات العلاقة مجانا أو بمقابل بواسطة أجهزة ربط أرضية أو أسلاك أو أقمار اصطناعية أو عبر شبكة الأنترنات أو أية وسيلة أخرى موجه للعموم ويقع استقباله في آن واحد سواء عبر جهاز تلق أو تجهيزات أخرى إلكترونية. ولا تعتبر إرسالا الاتصالات الداخلية لمنظمات خاصة أو هياكل حكومية كالتلفزات أو الإذاعات الداخلية أو الاتصالات بواسطة الأنترانات.

- بث : تغطية منطقة جغرافية بالبرامج الإذاعية والتلفزية أو المعطيات ذات العلاقة.

- منشآت اتصال سمعي وبصري: المنشآت التي تمارس نشاط الإنتاج و البث كالمنشآت العمومية أو الخاصة للإنتاج والإرسال.

- منشآت خاصة للاتصال السمعي والبصري: منشآت الاتصال السمعي والبصري التي لا تعتبر منشآت عمومية أو جمعياتية.

- منشآت سمعية وبصرية جمعياتية: المنشآت التي تملكها أو تسيرها منظمات أو جمعيات لا تكتسي صبغة ربحية والتي تعمل على أسس غير ربحية و تبث برامج تتجه لفئات معينة وتعبر عن مشاغلها وحاجياتها الخصوصية وفق الميزات المحددة بالتشريع الجاري به العمل.

- مخطط ترددات البث : مخطط يتم على أساسه تخصيص وتوزيع طيف ترددات البث بين مختلف الاستعمالات كالبث التلفزي والإذاعي وإسناد رخص البث على المستويين الوطني والمحلي وكذلك بين القطاعين العام والخاص.

ـ طيف ترددات البث : طيف الموجات الكهرومغناطيسية التي تعتبر جزءا من الملك العام.

ـ إشهار : كل عملية اتصال موجهة للعموم خصص لها بث بمقابل تهدف بصفة مباشرة أو غير مباشرة إلى تنمية، بيع أو كراء منتجات أو إسداء خدمات أو تقديم أفكار أو قضايا أو إحداث تأثير يرغب فيه صاحب الإشهار.

إشهار سياسي : كل عملية إشهار تعتمد أساليب و تقنيات التسويق التجاري موجهة للعموم تهدف إلى الترويج لشخص أو لفكرة أو لبرنامج أو لحزب أو منظمة سياسية بواسطة قناة إذاعية أو تلفزية حيث تخصص للجهة المعلنة جزءا من وقت البث التلفزي أو الإذاعي لتعرض فيه إعلانات تسويق سياسي بمقابل أو بدون مقابل مالي من أجل استمالة أكثر ما يمكن من المتلقين إلى تقبل أفكارها أو قادتها أو حزبها أو قضاياها و التأثير على سلوك واختيارات الناخبين.

- حجب : منع نشر أو بث أو توزيع أو عرض معلومات أو منتجات إعلامية واتصالية أو ثقافية أو فنية، مهما كان محملها، كليا أو جزئيا.

- صاحب الإجازة : الذات الطبيعية أو المعنوية التي تحصلت على إجازة لبعث واستغلال منشأة اتصال سمعي أو بصري موجه للعموم.

- تسجيل : كل معلومة سمعية و بصرية أو معطيات ذات العلاقة تم خزنها مهما كان شكلها أو مصدرها أو تاريخ إنتاجها أو نظامها القانوني سواء كان منتجها هو ماسكها أو لا و سواء كانت مصنَفة أو غير مصنَفة.

الباب الأول - أحكام عامة

الفصل 3 ـ حرية الاتصال السمعي والبصري مضمونة وفقا للمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية و لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 4 ـ لكل مواطن الحق في النفاذ إلى المعلومة وفي الاتصال السمعي و البصري.

الفصل 5 ـ تمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها بالفصلين 3 و 4 من هذا المرسوم على أساس المبادئ التالية:

ـ احترام المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات العامة،

ـ حرية التعبير،

ـ المساواة،

ـ التعددية في التعبير عن الأفكار و الآراء،

ـ الموضوعية و الشفافية،

وتخضع ممارسة هذه المبادئ لضوابط تتعلق باحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، ومنها بالخصوص :

ـ احترام كرامة الإنسان والحياة الخاصة،

ـ احترام حرية المعتقد،

ـ حماية الطفولة،

ـ حماية الأمن الوطني والنظام العام،

ـ حماية الصحة العامة،

ـ تشجيع الثقافة والإنتاج الإعلامي والاتصالي الوطني.

