إرادة الحياة

إذَا الشَّعْــبُ يَـوْمًا أَرَادَ الحَـيَاةَ

فَـلَا بُـدَّ أَنْ يَـسْـتَـجيبَ القَـدَر

وَ لَا بُــدَّ لِـلَّــيْـلِ أَنْ يَــنْــجَــلِي

وَ لَا بُـدَ لـِلـقـيـْدِ أَنْ يَـنْـكَـسِـر

إنّ ما حققته الثورة التونسية من تغيير جذري للمشهد السياسي العربي و العالمي يجعل من الشعب التونسي العظيم نموذجا

للتحرّر والتوق نحو حياة العزّة من أجل إرساء أسس الديمقراطية و الحرية و السّلام للأجيال القادمة.

هذه المدوّنة هي مُحاولة لتجميع مراسيم الحكومة المُؤقّتة التونسية إلى جانب التعريف بأهم الأحزاب السياسية

و فيها عرض لبعض الرّوابط الإعلامية الهامة.

و هي بالتالي مُساهمة مُتواضعة لنشر ثقافة سياسية لعلّها تساعد التونسيين الأحرار على المُشاركة الفعّالة في الحياة العامةّ.

السبت، 29 أكتوبر 2011

مرسوم عدد 100 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بملاءمة الامتيازات الجبائية المتعلقة بإعادة الاستثمار في رأس مال تنمية مع مجال تدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية.

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 99 لسنة 2011 المؤرخ في 21 أكتوبر 2011 المتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها،

وعلى مداولة مجلس الوزراء،

يصدر المرسوم الآتي نصه:

الفصل الأول ـ 1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 39 سابعا فيما يلي نصه :

الفصل 39 سابعا:

I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المكتتب والمحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخول الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة دون أن يتجاوز 35? من الدخل الخاضع للضريبة.

ويتم طرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلّـمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية تثبت استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،

ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والموافقة للمبالغ المستعملة طبقا لأحكام هذه الفقرة لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها،

ـ عدم تخفيض شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية في رأس مالها لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمالها لرأس المال المحرّر طبقا لأحكام هذه الفقرة باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحرّرة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة مسلمة من قبل المتصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية تثبت استعمال موجودات الصناديق المذكورة طبقا لأحكام هذه الفقرة،

ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة استعمال الصندوق لموجوداته طبقا لأحكام هذه الفقرة ،

ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الدخل الخاضع للضريبة، المداخيل المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل :

ـ مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية كما وقع تحديدها بالفصلين 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ مؤسسات تقوم باستثمارات مؤهلة للانتفاع بالامتيازات بعنوان التنمية الفلاحية المنصوص عليها بالفصل 27 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ مؤسسات تقوم باستثمارات بهدف مقاومة التلوث وحماية البيئة المنصوص عليها بالفصل 37 من مجلة تشجيع الاستثمارات،

- مشاريع محدثة في إطار مؤسسات صغرى ومتوسطة كما تم تعريفها بمجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ مؤسسات الباعثين الجدد كما وقع تعريفهم بمجلة تشجيع الاستثمارات،

ـ مؤسسات تقوم باستثمارات تمكّن من تطوير التكنولوجيا أو التحكم فيها وكذلك التجديد في كل القطاعات الاقتصادية المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات أو في الأنشطة المنتفعة بتدخلات نظام التشجيع على الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيات المعلومات والاتصال، وتتم المصادقة على الصبغة المجددة للمشاريع من قبل لجنة تضبط تركيبتها وطرق تسييرها بمقتضى أمر،

ـ مؤسسات تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل،

ـ مؤسسات موضوع عمليات تأهيل في إطار برنامج تأهيل مصادق عليه من قبل لجنة تسيير برنامج التأهيل،

ـ مؤسسات تمر بصعوبات اقتصادية تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المتعلقة بعمليات إحالة المؤسسات بعنوان إعادة استثمار المداخيل والأرباح طبقا للتشريع الجاري به العمل.

ويتم الطرح في حدود الدخل الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية لاستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر و75? على الأقل من كلّ مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخصصة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة تحرير رأس المال المكتتب أو دفع المبالغ مسلّمة من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية وبالتزام شركة الاستثمار لاستعمال رأس المال المحرر أو المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة،

ـ إصدار أسهم جديدة،

ـ عدم سحب المبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة دفعها ،

ـ عدم التخفيض في رأس المال مدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحرير رأس المال المكتتب باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر،

ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على المداخيل المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة الاستجابة للشروط التالية :

ـ إرفاق التصريح السنوي بالضريبة بشهادة اكتتاب وتحرير الحصص مسلّـمة من قبل المتصرف في الصندوق وبالتزامه استعمال موجودات الصندوق طبقا لأحكام هذه الفقرة،

ـ عدم طلب إعادة شراء الحصص المكتتبة التي خولت الانتفاع بالطرح لمدة خمس سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة تحريرها،

ـ مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات بالنسبة إلى الأشخاص الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو مهنة غير تجارية كما تمّ تعريفها بهذه المجلة.

V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I و III من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك.

ويكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II و IV من هذا الفصل مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الدخل المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.

2) تلغى أحكام الفصل 39 خامسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بما يلي :

الفصل 39 خامسا :

يستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بالفقرتين III مكرر وVI من الفصل 39 وبالفصلين 39 ثالثا و39 سابعا من هذه المجلة، علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرتين وبالفصلين المذكورين، توفر الشروط التالية :

ـ عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح قبل موفّى السنتين المواليتين لسنة تحرير أو استعمال رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة،

ـ عدم التنصيص ضمن الاتفاقيات المبرمة مع باعثي المشاريع على ضمانات خارج المشاريع أو على مكافآت غير مرتبطة بنتائج المشروع موضوع عملية تدخّل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية،

- أن تتم تدخلات الشركات أو الصناديق في إطار عمليات استثمار منصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل،

ـ رصد الأرباح أو المداخيل المعاد استثمارها في حساب خاص بخصوم الموازنة غير قابل للتوزيع إلا في صورة التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية أو في حصص الصناديق التي خوّلت الانتفاع بالطرح وذلك بالنسبة إلى الأشخاص الملزمين قانونا بمسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

3) تلغى أحكام الفقرة IV من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 2-

1) يضاف إلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات فصل 48 تاسعا فيما يلي نصه :

الفصل 48 تاسعا :

I ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح من قاعدة الضريبة الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تستعمل، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، رأس المال المحرر أو المبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، في الاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، التي تصدرها المؤسسات التي تخوّل الانتفاع بالامتيازات الجبائية المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل بعنوان إعادة الاستثمار.

ويتمّ الطرح في حدود المبالغ المستعملة فعليا من قبل شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية طبقا لأحكام هذه الفقرة في حدود 35? من الربح الخاضع للضريبة.

وتطرح المبالغ المستعملة فعليا في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه في صورة استعمال الشركة المذكورة لرأس المال المكتتب والمحرر أو للمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتية من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه، التي تصدرها مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةI من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

II ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة I من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثانيا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها طبقا للفقرة I المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

III ـ مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، تطرح في حدود 35? من الأرباح الخاضعة للضريبة، الأرباح المكتتبة في رأس مال شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار أو الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية التي تلتزم باستعمال، قبل انقضاء الأجل المحدد بالفصل 21 من نفس القانون، 65? على الأقل من رأس المال المحرر و65? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، لاقتناء أو للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم طبقا للحدود والشروط المنصوص عليها بالفصل 22 من نفس القانون، جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المشار إليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

ويتم الطرح في حدود الربح الخاضع للضريبة وبصرف النظر عن الضريبة الدنيا المنصوص عليها أعلاه وحسب نفس الشروط في صورة التزام شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية باستعمال 75? على الأقل من رأس المال المكتتب والمحرر أو 75? على الأقل من كل مبلغ موظف لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية، من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، للاكتتاب في أسهم أو في منابات اجتماعية أو في رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم المذكورة أعلاه جديدة الإصدار من قبل مؤسسات منتصبة بمناطق التنمية المنصوص عليها بالفصل 23 و34 من مجلة تشجيع الاستثمارات.

ولا يستوجب الشرط القاضي بأن تكون الأسهم أو المنابات الاجتماعية أو الرقاع القابلة للتحويل إلى أسهم جديدة الإصدار إذا تعلق الأمر باقتناء مساهمات في رأس مال المؤسسات التي تمنح حق الانتفاع بالامتيازات الجبائية المخولة لعمليات الإحالة بعنوان إعادة الاستثمار.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIII من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

IV ـ يطبّق الطرح المنصوص عليه بالفقرة III من هذا الفصل في نفس الحدود على الأرباح المكتتبة والمحررة في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرر من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تلتزم باستعمال موجوداتها طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة III المذكورة أعلاه وكذلك في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من نفس المجلة التي تستعمل 65% أو 75%، حسب الحالة، على الأقل من موجوداتها في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية سالفة الذكر.

ويستوجب الانتفاع بالطرح المنصوص عليه بهذه الفقرة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات والاستجابة للشروط المنصوص عليها بالفقرةIV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

V ـ في صورة تفويت شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين I و IIIمن هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

كذلك وفي صورة تفويت الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المشار إليها بالفقرتين II وIV من هذا الفصل في المساهمات التي خوّلت الانتفاع بالامتيازات الجبائية أو إعادة إحالتها، يتعين عليها إعادة استعمال محصول التفويت أو إعادة الإحالة المنصوص عليه بالفصل 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 طبقا لأحكام الفقرتين المذكورتين.

VI ـ تكون شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين I وIII من هذا الفصل مطالبة بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ المودعة في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية طبقا للشروط المنصوص عليها بنفس الفقرتين أو في صورة التخفيض في رأس مالها قبل انتهاء المدة المحدّدة لذلك.

يكون متصرفو الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفقرتين II وIV مطالبين بالتضامن مع المنتفعين بالطرح كل في حدود ما انتفع به بدفع مبلغ الضريبة على الشركات المستوجبة والتي لم تسدد بمقتضى أحكام الفقرتين سالفتي الذكر والخطايا المتعلقة بها في صورة عدم احترام شرط استعمال موجودات الصناديق طبقا للفقرتين المذكورتين أو في صورة تمكين حاملي الحصص من إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء المدة المحدّدة لذلك.

2) تنقح أحكام الفصل 48 سادسا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

الفصل 48 سادسا:

يستوجب الطرح المنصوص عليه بالفقرات VII ثامنا وVII إحدى عشر وVII إثنان وعشرون من الفصل 48 وبالفصل 48 تاسعا من هذه المجلة علاوة على الشروط المنصوص عليها بالفقرات المذكورة وبالفصل المذكور، توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 39 خامسا من هذه المجلة.

3) تلغى أحكام الفقرة VII ثالثا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 3 ـ 1) تعوض عبارة "حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفصل 39 ثالثا وبالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :

حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق طبقا للتشريع المتعلق بها.

2) تعوض عبارة "مسلّمة من قبل المتصرّف في صندوق المساعدة على الانطلاق" الواردة بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من الفصل 39 ثالثا و بالمطة الثانية من الفقرة الفرعية الثانية من VII إثنان وعشرون من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :

مسلّمة من قبل المتصرّف في الصناديق.

الفصل 4 ـ 1) تضاف بعد عبارة "بالتشريع المتعلق بها" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات العبارة التالية:

أو في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.

2) تضاف بعد عبارة "عمليات التفويت" الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 3 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عبارة "أو إعادة الإحالة".

الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفقرة الفرعية الرابعة من الفقرة I من الفصل 11 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:

ولا تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لضبط الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:

ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المذكورة أعلاه طبقا للتشريع المتعلق بها،

ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة إذا تمّ التفويت أو تمت إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة تحرير الحصص وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،

ـ حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة IV من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة.

الفصل 6 ـ تلغى أحكام الفقرة II مكرر من الفصل 29 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:

II مكرر. تعتبر كذلك مداخيل موزعة، مداخيل حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وكذلك حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 باستثناء القيمة الزائدة المتعلقة بهذه الحصص أو بالحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفقرة الثانية من الفصل 31 مكرر من هذه المجلة.

الفصل 7 ـ 1) تلغى عبارة "وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت" الواردة بالفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوض بعبارة "أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة".

2) تضاف إلى أحكام الفصل 31 مكرر من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الأحكام التالية:

كما تعتبر من صنف مداخيل الأوراق المالية القيمة الزائدة المحققة من التفويت في حصص الصناديق المنصوص عليها بالتشريع المتعلق بها أو إعادة إحالتها وذلك بالنسبة إلى عمليات التفويت أو إعادة الإحالة التي تتم ابتداء من غرة جانفي 2012.

وتطبق أحكام هذا الفصل على عمليات التفويت في الحقوق المتعلقة بالسندات السالفة الذكر أو إعادة إحالتها.

الفصل 8 ـ تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 33 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:

وتتكون القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة من الفارق بين سعر التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها من ناحية وقيمة الاكتتاب فيها أو اقتنائها من ناحية أخرى والمتأتية من عمليات التفويت أو إعادة الإحالة المنجزة خلال السنة السابقة لسنة توظيف الضريبة بعد طرح القيمة الناقصة المسجلة من العمليات المذكورة.

الفصل 9 ـ

1) تلغى الأحكام الواردة بالفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بداية من طالع النقطة 17 إلى حدّ المطة الرابعة من نفس النقطة ويعوّض بما يلي :

17. القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 وبالفصل 31 مكرّر من هذه المجلة المتأتية من السندات والحقوق المتعلقة بها والآتي ذكرها:

ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي تم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها قبل غرة جانفي 2011 أو الأسهم في إطار عملية إدراج ببورصة الأوراق المالية بتونس،

ـ الأسهم المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس التي يتم الاكتتاب فيها أو اقتناؤها ابتداء من غرة جانفي 2011 إذا تم التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد انتهاء السنة الموالية لسنة الاكتتاب فيها أو اقتنائها ،

ـ أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 ،

ـ حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 ثالثا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 التي تستعمل موجوداتها في الإكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق سالفة الذكر طبقا للتشريع المتعلق بها،

ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وكذلك حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة في إطار الفقرة II من نفس الفصل إذا تمّت عملية التفويت فيها أو إعادة إحالتها بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية والحصص أو اقتنائها وذلك في حدود 50? من القيمة الزائدة المحققة،

ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية التي يتم التفويت فيها أو إعادة إحالتها لحساب الغير من الأشخاص الطبيعيين، من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 39 سابعا من هذه المجلة وحصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال المكتتبة في إطار الفقرةIV من نفس الفصل ،

2) تعوّض عبارة "- المتأتية من الإسهام بالأسهم وبالمنابات الاجتماعية" الواردة بالمطة الأخيرة من النقطة 17 من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية :

ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية موضوع إسهام.

3) تلغى أحكام النقطة 18 مكرّر من الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.

الفصل 10 ـ تنقح أحكام الفقرة III من الفصل 45 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

III. تستوجب الضريبة على الشركات أيضا على الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية وذلك بعنوان القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة. وتضبط القيمة الزائدة الخاضعة للضريبة طبقا لأحكام الفصل 33 من هذه المجلة.

ولا تستوجب الضريبة على القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرات الفرعية الثانية والثالثة والرابعة والخامسة من الفقرة I من الفصل 11 من هذه المجلة وعلى القيمة الزائدة المنصوص عليها بالفقرةVII رابعا من الفصل 48 من هذه المجلة المحققة لفائدة الأشخاص المعنويين غير المقيمين غير المستقرين بالبلاد التونسية.

الفصل 11 ـ تنقح أحكام الفقرة VII رابعا من الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي :

VII رابعا : تطرح من الربح الخاضع للضريبة القيمة الزائدة المتأتية من عمليات التفويت في السندات وفي الحقوق المتعلقة بها أو إعادة إحالتها الآتي ذكرها:

ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة لحسابها أو لحساب الغير من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة I من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة إذا تمت عملية التفويت أو إعادة الإحالة بعد نهاية السنة الخامسة الموالية لسنة الاكتتاب في الأسهم والمنابات الاجتماعية أو اقتنائها وذلك في حدود 50% من القيمة الزائدة المحققة،

ـ الأسهم والمنابات الاجتماعية المحققة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة III من الفصل 48 تاسعا من هذه المجلة.

الفصل 12 ـ1) تنقح أحكام الفقرة الفرعية هـ من الفقرة I من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:

هـ. 5% بعنوان فوائد القروض المدفوعة للمؤسسات البنكية غير المستقرة بالبلاد التونسية أو من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

وتضبط هذه النسبة بــ 2,5% من ثمن التفويت أو إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الثانية من الفصل 3 من هذه المجلة.