الباب الثاني - في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفصل 6 ـ تحدث هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مقرها تونس العاصمة تسمى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تكلف بالسهر على ضمان حرية الاتصال السمعي والبصري وتعدديته، وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بهذا المرسوم.

تمارس الهيئة مهامها باستقلالية تامة دون تدخل من أيَة جهة كانت من شأنه التأثير في أعضائها أو نشاطاتها.

القسم الأول - في تركيبة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وتنظيمها

الفصل7 ـ تسير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هيئة جماعية تتكون من تسع شخصيات مستقلة مشهود لها بالخبرة والكفاءة و النزاهة في مجالات الإعلام والاتصال تعين بأمر وفق الإجراءات التالية:

ـ عضو يعينه رئيس الجمهورية بعد استشارة أعضاء الهيئة ويتولى مهام الرئيس،

ـ عضوان : قاض عدلي من الرتبة الثانية على الأقل ومستشار من القضاء الإداري تقترحهما الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للقضاة، و يتولى أحد هذين القاضيين مهام نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري.

ـ عضوان يعينان باقتراح من رئيس السلطة التشريعية تكون لأحدهما على الأقل خبرة في القطاع السمعي والبصري العمومي،

ـ عضوان يعينان باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للصحفيين،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات المهنية الأكثر تمثيلا للمهن السمعية البصرية غير الصحفية،

ـ عضو يعين باقتراح من الهيئات الأكثر تمثيلية لأصحاب المنشآت الإعلامية والاتصالية،

ولا يمكن تعيين أشخاص تحملوا مسؤوليات حكومية أو نيابية عمومية أو حزبية أو سياسية أو عملوا كأجراء لحزب سياسي خلال السنتين السابقتين لتعيينهم كما لا يمكن تعيين من كانت لهم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية إلا إذا تبين تخليهم عن تلك المصالح أو المساهمات. ويباشر أعضاء الهيئة مهامهم وجوبا كامل الوقت.

يتم تعيين رئيس الهيئة ونائبه وأعضائها لمدة ست سنوات غير قابلة للتجديد. ويقع تجديد ثلث أعضاء الهيئة كل سنتين بالتناوب.

وفي حالة حدوث شغور قبل أكثر من ستة أشهر من تاريخ انتهاء مدة العضوية، يقع سده خلال الخمسة عشر يوما الموالية لحدوثه، مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.

ويتولى أعضاء الهيئة المعينون لسد الشغور مهامهم للمدة المتبقية للأعضاء الذين عينوا لتعويضهم. و يمكن تجديد مدة العضوية بالنسبة للأعضاء المعينين لسد الشغور في حالة توليهم لمهامهم لفترة لا تتجاوز سنتين.

الفصل 8 ـ يمارس أعضاء الهيئة مهامهم في كنف الاستقلالية والحياد وعلى أساس خدمة المصلحة العامة دون غيرها. ولا يمكن عزلهم أو تعليق عضويتهم طيلة مدة توليهم لمهامهم إلا في الحالات التالية و بمقرر معلل تتخذه الهيئة بالتصويت وبعد تمكين المعني من حقه في الدفاع عن نفسه :

- التغيب دون عذر ثلاث مرات متتالية عن جلسات الهيئة،

- خرق سرية أعمال الهيئة،

- مخالفة التحجيرات المقررة لأعضاء الهيئة.

وتخضع مقررات التعليق والعزل لرقابة المحكمة الإدارية طبق إجراءات قضاء مادة تجاوز السلطة.

الفصل 9 ـ يساعد مجلس الهيئة مقرران على الأقل يعينهما رئيس الهيئة بالتشاور مع أعضائها وكتابة عامة و المصالح الإدارية الضرورية لحسن سير الهيئة توضع تحت سلطة رئيسها.

الفصل 10 ـ لا يجوز الجمع بين مهام العضوية في الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وبين أية مسؤولية حزبية أو مهمة انتخابية أو وظيفة عمومية أو أي نشاط مهني قار من شأنه أن يحد من استقلالية أعضاء الهيئة باستثناء مهام عرضية في التدريس والبحث. كما لا يجوز أن تكون لأي عضو، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مساهمات أو مصالح مالية في منشآت إعلامية واتصالية.

يتولى أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في بداية مهامهم وعند انتهائها تقديم تصريح على الشرف إلى الرئيس الأول لدائرة المحاسبات ينص على مداخيلهم وممتلكاتهم.

الفصل 11 ـ لا يجوز لأعضاء الهيئة أن يتقاضوا، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أي أجرة باستثناء المستحقات الراجعة إليهم في مقابل الخدمات المقدمة قبل مباشرة مهامهم على أن تراعى في ذلك حقوق الملكية الأدبية والفنية.