2) تلغى أحكام الفقرة الفرعية الثالثة من الفقرة 1 من الفقرة II من الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وتعوّض بما يلي:

كما يمكن للأشخاص الخاضعين للخصم من المورد بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت أو من إعادة إحالة السندات أو الحقوق المتعلقة بها المنصوص عليها بالفقرة الفرعية "هـ" من الفقرة I من هذا الفصل اختيار خضوعهم للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين حسب مقتضيات الفصل 33 والنقطة 18 من الفصل 38 والفقرة 3 من الفقرة III من الفصل 44 من هذه المجلة أو خضوعهم للضريبة على الشركات بنسبة 30% حسب مقتضيات الفقرة الفرعية الأولى من الفقرة III من الفصل 45 من هذه المجلة.

الفصل 13- تعوض عبارة "أو أسهم أو حصص مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية تستعمل موجوداتها" الواردة بالفقرة الفرعية الأولى من الفقرة VIII من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بالعبارة التالية:

أو أسهم شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغيّر أو حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في الأوراق المالية المنصوص عليها بالفصل 10 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 تستعمل رأس مالها أو موجوداتها.

الفصل 14 ـ 1) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وعلى شركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا المرسوم استعمال رأس المال المكتتب والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المكتتبة قبل تاريخ صدور هذا المرسوم في أجل أقصاه موفى السنة الثانية الموالية للسنة التي تم خلالها تحرير رأس المال المكتتب أو الحصص المكتتبة أو دفع المبالغ في الاكتتاب في أسهم ومنابات اجتماعية جديدة الإصدار من قبل المؤسسات المنصوص عليها بالفقرة III من الفصل 39 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات وحسب نفس النسب المنصوص عليها بنفس الفقرة.

2) تبقى القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في الأسهم وفي المنابات الاجتماعية المكتتبة أو المقتناة من قبل شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية لحسابها أو لحساب الغير قبل تاريخ صدور هذا المرسوم والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المكتتبة قبل التاريخ المذكور وكذلك في الأسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق المكتتبة أو المقتناة في إطار الفقرة 1 من هذا الفصل خاضعة للنظام الجبائي الجاري به العمل قبل صدور هذا المرسوم.

الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 

مرسوم عدد 99 لسنة 2011 مؤرخ في 21 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح التشريع المتعلق بشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وتيسير شروط تدخلاتها..


إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة،

وعلى مجلة المؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بمقتضى القانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة،

وعلى القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأوّل ـ تلغى أحكام الفصل 21 و الفصل 22 والنقطة الثانية من المطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 23 والفقرة الثانية من الفصل 24 والفصل 29 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 21 (جديد) : يتمثل غرض شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في المساهمة لحسابها أو لحساب الغير وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية لشركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن وذلك بنسبة 80% على الأقل من رأس مالها المحرّر و 80% على الأقل من كل مبلغ موضوع على ذمتها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية من غير المتأتي من مصادر تمويل أجنبية أو من موارد من ميزانية الدولة، وذلك في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة تحرير رأس المال المكتتب أو لسنة دفع كل مبلغ موضوع على ذمتها.

تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.

في صورة إدراج أسهم شركة تساهم فيها شركة استثمار ذات رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.

الفصل 22 (جديد) : تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو حصص الشركاء أو شهادات استثمار.

يجب أن تكون مساهمات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بينها وبين الباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت. ولا يمكن لأي شركة استثمار ذات رأس مال تنمية أن تمسك بمفردها الأغلبية في رأس المال.

ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع أو مكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

كما يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء. وتضبط حدود وشروط هذه التدخلات بمقتضى أمر.

ويتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات حسب نفس الشروط والآجال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 21 من هذا القانون، إلا في حالة التخفيض في رأس مالها أو سحب المبالغ الموضوعة على ذمتها في شكل صناديق استثمار ذات رأس مال تنمية.

ويساوي محصول إعادة الإحالة أوالتفويت الذي يتعين إعادة استعماله سعر إعادة الإحالة أو التفويت تطرح منه القيمة الزائدة المحققة وبعد الأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة.

الفصل 23 (النقطة الثانية جديدة من المطة الثانية من الفقرة الأولى) :

* وموارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير، ويخضع التصرف في هذه الموارد لفائدة المستثمرين الحذرين إلى تصريح لدى هيئة السوق المالية.

وفي هذه الحالة تتولى شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية إعلام هيئة السوق المالية بقواعد تصرفها.

يتم تعريف المستثمرين الحذرين بمقتضى أمر.

ويخضع التصرف في هذه الموارد لفائدة مستثمرين من غير المشار إليهم أعلاه إلى ترخيص من هيئة السوق المالية.

وفي هذه الحالة، تضبط بترتيب لهيئة السوق المالية قواعد حماية أموال المستثمرين وسلامة العمليات.

تخضع شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير من المستثمرين الحذرين أو غير الحذرين إلى رقابة هيئة السوق المالية.

وتضبط شروط وطرق إسناد الترخيص ونموذج التصريح بترتيب من هيئة السوق المالية.

الفصل 24ـ (الفقرة الثانية جديدة) :

ويتعين على شركات الاستثمار موافاة وزارة المالية، بطلب منها، بكل المعلومات والإحصائيات المتعلقة بنشاطها.

ويتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير موافاة هيئة السوق المالية، بطلب منها، بكل المعلومات المتعلقة بنشاطها.

وتحدد هيئة السوق المالية بمقتضى ترتيب محتوى وتواتر وطرق إرسال المعلومات المطلوبة.

الفصل 29 (جديد) : يعاقب بالسجن من ستة عشر يوما إلى سنة وبخطية تتراوح بين ألفين وعشرين ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، المؤسس أو الرئيس المدير العام أو المدير العام أو رئيس هيئة الإدارة الجماعية لشركة الاستثمار أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة إدارتها الجماعية الذي يخالف إحدى أحكام هذا القانون المتعلقة بشروط التكوين والتسيير، وكذلك كل شخص أو مسير قانوني أو فعلي لشركة استثمار ذات رأس مال تنمية ناشطة وتتعاطى نشاط التصرف لفائدة الغير في موارد خاصة موضوعة على ذمتها دون الحصول على ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون أو تواصل تعاطي هذا النشاط بعد سحب الترخيص في إطار الفصل 23 ثالثا من هذا القانون. وتضاعف العقوبة في صورة العود.

الفصل 2 ـ يضاف إلى القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار فصل 23 ثالثا هذا نصه:

الفصل 23 ثالثا : تمارس هيئة السوق المالية السلطة التأديبية تجاه شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية التي تتصرف في موارد خاصة توضع على ذمتها لفائدة الغير.

يمكن لهيئة السوق المالية أن تقرر مع التعليل التوقيف الوقتي أو النهائي، كليا أو جزئيا، عن ممارسة نشاط التصرف في الموارد الخاصة الموضوعة على ذمتها للتصرف فيها لفائدة الغير.

تسحب هيئة السوق المالية الترخيص المنصوص عليه بالفصل 23 من هذا القانون إما بطلب من المنتفع بالترخيص أو بمبادرة منها بعد سماع المنتفع بالترخيص وذلك في الحالات التالية :

- إذا لم يستعمل الترخيص في أجل اثني عشر شهرا من تاريخ إسناده،

- إذا لم يعد المنتفع بالتصريح يستجيب للشروط التي منح على أساسها الترخيص،

- إذا لم يراع المنتفع بالترخيص التشاريع أو التراتيب الجاري بها العمل.

وينص قرار السحب على تاريخ فاعليته.

الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصول 22 مكرّر و22 ثالثا و 22 رابعا من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 وتعوّض بالأحكام التالية:

الفصل 22 مكرّر (جديد) : الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية هي صناديق مشتركة للتوظيف في الأوراق المالية يتمثل غرضها في المساهمة لحساب حاملي الحصص وبهدف إعادة إحالتها أو التفويت فيها في تعزيز فرص الاستثمار وتدعيم الأموال الذاتية للشركات. ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، في أجل أقصاه موفى السنتين المواليتين لسنة دفع الحصص، استعمال 80% على الأقل من موجوداتها في شركات منتصبة بالبلاد التونسية وغير مدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس باستثناء تلك الناشطة في القطاع العقاري المتعلق بالسكن.

تؤخذ كذلك بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل الأسهم جديدة الإصدار في السوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك في حدود 30% من النسبة المذكورة.

في صورة إدراج أسهم شركة يساهم فيها صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية للتداول بالسوق الرئيسية ببورصة الأوراق المالية بتونس، يتواصل أخذها بعين الاعتبار لاحتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات ابتداء من تاريخ الإدراج.

الفصل 22 ثالثا (جديد) : يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تتكون في شكل صناديق تستعمل موجوداتها في الاكتتاب في حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة أو في الاكتتاب في حصص صناديق المساعدة على الانطلاق المنصوص عليها بالقانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005.

وتضبط شروط وحدود هذه الاستعمالات بمقتضى أمر.

الفصل 22 رابعا (جديد) : تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة في شكل اكتتاب أو اقتناء أسهم عادية أو ذات أولوية في الربح دون حق الاقتراع أو شهادات استثمار وبصرف النظر عن أحكام الفصل 22 مكرّر من هذه المجلة، في شكل اقتناء أو اكتتاب حصص الشركاء.

ويجب أن تكون مساهمات الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية موضوع اتفاقيات تبرم بين شركة التصرف والباعثين تضبط طرق وآجال إنجاز عمليات إعادة الإحالة أو التفويت.

ويجب ألا تتضمن هذه الاتفاقيات ضمانات خارج المشروع

أو لمكافآت لا تكون شروطها مرتبطة بنتائج المشاريع.

كما يمكن للصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بهذا الفصل أن تتدخل عن طريق اكتتاب أو اقتناء سندات المساهمة أو رقاع قابلة للتحويل إلى أسهم وبصفة عامة كل الصيغ الأخرى الشبيهة بالأموال الذاتية طبقا للتشاريع والتراتيب الجاري بها العمل. كما يمكنها أن تسند تسبقات في شكل حساب جار للشركاء. وتضبط حدود وشروط هذه التدخلات بمقتضى أمر.

ويتعين على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية، عند إعادة إحالة السندات موضوع تدخلاتها أو التفويت فيها أو عند استرجاع التسبقات في شكل حساب جار للشركاء، إعادة استعمال المحصول المتأتي من هذه العمليات حسب نفس الشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة إلا إذا تمت هذه العمليات خلال فترة ما قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل 22 إحدى عشر من هذه المجلة.

ويساوي محصول إعادة الإحالة أو التفويت الذي يتعين إعادة استعماله سعر إعادة الإحالة أو التفويت بعد طرح القيمة الزائدة المحققة والأخذ بعين الاعتبار للقيمة الناقصة المسجلة.

الفصل 4 ـ تضاف إلى مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 الفصول 22 خامسا و22 سادسا و22 سابعا و22 ثامنا و22 تاسعا و22 عاشرا و22 إحدى عشر و22 اثني عشر و22 ثلاثة عشر و22 رابعة عشر و22 خامسة عشر و22 سادسة عشر و22 سابعة عشر و22 ثامنة عشر فيما يلي نصها:

الفصل 22 خامسا : تخصص الإجراءات المخففة لاكتتاب واقتناء حصص الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية للمستثمرين الحذرين كما يتم تعريفهم بالتشريع الجاري به العمل وكذلك للمسيرين أو للأجراء أو للأشخاص الطبيعيين العاملين لحساب شركة التصرف في الصناديق أو لشركة التصرف نفسها.

وتضبط الإجراءات المخففة بمقتضى ترتيب من هيئة السوق المالية.

يخضع إحداث وتصفية هذه الصناديق إلى ترخيص مخفف من هيئة السوق المالية.

على المودع لديه التثبت من أن المكتتب أو المقتني من بين المستثمرين المشار إليهم أعلاه. كما يتعين عليه التثبت أن المكتتب أو المقتني صرح فعليا أنه على علم بأن هذا الصندوق يخضع لأحكام هذا الفصل.

الفصل 22 سادسا : لا يمكن لحاملي حصص الصندوق طلب إعادة شراء حصصهم قبل انقضاء فترة محددة بنظامه الداخلي التي لا يمكنها أن تتجاوز 10 سنوات، ويمكن لحاملي الحصص، بعد انقضاء هذه الفترة، المطالبة بتصفية الصندوق إذا لم تتم الاستجابة إلى مطالب إعادة الشراء خلال سنة من تاريخ إيداع هذه المطالب لدى المتصرف.

الفصل 22 سابعا : يزداد عدد الحصص باكتتاب حصص جديدة وينقص بإعادة شراء حصص مكتتبة سابقا من قبل الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية.

غير أنه لا يجوز إعادة شراء حصص مكتتبة سابقا إذا انخفضت القيمة الأصلية للحصص المتداولة إلى حد خمسين ألف دينار. وإذا بقيت القيمة الأصلية لمجموع الحصص المتداولة مدة تسعين يوما دون مائة ألف دينار، فعلى المتصرف أن يقوم بحل الصندوق.

الفصل 22 ثامنا : يكون المتصرف في صندوق مشترك للتوظيف في رأس مال تنمية شركة تصرف منصوص عليها بالفصل 31 من هذه المجلة أو بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية. ويقوم المتصرف بالتصرف في الصندوق لحساب حاملي الحصص وفقا لأحكام هذه المجلة و لما ينص عليه نظامه الداخلي.

ويقوم في هذا الإطار بتمثيل حاملي الحصص في كل الدعاوى القضائية سواء عند الطلب أو عند الدفاع وفي كل الأعمال التي تهم حقوقهم وواجباتهم. ويمارس بالخصوص الحقوق المتصلة بالأوراق المالية التي يتضمنها الصندوق.

ولا يمكن للمتصرف الاقتراض لحساب الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية.

الفصل 22 تاسعا : يمكن أن ينص النظام الداخلي للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية على فترة أو عدة فترات للاكتتاب لمدة محددة. ولا يمكن لشركة التصرف توزيع أي جزء من الموجودات إلا عند انقضاء آخر فترة إكتتاب وحسب الشروط المنصوص عليها بالفصلين 22 إحدى عشر و 22 خامسة عشر من هذه المجلة.

الفصل 22 عاشرا: يمكن التفويت في حصص الصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية منذ اكتتابها. في صورة عدم تحرير الحصص بالكامل، يكون المكتتب والمحال لهم بالتوالي ملزمين بالتضامن فيما بينهم بدفع المبلغ غير المحرّر منها. وإذا امتنع حامل الحصص عن تحرير المبالغ المتبقية من الحصص المكتتبة في الآجال المحددة من قبل شركة التصرف، فإن هذه الأخيرة توجه له إنذارا بموجب رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ. وإذا انقضى شهر دون أن يترتب أي أثر عن هذا الإنذار، فإنه يمكن لشركة التصرف التفويت في هذه الحصص دون أي إذن قضائي. غير أن المكتتب أو المحال إليه الذي قام بالتفويت في حصصه يصبح غير ملزم بدفع ما لم تقم شركة التصرف بالمطالبة به بعد مضي سنتين من تحويل الحصص التي تم التفويت فيها من حساب إلى حساب.

الفصل 22 إحدى عشر: يمكن للصندوق المشترك للتوظيف في رأس مال تنمية أن يدخل في فترة ما قبل التصفية بعد التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية ومركز مراقبة الأداءات المختص، و ذلك :

- ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم سنته المالية الخامسة إذا لم يتم اكتتاب حصص جديدة منذ انقضاء فترة اكتتاب أقصاها ثمانية عشر شهرا التي تلي مباشرة تاريخ تأسيسه،

- ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لختم السنة المالية الخامسة التي تلي تلك التي تمت خلالها آخر الاكتتابات في الحالات الأخرى.

يمكن عدم احترام نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة ابتداء من السنة المالية التي تم خلالها إيداع التصريح المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 22 اثني عشر: خلال فترة ما قبل التصفية، لا يمكن للصندوق:

- السماح باكتتابات في حصص جديدة،

- أن يمتلك ضمن موجوداته ابتداء من افتتاح السنة المالية الموالية لتلك التي انطلقت فيها فترة ما قبل التصفية سوى:

* سندات أو حقوق شركات غير مدرجة للتداول في السوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس أو سندات أو حقوق الشركات المدرجة للتداول بالسوق الرئيسية لبورصة الأوراق المالية بتونس التي تم أخذها بعين الاعتبار في احتساب نسبة الاستعمال المنصوص عليها بالفصل 22 مكرّر من هذه المجلة وكذلك التسبقات في شكل حساب جاري للشركاء لفائدة هذه الشركات.

* توظيفات محاصيل التفويت في موجوداته ومحاصيل أخرى في انتظار توزيعها في أجل أقصاه موفى السنة المالية الموالية للسنة التي تم خلالها التفويت أو تحقيق المحاصيل، وكذلك توظيف السيولة في حدود 20% من موجوداته.

الفصل 22 ثلاثة عشر: إذا نص النظام الداخلي للصندوق على التحرير التدريجي للمبالغ، يتم تحرير المبالغ المتعلقة بتدخلاته من قبل حاملي الحصص بطلب من شركة التصرف قبل فترة ما قبل التصفية المنصوص عليها بالفصل 22 إحدى عشر من هذه المجلة.

ويحدد النظام الداخلي للصندوق الصيغ التي يتم بمقتضاها توظيف فوائد على المبالغ غير المدفوعة في تاريخ استحقاقها المحدد من قبل شركة التصرف.

تطبق الأحكام المنصوص عليها بالفصل 22 عاشرا من هذه المجلة على الحصص التي لا يتم تحريرها.

الفصل 22 رابعة عشر: تتم إعادة شراء حصص الصندوق نقدا إذا أمكن ذلك.

غير أنه، عند حل الصندوق يمكن، بطلب صريح من حاملي الحصص، أن تتم إعادة شراء الحصص في شكل سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق، إذا نص نظامه الداخلي على ذلك وفي غياب أي حكم أو شرط استثنائي يحد من حرية التفويت في هذه السندات.

يتولى المودع لديه تنفيذ وتسوية عمليات إعادة الشراء حسب الشروط التي يضبطها النظام الداخلي للصندوق، ومنها خاصة آجال إعادة الشراء التي لا يمكن أن تتجاوز مدتها السنة ابتداء من تاريخ إيداع طلب إعادة الشراء.

في صورة امتلاك شركة التصرف في الصندوق أو مساهميها أو مسيريها أو الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المكلفين بالتصرف في الصندوق لحصص، لا يمكنهم الانتفاع بإعادة الشراء إلا بعد إعادة شراء أو تسديد الحصص الأخرى المكتتبة وذلك في حدود المبلغ المحرّر أو عند تصفية الصندوق.

الفصل 22 خامسة عشر: يمكن لشركة التصرف توزيع جزء من موجودات الصندوق نقدا خلال فترة ما قبل التصفية.

غير أنه يمكن أن يتم هذا التوزيع في شكل سندات الشركات التي يساهم فيها الصندوق إذا نص نظامه الداخلي على ذلك وفي غياب أي أحكام أو شروط استثنائية تحد من حرية التفويت في هذه السندات وإذا منح جميع حاملي الحصص إمكانية الاختيار بين الخلاص نقدا أو في شكل سندات.

تخصص المبالغ أو القيم الموزعة أولا لتسديد الحصص.

الفصل 22 سادسة عشر: يمكن أن ينص النظام الداخلي للصندوق عند التصفية على منح جزء من موجوداته لشركة التصرف لا يتجاوز 20% من باقي محصول التصفية وذلك طبقا لأحكام الفصل 22 رابعة عشر من هذه المجلة.

الفصل 22 سابعة عشر: تعلم شركة التصرف حاملي الحصص بتسميات ممثليها في هيئات التصرف أو الإدارة أو الأجراء في مهام مديرين عامين أو وكلاء أو أعضاء مجلس الإدارة أو أعضاء هيئة الإدارة الجماعية أو مجلس المراقبة للشركات التي يساهم فيها الصندوق.

الفصل 22 ثمانية عشر: تطبق على الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أحكام الباب الثاني باستثناء الفصلين 15 و16 منه، وأحكام الفصول 23 و من 26 إلى 28 ومن 31 إلى 34 من الباب الثالث من العنوان الأوّل وأحكام العنوان الثالث من هذه المجلة ما لم تتعارض مع أحكام هذا الباب.

الفصل 5 ـ تلغى أحكام الفصل 4 من القانون عدد 58 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بصناديق المساعدة على الانطلاق وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 4 (جديد) يكون المتصرف في صناديق المساعدة على الإنطلاق شركة التصرف المنصوص عليها بالفصل 31 من مجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 أو بالفصل 20 من القانون عدد 96 لسنة 2005 المؤرخ في 18 أكتوبر 2005 المتعلق بتدعيم سلامة العلاقات المالية.

الفصل 6 ـ

1) يتعين على شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية الناشطة في تاريخ صدور هذا المرسوم والتي تتعاطى نشاط التصرف في موارد خاصة وضعت على ذمتها لفائدة الغير، حسب الحالة، إما التصريح بذلك لدى هيئة السوق المالية أو طلب ترخيص للغرض من هيئة السوق المالية طبقا لأحكام الفصل 23 من القانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة، وذلك في أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ صدور هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

2) يواصل وسطاء البورصة ومؤسسات القرض التي لها صفة بنك الذين تم الترخيص لهم لتعاطي نشاط التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق، القيام بهذا النشاط إلى غاية تصفية الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو صناديق المساعدة على الانطلاق التي يديرونها.

الفصل 7 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 21 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 

مرسوم عــدد 98 لسنـة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الصرف والتجارة الخارجية.


إنّ رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 48 لسنة 1993 المؤرخ في 3 ماي 1993.

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 18 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 وتعوّض بالأحكام التالية :

الفصل 18 (جديد) : "على كل شخص معنوي أجنبي بالنسبة لكل مؤسسة جديدة يقع إحداثها بالبلاد التونسية أن يقوم إذا اقتضى الأمر بالتصريح المنصوص عليه بالفصل السادس عشر وذلك في أجل لا يتجاوز مدته ستة أشهر ابتداءا من تاريخ إحداث المؤسسة الجديدة".

الفصل 2 ـ تضاف إلى الفصل 20 من مجلة الصرف والتجارة الخارجية الصادرة بالقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 فقرة أخيرة كما يلي :

الفصل 20 (فقرة أخيرة) : "يستثنى من وجوب إعادة المداخيل من الخارج إلى البلاد التونسية الأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية التونسية العائدون من الخارج إلى البلاد التونسية والأشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الأجنبية المقيمون بالبلاد التونسية بالنسبة لمكتسباتهم التي تم تكوينها بالخارج قبل تاريخ تغيير الإقامة."

الفصل 3 ـ وزير المالية ومحافظ البنك المركزي التونسي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 

مـرسـوم عدد 97 لسنة 2011 مؤرخ في 24 أكتوبر 2011 يتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.


إن رئيس الجمهورية المؤقت

وفاء لأرواح شهداء ثورة 14 جانفي 2011، واعترافا لهم بما قدموه من تضحيات في سبيل كرامة الشعب التونسي وحريته،

وحيث إن حق شهداء ومصابي ثورة 14 جانفي 2011 في تعويضات عادلة عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم لقاء دورهم الفاعل والحاسم في اندلاع الثورة ونجاحها، حق مشروع ومحمول على الدولة والمجموعة الوطنية،

وبعد الإطلاع على المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لإستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 21 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المؤرخ في 19 ماي 2011 المتعلق بجبر الأضرار الناتجة عن الإضطرابات والتحركات الشعبية التي شهدتها البلاد،

وعلى مداولة مجلس الوزراء.

يصدر المرسوم الآتي نصه :

الباب الأول

أحكـام عــــامة

الفصل الأول ـ تشيّد الدولة معلما لتخليد ذكرى ثورة 14 جانفي2011 يتضمن قائمة لشهداء الثورة، شهداء الوطن.

الفصل 2 ـ تحدث الدولة متحفا خاصاّ بالثورة ومجريات أحداثها لاستخلاص العبر وتأمينا للذاكرة الوطنية.

الفصل 3 ـ تسند الجماعات المحلية أسماء الشهداء إلى الأنهج والشوارع والساحات العامة.

الفصل 4 ـ يتم إحياء ذكرى ثورة 14 جانفي سنويا بصفة رسمية وبفعاليات شعبية تخليدا لما يتصل بها من معان سامية.

الفصل 5 ـ يتم إدراج مادة تعليمية حول ثورة 14 جانفي 2011 في كتب التاريخ الخاصة بالبرامج المدرسية.

الباب الثاني

الحقوق والاستحقاقات

الفصل 6 ـ يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم الأشخاص الذين خاطروا بحياتهم من أجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 19 فيفري 2011.

تتولى إعداد القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها لجنة لدى الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الأساسية تسمى "لجنة شهداء الثورة" تتركب من رئيس وثمانية أعضاء يعينون بقرار من الوزير الأول كالآتي:

ـ رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية : رئيس.

ـ ممثل عن الوزارة الأولى: عضو.

ـ ممثل عن وزارة الدفاع الوطني : عضو.

ـ ممثل عن وزارة الداخلية : عضو.

ـ ممثلان عن وزارة الشؤون الاجتماعية : عضوان.

ـ ممثل عن وزارة المالية : عضو.

ـ ممثل عن وزارة الصحة العمومية : عضو.

ـ ممثل عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان : عضو.

تتخذ لجنة شهداء الثورة قراراتها بأغلبية الأصوات وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتضبط القائمة النهائية لشهداء الثورة ومصابيها المشار إليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل على ضوء التقرير النهائي للجنة الوطنية لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها، المحدثة بمقتضى المرسوم عدد 8 لسنة 2011 المؤرخ في 18 فيفري 2011 المشار إليه أعلاه.

الفصل 7 ـ يتم تقدير السقوط البدني الذي يخول الانتفاع بأحكام هذا المرسوم من قبل لجنة فنية تحدث لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وتضبط تركيبتها وسير عملها بأمر.

الفصل 8 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة شهداء الثورة في :

أولا: جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر تصرف لفائدة:

* القرين ما لم يتزوج من جديد.

* أبناء الشهيد في صورة وفاة القرين أو حرمانه من الحق في الجراية إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو إنتهاء مزاولتهم لتعليمهم.

* أم الشهيد وأبيه إذا كان الشهيد غير متزوج.

ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.

ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للقرين والأبناء إلى حين بلوغهم سن 18 سنة أو انتهاء مزاولتهم لتعليمهم.

الفصل 9 ـ تتمثل المنافع المخولة بمقتضى هذا المرسوم لفائدة مصابي الثورة في:

أولا: الحق في جراية شهرية يضبط مقدارها بأمر في صورة الإصابة بسقوط بدني بنسبة تحددها اللجنة الفنية المنصوص عليها بالفصل 7 من هذا المرسوم،

ثانيا: الحق في مجانية العلاج بالهياكل العمومية للصحة وبالمستشفى العسكري .

ثالثا: الحق في مجانية التنقل بوسائل النقل العمومي بالنسبة للأشخاص الذين لهم سقوط بدني.

الفصل 10 ـ علاوة على المنافع المنصوص عليها بالفصلين 8 و9 من هذا المرسوم وبصرف النظر عن التعويضات التي سبق الحصول عليها تطبيقا للفصل الأول من المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه، يمكن للجنة شهداء الثورة في الحالات التي تستوجب ذلك إسناد تعويضات مالية إضافية لفائدة الشهداء أو المصابين يضبط مقدارها بقرار من الوزير الأول.

الفصل 11 ـ في حالة قيام المعني بالأمر لدى القاضي المختص بقضية لجبر الضرر يتعين على القاضي أن يأخذ بعين الاعتبار التعويضات التي أسندت إليه بمقتضى أحكام المرسوم عدد 40 لسنة 2011 المشار إليه أعلاه وأحكام هذا المرسوم.

الفصل 12 ـ تتحمل ميزانية الدولة الجرايات والتعويضات المالية الإضافية المنصوص عليها بهذا المرسوم.

يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية صرف الجرايات ولهذا الغرض تسند للصندوق كل سنة منحة من الدولة تساوي مبلغ الجرايات الممنوحة.

يتثبت الصندوق كل ستة أشهر من التغييرات التي تطرأ على حالة شهداء الثورة ومصابيها ويقوم تلقائيا بتعديل الجراية وتحويلها.

الفصل 13 ـ يضاف إلى الفصل 38 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات عدد 22 هذا نصه :

22 . الجرايات المنصوص عليها بالمرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء ثورة 14 جانفي 2011 ومصابيها.

الفصل 14 ـ تضبط صيغ وإجراءات تطبيق هذا المرسوم بأمر.

الفصل 15 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع
 

السبت، 22 أكتوبر 2011

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 15 أكتوبر 2011 يتعلق باعتماد دليل إجراءات الاقتراع والفرز في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.



إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

قررت ما يلي :

الفصل الأول ـ يعتمد الدليل الملحق بهذا القرار في عمليتي الاقتراع والفرز المتعلقة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ يوضع هذا الدليل على ذمة العموم ويدرج بالموقع الإلكتروني للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 أكتوبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

الجمعة، 14 أكتوبر 2011

قرار من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مؤرخ في 6 أكتوبر 2011 يتعلق باستعمال الحبر الانتخابي في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.


إن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

بعد الإطلاع على المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ماي 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011،

وعلى المرسوم عدد 27 لسنة 2011 المؤرخ في 18 أفريل 2011 المتعلق بإحداث هيئة عليا مستقلة للانتخابات.

قررت ما يلي :

الفصل الأول ـ يستعمل الحبر الانتخابي الذي توفره الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي.

الفصل 2 ـ يعتبر تحبير سبّابة اليد اليمنى أو اليسرى شرطا لإتمام عملية الاقتراع.

ويتعين على كل ناخب القيام بهذا الإجراء مباشرة إثر الاستظهار ببطاقة تعريفه الوطنية أو جواز السفر بالنسبة إلى التونسين بالخارج.

ولا يمكن للناخب الذي يمتنع عن القيام بالتحبير مباشرة عملية التصويت.

الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أكتوبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات

محمد كمال الجندوبي

أمر عــدد 2858 لسنـة 2011 مــؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلـق بتنقيح واتمام الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيـم وزارة التربيـة.




إن رئيس الجمهورية المؤقّت،

باقتراح من وزير التربية،

بعد الإطلاع على القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقّت للسلط العموميّة،

وعلى الأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التربية والتكوين،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية و الإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيـم وزارة التربيـة،

وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإلحاق هياكل من وزارة التربية والتكوين سابقا إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل،

وعلى الأمر عدد 2205 لسنة 2010 المؤرخ في 6 سبتمبر 2010 المتعلق بإحداث المندوبيات الجهوية للتربية وبضبط تنظيمها الإداري والمالي ومشمولاتها وطرق تسييرها كما وقع تنقيحه بالأمر عدد 1005 لسنة 2011 المؤرخ في 21 جويلية 2011،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 1085 لسنة 2011 المؤرخ في 5 أوت 2011 المتعلق بتفويض إسناد بعض الوظائف العليا المدنية والعسكرية إلى الوزير الأول وبتفويضه حق إمضاء مقررات التسمية في تلك الوظائف،

وعلى رأي وزير الماليّة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصّه:

الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصول 26 و27 و28 و29 و30 و 31 و 32 من الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض كما يلي:

الفصل 26 (جديد): تشتمل الهياكل الخصوصيّة للتربية على :

ـ الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة.

ـ الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتّعليم الثّانوي.

ـ الإدارة العامّة للبرامج والتكوين المستمرّ.

ـ إدارة الاتّصال

الفصل 27 (جديد): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة والى تنظيمها ومتابعة تنفيذها.

الفصل 28 (جديد) : تكلف الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة خاصة بـ :

ـ تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال،

ـ تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ متابعة إنجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الابتدائيّة وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،

ـ تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،

ـ تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي بالمؤسسّات التربوية بالمرحلة الابتدائيّة،

يسيرّ الإدارة العامة للمرحلة الابتدائيّة مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 29 (جديد): تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الابتدائيّة على إدارتين:

I ـ إدارة التربية و التدريس بالمرحلة الابتدائيّة وتضم إدارة فرعية:

أـ الإدارة الفرعية للتربية والتدريس بالمرحلة الابتدائيّة و تضم:

ـ مصلحة التربية قبل المدرسيّة،

ـ مصلحة المرحلة الابتدائية،

ـ مصلحة الإشراف على التعليم الخاصّ بالمرحلة الابتدائيّة.

II ـ إدارة الحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائيّة و تضم إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للحياة المدرسية بالمرحلة الابتدائيّة وتضمّ :

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الابتدائيّة ،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للأنشطة الثقافية والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الابتدائية وتضمّ:

ـ مصلحة الأنشطة الثقافية والفنيّة والرياضيّة،

ـ مصلحة الأنشطة الاجتماعيّة.

الفصل 30 (جديد): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي في تصور وإعداد السياسات الهادفة إلى تأهيل منظومة التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وإلى تنظيم ومتابعة تنفيذها.

الفصل 31 (جديد): تكلف الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي خاصة بـ:

ـ تحديد الأهداف الإستراتيجية للتربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي في إطار التوجهات الوطنيّة في هذا المجال.