ويجب على الأعضاء المعنيين، إن اقتضى الحال، تسوية وضعياتهم في أجل شهرين وإلا اعتبروا مستقيلين آليا.

كما يجب عليهم فورا إحاطة رئيس الهيئة علما بكل تغيير يطرأ على وضعياتهم ، من شأنه الإخلال باستقلاليتهم.

ولا يمكن للأعضاء في كل الحالات، المشاركة في جلسات الهيئة التي تدرج في جدول أعمالها مسائل تكون لهم فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة.

الفصل 12 ـ يلتزم أعضاء الهيئة وأعوانها بكتمان السر المهني فيما يخص الوقائع والأعمال والمعلومات التي يطلعون عليها أو حصل لهم العلم بها بمناسبة مباشرة مهامهم، على أن يراعى في ذلك ما هو ضروري لإعداد التقارير السنوية والدورية التي تعدها الهيئة.

يتعين على أعضاء الهيئة، طيلة مدة عضويتهم وخلال سنتين انطلاقا من تاريخ انتهاء مهامهم ، الامتناع عن اتخاذ أي موقف علني يخل بسرية المفاوضات بخصوص المسائل التي تبت فيها الهيئة أو التي سبق للهيئة البت فيها ، أو التي يمكن أن تحال إليهم في نطاق ممارسة مهامهم.

وتنطبق هذه الأحكام كذلك على الأعوان الإداريين وعلى كل شخص مدعو بحكم وظيفته أو مشمولاته للمشاركة في أعمال الهيئة.

الفصل 13 ـ يمكن لرئيس الهيئة تعيين خبراء متعاقدين يقع اختيارهم باعتبار تجربتهم وكفاءتهم في ميدان الإعلام والاتصال السمعي و البصري للمساعدة على القيام بالاختبارات و المهام التي يكلفون بها من قبل رئيس الهيئة في نطاق مشمولاته.

الفصل 14 ـ تحدد المنح و الامتيازات المخولة لرئيس الهيئة وأعضائها بمقتضى أمر.

القسم الثاني ـ في اختصاصات الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

الفرع الأول ـ في الاختصاصات الرقابية والتقريرية

الفصل 15 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على تنظيم وتعديل الاتصال السمعي و البصري وفقا للمبادئ التالية :

ـ دعم الديمقراطية و حقوق الإنسان وسيادة القانون،

ـ دعم حرية التعبير و حمايتها،

ـ دعم قطاع الاتصال السمعي والبصري الوطني العمومي والخاص والجمعياتي وجودته وتنوعه،

ـ دعم حقوق العموم في الإعلام والمعرفة من خلال ضمان التعددية والتنوع في البرامج المتعلقة بالشأن العام،

ـ تجنب التركيز في ملكية وسائل الاتصال السمعي والبصري وإرساء منافسة نزيهة في القطاع،

ـ إرساء مشهد إعلامي سمعي وبصري تعددي ومتنوع ومتوازن يكرس قيم الحرية والعدالة ونبذ التمييز على أساس الأصل أو الجنس أو الدين،

ـ السهر على برمجة إعلامية دقيقة ومتوازنة،

ـ تشجيع برمجة تربوية ذات جودة عالية،

ـ دعم توزيع الخدمات الاتصالية السمعية والبصرية على أوسع مجال جغرافي ممكن وطنيا وجهويا و محليا و دوليا،

ـ تنمية برمجة وبث يعبران عن الثقافة الوطنية ودعمهما،

ـ دعم التحكم في استعمال التكنولوجيات الحديثة ،

ـ تعزيز القدرات المالية والتنافسية لمنشآت الاتصال السمعي والبصري في الجمهورية التونسية،

ـ دعم تكوين موارد بشرية ذات كفاءة عالية.

الفصل 16 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ السهر على فرض احترام جميع السلطات والمؤسسات والأطراف المتدخلة للقواعد والأنظمة المنطبقة على قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال منشآت الاتصال السمعي و البصري،

ـ البت في مطالب منح الإجازات المتعلقة بإحداث واستغلال قنوات إذاعية أو تلفزية جمعياتية لغاية غير ربحية لفائدة الجمعيات التونسية المحدثة وفقا للتشريع الجاري به العمل وذلك استثناء لأحكام الفصل 2 من المجلة التجارية.

ولا يمكن إحالة الإجازة للغير إلا في حالات استثنائية و بعد موافقة الهيئة.