ـ تصوّر مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،

ـ تنظيم تطبيق مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي ،

ـ متابعة انجاز مشاريع تطوير التربية والتعليم بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتحليل الفوارق بين الأهداف والانجازات وتحديد الصعوبات واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،

ـ تطوير التعليم الخاص بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ المساهمة في إعداد الخارطة المدرسيّة،

ـ تطوير الحياة المدرسيّة في أبعادها التربوية والثقافية والاجتماعية والرياضية داخل المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ تنمية العمل الاجتماعي والمدرسي في المؤسسات التربوية بالمرحلة الإعداديّة وبالتعليم الثانوي،

ـ ضبط الاتجاهات العملية للتوجيه المدرسي والجامعي واقتراح الآليّات الكفيلة بتحسين طرقه وتجديدها،

يسيرّ الإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي مدير عام إدارة مركزية.

الفصل 32 (جديد): تشتمل الإدارة العامّة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي على ثلاث إدارات:

I ـ إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي العامّ وتضم إدارتين فرعيتين ومصلحة:

أ ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعداديّة العامّة .

ب ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي العامّ و تضم :

ـ مصلحة الإنسانيّات،

ـ مصلحة العلوم،

ـ مصلحة الرياضة والفنون.

ج ـ مصلحة الإشراف على التعليم الخاصّ بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي.

II ـ إدارة التدريس بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي التقني والتكنولوجي وتضم إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالمرحلة الإعداديّة التقنيّة .

ب ـ الإدارة الفرعية للتدريس بالتعليم الثانوي للتكنولوجيّات المطبقّة .

III ـ إدارة الحياة المدرسيّة بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضمّ ثلاث إدارات فرعيّة:

أ ـ الإدارة الفرعيّة للحياة المدرسيّة بالمرحلة الإعدادية وتضمّ:

ـ مصلحة العمل التربوي بالمرحلة الإعدادية،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالمرحلة الإعداديّة.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للحياة المدرسيّة بالتعليم الثانوي وتضمّ:

ـ مصلحة العمل التربوي بالتعليم الثانوي ،

ـ مصلحة شؤون التلاميذ والتوجيه بالتعليم الثانوي.

ج ـ الإدارة الفرعيّة للأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعدادية وبالتعليم الثانوي وتضم ّ:

ـ مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالمرحلة الإعداديّة،

ـ مصلحة الأنشطة الثقافيّة والفنيّة والرياضيّة والاجتماعيّة بالتعليم الثانوي،

الفصل 2 ـ تضاف إلى الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه أحكام الفصول 32 (مكررّ) و32 (ثالثا) و32 (رابعا) كما يلي:

الفصل 32 (مكررّ): تتمثل مهمّة الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر في إطار السياسة التربوية وبالتنسيق مع الإدارات والمؤسسات المعنية في إعداد برامج التعليم وفي إعداد الكتب المدرسية والوسائل التعليمية وتصور وتخطيط وتنظيم ومتابعة التكوين ورسكلة أعوان وزارة التربية.

الفصل 32 (ثالثا): تكلف الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر خاصة بـ:

ـ ضبط المواصفات والمراجع المنظمة لمختلف المهن والوظائف المرتبطة بالتعليم المدرسي وتطويرها،

ـ ضبط إطار المرجع المنهجي لإعداد البرامج المدرسية والعمل على تطبيقه،

ـ إدخال التجديدات في ميادين التنظيم البيداغوجي وأساليب وتقنيات التعليم،

ـ ضبط البرامج المدرسية بالتعليم المدرسي والبرامج الموجهة للفئات الخصوصية ،

ـ السهر على متابعة عمل اللجان والهياكل الفنيّة المكلفة باقتراح برامج التعليم المدرسي وضبط توقيت الدراسة والضوارب والمواد الاختيارية بالنسبة إلى مختلف الاختصاصات،

ـ إعداد كراسات الشروط الخاصة بإنتاج الكتب و الوسائل التعليمية،

ـ إنجاز دراسات تقديرية تتعلق بالتلاميذ وبالحاجيات إلى المدرسين والى الفضاءات بالتعليم المدرسي،

ـ تصور وتخطيط وتنظيم برامج التكوين المستمر والرسكلة لفائدة الأعوان بوزارة التربية،

ـ متابعة تنفيذ برامج التكوين المستمر والتأهيل الموجهة للأعوان بوزارة التربية.

يسيرّ الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمر مدير عام إدارة مركزية

الفصل 32 (رابعا): تشتمل الإدارة العامة للبرامج والتكوين المستمرّ على ثلاث ادارات:

I- إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الابتدائيّة وتضمّ إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية لمواصفات وبرامج المرحلة الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التربية قبل المدرسيّة،

ـ مصلحة مواد التدريس بالمرحلة الابتدائيّة.

ب ـ الإدارة الفرعيّة للكتب والوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة الوسائل التعليمية بالمرحلة الابتدائيّة،

ـ مصلحة الكتب المدرسيّة بالمرحلة الابتدائيّة.

II ـ إدارة بيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي وتضمّ إدارتين فرعيتين:

أ ـ الإدارة الفرعية لبيداغوجيا ومواصفات المرحلة الإعدادية وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج المرحلة الإعدادية،

ـ مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليميّة بالمرحلة الإعدادية.

ب ـ الإدارة الفرعيّة لبيداغوجيا ومواصفات التعليم الثانوي وتضمّ:

ـ مصلحة مواصفات وبرامج التعليم الثانوي،

ـ مصلحة الوسائل والتجهيزات التعليميّة بالتعليم الثانوي.

III ـ إدارة التكوين المستمرّ وتضمّ ثلاث إدارات فرعية ومصلحة:

أ- الإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الابتدائيّة وتضمّ:

ـ مصلحة تكوين المدرسين

ـ مصلحة تكوين إطار الإشراف البيداغوجي

ب ـ الإدارة الفرعية لتكوين إطار الإشراف البيداغوجي ومدرسي المدارس الإعدادية والمعاهد وتضم:

ـ مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم الإنسانية واللّغات

ـ مصلحة التكوين والتعلمية في العلوم والتقنية

ج ـ الإدارة الفرعية لتكوين الإطار الإداري والفني والعمالي وتضمّ:

ـ مصلحة تكوين الإطار الإداري

ـ مصلحة تكوين الإطار الفني والعمالي.

د ـ مصلحة التنسيق مع المندوبيّات الجهوية للتربية لمتابعة عمل المراكز الجهويّة للتربية والتّكوين المستمرّ.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر عدد3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المشار إليه أعلاه الباب السادس (مكرّر) المتعلق بأحكام مشتركة كما يلي:

الباب السادس (مكرّر)

أحكام مشتركة

الفصل 80 (مكرر): يسيّر كل إدارة من الإدارات المنصوص عليها بهذا الأمر مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع المدير بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير إدارة مركزيّة.

الفصل 80 (ثالثا): يسيّر كل إدارة فرعيّة من الإدارات الفرعية المنصوص عليها بهذا الأمر كاهية مدير تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة كاهية مدير إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع كاهية المدير بالمنح والامتيازات المخوّلة لكاهية مدير إدارة مركزيّة.

الفصل 80 (رابعا): يسيّر كل مصلحة من المصالح المنصوص عليها بهذا الأمر رئيس مصلحة تتم تسميته بأمر باقتراح من وزير التربية وفقا للشروط المستوجبة للتسمية بخطّة رئيس مصلحة إدارة مركزية المنصوص عليها بالأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 افريل 2006 المشار إليه أعلاه.

يتمتع رئيس المصلحة بالمنح والامتيازات المخوّلة لرئيس مصلحة إدارة مركزيّة.

الفصل 4 ـ وزير التربية ووزير الماليّة مكلفّان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 7 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت
 
فؤاد المبزع
 
 

أمر عدد 2856 لسنة 2011 مؤرخ في 7 أكتوبر 2011 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمتعلق بتنظيم وزارة المالية.



إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير المالية،

بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 36 لسنة 2006 المؤرخ في 12 جوان 2006،

وعلى مجلة التشجيع على الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المسندة لأعضاء هيئة الرقابة العامة للمالية كما تم تنقيحه بمقتضى الأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994،

وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1198 لسنة 2007 المؤرخ في 14 ماي 2007،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 1993 المؤرخ في 26 جويلية 1993 المتعلق بإحداث مكاتب العلاقات مع المواطن وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1152 لسنة 1998 المؤرخ في 25 ماي 1998،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1096 لسنة 2007 المؤرخ في 2 ماي 2007 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الوطني للمحاسبة وقواعد تنظيمه،

وعلى الأمر عدد 771 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 المتعلق بإحداث خلايا للإحاطة بالمستثمرين،

وعلى الأمر عدد 926 لسنة 2011 المؤرخ في 14 جويلية 2011 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثالثة من الفصل الأول والفقرة 2 من الفصل 2 و الفصل 3 والفقرة الثانية من الفصل 8 والفصول 10 و12 (جديد) و13 (جديد) و13 مكرر و14 (جديد) و14 مكرر (جديد) و15 و16 والفقرة عدد 8 من الفصل 21 (جديد) والفصول 21 مكرر و23 و24 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 والمشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل الأول مطة ثالثة (جديدة) :

ـ وحدة الشؤون القانونية.

الفصل 2 ـ الفقرة 2 (جديدة) :

ويلحق بالديوان مكتب العلاقات مع المواطن ووحدة الإحاطة بالمستثمرين ومكتب الضبط المركزي وخلية الصفقات العمومية.

الفصل 3 (جديد) :

يكلف مكتب العلاقات مع المواطن خاصة بـ :

ـ قبول المواطنين وتقبل شكايتهم وعرائضهم ودراستها مع المصالح المعنية قصد إيجاد الحلول الملائمة لها،

ـ إجابة المواطنين مباشرة أو عن طريق البريد أو بأي وسيلة أخرى،

ـ إرشاد المواطنين في خصوص الإجراءات والمسالك الإدارية المعمول بها في إسداء مختلف الخدمات إليهم وذلك مباشرة أو عن طريق المراسلة أو الهاتف أو بأي وسيلة أخرى،

ـ تجميع ودراسة الملفات الواردة من الموفق الإداري والتنسيق مع مختلف مصالح الوزارة لإيجاد الحلول الملائمة لها،

ـ استكشاف التعقيدات في مستوى الإجراءات الإدارية وذلك من خلال تحليل معمق لشكاوي المواطنين واقتراح الإصلاحات الكفيلة بإزالتها،

يسير مكتب العلاقات مع المواطن إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية يساعده إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية و إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 8 ـ الفقرة 2 (جديدة) :

ولهذا الغرض يسيره مدير عام إدارة مركزية ويحتوي على إدارتين :

1 ـ إدارة التنظيم والأساليب والإعلامية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتنظيم والأساليب وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التنظيم،

ـ مصلحة الأساليب.

ب ـ الإدارة الفرعية لتنسيق الإعلامية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تنسيق الإعلامية،

ـ مصلحة متابعة تنفيذ مخطط الإعلامية.

2 ـ إدارة التنسيق الجهوي وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الصلاحيات المفوضة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تحسين التصرف في الميدان الإداري،

ـ مصلحة متابعة الصلاحيات المفوضة.

ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة تصرف الإدارات الجهوية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة برامج الإدارات الجهوية،

ـ مصلحة متابعة تصرف الإدارات الجهوية.

الفصل 10 (جديد) :

وحدة الشؤون القانونية مكلفة خاصة بـ :

ـ دراسة النصوص التشريعية والترتيبية الواردة على الوزارة وإبداء الرأي فيها،

ـ القيام باستشارات ذات صبغة قانونية بطلب من الإدارات العامة ومختلف الهياكل التابعة للوزارة،

ـ التنسيق بين الإدارات العامة لإعداد الردود على المكاتبات الواردة على الوزارة والمتعلقة بالنصوص التشريعية والترتيبية والاتفاقيات الدولية،

ـ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المقترحة من الوزارة،

ـ دراسة ملف مجلس الوزراء والتنسيق بين الإدارات العامة لإعداد المذكرات حول مشاريع القوانين والبيانات المدرجة بجدول أعمال المجلس،

ـ متابعة الإجراءات التأديبية والمساعدة على إعداد الملفات الإدارية التأديبية،

ـ متابعة النزاعات الإدارية والمساعدة على إعداد التقارير بشأنها؛

ـ متابعة الإجراءات الجزائية في المادة الإدارية والمساعدة على إعداد الطلبات في شأنها،

ـ متابعة تنفيذ القرارات الصادرة في المادة التأديبية والأحكام الصادرة في مادّة تجاوز السلطة والتعويض وفي المادة الجزائية وإعداد التقارير الدورية بشأنها،

ـ تأمين كتابة اللجنة الاستشارية المكلفة بالنظر في عرائض المطالبين بالأداء وإعداد التقارير حول نشاط اللجنة،

ـ النظر في التقارير الصادرة عن دائرة الزجر المالي بالتعاون مع المصالح المعنية قصد إبداء رأي وزير المالية في شأنها.

يشرف على وحدة الشؤون القانونية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية يساعده في القيام بمهامه إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وإطار بخطة وامتيازات كاهية مدير وإطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 12 (جديد): تشتمل الإدارة المركزية لوزارة المالية على :

1 ـ الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة،

2 ـ الهيئة العامة للتأمين،

3 ـ الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي،

4 ـ الإدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة،

5 ـ الإدارة العامة للموارد والتوازنات،

6 ـ الإدارة العامة للتأجير العمومي،

7 ـ الإدارة العامة للتدقيق ومتابعة المشاريع الكبرى،

8 ـ الإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص،

9 ـ الإدارة العامة للتمويل،

10 ـ الإدارة العامة للمساهمات،

11 ـ الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي،

12 ـ الإدارة العامة للأداءات،

13 ـ الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،

14 ـ الإدارة العامة للديوانة،

15 ـ الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية،

16 ـ الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية،

17 ـ الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات،

18 ـ إدارة البناءات.

الفصل 13 (جديد) : الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي مكلفة خاصة بـ :

ـ إدارة ودراسة الدين العمومي ووضع التقديرات المتعلقة به،

ـ ضبط الاقتراض الداخلي والخارجي حسب حاجيات الخزينة،

ـ متابعة الإصدارات بالأسواق المالية،

ـ منح ضمان الدولة للقروض المسندة للمؤسسات ومتابعتها،

ـ إعداد اتفاقيات القروض التي تمنح إلى المؤسسات من طرف الدولة والخزينة العمومية،

ـ المشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات ومعاهدات التعاون في الميدانين الاقتصادي والمالي،

ـ الإشراف على تطوير واستعمال قاعدة المعطيات للتصرف في الدين الخارجي "سياد"،

ـ وضع آليات المراقبة و التدقيق الخاصة بمنظومة الدين،

ـ تأمين عمليات تسديد القروض العمومية وإصدارات الدولة،

ـ متابعة استخلاص قروض الدولة المسندة إلى المؤسسات،

ـ المشاركة في برمجة ومتابعة واستعمال الموارد الخارجية طبقا للاتفاقيات والمعاهدات،

ـ متابعة تطور التداين الوطني الخارجي.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي على :

1 ـ وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات،

2 ـ إدارة التعاون المالي،

3 ـ إدارة الإصدارات بالأسواق المالية،

4 ـ إدارة متابعة وتسديد القروض والإصدارات،

5 ـ إدارة ضبط إستراتجية الدين العمومي،

6 ـ إدارة مراقبة التصرف في الدين.

يشرف على الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات مكلفة خاصة بـ :

ـ المساهمة في إعداد مشروع مخطط الإعلامية الخاص بوزارة المالية وتحديد حاجيات الإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي والمساهمة في ضبط الاختيارات التقنية وتحديد الأولويات،

ـ المساهمة في تطوير وتركيز التطبيقات والمنظومات الإعلامية للتصرف في الدين،

ـ تأمين التصرف في التطبيقات والمنظومات الإعلامية واستغلالها بمختلف المصالح الإدارية المعنية بالتصرف في الدين،

ـ المساهمة في تجسيم برنامج الإدارة الاتصالية وتطوير الخدمات عن بعد و السهر على متابعتها.

ويشرف على وحدة التطبيقات الإعلامية ونظام المعلومات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على إدارتين :

أ ـ إدارة التطبيقات الإعلامية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لتطوير منظومة التصرف في الدين الخارجي "سياد" وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين الخارجي الثنائي،

ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين الخارجي المتعدّد الأطراف.

2 ـ الإدارة الفرعية لتطوير التطبيقات الإعلامية للتصرف في الدين الداخلي وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية للتصرف في قروض السوق الداخلية،

ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية للتصرف في القروض المسندة للمؤسسات العمومية.