ـ التنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات لتخصيص الترددات اللازمة ضمن النطاقات الخاصة بخدمات الاتصال السمعي والبصري،

ـ الإذن للوكالة الوطنية للترددات بوضع ترددات البث المخصصة للقطاع السمعي و البصري على ذمة المنشآت المعنية بالتنسيق مع بقية الهيئات المعنية،

وتعطى الأولوية في إسناد الترددات لتلبية حاجيات مؤسسات المرفق العام.

ـ ضبط كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة الخاصة بمنشآت الاتصال السمعي و البصري وإبرامها و مراقبة احترامها ؛

ـ مراقبة تقيد منشآت الاتصال السمعي و البصري بمضمون كراسات الشروط وبصفة عامة احترامها للمبادئ والقواعد السلوكية المنطبقة على القطاع؛

ـ السهر على ضمان حرية التعبير و التعددية في الفكر والرأي، خاصة فيما يتعلق بالإعلام السياسي، سواء من قبل القطاع الخاص أو من قبل القطاع العمومي للإتصال السمعي والبصري.

ـ وفي هذا الإطار، تعد الهيئة العليا بصفة دورية تقريرا في نشاطها ينشر للعموم ويوجه إلى رئاسة السلطة التشريعية، وإلى رئيس الجمهورية ، يبين المدة الزمنية التي استغرقتها مداخلات الشخصيات السياسية أو النقابية أو المهنية في برامج منشآت الاتصال السمعي و البصري. و لها إبداء جميع الملاحظات و رفع التوصيات التي ترى فيها فائدة،

ـ السهر على احترام النصوص التشريعية والترتيبية التي تحدد القواعد والشروط الخاصة بإنتاج وبرمجة وبث الفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية التي يتعين التقيد بها من قبل منشآت الاتصال السمعي و البصري بالقطاعين العمومي والخاص،

ـ وضع القواعد السلوكية المتعلقة بالإشهار ومراقبة تقيد أجهزة الاتصال السمعي و البصري بها ،

ـ العمل على سن المعايير ذات الطابع القانوني أو التقني لقياس عدد المتابعين لبرامج منشآت الاتصال السمعي والبصري ومراقبة التقيد بها،

ـ البت في النزاعات المتعلقة بتشغيل القنوات الاتصالية السمعية و البصرية واستغلالها،

ـ معاقبة المخالفات المرتكبة من قبل منشآت الإعلام السمعي والبصري، وفقا للتشريع ولكراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة ذات الصلة.

الفصل 17 ـ يتم تخصيص الترددات الراديو كهربائية من قبل الوكالة الوطنية للترددات طبقا للمخطط الوطني للترددات الراديو كهربائية بالتنسيق مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري.

الفصل 18 ـ تخضع الإجازات المتعلقة باستغلال منشآت اتصال سمعي وبصري لمعلوم يضبط بقرار من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات و الديوان الوطني للإرسال الإذاعي و التلفزي.

الفرع الثاني ـ في الاختصاصات الاستشارية

الفصل 19 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري:

ـ إبداء الرأي وجوبا للسلطة التشريعية وللحكومة حول مشاريع القوانين أو مشاريع المراسيم أو مشاريع الأوامر ذات الصبغة الترتيبية المتعلقة بقطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي للسلطة التشريعية والحكومة في كل المسائل التي يحيلها عليها رئيس للسلطة التشريعية أو الوزير الأول، فيما يتعلق بقطاع الاتصال السمعي و البصري ،

ـ اقتراح مختلف الإجراءات، وبالخصوص الإجراءات ذات الطابع القانوني التي من شأنها ضمان التقيد بالمبادئ المنصوص عليها بالدستور وبالنصوص التشريعية و الترتيبية ذات الصلة،

ـ تقديم الاقتراحات المتعلقة بالتغييرات ذات الطبيعة التشريعية والترتيبية التي يقتضيها التطور التكنولوجي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي لأنشطة قطاع الاتصال السمعي و البصري،

ـ إبداء الرأي المطابق في ما يتعلق بتسمية الرؤساء المديرين العامين للمؤسسات العمومية للاتصال السمعي و البصري.