ب ـ إدارة نظام المعلومات والخدمات الإلكترونية للدين وتشتمل على إدارة فرعية :

1 ـ الإدارة الفرعية لنظام المعلومات والخدمات الإلكترونية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة نظام المعلومات الإحصائي والتحليلي للدين،

ـ مصلحة الخدمات الإلكترونية للدين.

2 ـ إدارة التعاون المالي مكلفة خاصة بـ :

ـ المشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات القروض الخارجية للدولة والتعاون المالي و بالهبات ومتابعة تنفيذها،

ـ المشاركة في برمجة ومتابعة واستعمال الموارد الخارجية طبقا لاتفاقيات القروض،

ـ المشاركة في المفاوضات الخاصة باتفاقيات القروض المسندة للمؤسسات والمضمونة من طرف الدولة وباتفاقيات القروض المحالة للمؤسسات،

ـ إعداد وإبرام اتفاقيات قروض الشراء و قروض المزودين.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية للتعاون المالي المتعدد الأطراف وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة قروض الدولة المتعددة الأطراف،

ـ مصلحة القروض المضمونة المتعددة الأطراف.

ب ـ الإدارة الفرعية للتعاون المالي الثنائي وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة القروض الثنائية للدولة،

ـ مصلحة القروض الثنائية المضمونة.

ت ـ الإدارة الفرعية للقروض المعاد إقراضها إلى المؤسسات العمومية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الاتفاقيات،

ـ مصلحة متابعة التطهير المالي للمؤسسات العمومية.

3 ـ إدارة الإصدارات بالأسواق المالية مكلفة خاصة بـ :

ـ إصدار قروض الدولة بالسوق المالية الداخلية،

ـ المشاركة في إصدارات قروض الدولة بالأسواق المالية العالمية،

ـ متابعة سوق الإصدارات الداخلية والعمل على إدخال الآليات لتطويرها.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارة فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية للإصدارات بالأسواق المالية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة و تطوير الإصدارات بالسوق المالية الداخلية،

ـ مصلحة الإصدارات بالأسواق المالية العالمية.

4 ـ إدارة متابعة وتسديد القروض والإصدارات مكلفة خاصة بـ :

ـ تأمين عمليات تسديد القروض العمومية وإصدارات الدولة،

ـ متابعة استعمال موارد القروض العمومية و إصدارات الدولة،

ـ متابعة الدين المضمون والتصرف في القروض الممنوحة للمؤسسات العمومية،

ـ استغلال قاعدة المعطيات للتصرف في الدين،

ـ إعداد الحسابية السنوية لقروض الدولة والقروض المضمونة من طرف الدولة،

ـ متابعة إحصائيات الدين العمومي الخارجي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية للتسديدات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تسديد قروض التعاون الثنائي،

ـ مصلحة تسديد القروض المتعددة الأطراف،

ب ـ الإدارة الفرعية لموارد الاقتراض وتحتوي على ثلاث مصالح :

ـ مصلحة متابعة السحوبات على القروض الخارجية،

ـ مصلحة متابعة استعمال القروض المضمونة،

ـ مصلحة تسديد القروض المسندة للمؤسسات.

ت ـ الإدارة الفرعية لحسابية الدين والتوثيق وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة حسابية الدين،

ـ مصلحة التوثيق.

5 ـ إدارة ضبط إستراتيجية الدين العمومي مكلفة خاصة بـ :

ـ ضبط إستراتيجية الدين العمومي،

ـ ضبط ومتابعة تقديرات سيولة الخزينة،

ـ متابعة تطور الأسواق المالية العالمية وتأثيرها على مستوى التداين العمومي الخارجي،

ـ إبداء الرأي في الشروط المالية للقروض الخارجية،

ـ استعمال الأدوات المالية الحديثة للتخفيف من كلفة التداين الخارجي،

ـ متابعة مؤشرات الدين العمومي والدين الخارجي الوطني،

ـ المشاركة في ضبط حاجيات الدولة من الاقتراض الداخلي والخارجي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لاستشراف تطور الدين العمومي وإدارة المخاطر وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة استشراف تطور الدين العمومي،

ـ مصلحة التحليل وإدارة المخاطر.

ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة سيولة الخزينة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تقديرات الموارد،

ـ مصلحة تقديرات الدفوعات.

6 ـ إدارة مراقبة التصرف في الدين مكلفة خاصة بـ :

ـ مراقبة تطبيق إجراءات التصرف في الدين والفصل بين مهام مختلف المتدخلين،

ـ المراقبة المسبقة لأوامر تسديد الدين العمومي الخارجي والداخلي،

ـ المراقبة المسبقة لأوامر التسديدات بعنوان استعمال ضمان الدولة،

ـ التدقيق في عمليات وإجراءات متابعة الدين العمومي والدين الوطني الخارجي وذلك بالتنسيق مع مصالح الخزينة العامة للبلاد التونسية والبنك المركزي التونسي،

ـ المراقبة الداخلية لحسابيات الدين،

ـ التنسيق مع مختلف هيئات الرقابة للدولة والمقرضين.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارة فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية لمراقبة التصرف في الدين وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة مراقبة تطبيق إجراءات التصرف في الدين،

ـ مصلحة التنسيق مع مختلف هيئات الرقابة للدولة والمقرضين.

الفصل 13 مكرر (جديد) : الإدارة العامة للموارد والتوازنات مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد تقديرات موارد ميزانية الدولة في إطار قانون المالية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

ـ متابعة تطور موارد ونفقات ميزانية الدولة في إطار المحافظة على توازن المالية العمومية،

ـ متابعة تطور الظرف الاقتصادي واقتراح الإجراءات الرامية للتحكم في عجز الميزانية،

ـ التصرف في أموال الخزينة في إطار التوازنات الكبرى،

ـ تحسين المسالك والطرق الحسابية الخاصة بالموارد والنفقات والتداين العمومي،

ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة في نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي وقانون المالية،

ـ دراسة وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية الناتجة عن التنقيحات التشريعية والترتيبية المرتبطة بتوازن المالية العمومية،

ـ إعداد الدراسات الاستشرافية حول المالية العمومية بالتعاون مع الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية،

ـ متابعة تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين الخزينة التونسية ونظرائها في البلدان الأجنبية،

ـ إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية،

ـ متابعة منظومة المحروقات و مشاريع الطاقة،

ـ إستغلال التطبيقات الإعلامية المتعلقة بالمالية العمومية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للموارد والتوازنات على :

1 ـ وحــدة الـدراسات ومـتابعـة منظومة المحروقات،

2 ـ إدارة التوازنات المالية،

3 ـ إدارة الموارد،

4 ـ إدارة الإعلامية.

يشرف على الإدارة العامة للموارد والتوازنات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ وحــدة الـدراسات ومـتابعـة منظومة المحروقات مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية والمساهمة في الدراسات الإستشرافية حولها،

ـ متابعة منظومة المحروقات،

ـ المشاركة في دراسة المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة.

ويشرف على وحدة الـدراسات ومـتابعة منظومة المحروقات رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوَلة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على إدارتين :

أ ـ إدارة الدراسات مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد الدراسات الاستشرافية حول المالية العمومية؛

ـ دراسة وتقييم الانعكاسات الاقتصادية والمالية الناتجة عن تطور الظرف الاقتصادي الوطني والدولي،

ـ إعداد ونشر الإحصائيات المتعلقة بالمالية العمومية،

ـ متابعة الدراسات وتقارير الهياكل والمؤسسات الوطنية والدولية والمتعلقة خاصة بالتصرف في الأموال العمومية،

ـ المساهمة في أشغال لجان متابعة تنفيذ مخطط التنمية حول تمويل الاقتصاد والمالية العمومية،

ـ المساهمة في تطوير الإطار التشريعي والترتيبي لميزانية الدولة،

ـ تطوير المسالك والطرق الحسابية المتعلقة بالمالية العمومية (الموارد والنفقات والتداين العمومي)،

ـ إعداد التقرير المتعلق بالمالية العمومية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتقييم وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الدراسات،

ـ مصلحة التقييم.

2 ـ الإدارة الفرعية للإحصائيات والنشر وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تجميع وتبويب الإحصائيات،

ـ مصلحة النشر.

ب ـ إدارة متابعة منظومة المحروقات مكلفة خاصة بـ :

ـ تجميع وتحليل المعطيات المتعلقة بإنتاج واستهلاك وتسويق المحروقات،

ـ ضبط التقديرات المتعلقة بحاجيات تمويل منظومة المحروقات؛

ـ تحيين حاجيات تمويل المنظومة على ضوء تطوّر الظرف المحلي والدولي،

ـ تسوية النتائج السنوية لمنظومة المحروقات؛

ـ متابعة المداخيل الراجعة للدولة بعنوان إنتاج ونقل النفط والغاز،

ـ المساهمة في ضبط أسعار بيع المواد النفطية بالسوق الداخلية،

ـ متابعة الإطار التشريعي لسندات المحروقات،

ـ المشاركة في دراسة المشاريع المتعلقة بقطاع الطاقة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لتسويق المحروقات وتحتوي على :

ـ مصلحة تسويق المحروقات.

2 ـ الإدارة الفرعية للمشاريع والإطار التشريعي وتحتوي على :

ـ مصلحة المشاريع والإطار التشريعي.

2 ـ إدارة التوازنات المالية مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد تقديرات توازن ميزانية الدولة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المصالح والهياكل المعنية،

ـ متابعة تطور الظرف الاقتصادي واقتراح الإجراءات الرامية للتحكم في عجز الميزانية،

ـ المشاركة في إعداد وتنفيذ السياسة الاقتصادية والمالية للدولة في نطاق مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والميزان الاقتصادي وقانون المالية،

ـ المساهمة في إعداد مشاريع قوانين ختم ميزانية الدولة،

ـ منح تسبقات الخزينة لفائدة الهيئات والمؤسسات وفقا للتشريع الجاري به العمل.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لتوازنات المالية العمومية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة عمليات الميزانية،

ـ مصلحة عمليات الخزينة.

ب ـ الإدارة الفرعية للتنسيق والمتابعة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة تنفيذ ميزانية الدولة،

ـ مصلحة متابعة الظرف الاقتصادي والمالي.

3 ـ إدارة الموارد مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد تقديرات الموارد الجبائية وغير الجبائية لميزانية الدولة في إطار قانون المالية والميزان الاقتصادي ومخطط التنمية،

ـ متابعة استخلاص موارد ميزانية الدولة واقتراح التعديلات الملائمة حسب الظرف الاقتصادي الوطني والدولي،

ـ النظر في مطالب ترسيم المقابيض الراجعة لميزانية الدولة (العنوان الأول والعنوان الثاني وصناديق الخزينة)،

ـ متابعة استخلاصات موارد ميزانية الدولة وتبويبها حسب القطاعات،

ـ المساهمة في تطوير أساليب تجميع استخلاصات موارد ميزانية الدولة.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للموارد الجبائية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الجباية المباشرة،

ـ مصلحة الجباية غير المباشرة.

ب ـ الإدارة الفرعية للموارد غير الجبائية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الموارد غير الجباية الذاتية،

ـ مصلحة موارد الاقتراض.

4 ـ إدارة الإعلامية مكلفة خاصة بـ :

ـ استغلال التطبيقات الإعلامية المتعلقة بإحصائيات التجارة الخارجية و ذلك بالتنسيق مع مصالح الديوانة التونسية،

ـ استغلال التطبيقات الإعلامية المتوفرة بوزارة المالية والمتعلقة بالموارد والنفقات والدين العمومي،

ـ إعداد تطبيقات إعلامية لتركيز قاعدة معطيات تتعلق بإحصائيات المالية العمومية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ - الإدارة الفرعية لتطوير التطبيقات الإعلامية وتحتوي على :

ـ مصلحة تطوير التطبيقات الإعلامية.

ب - الإدارة الفرعية لاستغلال التطبيقات الإعلامية وتحتوي على :

ـ مصلحة استغلال التطبيقات الإعلامية.

الفصل 14 (جديد) : الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد ميزانية الدّولة وموازين المؤسسات العمومية وذلك بالتعاون مع مختلف الوزارات والهياكل المعنية،

ـ المشاركة في إعداد مشروع قانون المالية ومشروع قانون غلق الميزانية،

ـ متابعة تنفيذ النفقات العمومية وكلّ التراخيص والإجراءات ذات العلاقة بنفقات الدّولة،

ـ وضع مقاييس ومؤشرات لإسناد الإعتمادات،

ـ إعداد تقارير حول تنفيذ النفقات العمومية؛

ـ المساهمة في وضع الاستراتيجيات القطاعية وفي ضبط المشاريع والبرامج لمخططات التنمية،

ـ المساهمة في الدراسات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء مصالح الميزانية على مستوى الإعداد والمتابعة والتنفيذ،

ـ المساهمة في تصوّر ووضع الآليات وإعداد النصوص المتعلقة بتدخلات الدولة،

ـ المساهمة في وضع قواعد بيانات لتيسير أعمال الحوصلة،

ـ التصرف في الشؤون الإدارية والمالية لمصالح الميزانية.

وتتكون الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة من أربعة أصناف من المتصرفين :

ـ متصرّفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الأولى ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وعددهم ثلاثة عشر،

ـ متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الثانية ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية وعددهم خمسة عشر،

ـ متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الثالثة ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية وعددهم خمسة عشر،

ـ متصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الرابعة ينتفعون بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية وعددهم عشرون.

ويكلّف المتصرفون في ميزانية الدّولة من الدرجة الأولى بتسيير مناقشات مشاريع ميزانيات مجموعة من الوزارات ومشاريع ميزانيات المؤسسات والمنشآت العمومية الراجعة لها بالنظر وبمتابعة إعداد مخططات التنمية وكلّ الملفات والمسائل ذات العلاقة بالميزانية.

ولهذا الغرض يقومون بتأطير وتنشيط ومتابعة أشغال فرق عمل مكونة من متصرفين في ميزانية الدولة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة.

ويعهد للمتصرفين في ميزانية الدّولة من الدرجات الثانية والثالثة والرابعة بإعداد ميزانية باب أو مجموعة من أبواب ميزانية الدّولة وبمتابعة ومراقبة تنفيذها وبالمشاركة في كلّ اللّجان التي يعهد لها دراسة ملفات أو مواضيع لها انعكاسات على ميزانية الدّولة.

كما يمكن تكليف المتصرفين في ميزانية الدّولة بأي أعمال ذات العلاقة بميزانية الدّولة.

ويتم ضبط مشمولات المتصرفين في ميزانية الدّولة سواء فيما يتعلق بالميزانيات التي يكلفون بها أو بالأعمال الأخرى ذات العلاقة بميزانية الدّولة بقرار من وزير المالية.

ويمكن أن يتدخل المتصرفون في ميزانية الدولة طبقا لأذون بمأموريات يصدرها وزير المالية تحدّد إطار تدخلهم والصلاحيات اللازمة لإنجاز مهامهم والوسائل الممنوحة لهم لحسن تنفيذها ويتمتعون لهذا الغرض بحق الاطلاع على الوثائق.

ويشرف على الهيئة العامة للتصرّف في ميزانية الدّولة رئيس ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية وبمنحة مسؤولية تساوي المنحة الواردة بالفصل 3 (جديد) من الأمر عدد 1411 لسنة 1990 المؤرخ في 10 سبتمبر 1990 المتعلق بالمنح المخولة لأعضاء الرقابة العامة للمالية والمنقح بالأمر عدد 1105 لسنة 1994 المؤرخ في 14 ماي 1994.

كما تشتمل الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدّولة على :

1. الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات.

2. خلية التصرّف الإداري والمالي.

1 ـ الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد وحوصلة تقديرات نفقات الميزانية،

ـ حوصلة وتحليل نفقات ميزانية الدّولة وهيكلتها وتوزيعها القطاعي والجهوي،

ـ متابعة وتحليل تطوّر نفقات ميزانية الدّولة،

ـ المساهمة في وضع تقديرات مخططات التنمية،

ـ المساهمة في متابعة تنفيذ مخططات التنمية،

ـ المساهمة في وضع مقاييس ومؤشرات لإسناد الاعتمادات،

ـ إعداد واستغلال الإحصائيات اللازمة في مجال النفقات العمومية،

ـ المساهمة في إعداد الدراسات وتقديم المقترحات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء المصالح العمومية،

ـ مساعدة مختلف هياكل الميزانية في مجال استغلال التطبيقات الإعلامية المعتمدة وبتطوير تطبيقات ومنظومات جديدة من شأنها تحسين أداء هذه الهياكل،

ـ إعداد كراسات شروط التطبيقات الإعلامية المشتركة الخاصة بوزارة المالية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات على :

1 ـ إدارة حوصلة وتحليل نفقات التصرّف.

2 ـ إدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية.