الفصل 20 ـ تعد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقريرا سنويا يتضمن :

ـ نسخة من تقرير التدقيق والرقابة على حسابات الهيئة،

ـ بيان النتائج والوضعية المالية للهيئة،

ـ الميزانية التقديرية للسنة المالية الموالية،

ـ عرضا لمختلف النشاطات التي تولتها خلال السنة المنقضية،

ـ المعطيات المتعلقة بالإجازات المسندة والنزاعات والتحريات التي وقع القيام بها ،

ـ العقوبات التي وقع تسليطها من قبل الهيئة والقرارات المتعلقة بها،

ـ المعطيات المتعلقة بمخطط الترددات ،

ـ تحليل مدى تحقيق الهيئة للأهداف المرسومة خلال السنة المنقضية ،

ـ صياغة الأهداف المتعلقة بالسنة المقبلة ،

ـ ويتضمن التقرير الاقتراحات و التوصيات التي تراها مناسبة لتطوير حرية الإعلام والاتصال السمعي والبصري وكفاءته وجودته وتعدديته،

ينشر هذا التقرير ويوضع على الموقع الإلكتروني للهيئة وتوجه نسخة منه إلى رئيس الجمهورية وإلى رئيس السلطة التشريعية والمنشآت الاتصالية المعنية .

القسم الثالث ـ في سير أعمال الهيئة

الفصل 21 ـ تنعقد جلسات الهيئة بشكل دوري يحدده نظامها الداخلي أو كلما اقتضى الأمر بدعوة من رئيسها أو من ثلث أعضائها ولا تكون جلساتها قانونية إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل ومن بينهم رئيسها أو نائبه في صورة التعذر. وتتخذ قراراتها و تصدر آراءها بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون صوت الرئيس مرجحا في حالة التساوي. وفي صورة عدم توفر النصاب، يدعو رئيس الهيئة لجلسة ثانية في ظرف أسبوع تنعقد مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.

وتجتمع الهيئة للتدارس والتداول في المسائل المدرجة في جدول أعمال يحدده رئيسها وتكون مداولات الهيئة سرية.

وتضع الهيئة نظامها الداخلي. و يمثلها رئيسها لدى الغير.

الفصل 22 ـ للقيام بالمهام المسندة إليها تنتدب الهيئة، مجموعة مراقبين مؤهلين من قبل رئيس الهيئة من بين الأعوان المنتمين إلى الصنف (أ) ومحلفين للغرض يوضعون تحت سلطة رئيسها ويكلفون، عند الحاجة، بمراقبة الوثائق وبالمراقبة على عين المكان قصد معاينة وإثبات المخالفات للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل و لأحكام كراسات الشروط و اتفاقيات الإجازة.

يكلف المراقبون المذكورون خاصة بما يلي:

- تسجيل جميع البرامج الإذاعية والتلفزية بالوسائل الملائمة ؛

- جمع كل المعلومات اللازمة للتأكد من التقيد بالالتزامات المفروضة على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المتحصلين على إجازة.

ويساعدهم في مهامهم، عند الحاجة، مأمورو الضابطة العدلية المبينون بالعددين 3 و 4 من الفصل 10 من مجلة الإجراءات الجزائية،

ويمنع إفشاء المعلومات المتحصل عليها من قبل المراقبين والإدلاء بها، إلا بإذن قضائي، و لا يجوز استعمال هذه المعلومات لأغراض غير التي تتعلق بالقيام بالمهام المسندة إليهم.

وتتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للترددات والديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي المراقبة التقنية لاستعمال الترددات الراديوية المخصصة لخدمات الاتصال السمعي والبصري.

القسم الرابع ـ في التنظيم الإداري و المالي للهيئة

الفصل 23 ـ تتمتع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بميزانية مستقلة يعدها رئيسها و تصادق عليها هيئتها الجماعية.

تتكون ميزانية الهيئة من عنوان أول و عنوان ثان.

يتضمن العنوان الأول نفقات التصرف و الموارد الاعتيادية.

و تشمل الموارد الاعتيادية :

ـ الموارد الذاتية،

ـ الاعتمادات المخصصة لها من ميزانية الدولة،

ـ التبرعات والهبات والوصايا،

ـ الموارد المختلفة.

ويتضمن العنوان الثاني نفقات وموارد التنمية بما في ذلك منح التجهيز المسندة لها من ميزانية الدولة.

الفصل 24 ـ رئيس الهيئة هو آمر الصرف الأول للإيرادات والمصاريف المدرجة بميزانية الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري . ويجوز له أن يعين آمري صرف مساعدين.

الفصل 25 ـ لا تنطبق الأحكام المتعلقة بالرقابة العامة للمصاريف العمومية على نفقات الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري وتخضع حساباتها لمراقبة مراقب دولة ولدائرة المحاسبات.

الفصل 26 ـ يكون للهيئة مصالح إدارية تتكون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان يقع انتدابهم طبقا للنظام الأساسي لأعوان الهيئة الذي يضبطه مجلس الهيئة و تتم المصادقة عليه بأمر.