3 ـ إدارة الإحصائيات.

4 ـ إدارة الإعلامية.

يشرف على الإدارة العامة لحوصلة وتحليل النفقات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة حوصلة وتحليل نفقات التصرّف.

وهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

1 ـ الإدارة الفرعية لنفقات التأجير وتحتوي على :

ـ مصلحة نفقات التأجير،

2 ـ الإدارة الفرعية لنفقات وسائل المصالح والتدخل وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة نفقات وسائل المصالح،

ـ مصلحة نفقات التدخل.

3 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة ميزانيات المؤسسات العمومية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة ميزانيات المؤسسات العمومية الإدارية،

ـ مصلحة متابعة ميزانيات المؤسسات العمومية غير الإدارية.

2 ـ إدارة حوصلة وتحليل نفقات التنمية :

وهي تشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية للاستثمارات المباشرة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الاستثمارات الاقتصادية،

ـ مصلحة الاستثمارات الاجتماعية.

ب ـ الإدارة الفرعية للتمويل العمومي والتدخلات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التمويل العمومي،

ـ مصلحة التدخلات.

ت ـ الإدارة الفرعية لمتابعة النفقات المحمولة على الموارد الخارجية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة المشاريع الممولة بواسطة قروض خارجية موظفة،

ـ مصلحة متابعة المشاريع الممولة بواسطة موارد أخرى.

3 ـ إدارة الإحصائيات :

وهي تشتمل على إدارة فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية لإحصاء ومعالجة المعطيات وتحتوي على :

ـ مصلحة الإحصاء ومعالجة واستغلال المعطيات.

4 - إدارة الإعلاميـة :

وهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لاستغلال المنظومات الإعلامية وتحتوي على :

ـ مصلحة المنظومات المشتركة.

ب ـ الإدارة الفرعية لتطوير التطبيقات الخصوصية وتحتوي على :

ـ مصلحة التطوير والصياغة.

2 ـ خلية التصرّف الإداري والمالي :

وهي مكلفة خاصة بالقيام بالتصرّف الإداري والمالي في الوسائل البشرية والمادية الموضوعة على ذمة مختلف هياكل الميزانية ويسيرها كاهية مدير إدارة مركزية ويساعده :

- رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية.

- رئيس مصلحة التوثيق والأرشيف.

الفصل 14 مكرر (جديد) : الإدارة العامة للتأجير العمومي مكلفة خاصة بـ :

ـ المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بضبط الأنظمة الأساسية للأعوان العموميين وكيفية تأجيرهم،

ـ المساهمة في إعداد النصوص المتعلقة بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين،

ـ المساهمة في إعداد النصوص المنظمة للوزارات والمؤسسات العمومية الممولة نفقاتها كليا أو جزئيا من ميزانية الدولة،

ـ المساهمة في المفاوضات الاجتماعية،

ـ متابعة توازنات أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العام والخاص،

ـ المشاركة في الدراسات المتعلقة بالإصلاحات الممكن إدخالها على أنظمة الضمان الاجتماعي،

ـ متابعة وتحليل تطور وهيكلة الأعوان العموميين،

ـ إعداد قاعدة بيانات حول نظام تأجير الأعوان العموميين والنصوص المنظمة له،

ـ المساهمة في إعداد دراسات وتقديم المقترحات الرامية إلى تحسين وتطوير أداء المصالح العمومية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للتأجير العمومي على :

1 ـ إدارة التأجير والتغطية الاجتماعية،

2 ـ إدارة تأجير أعوان المؤسسات العمومية،

3 ـ الإدارة الفرعية للإحصاء والحوصلة.

يشرف على الإدارة العامة للتأجير العمومي إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة التأجير والتغطية الاجتماعية :

وهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لتأجير أعوان الوظيفة العمومية وتحتوي على ثلاث مصالح :

ـ مصلحة التأجير،

ـ مصلحة الأنظمة الأساسية،

ـ مصلحة الهياكل التنظيمية.

ب ـ الإدارة الفرعية للتغطية الاجتماعية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التغطية الاجتماعية بالقطاع العمومي،

ـ مصلحة التغطية الاجتماعية بالقطاع الخاص.

2 ـ إدارة تأجير أعوان المؤسسات العمومية

وهي تشتمل على إدارة فرعية ومصلحة :

أ ـ الإدارة الفرعية لتنظيم وتأجير أعوان المؤسسات العمومية غير الإدارية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الأنظمة الأساسية،

ـ مصلحة الهياكل التنظيمية.

ب ـ مصلحة تنظيم المؤسسات العمومية الإدارية.

3 ـ الإدارة الفرعية للإحصاء والحوصلة وتحتوي على :

ـ مصلحة الإحصاء والحوصلة.

الفصل 15 (جديد) : الإدارة العامة للتمويل مكلفة خاصة بـ :

ـ البت في كل المسائل ذات الصبغة القانونية والتقنية والاقتصادية المتعلقة بعمليات مؤسسات القرض وبتنظيم العلاقات مع البنك المركزي التونسي والمنظمات المهنية للبنوك،

ـ تحليل تطوّر قطاع التمويل في إطار السوق المالية وتنمية الادخار،

ـ دراسة القضايا المتعلقة بالمالية الخارجية والبت في المسائل التي تهم تراتيب الصرف والتجارة الخارجية والخدمات المالية لغير المقيمين وكذلك المنظمات الدولية والجهوية ذات الصبغة النقدية،

ـ المساهمة في ضبط وإعداد وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة القروض وتمويل القطاعات الاقتصادية ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتنمية الاستثمار وتطوير مجال التمويلات الصغيرة والمشاركة في هذا الإطار وإعداد كل الدراسات وكل النصوص ذات الصبغة الاقتصادية والنقدية والمالية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للتمويل على :

1 ـ وحــدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة؛

2 ـ إدارة مؤسسات القرض.

3 ـ إدارة الادخار والسوق المالية.

4 ـ إدارة الصرف والمعاهدات الدولية.

يشرف على الإدارة العامة للتمويل إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ وحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة مكلفة خاصة بـ :

ـ تصور الإجراءات ووسائل العمل الخاصّة بالسياسة النقدية وسياسة القروض ومتابعة العمليات المتعلقة بالسيولة النقدية وبتوزيع القروض وبتحليل تطور المؤشرات النقدية والسهر على ملاءمتها للمؤشرات الاقتصادية والمالية،

ـ دراسة آليات تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتطوير مجال التمويلات الصغيرة وإعداد كل الدراسات والنصوص القانونية في المجال.

ويشرف على وحدة القروض وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على ثلاث إدارات :

أ ـ إدارة القروض والتمويلات القطاعية وهي مكلفة خاصّة بـ :

ـ دراسة المسائل المتعلقة بتمويل الاقتصاد بصفة عامة وبالأخص بتمويل قطاعات التصدير والمؤسسات الصغرى والمتوسطة الفلاحية والصناعية وكذلك العاملة في قطاع الصناعات التقليدية وبتمويل قطاع السكن أيضا وفي هذا الإطار بالمشاركة في تعبئة وبرمجة الموارد الخاصة المرصودة للمؤسسات المالية وبإعداد ومتابعة الاتفاقيات المتعلقة بالتصرف في هذه الموارد؛ ودراسة مختلف آليات ضمان القروض المسندة لتمويل الاقتصاد وإعداد النصوص القانونية وإبرام الاتفاقيات المتعلقة بالتصرّف في هذه الآليات.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

1 ـ الإدارة الفرعية للدراسات والترتيبات القانونية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة السياسة النقدية والتقديرات،

ـ مصلحة التشريع والتراتيب القانونية والتوثيق.

2 ـ الإدارة الفرعية للتمويلات القطاعية وتشمل ثلاثة مصالح :

ـ مصلحة تمويل الفلاحة،

ـ مصلحة تمويل الصناعة والصناعات التقليدية والخدمات المرتبطة بالصناعة،

ـ مصلحة تمويل الإسكان والسياحة والخدمات الأخرى.

ب ـ إدارة التمويلات الصغيرة مكلفة خاصّة بـ :

ـ تحليل تطوّر قطاع التمويلات الصغيرة وإعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلّقة به،

ـ الإشراف على مؤسسات التمويلات الصغيرة ومتابعة نشاطها،

ـ اقتراح إسناد التراخيص لمزاولة نشاط إسناد القروض الصغيرة،

ـ إعداد الدراسات الخاصّة بالتمويلات الصغيرة واقتراح النصوص والتراتيب لتنظيم القطاع.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

1 ـ الإدارة الفرعية لمؤسسات التمويلات الصغيرة وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة تصرّف مؤسسات وجمعيات القروض الصغيرة.

ت ـ إدارة مؤسسات الاستثمار مكلّفة خاصّة بـ :

ـ إعداد القوانين والتراتيب المتعلّقة بمجال رأس مال تنمية،

ـ متابعة نشاط وتدخلات شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية (الجهوية والتابعة للبنوك والمستقلة) وكذلك شركات الاستثمار ذات رأس مال قارّ ونشاط الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق التي تديرها شركات تصرف.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على :

1 ـ الإدارة الفرعية للإشراف على مؤسسات الاستثمار وتحتوي على :

ـ مصلحة الإشراف ومتابعة نشاط مؤسسات الاستثمار.

2 ـ إدارة مؤسسات القرض مكلفة خاصّة بـ :

ـ متابعة وتحليل النشاط والوضع المالي لمؤسسات القرض (بنوك ومؤسسات مالية) المقيمة وغير المقيمة والنظر في مواردها و استعمالاتها وتحديد التوازن اللازم في ذلك،

ـ المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بمؤسسات القرض المقيمة وغير المقيمة،

ـ إسناد التراخيص لمؤسسات القرض المقيمة وغير المقيمة لتعاطي النشاط،

ـ القيام بدراسات حول مسائل تهم القطاع البنكي،

ـ متابعة تعصير القطاع المصرفي،

ـ متابعة وإعداد العروض التونسية مع المنظمات الدولية في مجال تحرير الخدمات المالية،

ـ إعداد النصوص القانونية والمتابعة لمسديي الخدمات المالية لغير المقيمين.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لمؤسسات القرض المقيمة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة البنوك،

ـ مصلحة المؤسسات المالية وتعصير الجهاز المصرفي.

ب ـ الإدارة الفرعية لمسدي الخدمات المالية لغير المقيمين وتحتوي على :

ـ مصلحة مؤسسات القرض ومؤسسات الاستثمار غير المقيمة.

3 ـ إدارة الإدخار والسوق المالية مكلفة خاصّة بـ :

ـ تحليل تطورات السوق المالية وباقتراح كل الإجراءات الرامية إلى تطوير هذه السوق وإلى تشجيع الادخار،

ـ المساهمة في إعداد النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بتطوير الادخار والسوق المالية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارة فرعية :

أـ الإدارة الفرعية للسوق المالية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الادخار،

ـ مصلحة السوق المالية.

4 ـ إدارة الصرف والمعاهدات الدولية مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد النصوص في مادة الصرف ومتابعة تطور ميزان الدفوعات؛

ـ المشاركة في إعداد وإبرام الاتفاقيات والمعاهدات ذات الصبغة النقدية والمالية والتجارية مع البلدان الأجنبية،

ـ دراسة الملفات المتعلقة بعلاقات البلاد التونسية مع المنظمات الدولية والجهوية ذات الصبغة النقدية ومتابعة وتحليل نشاط وقرارات تلك المنظمات،

ـ دراسة وتسيير القضايا المتعلقة بتغطية مخاطر الصرف،

ـ دراسة ومتابعة الملفات المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمشاركة في اللجان ذات العلاقة.

ولهذا الغرض فهي تحتوي على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لتراتيب الصرف وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التراتيب،

ـ مصلحة المتابعة.

ـ الإدارة الفرعية للمعاهدات الدولية وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة الاتفاقيات المالية والنقدية.

الفصل 16 (جديد) : الإدارة العامة للمساهمات مكلفة خاصة بـ :

ـ متابعة استخلاص حصص الأرباح والفوائض الراجعة للدولة والمتأتية من المنشآت والمؤسسات العمومية وذلك بالتنسيق مع الأطراف المعنية،

ـ التصرف في سندات الدولة وإبداء الرأي في العمليات المتعلقة بإعادة هيكلة مساهمات الدولة في رأس مال المنشآت العمومية، وتطهير المؤسسات و المنشآت العمومية؛

ـ تنفيذ سياسة السلط العمومية المتعلقة بإعداد هيكلة رأس مال المنشآت العمومية،

ـ النظر وإبداء الرأي في الميزانيات التقديرية وعقود البرامج الخاصة بالمؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ النظر وإبداء الرأي في المسائل المتعلقة بإحداث وتنظيم وتسيير المؤسسات والمنشآت العمومية وتأجير العاملين بها والمسائل التي لها انعكاس مالي على المؤسسات والمنشآت العمومية،

ـ متابعة المهن المنظمة والتعاونيات والمراكز الفنية والمؤسسات ذات المصلحة العامة،

ـ ممارسة جميع المهام الموكولة لسلطة الإشراف وذلك في ما يتعلق بالمؤسسات و المنشآت العمومية الراجعة بالنظر لوزارة المالية،

ـ تولي الكتابة القارة للمجلس الوطني للمحاسبة،

ـ معالجة ومتابعة كل المسائل التي لها علاقة بضبط المقاييس المتعلقة بالمحاسبة وبمراجعة حسابات المؤسسات التي تساهم الدولة مباشرة في رأس مالها،

ـ تنشيط ومتابعة الإطارات التي يعهد لها بمهمة مفوض خاص والمتصرفين ممثلي وزارة المالية،

ـ تركيز بنك معلومات خاص بوزارة المالية لإنجاز دراسات لإضفاء المزيد من النجاعة في أداء المهام من جهة وترشيد التصرف من جهة أخرى.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للمساهمات على :

1 ـ وحــدة الإشراف القطاعي والمتابعة،

2 ـ إدارة متابعة المهن المحاسبية والتنميط المحاسبي،

3 ـ مصلحة التكوين والتوثيق والموارد البشرية.

يشرف على الإدارة العامة للمساهمات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ وحدة الإشراف القطاعي والمتابعة مكلفة خاصة بـ :

ـ متابعة استخلاص حصص الأرباح الراجعة للدولة بعنوان مساهماتها والفوائض المسجلة من قبل المؤسسات العمومية،

ـ التصرف في سندات الدولة وتقييمها وتحيينها،

ـ الإشراف على عمليات فتح رأس مال المنشآت ذات المساهمات العمومية والإدراج بالبورصة وإعداد التقارير الفنية لعرضها على لجنة التطهير،

ـ المساهمة في إعداد ملفات التطهير ومتابعتها،

ـ المساهمة في إعداد برامج إعادة هيكلة المؤسسات العمومية،

ـ إعداد القوانين المتعلقة بالترخيص للدولة في المساهمة في رأس مال المنشآت العمومية والتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية،

ـ دراسة الميزانيات التقديرية وعقود برامج المنشآت العمومية،

ـ دراسة الأنظمة الأساسية الخاصة وأنظمة التأجير والهياكل التنظيمية وقوانين الإطار المتعلقة بالمنشآت العمومية وإبداء الرأي فيها،

ـ متابعة السيولة وإعداد بطاقات حول الوضعية المالية للمنشآت العمومية،

ـ إعداد تقرير سنوي حول وضعية المنشآت العمومية،

ـ إعداد لوحة قيادة تضم أهم المؤشرات وتكوين بنك معلومات حول المنشآت حسب حاجيات وزارة المالية،

- دراسة الأنظمة الأساسية الخاصة بالهياكل المهنية والمراكز الفنية و إبداء الرأي فيها،

ـ دراسة الميزانيات التقديرية وعقود برامج وأهداف المنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة المالية والمصادقة عليها ومتابعة تنفيذها،

ـ المصادقة على القوائم المالية للمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة المالية،

ـ إعداد مشاريع القوانين والأوامر المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة المالية،

ـ اقتراح تعيين المفوضين الخاصين للدولة والمتصرفين ممثلي وزارة المالية ومتابعة أعمالهم.

يشرف على وحدة الإشراف القطاعي والمتابعة رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

وتحتوي على أربع إدارات :

أ ـ إدارة سندات الدولة وإعادة الهيكلة وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة سندات الدولة وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة سندات الدولة.

2 ـ الإدارة الفرعية لإعادة الهيكلة.

ب ـ إدارة متابعة المنشآت العمومية وتشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

1 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة المنشآت العمومية في قطاع الصناعة والطاقة.

2 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت العمومية في قطاع النقل والبنية الأساسية وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة المنشآت العمومية في قطاع النقل والبنية الأساسية.

3 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت العمومية في قطاع الخدمات والفلاحة وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة المنشآت العمومية في قطاع الخدمات والفلاحة.