الباب الثالث ـ في النزاعات والعقوبات

الفصل 27 ـ تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري من تلقاء نفسها أو بطلب مسبق بمراقبة مدى احترام المبادئ العامة لممارسة أنشطة الاتصال السمعي والبصري طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 28 ـ في حالة علم المراقبين بوقائع تمثل مخالفة للنصوص الجاري بها العمل، كالممارسات المنافية للاحترام الواجب لشخص الإنسان وكرامته وحماية الأطفال أو للأخلاقيات المهنية وبأي خرق لمقتضيات كراسات الشروط من قبل المنشآت صاحبة الإجازة، يعلم المراقب فورا بذلك رئيس الهيئة الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها بعد تداول الهيئة، بما في ذلك رفع الأمر إلى السلطات الإدارية والقضائية والمهنية المختصة.

الفصل 29 ـ في حالة خرق المقتضيات والالتزامات الواردة بالنصوص الجاري بها العمل أو بكراسات الشروط أو باتفاقيات الإجازة، يوجه رئيس الهيئة تنبيها إلى المنشأة المعنية بالكف عن الممارسات المخلة بالقانون أو بأحكام كراس الشروط أو باتفاقية الإجازة. وعلى المخالف الامتثال لهذا التنبيه في أجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ بلوغه إليه.

وفي حالة عدم الامتثال ، يمكن للهيئة العليا، أن تقرر بعد التداول ما يلي :

ـ الإذن بنشر الإنذار بالصحف أو بثه وجوبا على قنوات المنشأة أو الاثنين معا،

- توقيف الإنتاج أو البث للخدمة أو الخدمات المتعلقة ببرنامج أو بجزء من برنامج معين أو بومضة إشهارية لمدة أقصاها شهر،

- التقليص في مدة الإجازة ،

- وفي حالة العود الإذن بالإيقاف المؤقت أو بالسحب النهائي للإجازة،

- عقوبة مالية تكون متبوعة عند الاقتضاء بتوقيف الإنتاج أو البث بصفة مؤقتة أو نهائية،

وفي كل الحالات يجب أن تكون العقوبة متناسبة مع خطورة المخالفات المنسوبة ومرتبطة بالمنافع التي يجنيها المخالف دون أن تتجاوز خمسة بالمائة (5 (% من رقم المعاملات الخالي من الأداء المحقق خلال السنة المالية المختومة والسابقة لاقتراف المخالفة،

- إحالة الأمر إلى السلطة القضائية أو المهنية المختصة إذا استوجب الأمر ذلك.

الفصل 30 ـ في حالة ارتكاب مخالفة جسيمة تمثل إخلالا بمقتضيات الفصل الخامس من هذا المرسوم من شأنها إلحاق ضرر فادح يصعب تداركه، يمكن للهيئة الإذن بإيقاف البرنامج المعني فورا وذلك بقرار معلل بعد دعوة المخالف للحضور وتبليغه فحوى المخالفة المنسوبة إليه.

وفي حالة التأكد الشديد يمكن لرئيس الهيئة بمجرد حصول العلم له بالمخالفة أن يدعو المخالف للحضور في اليوم والساعة التي يحددها وذلك حتى في أيام العطل والأعياد الرسمية. وتتضمن الدعوة وجوبا المخالفة المنسوبة للمعني بالأمر. ويمكن لرئيس الهيئة، بعد الاستماع للمخالف وتمكينه من الدفاع عن نفسه، أن يأذن فورا بالإيقاف الوقتي للبرنامج موضوع المخالفة.

ولا يمنع عدم حضور المخالف من اتخاذ هذا الإجراء.

وعلى الرئيس إحالة الملف على الهيئة في أجل أقصاه شهرا من تاريخ تبليغ قرار الإيقاف المؤقت للبرنامج موضوع المخالفة.

إذا لم يتقيد صاحب رخصة لاستعمال ترددات راديو - كهربائية بالشروط المحددة لهذا الغرض ، فإن رئيس الهيئة العليا يوجه إليه تنبيها لوضع حد للتجاوزات في أجل خمسة عشر يوما. وفي حالة عدم الامتثال، يأذن رئيس الهيئة للوكالة الوطنية للترددات بإيقاف العمل برخصة استعمال الترددات.

تتخذ العقوبات بعد إعلام المعني بالأمر وتمكينه من الاطلاع على ملفه و الدفاع عن نفسه ويمكن للمخالف الطعن في القرارات المتخذة ضده أمام القاضي الإداري.