ت ـ إدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية وتحتوي على مصلحتين،

ـ مصلحة متابعة الهياكل المهنية،

ـ مصلحة متابعة المراكز الفنية.

2 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والشركات التعاونية.

ث ـ إدارة الإشراف القطاعي وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة منشآت الاختصاص وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة منشآت الاختصاص.

2 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المنشآت المالية ومنشآت الخدمات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة المنشآت المالية،

ـ مصلحة متابعة منشآت الخدمات.

2 ـ إدارة متابعة المهن المحاسبية والتنميط المحاسبي مكلفة خاصة بـ :

ـ تولي الكتابة القارة للمجلس الوطني للمحاسبة،

ـ دراسة المسائل المتعلقة بالتنميط المحاسبي ومعالجة الإشكاليات المحاسبية،

ـ إجراء الإحصائيات والدراسات المتعلقة بالممارسات في مجال المحاسبة،

- الإشراف على المهن التي تعنى بالمحاسبة،

- التنسيق مع هياكل الرقابة والمتابعة في ما يتعلق بالمحاسبة والتدقيق.

وتشتمل هذه الإدارة على ثلاث إدارت فرعية :

1 ـ الإدارة الفرعية للتنميط المحاسبي وتحتوي على :

ـ مصلحة التنميط المحاسبي.

2 ـ الإدارة الفرعية للدراسات والتراتيب وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الدراسات،

ـ مصلحة التراتيب.

3 ـ الإدارة الفرعية للإشراف على المهن المحاسبية وتحتوي على :

ـ مصلحة الإشراف على المهن المحاسبية.

3 ـ مصلحة التكوين والتوثيق والموارد البشرية.

الفصل 21 مكرر (جديد): الإدارة العامة للإمتيازات الجبائية والمالية مكلفة خاصّة بـ :

ـ إعداد مشاريع النصوص المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية والمشاركة في دراسة النصوص وتنفيذ الإجراءات الخاصة بالنهوض بالاستثمارات والمبادرة الخاصّة،

ـ النظر في الملفات والمطالب المتعلقة بإسناد مساعدة الدولة وتمثيل الوزارة لدى الهيئات والمنظمات المختصة في هذا الميدان،

ـ تمثيل الوزارة لدى مختلف الهياكل الاستشارية القطاعية ذات الصبغة الاقتصادية أو المالية أو الاجتماعية في المسائل الراجعة لها بالنظر،

ـ التدقيق في إسناد مختلف الامتيازات والتشجيع التي تسندها الدولة للاستثمار وتقييم نجاعتها بالتعاون مع مختلف مصالح وزارة المالية،

ـ إعداد الدراسات المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية قصد تطوير منظومة منح الحوافز وملاءمتها مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

ـ المساهمة في إعداد والتفاوض حول مختلف الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالاستثمار وإبداء الرأي في الامتيازات المضمنة بها،

ـ دراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري مع البلدان الأجنبية ومختلف المؤسسات والمنظمات الجهوية ومتعددة الأطراف والتنسيق بين مختلف المصالح الراجعة بالنظر للوزارة المعنية بالمسائل المرتبطة بهذا الميدان،

ـ المساهمة في تصور ودراسة الإجراءات والإصلاحات الرامية لمعاضدة مسيرة الانفتاح الاقتصادي في المجالات الراجعة بالنظر لوزارة المالية،

ـ المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية الخاصّة بتنفيذ الالتزامات المترتبة عن الانضمام للاتفاقيات الدولية،

ـ المساهمة في إعداد تقارير دراسات المنظمات الدولية حول الوضع الاقتصادي ودعم الإصلاحات.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية على :

1 ـ وحدة تشجيع الإستثمار والتدخلات الظرفية.

2 ـ إدارة متابعة وتقييم الإمتيازات.

3 ـ إدارة التعاون الثنائي.

4 ـ إدارة التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف.

5 ـ إدارة الإعلامية.

يشرف على الإدارة العامة للامتيازات الجبائية والمالية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية مكلفة خاصّة بـ :

ـ النظر في مطالب الحصول على الامتيازات الجبائية والحوافز المالية الواردة بالتشريع الجاري به العمل وإدخالها حيز التطبيق وذلك بالتعاون مع المصالح المعنيّة،

ـ المساهمة في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بنظام الاستثمار والمبادرة الخاصّة والنهوض بالمشاريع المنتجة،

ـ المساهمة في تبسيط إجراءات ومحيط الاستثمار بالتنسيق مع المصالح المختصة،

- المساهمة في آليات تدخل الدولة في الميدان الإقتصادي والمالي لدعم الاستثمار والقدرة التنافسية للمؤسسة؛

ـ تمثيل الوزارة لدى مختلف هيئات إسناد الامتيازات الجبائية والمالية،

- العمل على تنفيذ الامتيازات الظرفية لمختلف القطاعات ذات الأولوية،

- المساهمة في إعداد مواسم الإنتاج للمنتوجات الفلاحية بالتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية،

- المساهمة في إعداد الدراسات المتعلقة بتطوير وترشيد منظومة الحوافز الجبائية والمالية،

- المساهمة في إعداد المذكرات العامة المتعلقة بالامتيازات الجبائية والمالية،

- معالجة الإشكاليات التطبيقية للتشاريع ذات الصلة بالاستثمار والمبادرة الخاصّة،

- التصرف في المعطيات الإحصائية المتعلقة بمنظومة الحوافز الجبائية والمالية،

- المساهمة في الدراسات الإستشرافية في ميدان الاستثمار والمبادرة الخاصّة ومتابعة التجارب المقارنة.

يشرف على وحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخوّلة لمدير عام إدارة مركزية.

وتشتمل على خمس إدارات :

أ ـ إدارة التصرف في الامتيازات الجبائية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية للامتيازات الجبائية المباشرة وتحتوي على :

ـ مصلحة الامتيازات الجبائية المباشرة.

2 ـ الإدارة الفرعية للامتيازات الجبائية غير المباشرة وتحتوي على :

ـ مصلحة الامتيازات الجبائية غير المباشرة.

ب ـ إدارة التصرف في الامتيازات المالية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية للامتيازات المسندة للاستثمارات الصناعية والخدمات وتحتوي على :

ـ مصلحة الامتيازات المسندة للاستثمارات الصناعية والخدمات.

2 ـ الإدارة الفرعية للامتيازات المسندة للاستثمارات الفلاحية وتحتوي على :

ـ مصلحة الامتيازات المسندة للاستثمارات الفلاحية.

ج ـ إدارة مساندة التدخلات الظرفية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لدعم القدرة التنافسية للمؤسسة وتحتوي على :

ـ مصلحة دعم القدرة التنافسية للمؤسسة.

2 ـ الإدارة الفرعية لتنفيذ الامتيازات الظرفية وتحتوي على :

ـ مصلحة تنفيذ الامتيازات الظرفية.

د ـ إدارة النظم الجبائية التفاضلية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية للنظم الجبائية التفاضلية عند التوريد وتحتوي على :

ـ مصلحة النظم الجبائية التفاضلية عند التوريد.

2 ـ الإدارة الفرعية للنظم الجبائية التفاضلية بالسوق المحلية وتحتوي على :

ـ مصلحة النظم الجبائية التفاضلية بالسوق المحلية.

هـ - إدارة الدراسات وتشتمل على إدارتين فرعيتين:

1 ـ الإدارة الفرعية للتحاليل الكميّة الخاصّة بالاستثمار وتحتوي على :

ـ مصلحة التحاليل الكميّة الخاصّة بالاستثمار.

2 ـ الإدارة الفرعية للدراسات المقارنة والإستشرافية وتحتوي على :

ـ مصلحة الدراسات المقارنة والإستشرافية.

2 ـ إدارة متابعة وتقييم الامتيازات مكلفة خاصّة بـ :

- متابعة الامتيازات المسندة في إطار أنظمة توقيف توظيف الأداء في مجال الجباية والديوانة،

- متابعة الامتيازات المالية المسندة من قبل الصناديق الخاصّة بالخزينة،

ـ تجسيم قرارات سحب الامتيازات الجبائية والمالية بالتعاون مع الهياكل المعينة،

- دراسة مطالب الاعتراضات على قرارات سحب الامتيازات الجبائية والمالية بالتنسيق مع الهياكل المعنية،

ـ تقييم الامتيازات الجبائية والمالية المسندة لمختلف القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الهياكل المعنية،

- اقتراح الإجراءات التشريعية والترتيبية لتحسين أداء منظومة الحوافز المسندة،

ـ ضبط المؤشرات العامة لتقييم أداء منظومة الحوافز الجبائية والمالية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للسحب وتحتوي على :

ـ مصلحة السحب.

ب ـ الإدارة الفرعية للاعتراضات وتحتوي على :

ـ مصلحة الاعتراضات.

3 ـ إدارة التعاون الثنائي مكلفة خاصّة بـ :

- دراسة ومتابعة العلاقات الثنائية خاصّة منها التجارية،

- تمثيل الوزارة في المفاوضات الثنائية،

- المشاركة في أعمال لجان المتابعة والخبراء واللجان المشتركة،

- التنسيق مع مختلف الإدارات حول المسائل الراجعة بالنظر لوزارة المالية،

- المساهمة في صياغة اتفاقيات التعاون والاندماج الاقتصادي والتجاري،

- إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنفيذ التعهدات المنبثقة عن الاتفاقيات الثنائية في المجالات الراجعة بالنظر لوزارة المالية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع البلدان الإفريقية والبلدان العربية وتحتوي على :

ـ مصلحة التعاون مع البلدان الإفريقية والبلدان العربية.

ب ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء بالإتحاد الأوروبي وبلدان آسيا وأمريكا وتحتوي على مصلحة التعاون مع البلدان الأوروبية غير الأعضاء بالإتحاد الأوروبي وبلدان آسيا وأمريكا.

4 ـ إدارة التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف مكلفة خاصّة بـ :

- متابعة التعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف؛

- تجميع وتنسيق ومعالجة المعطيات المتعلقة بعلاقات تونس الإقليمية ومتعددة الأطراف،

- متابعة علاقات تونس مع المؤسسات والمنظمات الاقتصادية والمالية الجهوية ومتعددة الأطراف،

- تمثيل الوزارة في المفاوضات والمشاورات مع المؤسسات والمنظمات الدولية،

- دراسة النظم الخصوصية للاستثمارات المنجزة في إطار التعاون الدولي والتفاوض حول الاتفاقيات المتعلقة بها،

ـ المساهمة في إعداد النصوص التشريعية والترتيبية المتعلقة بتنفيذ التعهدات المنبثقة عن الاتفاقيات الدولية في المجالات الراجعة بالنظر لوزارة المالية،

ـ المساهمة في صياغة المعاهدات واتفاقيات التعاون والاندماج الاقتصادي والتجاري.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع بلدان الإتحاد الأوروبي والاتحادات الإقليمية الأخرى وتحتوي على :

ـ مصلحة التعاون مع بلدان الإتحاد الأوروبي والاتحادات الإقليمية الأخرى.

ب ـ الإدارة الفرعية للتعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ومتعددة الأطراف وتحتوي على :

ـ مصلحة التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإقليمية ومتعددة الأطراف.

5 ـ إدارة الإعلامية مكلفة خاصّة بـ :

ـ استغلال التطبيقات الإعلامية وقواعد البيانات المتعلقة بالإحصائيات الخاصة بمساعدة الدولة،

ـ إعداد التطبيقات الإعلامية المتعلقة بتركيز قاعدة معطيات خاصة بالاستثمار الخاص والتجارة الخارجية.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لاستغلال المنظومة المعلوماتية وتحتوي على :

ـ مصلحة استغلال التطبيقات المعلوماتية.

ب ـ الإدارة الفرعية لتطوير المنظومة المعلوماتية وتحتوي على :

ـ مصلحة تطوير التطبيقات المعلوماتية.

الفصل 23 (جديد): الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية مكلفة خاصة بـ :

- دراسة مشاريع التنظيم الإداري للوزارة؛

- التنسيق مع مختلف هياكل الوزارة في كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الموارد البشرية،

- دراسة وتوخي أساليب جديدة لتطوير وترشيد التصرف الإداري،

- السهر على إعداد وتحيين الإجراءات ومخططات توظيف الأعوان،

- السهر على تطبيق الأنظمة الأساسية والتراتيب الجاري بها العمل في ميدان التصرف في الموارد البشرية،

- السهر على عمليات انتداب الأعوان بالتنسيق مع كافة مصالح الوزارة،

- متابعة تطور الحياة المهنية لأعوان الوزارة،

- تأمين تطبيق الإجراءات التأديبية ومتابعة النزاعات المرفوعة أمام المحكمة الإدارية،

- النهوض بالأنشطة الثقافية والاجتماعية لفائدة أعوان الوزارة،

- إعداد كل الوثائق الخاصة بمختلف حالات أعوان الوزارة،

- القيام بتقييم مهارات الأعوان،

- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى المهني والرسكلة لفائدة الأعوان بالتعاون مع المدرسة الوطنية للمالية،

- إعداد البرامج الإعلامية للتصرف في الأعوان ومطابقتها مع النصوص الترتيبية الجاري بها العمل،

- تأمين التصرف في المنظومات الإعلامية الخاصة بالتصرف في الموارد البشرية واستغلالها بمختلف مصالح الوزارة،

- تجميع كل الوثائق الإدارية وحفظ الأرشيف الخاص بإدارة التصرف في الموارد البشرية.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية على :

1 ـ إدارة التنظيم والدراسات والانتدابات.

2 ـ إدارة التكوين والرسكلة والتربصات.

3 ـ إدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي.

4 ـ مصلحة التوثيق والأرشيف.

يشرف على الإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة التنظيم والدراسات والانتدابات وتشمل إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتنظيم والدراسات والتنسيق وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التنظيم والدراسات،

ـ مصلحة التنسيق والمتابعة.

ب ـ الإدارة الفرعية للانتدابات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تنظيم الامتحانات،

ـ مصلحة الانتدابات.

2 ـ إدارة التكوين والرسكلة والتربصات وتشمل إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتكوين وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التكوين المباشر،

ـ مصلحة التكوين عن بعد.

ب ـ الإدارة الفرعية للرسكلة والتربصات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الرسكلة،

ـ مصلحة التربصات.

3 ـ إدارة متابعة الحياة المهنية والعمل الاجتماعي وتشمل إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لمتابعة تطور الحياة المهنية وتحتوي على أربع مصالح :

ـ مصلحة متابعة تطور الحياة المهنية للإطارات،

ـ مصلحة متابعة تطور الحياة المهنية للأعوان والعملة،

ـ مصلحة العمل الاجتماعي،

ـ مصلحة الإجراءات التأديبية والنزاعات الإدارية.

ب ـ الإدارة الفرعية للتطبيقات الإعلامية وتحتوي على :

ـ مصلحة التطبيقات الإعلامية.

4 ـ مصلحة التوثيق والأرشيف.

الفصل 24 (جديد) : الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات مكلفة خاصة بـ :

- تجميع كل العمليات الخاصة بإعداد مشروع ميزانية التصرف والتنمية للوزارة بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنية والمؤسسات العمومية التابعة لها،

- متابعة وتنفيذ كل الأعمال اللازمة لإعداد الحسابية الإدارية للوزارة،

- دراسة ومتابعة موازين المؤسسات الخاضعة لإشراف الوزارة،

- المتابعة الدورية لتنفيذ واستهلاك الإعتمادات المفوضة الإعتمادات المحالة للمجالس الجهوية،

- تجميع كل العمليات الخاصة بإعداد مخططات التنمية للوزارة،

- التنسيق مع مختلف هياكل الوزارة في كل المسائل المتعلقة بالتصرف في الميزانية،

- تنفيذ ومتابعة كل المسائل المتعلقة بالتأجير والتغطية الإجتماعية لكافة أعوان الوزارة،

- متابعة حسابات وكالات الدفوعات المحدثة لدى المصالح المركزية للوزارة،

- التعهد والتصفية والأمر بصرف نفقات تسيير وتجهيز المصالح المركزية للوزارة،

- الأمر بصرف الإعتمادات المتعلقة بالدين العمومي والصناديق الخاصة بالخزينة وأموال المشاركة والبرامج الجهوية للتنمية والمشاريع الممولة بواسطة القروض الخارجية والهبات،

- تفويض وإحالة إعتمادات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة لفائدة المصالح المركزية والخارجية للإدارات العامة،

- إعداد مشروع ختم حسابات التصرف للوزارة،

- صيانة وتعهد المعدات والتجهيزات ووسائل النقل،

- مسك حسابية المواد والتوزيع،

- برمجة واقتناء المواد والمعدات والتجهيزات لفائدة مصالح الوزارة،

- إعداد ومتابعة تنفيذ الصفقات العمومية،

- تجميع كل الوثائق الإدارية وحفظ الأرشيف الخاص بإدارة الشؤون المالية والتجهيزات والمعدات.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات على :

1 ـ إدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية.

2 ـ إدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية.

3 ـ مصلحة التوثيق والأرشيف.

يشرف على الإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة إعداد وختم ومتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية وتشمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لإعداد وختم الميزانية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة إعداد وختم العنوان الأول من الميزانية،

ـ مصلحة إعداد وختم العنوان الثاني من الميزانية.

ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة تنفيذ ميزانية وزارة المالية وتحتوي على ثلاث مصالح :

ـ مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الأول من الميزانية،

ـ مصلحة متابعة تنفيذ العنوان الثاني من الميزانية.

ـ مصلحة متابعة ميزانيات المؤسسات الخاضعة لإشراف وزارة المالية.

2 ـ إدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية وتشمل ثلاث إدارات فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية للبرمجة والشراءات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة البرمجة وإعداد وختم الصفقات،

ـ مصلحة تنفيذ الصفقات وانجاز الشراءات.

ب ـ الإدارة الفرعية للتصرف في المخزون والتجهيزات والمعدات وتحتوي على ثلاث مصالح :

ـ مصلحة التصرف في المخزون،

ـ مصلحة التصرف في التجهيزات والمعدات،

ـ مصلحة التصرف في وسائل النقل.

ت ـ الإدارة الفرعية لخلاص النفقات وتحتوي على ثلاث مصالح :

ـ مصلحة خلاص نفقات التأجير،

ـ مصلحة خلاص النفقات المتعلقة بالهياكل المركزية،

ـ مصلحة إحالة وتفويض الإعتمادات.

3 ـ مصلحة التوثيق والأرشيف.

الفصل 2 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 3 مكرر هذا نصه

الفصل 3 مكرر : وحدة الإحاطة بالمستثمرين مكلفة خاصة بـ :

ـ قبول وإرشاد المستثمرين في كل مجالات الاستثمار المنصوص عليها بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل،

ـ توجيه ومساعدة المستثمرين للقيام بالإجراءات لدى مختلف الإدارات والمصالح الراجعة بالنظر للوزارة،

ـ التدخل السريع لتجاوز الصعوبات التي تعترض المستثمرين لإنجاز مشاريعهم،

ـ دراسة ومتابعة عرائض المستثمرين،

ـ تمثيل الوزارة في التظاهرات والاجتماعات ذات العلاقة بالاستثمار،

ـ التنسيق بين مختلف المتدخلين فيما يخص إعداد وتحوير النصوص التشريعية والترتيبية ذات العلاقة بالاستثمار،

ـ التنسيق مع خلايا الإحاطة بالمستثمرين الجهوية التابعة للوزارة وكذلك مع مختلف خلايا الإحاطة التابعة للوزارات الأخرى لإيجاد الحلول للملفات التي تستوجب تدخل أكثر من وزارة ولفض المسائل ذات الاهتمام المشترك.

ويشرف على وحدة الإحاطة بالمستثمرين رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لمدير عام إدارة مركزية.

و تشتمل على إدارتين :

1 ـ إدارة الإحاطة بالمستثمرين في المسائل الجبائية والديوانية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للإحاطة بالمستثمرين في المسائل الجبائية،

ب ـ الإدارة الفرعية للإحاطة بالمستثمرين في المسائل الديوانية.

2 ـ إدارة الإحاطة بالمستثمرين في مسائل التمويل والتأمين وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للإحاطة بالمستثمرين في مسائل التمويل،

ب ـ الإدارة الفرعية للإحاطة بالمستثمرين في مسائل التأمين.

الفصل 3 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 3 ثالثا هذا نصه :

الفصل 3 ثالثا : خليـة الصفقــات العموميـة مكلفة خاصة بـ :

ـ تأمين الكتابة القارة للجنة الوزارية للصفقات لوزارة المالية،

ـ دراسة ملفات الصفقات العمومية المنجزة من طرف هياكل الوزارة أو المؤسسات العمومية التي هي تحت إشرافـها والتي هي من اختصاص اللجنة الوزارية للصفقات لوزارة المالية وذلك في إطار نشاط هذه الأخيرة،

ـ دراسة و متـابعة ملفات الصفقات العمومية في مختلف مراحل إبرامها وتنفيذها وختمها والمنجزة من طرف هياكل الوزارة أو المؤسسات العمومية أو أيضا من طرف المنشـآت العموميـة التي هي تحت إشرافهـا والتي هي من اختصاص اللجنة العليا للصفقات العمومية وذلك قبل إحالتها إليها،

ـ تقديم الإحاطة لهياكل الوزارة حول تطبيق النصوص القـانونية المنظمـة للصفقات العمومية واحترام مبادئها.

يشرف على خليـة الصفقات العمومية إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

و تشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية لكتابة اللجنة الوزارية للصفقات وتحتوي على مصلحتين :

أ ـ مصلحة الدراسات و صفقات الأشغال،

ب ـ مصلحة الإعلامية وصفقات التزود بمواد وخدمات.

2 ـ الإدارة الفرعية لمتـابعة ملفات الصفقـات العمومية وتحتوي على مصلحتين :

أ ـ مصلحة متابعة صفقات الوزارة،

ب ـ مصلحة متابعة صفقات المؤسسـات و المنشـات العموميـة.

الفصل 4 ـ يضاف إلى الفصل 5 من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه الفقرة الثالثة التالية :

ـ ويساعده في القيام بمهامه إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية وإطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية. كما تلحق بالكتابة العامة لوزارة المالية مصلحة مطبعة الوزارة.

الفصل 5 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 5 ثالثا هذا نصه :

الفصل 5 ثالثا : مصلحة مطبعة الوزارة مكلفة خاصة بـ :

ـ القيام بمهمات طباعة الوثائق الخاصة بمصالح وزارة المالية،

ـ صيانة آلات الطباعة لمطبعة الوزارة.

يشرف على مطبعة الوزارة إطار ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 13 ثالثا هذا نصه :

الفصل 13 ثالثا : الإدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة مكلفة خاصة بـ :

ـ المساهمة في تصوّر ووضع الآليات وإعداد النصوص المتعلّقة بتأدية النفقات على القروض الخارجيّة الموظّفة،

ـ متابعة تسجيل وتسوية السحوبات على القروض الخارجية الموظّفة عبر المنظومات الإعلاميّة طبقا للإجراءات الواردة في الغرض،

ـ مساعدة مختلف الوزارات والهياكل في مجال استغلال التطبيقات الإعلاميّة المعتمدة وبتطوير تطبيقات جديدة من شأنها تحسين تسوية النفقات على القروض الخارجيّة الموظّفة،

ـ إعداد تقارير حول تطور استغلال المنظومات الإعلامية لتأدية النفقات على القروض الخارجيّة الموظّفة،

ـ إعداد التقديرات المتعلقة بالسحوبات على القروض الخارجية الموظفة.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة على :

1 ـ إدارة المتابعة والتنسيق.

2 ـ إدارة المساندة و الإعلامية.

يشرف على الإدارة العامة لمتابعة تأدية النفقات على القروض الخارجية الموظفة إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة المتابعة والتنسيق وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للمتابعة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة السحوبات على القروض الخارجية الثنائية،

ـ مصلحة متابعة السحوبات على القروض الخارجية المتعددة الأطراف.

ب ـ الإدارة الفرعية للتنسيق وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التنسيق بين المصالح المتدخلة الداخلية،

ـ مصلحة التنسيق بين المصالح المتدخلة الخارجية.

2 ـ إدارة المساندة والإعلامية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لمساندة الوزارات والهياكل وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة مساندة الوزارات،

ـ مصلحة مساندة الهياكل.

ب ـ الإدارة الفرعية لاستغلال وتطوير التطبيقات الإعلامية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة استغلال التطبيقات الإعلامية،

ـ مصلحة تطوير التطبيقات الإعلامية.

الفصل 7 ـ يضاف إلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه فصل 14 رابعا هذا نصه:

الفصل 14 رابعا: الإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص مكلفة خاصة بـ :

ـ تطوير وملاءمة التشريعات الجبائية والمالية والمحاسبية وفي مجال المنافسة والتمويل المتعلقة بمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

ـ تعميق التعاون الدولي والإقليمي في ميدان الشراكة بين القطاعين العام والخاص للانتفاع بآليات التمويل المتاحة،

ـ متابعة وقيادة إعداد وإبرام المشاريع المبرمجة بين القطاعين العام والخاص،

ـ تكوين بنك معلومات وإعداد إحصائيات لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ولهذا الغرض تحتوي الإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص على :

1 ـ إدارة متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2 ـ إدارة التشريعات والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يشرف على الإدارة العامة للشراكة بين القطاعين العام والخاص إطار بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.

1 ـ إدارة متابعة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية لإعداد وإبرام مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للدولة والمنشآت العمومية،

ـ مصلحة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص للجماعات المحلية.

ب ـ الإدارة الفرعية لحوصلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحتوي على :

ـ مصلحة حوصلة مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2 ـ إدارة التشريعات والتعاون الدولي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للتشريعات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحتوي على :

ـ مصلحة التشريعات في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص،

ب ـ الإدارة الفرعية لدعم التعاون الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحتوي على :

ـ مصلحة دعم التعاون الدولي في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الفصل 8 ـ يضاف إلى الفصل 19 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه الفقرة العاشرة التالية :

10- مركز الإرشاد الجبائي عن بعد مكلف خاصة بـ :

ـ الردّ على تساؤلات المطالبين بالأداء الواردة عن طريق الهاتف أو البريد الإلكتروني والمتعلقة بمجالي الجباية والاستخلاص،

ـ تحرير بطاقات الأجوبة المتعلقة بالأسئلة المطروحة من قبل المطالبين بالأداء والتي لا يمكن الإجابة عليها حينيّا عن طريق الهاتف،

ـ التصرف في قاعدة المعلومات المتعلقة بمجالي الجباية والاستخلاص وتحيينها دوريّا بالتنسيق مع الإدارات العامة المعنيّة.

ويشرف على مركز الإرشاد الجبائي عن بعد رئيس مركز بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية ويشتمل على ثلاث إدارات فرعية :

أ ـ الإدارة الفرعية لمتابعة المكالمات الهاتفية وتحتوي على :

ـ مصلحة متابعة المكالمات الهاتفية،

ب ـ الإدارة الفرعية لمتابعة البريد الإلكتروني وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة دراسة وإعداد البريد الإلكتروني،

ـ مصلحة المراقبة والتأشير على البريد الإلكتروني.

أ ـ الإدارة الفرعية للتكوين والتخطيط واليقظة القانونية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التكوين والتخطيط،

ـ مصلحة اليقظة القانونية.

الفصل 9 ـ عوّضت أحكام الفقرة عدد 8 من الفصل 21 (جديد) من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه بالأحكام التالية :

الفصل 21 (جديد) فقرة عدد 8 (جديد) :

وحدة التنظيم والتنسيق والإتصال مكلفة خاصة بـ :

ـ إعداد مخططات تعصير المصالح الخارجية والمركزية،

ـ إعادة هندسة المهام الموكولة إلى مختلف المصالح وتبسيطها،

ـ هيكلة المراكز المحاسبية ودراسة المهام المحمولة عليها وتحديد مقاييس توزيعها بين الأعوان،

ـ متابعة مسؤولية المحاسبين العموميين والوكلاء والخزنة،

ـ دراسة ومتابعة مطالب تبرئة ذمة المحاسبين العموميين والوكلاء والخزنة عامري الذمّة و مطالب الإعفاء،

ـ الإشراف على إعداد تقارير النشاط،

ـ التنسيق مع مختلف الهياكل ذات العلاقة بنشاط الإدارة العامّة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،

ـ تحديد سياسة الوقاية والمحافظة على الأموال والقيم بمختلف المراكز المحاسبية،

ـ تنظيم استقبال المواطنين داخل المصالح المركزية،

ـ إعداد التوجهات العامّة والمخطّطات المتعلقة بالاتصال الخارجي بالتنسيق مع المصالح المركزية لوزارة المالية،

ـ تنظيم عمليات تحسيس المطالبين بالأداء باستعمال مختلف وسائل الاتصال المكتوبة والسمعية والبصرية،

ـ إعداد دعائم الاتصال الخارجي من معلقات ومطويات وغيرها؛

ـ إرساء منظومة إصغاء لفائدة المتعاملين مع الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص،

ـ التصرف في المجال المخصص للإدارة العامة للمحاسبة العمومية ضمن بوابة وزارة المالية،

ـ إرساء منظومة اتصال داخلي بالاعتماد على التقنيات الحديثة للاتصال ومتابعتها.

ويشرف على وحدة التنظيم والتنسيق والاتصال رئيس وحدة ينتفع بالمنح والامتيازات المخولّة لمدير عام إدارة مركزيّة.

وتشتمل على ثلاث إدارات :

أ ـ إدارة التنظيم والتّنسيق وتشتمل على ثلاث إدارات فرعية:

1 ـ الإدارة الفرعيّة لإعادة هندسة المهام والإجراءات وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة إعادة هندسة مهام القباضات المالية،

ـ مصلحة إعادة هندسة مهام المراكز المحاسبية الأخرى.

2 ـ الإدارة الفرعيّة للتنظيم والتنسيق وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التنظيم وتنسيق أشغال المصالح الخارجية،

ـ مصلحة التنسيق مع الهياكل الأخرى.

3 ـ الإدارة الفرعية لمتابعة مسؤولية المحاسبين العموميين والوكلاء والخزنة وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة متابعة مسؤولية المحاسبين العموميين،

ـ مصلحة متابعة مسؤولية الوكلاء والخزنة.

ب - إدارة الاتصال الداخلي والتطبيقات الداخلية وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1- الإدارة الفرعية للاتصال الداخلي وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة التطوير والتصرف في منظومة الاتصال الداخلي،

ـ مصلحة تجميع ومتابعة تقارير النشاط.

2- الإدارة الفرعية للتطبيقات الداخلية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة تطوير التطبيقات الإعلامية،

ـ مصلحة إستغلال التطبيقات الإعلامية.

ج ـ إدارة الاتصال الخارجي وتشتمل على إدارتين فرعيتين :

1 ـ الإدارة الفرعية للإعداد وتنفيذ سياسة الاتصال الخارجي وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة إعداد وتركيز سياسة الاتصال الخارجي،

ـ مصلحة تنظيم استقبال وإرشاد المواطنين.

2 ـ الإدارة الفرعية لتطوير دعائم الاتصال الخارجي وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة الإعداد والتصرف في دعائم الاتصال الخارجي،

ـ مصلحة تنظيم ومتابعة واستغلال منظومة إصغاء للمواطنين.

الفصل 10 ـ يضاف للأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه فصل 24 مكرر هذا نصه :

الفصل 24 مكرر : إدارة البناءات

تسهر على التنسيق في ميدان البناء بين مختلف هياكل الوزارة

وهي مكلفة خاصة بـ :

- حصر وإحصاء الملفات العقارية،

- متابعة اقتناء العقارات بالتنسيق مع الأطراف المتداخلة،

- برمجة واقتراح الاقتناءات حسب مخططات التهيئة،

- إعداد البرامج الوظيفية للبناءات الجديدة،

- تصور ودراسة مشاريع البناء والتوسيع والتهيئة،

- إعداد ملفات الصفقات العمومية الخاصة بمشاريع البناء،

- تعهد وصيانة البناءات والتجهيزات التابعة لها،

- إنجاز البناء والتوسيع والتهيئة،

- السهر على السلامة والوقاية من أخطار الحريق والفزع داخل البناءات،

- متابعة برنامج التحكم في الطاقة وإعداد التقارير الدورية؛

- إعداد دورات تكوين في الوقاية والسلامة والتحكم في الطاقة.

يشرف على إدارة البناءات إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.

و تشتمل على إدارتين فرعيتين :

أ ـ الإدارة الفرعية للبناء والشؤون العقارية وتحتوي على مصلحتين :

ـ مصلحة البناء،

ـ مصلحة الشؤون العقارية.

ب ـ الإدارة الفرعية للتهيئة والصيانة والتحكم في الطاقة وتشمل ثلاث مصالح :

ـ مصلحة الدراسات المعمارية والفنية،

ـ مصلحة الأشغال والصيانة،

ـ مصلحة السلامة والتحكم في الطاقة.

الفصل 11 ـ ألغيت المطة الرابعة من الفصل 14 ثالثا (جديد) والمطة الرابعة من الفقرة 8 من الفصل 19 (جديد) والنقطة 3 من الفقرة الفرعية أ من الفقرة 5 من الفصل 21 جديد من الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 ـ الوزير الأول ووزير المالية مكلفان، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أكتوبر 2011.

رئيس الجمهورية المؤقت

فؤاد المبزع