الفصل 31 ـ في حالة ممارسة نشاطات بث دون إجازة ، تسلط الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري خطايا تتراوح بين عشرين ألف دينار وخمسين ألف دينار و لها أن تأذن بحجز التجهيزات التي تستعمل للقيام بتلك النشاطات.

الفصل 32 ـ يقوم المراقبون المؤهلون والمحلفون للغرض بمعاينة المخالفات و تحرير محاضر في شأنها.

كما يتولون ، بعد التعريف بصفتهم، حجز ما هو ضروري من الوثائق و التجهيزات.

وتبقى المحجوزات تحت حراسة أصحابها أو بمكان يحدده الأعوان المذكورون بالفقرة السابقة.

تحرر محاضر المعاينة والحجز من قبل عونين مراقبين.

ويجب أن يتضمن المحضر اسم كل واحد من العونين اللذين حرراه، ولقبه وصفته ورتبته أو صنفه وإمضاءه وختم الهيئة.

ويتضمن المحضر كذلك تصريحات المخالف أو من ينوبه وإمضاءه.

ويتم التنصيص على غياب المخالف أو من ينوبه في صورة عدم الحضور أو على رفضه الإمضاء وهو حاضر.

كما يجب أن ينص المحضر على تاريخ المعاينة أو الحجز ومكانه وعلى إعلام المخالف أو من ينوبه بموضوع المخالفة والحجز إن كان حاضرا وتوجه نسخة من المحضر إليه عن طريق البريد المضمون الوصول في صورة غيابه يتضمن ما يفيد توجيه تلك النسخة إليه.

وترسل محاضر الحجز في ظرف 7 أيام إلى وكيل الجمهورية المختص الذي يحيلها على المحكمة المختصة للبت في اقرار الحجز أو رفعه في أجل لا يتجاوز الشهر الواحد من تاريخ إجراء الحجز وفي صورة عدم البت من قبل المحكمة في الحجز في الآجال المحددة يرفع الحجز قانونا.

يمكن للمحاكم المختصة عند البت في الأصل أن تأذن من تلقاء نفسها أو بطلب من الهيئة بمصادرة المعدات والوسائل المستخدمة بصفة رئيسية في ارتكاب المخالفة أو بإتلافها.

الفصل 33 ـ في حالة إحالة الإجازة للغير بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم تسلط على المخالف خطية يبلغ مقدارها خمس و عشرين (25) بالمائة من قيمة الإحالة إضافة إلى إمكانية سحب إجازة الاستغلال.

الفصل 34 ـ لا تتعهد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بأفعال بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات من وقوعها إذا لم يسبق اتخاذ أي عمل يهدف إلى التحقيق فيها ومعاينتها أو معاقبتها.

الفصل 35 ـ تتولى الهيئة سماع أطراف النزاع الذين لهم الحق في إنابة محام والاستعانة بخبير وكذلك سماع الأطراف المعنية التي تمت دعوتها بصفة قانونية للمثول أمامها وإلى أي شخص ترى أنه من الممكن أن يساهم في إفادتها في حل النزاع.

تتخذ الهيئة قراراتها بأغلبية الأصوات.

لكل عضو من أعضاء الهيئة صوت واحد وفي حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

تكون قرارات الهيئة معللة و تبلغ نسخة منها للمعنيين بها، وعلى هؤلاء الامتثال لها حال علمهم بها و لهم الطعن فيها أمام القضاء الإداري.

الفصل 36 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين ألف وعشرة آلاف دينار ، حسب خطورة المخالفة، كلّ من يتعمّد بأي وجه انتهاك سرّية الأبحاث والمداولات والبيانات المتحصل عليها أو استعمالها لأغراض أخرى غير تنفيذ المهام الموكولة إلى الهيئة.

الفصل 37 ـ يعاقب بخطية يتراوح مقدارها بين خمسة (5) آلاف و عشرين (20) ألف دينار كل من يعيق سير البحث برفض الاستجابة لطلب الهيئة بتمكينها من الوثائق والبيانات والأشياء الصالحة لكشف الحقيقة أو يتعمّد إعدامها أو إخفاءها قبل حجزها.

الفصل 38 ـ تسلط العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 أعلاه طبقا للإجراءات التالية :

تبلغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري إلى منتج أو موزع أو باث خدمة الاتصال السمعي والبصري المخالفات المنسوبة إليه، ويمكن لهذا الأخير الاطلاع على ملفه و تقديم ملحوظات كتابية بشأنها في أجل 30 يوما من تاريخ إعلامه. وفي حالة التأكد يمكن اختصار هذا الأجل على أن لا يقل عن سبعة أيام كاملة.

الفصل 39 ـ يمكن لمن سلطت عليه الهيئة العليا إحدى العقوبات المشار إليها بالفصلين 29 و30 من هذا المرسوم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية.

الفصل 40 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل جريمة، تقرر إحالة الملف على القضاء العدلي المختص ترابيا لاتخاذ ما يراه دون أن يمنع ذلك من تعهد وكيل الجمهورية بالتتبع مباشرة.

الفصل 41 ـ إذا تبين للهيئة أن الأفعال التي تعهدت بها تشكل ممارسة مخلة بالمنافسة تحيل الملف على مجلس المنافسة.

الباب الرابع : في أحكام خاصة بالإنتخابات

الفصل 42 ـ يرخّص للمترشحين في استعمال وسائل الإعلام الوطنية دون سواها لحملاتهم الانتخابية. وتسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري على تنظيم استعمال وسائل الإعلام على أساس المبادئ المشار إليها بالفصل الأول من هذا المرسوم. وتتخذ لهذا الغرض التدابير اللازمة.

الفصل 43 ـ تسهر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على ضمان تعددية الإعلام وتنوعه خلال الحملة الانتخابية وعلى إزالة كل العراقيل القانونية والإدارية التي تتعارض مع مبدإ النفاذ إلى وسائل الإعلام على أساس الإنصاف بين جميع المترشحين أو القائمات المترشحة. ولا يمكن الحد من حرية التعبير إلا في حالات استثنائية قصوى وعلى أساس معايير دقيقة تتعلق باحترام حقوق الغير وكرامته أو بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة.

وتحدد الهيئة العليا القواعد والشروط الخاصة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية وبرمجتها وبثها التي يتعين على منشآت الإعلام والاتصال بالقطاعين العمومي والخاص التقيد بها.

الفصل 44 ـ تحدد الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري قواعد الحملة الانتخابية بوسائل الاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها وبالخصوص تحديد المدة الزمنية للحصص و البرامج المخصصة لمختلف المترشحين وتوزيعها وتوقيتها بمختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية على أساس احترام مبادئ التعددية والإنصاف والشفافية.

الفصل 45 ـ يحجّر على كافة منشآت الإعلام السمعي والبصري بث برامج أو إعلانات أو ومضات إشهار لفائدة حزب سياسي أو قائمات مترشحين ، بمقابل أو مجانا. وتعاقب كل مخالفة لهذا التحجير بخطية مالية يكون مقدارها مساويا للمبلغ المتحصل عليه مقابل البث على أن لا تقل في كل الحالات عن عشرة آلاف دينار، وتضاعف الخطية في صورة العود.

الفصل 46 ـ تتولى الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري ، بجميع الوسائل الملائمة ، مراقبة احترام المترشحين ومنشآت الإعلام والاتصال السمعي والبصري لأحكام هذا الباب وتتلقى الطعون المتعلقة بها.

وعند الاقتضاء تتخذ الإجراءات و تسلط العقوبات الكفيلة بوضع حد لها فورا وفي كل الحالات قبل نهاية مدة الحملة الانتخابية.

الباب الخامس : أحكام انتقالية

الفصل 47 ـ بصورة وقتية وفي انتظار إرساء المؤسسات التشريعية والتنفيذية على أساس الدستور الجديد، يقع تعيين رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري وأعضائها من بين الشخصيات المستقلة المشهود لها بالخبرة والكفاءة في الميدان من قبل رئيس الجمهورية المؤقت بالتنسيق مع الهيئة الوطنية المستقلة لإصلاح الإعلام والاتصال وفقا لنفس المعايير والمواصفات المنصوص عليها بالفصل 7 أعلاه.

الفصل 48 ـ خلال الدورة الأولى لنشاط الهيئة، يتم تجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري المنصوص عليه بالفصل 7 من هذا المرسوم بالقرعة من بين الأعضاء باستثناء الرئيس ونائب الرئيس اللذين تكون مدة عضويتهما ست سنوات.

الفصل 49 ـ بصفة انتقالية وإلى تاريخ انتهاء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي ، تبقى أحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 أفريل 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي والمنقح والمتمم بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011 سارية المفعول.

الفصل 50 ـ يتعين على منشآت الاتصال السمعي والبصري المرخص لها سابقا تسوية وضعيتها وفقا لأحكام هذا المرسوم في أجل أقصاه سنة من تاريخ صدوره.

الفصل 51 ـ تلغى جميع النصوص السابقة المخالفة لأحكام هذا المرسوم.

الفصل 52 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره.

تونس في 2 نوفمبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع